moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم في القضيه رقم 831 لعام 1439 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / (...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/03/24 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/30 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي اصاله الي المحكمه التجاريه بالدمام, بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الاحد 4/5/1439ه وفيها حضر المدعي، وحضر لحضوره مدير المدعي عليها /(...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي لايحه الدعوي والتي مفادها انه ابرم عقدا من الباطن مع المدعي عليها علي قيامه بتوريد وتركيب نظام صوتي ونظام النداء العام لمشروع مركز (...) للمناسبات بتاريخ 14/1/2014م، وينص الاتفاق علي دفع مقدم قدره (60%) مع التعميد، و(30%) عند التوريد، و (10%) بعد التشغيل وتجربه النظام، وقد التزم بكافه شروط العقد حتي انتهي من المشروع، واستلم مخالصه من المقاول الرييسي / شركه (...) تضمنت انتهاءه من تنفيذ المشروع بتاريخ 15/12/2016م، ثم قام بمطالبه المدعي عليها بسداد الدفعه الاخيره والتي تمثل (10%) من قيمه العقد وقدرها (73,783,05) ثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثه وثمانون ريالا وخمس هللات، الا ان المدعي عليها امتنعت عن ذلك، ويطلب الحكم بالزامها بسداد هذا المبلغ. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه. وبجلسه الاحد 25/5/1439ه قدم مدير المدعي عليها مذكره اجاب فيها بان المشروع محل الدعوي والذي كان يعمل فيه كمقاول من الباطن تم تسليمه من قبل موكلته الي المقاول الرييسي قبل انهايه وذلك بسبب تاخير سداد دفعاته، وتم ابرام اتفاقيه بين موكلته والمقاول الرييسي مؤرخه في 22/12/2016م تم بموجبها تسليم المشروع للمقاول الرييسي بحالته التي انتهي اليها في ذلك الوقت، ونظرا لتاخر الجهه مالكه المشروع في سداد الدفعات قامت موكلته بمخاطبه مقاولي الباطن بالتوقف عن العمل لحين اتمام المفاهمه مع المقاول الرييسي ومن بين هؤلاء المقاولين المدعي، والذي كان حينها لم يكمل الاعمال وتبقي عليه قرابه (15%) منها، واضاف بانه وبعد تسليم موكلته المشروع للمقاول الرييسي قام المدعي باكمال المشروع بينه وبين اصحاب المشروع، ولم يبلغ موكلته بذلك في حينه، ثم تقدم بالدعوي الماثله، واكد بان المطالبه الماثله قد انتقلت الي المقاول الرييسي، والمدعي خالف ما طلبته منه موكلته من التوقف عن العمل، واكد بانه لا يقر بتاريخ تسليم المدعي للمشروع الذي صدر به خطاب المقاول الرييسي باستلام الاعمال والمؤرخ في 15/12/2016م حيث ان هذا التاريخ يقع قبل تاريخ المخالصه المبرمه بين موكلته والمقاول الرييسي، ولو كان الخطاب صحيحا لوجب علي المدعي ان يقوم بتسليم الاعمال لموكلته بصفتها الجهه المتعاقد معها، وصدور الخطاب من المقاول الرييسي يدل علي وجود اتفاق بين المدعي والمقاول الرييسي بعد خروج موكلته من المشروع. وبتسلم المدعي للمذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الاحد 16/6/1439ه قدم المدعي مذكره اجاب فيها بان ما ذكره مدير المدعي عليها من مخاطبه موكلته له بالتوقف عن العمل فهو امر غير صحيح، حيث لم يخاطب بذلك رسميا نهاييا، كما ان المدعي عليها قامت بالتفاوض مع المقاول الرييسي وقامت بعمل المخالصه معه ولم تحفظ حقوقه –اي المدعي- التي تعاقدت معها عليها، ولم تبلغه بذلك، وكان حريا بها ان تحفظ حقه وتضمنه في المخالصه، ولذا تكون هي المفرطه والمسؤوله عن ذلك، واكد علي انه قام بانجاز كامل الاعمال بموجب الشهاده الصادره بذلك من المقاول الرييسي. وبتسلم وكيل المدعي عليه المذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الاحد 8/7/1439ه قدم مدير المدعي عليها مذكره لا جديد فيها، وبتسلم المدعي للمذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الثلاثاء 1/8/1439ه قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الاحد 20/8/1439ه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهمت المدعي بتقديم ما يثبت انجاز الاعمال، كما افهمت مدير المدعي عليها بتقديم ما يثبت مخاطبته للمدعي بايقاف تنفيذ الاعمال، فاستمهلا للاجابه. وبجلسه الاحد 2/11/1439ه قدم المدعي شهاده من المقاول الرييسي تثبت انجاز المدعي لكامل الاعمال المتعاقد عليها بينه وبين المدعي عليها، وقد تضمنت افاده المقاول الرييسي بان مخالصه انجاز الاعمال كانت بتاريخ 15/12/2016 بموجب مخالصه من عضو مجلس الاداره مدير المشروع محل التعاقد، كما قدم مدير المدعي عليها مذكره افاد فيها بان شهاده الانجاز التي قدمها المدعي صادره في 15/12/2016م، وموكلته ابرمت الاتفاق الاول لاتفاقيه المخالصه مع المقاول الرييسي بتاريخ 21/12/2016م، والمشروع حينها لم يكتمل حتي ينفذ المدعي اعماله، والمخالصه النهاييه تمت بين موكلته والمقاول الرييسي بتاريخ 26/2/2017م وقد تضمنت تسليم الاعمال بوضعها الرهن، كما تضمنت اتفاقيه المخالصه في الفقره الثانيه من البند الخامس بان مستحقات مقاولي الباطن هي من التزامات المقاول الرييسي اعتبارا منذ تاريخ محضر فسخ الاتفاقيه المؤرخ في 22/3/1438ه، وموكلته تركت المشروع، فلذا فلا وجه لمطالبه المدعي لها بباقي مستحقاته. وبتسلم المدعي للمذكره استمهل للاجابه. وبجلسه الاحد 23/11/1439ه قدم المدعي مذكره اكد فيها علي ان جميع الاعمال محل التعاقد تم تنفيذها قبل ابرام المدعي عليه اتفاقيه التسويه مع المقاول الرييسي، لذا فهو يطالب المدعي عليها بها. وبتسلم وكيل المدعي للمذكره استمهل للاجابه. ثم توالت جلسات لا جديد فيها. وبجلسه الاحد 3/3/1440ه قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الاحد 24/3/1440ه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكلها الي الزام المدعي عليه بسداد الدفعه الاخيره والتي تمثل (10%) من قيمه العقد وقدرها (73,783,05) ثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثه وثمانون ريالا وخمس هللات والتي تمثل باقي مستحقاته مقابل قيامه من الباطن بتوريد وتركيب نظام صوتي ونظام النداء العام لمشروع مركز(...) للمناسبات. والثابت ان مدير المدعي عليها مقر بالتعاقد مع المدعي، غير انه يدفع بان المشروع محل الدعوي والذي كان يعمل فيه كمقاول من الباطن تم تسليمه من قبل موكلته الي المقاول الرييسي قبل انهايه وذلك بسبب تاخير سداد دفعاته، وتم ابرام اتفاقيه بين موكلته والمقاول الرييسي مؤرخه في 22/12/2016م تم بموجبها تسليم المشروع للمقاول الرييسي بحالته التي انتهي اليها في ذلك الوقت، ونظرا لتاخر الجهه مالكه المشروع في سداد الدفعات قامت موكلته بمخاطبه مقاولي الباطن بالتوقف عن العمل لحين اتمام المفاهمه مع المقاول الرييسي ومن بين هؤلاء المقاولين المدعي، واكد بان المطالبه الماثله قد انتقلت الي المقاول الرييسي. وان الدايره بعد نظرها في القضيه واطلاعها علي دفوع الطرفين، تجد بان شهاده الانجاز الصادره للمدعي من المقاول الرييسي كانت بتاريخ 15/12/2016م، وتجد بان المخالصه التي تمت بين المدعي عليها والمقاول الرييسي -شركه (...)- قد ابرم اتفاقها الاول بتاريخ 21/12/2016م، ولم تعتمد هذه المخالصه النهاييه الا بتاريخ 26/2/2017م، والاتفاقيه النهاييه للمخالصه نصت في البند الخامس منها علي ان اعمال مقاولي الباطن التي تمت قبل تاريخ هذه المخالصه هي من التزامات المدعي عليها، وعليه فلا يسوغ للمدعي عليها التنصل من سداد بقيه مستحقات المدعي لكون الاعمال التي نفذها كانت قبل تاريخ هذه المخالصه بموجب شهاده الانجاز الصادره للمدعي من المقاول الرييسي، وايضا فمن ناحيه اخري وعلي فرض اعتراض مدير المدعي عليها علي ذلك تجد الدايره بان المدعي عليها قامت بالتفاوض مع المقاول الرييسي وقامت بعمل المخالصه معه وحفظت حقها هي، ولم تحفظ حقوق المدعي التي تعاقدت معه عليها في هذه المخالصه، وكان حريا بها ان تحفظ حقه وتضمنه في هذه المخالصه، ولذا تكون هي المفرطه وتكون هي المسؤوله عن حقوق المدعي، ولذا فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه للمدعي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي /(...)- هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه(...)للانظمه للتجاره - سجل تجاري رقم(...)مبلغا قدره (73,783,05) ثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثه وثمانون ريالا وخمس هللات. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 685 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / (...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/06/20 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/13 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (73.783.05)ريال. وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.