tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking

منح وزير المالية صلاحية الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1440هـ التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق قواعد المشاركة في الدخل لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات

ncar · law · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-11-26 date_hijri=1443-04-13 document_type=law entity=document_number:م/۱۲۸ entity=document_number:م/۱۲۸ entity=document_number:م/۱۲۸ entity=keyword:منافسة entity=keyword:منافسات entity=keyword:مشتريات entity=keyword:المشتريات entity=keyword:دخل entity=keyword:الدخل entity=keyword:المنافسات entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الاقتصاد والتخطيط entity=agency:هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية entity=agency:صندوق التنمية الاقتصادية entity=agency:الديوان العام للمحاسبة entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=legal_basis:royal_decree:128 entity=legal_basis:royal_order:90/2 entity=legal_basis:royal_order:13/1 entity=legal_basis:royal_order:91/2 entity=legal_basis:cabinet_decision:110 entity=legal_basis:cabinet_decision:215 entity=summary:تضمن المرسوم الملكي: منح وزير المالية صلاحية الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 13/11/1440هـ، التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق قواعد المشاركة في الدخل لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. entity=document_number:م/33 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/ ٣٣
التاريخ: ١٤٤٣/٤/١٣ه

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (۱/۱) بتاريخ ١٤٤٣/٣/٥ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢١٥ ) بتاريخ ١٤٤٣/٤/١١ه.

رسمنا بما هو ات:

اولا : السماح للجهات الحكوميه باستخدام المشاركه في الدخل، لتكون احد اساليب التعاقد
لتامين السلع والخدمات، ومنح وزير الماليه صلاحيه اقرار قواعد المشاركه في الدخل.

ثانيا : منح وزير الماليه صلاحيه الاستثناء من احكام نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه،
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۲۸) بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣ه، التي لا يمكن تطبيقها
عند تطبيق القواعد المشار اليها في البند (اولا) من هذا المرسوم، وذلك لمده لا تزيد علي
(ثلاث سنوات.

ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم : (٢١٥)
وتاريخ : ١٤٤٣/٤/١١ه

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ١٥١٣٨
وتاريخ ١٤٤٣/٣/٨ ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير الماليه رقم ٧٨٣٥
وتاريخ ١٤٤١/٨/٤ه ، في شان القواعد المنظمه لمشاركه القطاع الخاص في الاعمال
الالكترونيه الحكوميه.

وبعد الاطلاع علي نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/ ۱۲۸) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣ه.

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (۱۱۰) وتاريخ ١٤٢٥/٤/٥ه.

وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (۲۲۸) وتاريخ ١٤٤٢/٢/١١ه ، ورقم (١٠١٤)
وتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٢ه ، ورقم ( ٢١٢٠) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤ه ، المعده في
هييه الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم ( ٢٥ - ٤٢/٢٧/د) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٦ه.

وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (۱/۱) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٥ه.

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٥٦٢)
وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٦ه.

يقرر ما يلي:

اولا : السماح للجهات الحكوميه باستخدام المشاركه في الدخل، لتكون احد اساليب
التعاقد لتامين السلع والخدمات، ومنح وزير الماليه صلاحيه اقرار قواعد المشاركه
في الدخل.

ثانيا : استمرار العقود الموقعه بناء علي قرار مجلس الوزراء رقم (۱۱۰)
وتاريخ ١٤٢٥/٤/٥ه الي حين انتهايها، وان يرفع وزير الماليه بطلب استكمال
الاجراءات اللازمه لالغاء قرار مجلس الوزراء رقم (۱۱۰) المشار اليه بعد انتهاء العقود
الموقعه بناء عليه.

بسم الله الحر الحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
(۲)
ثالثا : منح وزير الماليه صلاحيه الاستثناء من احكام نظام المنافسات والمشتريات
الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۲۸) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣ه ، التي
لا يمكن تطبيقها عند تطبيق القواعد المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار،
وذلك لمده لا تزيد علي (ثلاث سنوات.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي في شان ما ورد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذا القرار،
صيغته مرافقه لهذا.
رابعا : قيام وزير الماليه بالرفع الي مجلس الوزراء، قبل (سته اشهر من تاريخ نهايه المده
المذكوره في البند (ثالثا) من هذا القرار، بمقترح في شان استمرار تطبيق القواعد بعد
انتهاء المده المشار اليها، اضافه الي بحث مدي الحاجه الي اصدار نظام يتعلق
باسلوب المشاركه في الدخل مع القطاع الخاص.
والمحفوظات
رييس مجلس الوزراء
National Center for Archives & Records