moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 62 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٨٣١٩٦ لعام ١٤٤٦ ه
المدعي: (…)
المدعي عليه: (…)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ورد فيها ما نصه" اتقدم بصفتي شريك بدعوي ضد المدعي عليه بصفته مدير في العقد غير المكتوب للشركه التي تمارس نشاط تاجير المعدات ذات المحركات، تشطيب المباني، النقل البري للبضايع حيث بدات الشركه في تاريخ ١٤١٣/١٠/٢٦ه الموافق ١٩٩٣/٠٤/١٨م في عقد غير محدد المده، ، ولم يتم الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح، وان يدفع الطرف الاول مبلغا وقدره(٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعلي ان يقوم الطرف الثاني بعمل (اداره المؤسسات)، وحاله الشراكه حاليا (قايمه) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/٠٤/٢ه، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح. " وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٦ه "في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعين: (…) بموجب الوكاله رقم (…) كما حضر وكيل المدعي عليه :(…) بموجب الوكاله رقم (…) ، ثم جري سؤال وكيل المدعين عن دعواه ابرز مذكره عبر الدردشه جاء نصها (اولا: الاسانيد: قول الله تعالي {ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها}، سوره النساء الايه (٥٨) نص الفقره الثالثه من الماده السابعه والخمسون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه " يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجه علي اطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الاتيه:٣. اذا كان مستفادا من وسيله رقميه موثقه او مشاعه للعموم". نص الماده الثامنه والثلاثون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه" لكل شريك او من يفوضه الاطلاع علي دفاتر الشركه ومستنداتها، ويقع باطلا كل اتفاق علي خلاف ذلك" نص الفقره الاولي الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) بتاريخ ١٤/ ٠٨/ ١٤٤١ه" يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي علي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" نص الفقره الثانيه الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) بتاريخ ١٤/ ٠٨/ ١٤٤١ه" ٢. يجوز لاطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوي -وتحت اشراف المحكمه- اتخاذ اي مما ياتي: ا-اجراءات المصالحه والوساطه. " القاعده الفقهيه "التابع تابع". القاعده الفقهيه " الثابت بالبرهان، كالثابت بالاعيان" ثانيا: الوقايع: اقدم مورث موكلي - (…) رحمه الله – علي انشاء مؤسسه (…) للتجاره، سجل التجاري رقم (...) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤١٣ه، ومؤسسه (…) للمقاولات، سجل التجاري رقم (...) بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٢٣ ه، حيث قام بتسجيلها باسم المدعي عليه – اخ مورث موكلي - وذلك لعدم مقدره مورث موكلي تسجيلها باسمه كونه يعمل في جهه حكوميه حينها. تحقق قيام مورث موكلي باداره المؤسسات المذكوره اعلاه رغم وجود المدعي عليه، حيث تولي الاداره الماليه للمؤسسات، اضافه الي ابرام الاتفاقيات واستلام الحقوق الماليه لقاء ذلك. ادت وفاه مورث موكلي بتاريخ ٠٢/ ٠٤/١٤٣١ه، الي قيام موكلي في توكيل المدعي عليه - اخ مورث موكلي - باعتبار ان المؤسسات المذكوره اعلاه كانت قد سجلت باسمه من قبل والدهم؛ لتعذر تسجيلها باسمه بسبب وظيفته. قيام المدعي عليه بابرام عقود تتعلق باعمال المؤسسات المذكوره اعلاه باسمه ولحسابه الخاص، رغم علمه عن سبب تسجيلها باسمه. قيام المدعي عليه باداره المؤسسات المذكوره اعلاه، والتصرف فيها وباموالها دون مشاركه ذلك مع موكلي وعدم اطلاع موكلي علي دفاتر ومستندات الشركه. اعمالا لنص الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) بتاريخ ١٤/ ٠٨/ ١٤٤١ه، تم اخطار المدعي عليه بتاريخ ٠٣/ ١٢/ ١٤٤٥ه الموافق ٠٩/٠٦/ ٢٠٢٤م علي ما مفاده طلب اثبات الشراكه لورثه (…)، ولم يتجاوب مع ذلك، واعمالا لنص الفقره الثانيه تم اللجوء الي لجنه المصالحه بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٦ه، وتعذر فيها الصلح مع المدعي عليه.ثالثا: الاسباب: لما كانت مؤسسه (…) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤١٣ه، ومؤسسه (…) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٢٣ه قد سجلت باسم المدعي عليه، لقاء عدم قدره مورث موكلي تسجيلها باسمه لوجود مانع نظامي كونه موظفا حكوميا حين اصدار تلك السجلات، وحيث ان مورث موكلي قد ثبتت ادارته للمؤسسات المذكوره اعلاه رغم وجود المدعي عليه شكليا في ذلك الحين وعدم اعتراضه علي تلك الاداره لانه علي علم بانها تعود لمورث موكلي –حيث يعتبر مورثهم اخ المدعي عليه -، وما يثبت ما تم ذكره: ١- اتفاقيه تصنيع قام بها مورث موكلي مع شركه(…٠) بصفته ممثلا للشركه (مرفق١)، ٢- شيك باسم مؤسسه (…) لدفعه من المبلغ المتفق عليه في اتفاقيه التصنيع مع شركه (…) وسند قبض ذكر فيه تسلمهم الدفعه من قبل مورث موكلي يثبت تصرفه في الشركه(مرفق٢)(مرفق٣)،٤- تعهد صادر من قبل مجموعه (…) بتسليم مورث موكلي لكونه شريكا في المؤسسه مبلغ قيمه الخدمات المقدمه من قبل مؤسسه (…) للمقاولات (مرفق٤)، ٥-التحويلات الصادره من قبل المؤسسات الي حساب (جاري الشركاء) الخاص بمورث موكلي بما يثبت معه شراكته في الشركه(مرفق٥) (مرفق٦) (مرفق٧) (مرفق٨)، ٦- تسجيل صوتي اقر فيه المدعي عليه بشراكه المدعين في المؤسسات بما نصه " من حلالكم" اثناء نقاش دار بينه وبين موكلي (مرفق٩)، ولما ان وفاه مورث موكلي قد ادت الي اصدار وكالات عامه من قبل موكلي -ورثه(…) لكونهم قصر في ذلك الحين(مرفق١٠)، مما مكنه من التصرف فيما يتعلق بهذه المنشات كاستلام مستحقات مكافاه نهايه الخدمه لوالد الورثه، وبنقل الموظفين، وبيع المعدات، وقام بانشاء مؤسسه(…) للنقليات بالسجل التجاري رقم (...) بتاريخ ١١/٠٤/١٤٣٢ه من ريع المؤسسات المذكوره ، ليتضح لفضيلتكم ان شراكه الورثه قايمه في مؤسسه (…) للنقليات رقم (...) بناء علي القاعده الفقهيه (التابع تابع)، ولان ما ذكر لفضيلتكم يؤكد حق موكلي بالشراكه، ويثبت ذلك ما جاء في المستندات المرفقه، واستنادا علي القاعد الفقهيه " الثابت بالبرهان، كالثابت بالاعيان"، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه من وجوب اخطار المدعي عليه نفيد فضيلتكم بانه قد تم اخطاره بتاريخ ٠٣/ ١٢/ ١٤٤٥ه (مرفق١١)، مما يحقق الالتزام بالمده النظاميه لرفع الدعوي، ولم يتجاوب المدعي عليه لحين تقديم هذه الدعوي، وقد تم نظر الدعوي امام لجنه المصالحه لما ورد في الفقره الثانيه من ذات الماده بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٦ه وتعذر فيها الصلح مع المدعي عليه(مرفق١٢)، ولقول الله تعالي {ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها}، وللقاعده الفقهيه "التابع تابع، ولاي اسباب اخري اعم واشمل يراها فضيلتكم نوجز طلباتنا في الاتي: رابعا: الطلبات: اثبات شراكه(…) في مؤسسه(…) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤١٣ه وما نتج عن هذه المؤسسه من اصول واسهم وسندات. اثبات شراكه (…) في مؤسسه (…) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٢٣ ه وما نتج عن هذه المؤسسه من اصول واسهم وسندات. اثبات شراكه(…) في مؤسسه (…) ذات السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ١١/٠٤/١٤٣٢ه وما نتج عن هذه المؤسسه من اصول واسهم وسندات. ) ثم جري افهام وكيل المدعين بحصر دعواه في احدي المؤسسات فاجاب احصر دعواي في مؤسسه (…) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤١٣ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه فاجاب: نسلم بوجود الشراكه ونحيل للتفاصيل المرفقه في الطلب رقم (...)، ثم جري افهام وكيل المدعين بارفاق الجواب وذلك خلال ٤ ايام من تاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٦ه، علي ان يليه جواب المدعي عليه خلال ٤ ايام، فاستعدا لذلك، ولحينه قررت الدايره رفع الجلسه." وبتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٦ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره " مذكره جوابيه علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٨٣١٩٦ المقامه من ورثه (…) ضد (…) لدي المحكمه التجاريه بمدينه بالرياض اشاره الي ما جاء في دعوي المدعين نجيب عنها بما يلي : لم يحرر المدعين دعواهم ببيان الوقايع الهامه في الدعوي وذلك ببيان ان المدعين ليسوا هم الشركاء فقط وذلك لكون الشراكه الت لهم بالارث من والدهم - رحمه الله - فلم يذكروا ان من ضمن الورثه بموجب حصر الورثه رقم (......)وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٣١ كل من والد مورثهم(…) ووالدته (…) وان الاخيره توفيت - رحمها الله - وورثها بموجب حصر الورثه رقم (....) وتاريخ(...) ه كل من: (...) تاريخ الميلاد (...) (...) تاريخ الميلاد (...) (...) تاريخ الميلاد (...)(...) تاريخ الميلاد(...) (...) تاريخ الميلاد (...) (...) تاريخ الميلاد (...) (...) تاريخ الميلاد(...) (...) تاريخ الميلاد (...) (...) تاريخ الميلاد (...) (...) تاريخ الميلاد (...) (…) ما ذكره المدعين من وجود شراكه بين مورثهم والمدعي عليه فيما يخص مؤسسه (…)وفروعها من تاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤١٣ فغير صحيح، والصحيح ان الشراكه بدات بعد فتح السجل المشار اليه انفا بعد ثلاث سنوات بدات شراكه المدعي عليه ومورث المدعين براس مال قدره ٨٨ الف ريال تقريبا. ما ذكره المدعين من عدم تحديد نصيب المدعي من الربح فغير صحيح والصحيح ان نصيب المدعي عليه من راس المال والربح ( ٥٠ بالميه ) ومورث المدعين من راس المال والربح ( ٥٠ بالميه ) ونفيد فضيلتكم بان المدعي عليه لا ينكر شراكه الشركاء جميعا، وقد استلم المدعين مبالغ متنوعه نصيبهم من شراكه والدهم - رحمه الله - ولا يوجد بينهم وبين المدعي عليه اي نزاع حول ثبوت الشراكه. ولا مانع لدي المدعي عليه من الصلح مع المدعين علي ثبوت الشراكه لهم ونامل اثبات ذلك في ضبط الجلسه، لتجنب تطبيق احكام نظام التكاليف القضاييه، وفقا لاحكام الفقره ( ٦ ) من الماده ( ١٦ ) من نظام التكاليف القضاييه." وبتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٦ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره "اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليه في الدعوي رقم (١٨٣١٩٦-٤٦٧) لعام ١٤٤٦ه، المقامه من موكلي ورثه (…)، عنهم بالوكاله المحامي /(…) بموجب الوكاله رقم (….) وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٧ه، وعليه نجيب علي ما ورد فيها وفق التفصيل الاتي: اولا : بشان قوله بوجود شركاء اخرين وهم بقيه ورثه مورث موكلي (…) رحمه الله بموجب صك حصر الورثه رقم(....) وتاريخ ١٤٣١/٠٤/٠٧ ه وهم والد المورث (…)، ووالدته(…) رحمها الله فنجيب عليه بانه لا صحه لما ذكره المدعي عليه من شراكه بقيه الورثه المشار اليهم في تركه المورث (…)وذلك بان والد المورث (…) ووالدته (…) قد تنازلا عن حقهما في كامل تركه ابنهما (…)، والمدعي عليه وبقيه الورثه علي علم بذلك، بيد انه لم يتم اثبات ذلك التنازل كتابه، ومن القراين الداله علي ذلك ان ورثه (…) قد اقتسموا تركه مورثهم ولم يطالبوا بنصبيهم في المؤسسات وذلك لعلمهم بعدم احقيتهم فيها لتنازل مورثتهم عن نصبها من تركه المورث(…) ومن القراين كذلك ان المدعي عليه كان يسلم المدعين مبالغ ماليه بشكل مستمر ومتفاوت لشراكتهم في الشركه وهو مالم يكن يفعله مع بقيه الورثه. المشار اليهم في المذكره ثانيا بشان قوله بان نصيبه في راس المال والربح ما نسبته ٥٠ فذلك غير صحيح، فمورت موكلي بدا العمل في المؤسسه لوحده رغم كون المؤسسه مسجله باسم المدعي عليه. ودخل معه المدعي عليه كشريك بعد مده وكان مورث موكلي قد بدا العمل في المؤسسه بمعده واحده من نوع (…) بقيمه ( ٤٧٠٠٠٠٠) الف ريال، ثم المشتري من ايراداتها ثلاث معدات من نفس النوع ( …) رقم تسلسل (…) بقيمه ( ٣٧٥,٠٠٠) الف ريال، ( …) رقم تسلسل (…) بقيمه (٤٢٠,٠٠٠) الف ريال، ( ...) بقيمه (٤٣٠٠٠٠٠) الف ريال، كذلك معده واحده من نوع(...) بقيمه (۱۲۸,۰۰۰) الف ريال، ومعده واحده من نوع(…) بقيمه (١٠٨,٤٨٨) الف ريال، فكان مورث موكلي يملك حينما دخل المدعي عليه معه كشريك اربع )(…) (…) ومعده واحده من(…) باجمالي مبلغ (۱,۹۳۱,۰۰۰) مليون وتسعمايه وواحد وثلاثون الف ريال سعودي، وكانت حصه المدعي عليه المقدمه حينها معدتين من نوع (…) بقيمه ( ١٦٩.٠٠٠) الف ريال (…)(٩٥م) بقيمه ( ۱۴۸,۸۰۰)، ومعدتين من نوع (... ) ٧٤,٠٠٠) الف ريال، باجمالي مبلغ (۳۹۱۸۰۰) للاثمايه وواحد وتسعون . الف وثمانمايه ريال، اي ان نسبه المدعي عليه في الشركه تمثل (۱۹۸۷)، بينما نسبه مورث موكلي في الشركه موكلي في تمثل (۸۳۰۱۳): وهذه النسبه فقط باحتساب قيمه المعدات في الشركه، فالمدعي عليه ملزم باثبات ما يدعيه من ان حصته في الشركه تمثل ٥٠ كونه يخالف الظاهر.وبناء علي ذلك ولما نصت عليه الماده الرابعه والثلاثون من نظام الاثبات يجوز للخصم ان يطلب من المحكمه الزام خصمه بتقديم اي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده في الحالات الاتيه ب اذا كان المحرر مشتركه بينه وبين خصمه، وبعد المحزر مشتركا علي الاخص اذا كان المصلحه الخصمين، او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادله": نطلب من فضيلتكم ما يلي : الزام المدعي عليه بتقديم ما يثبت نسبه الشراكه بينه وبين مورث موكلي من المستندات تحت يده ." وبتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٦ه قدم وكيل المدعي مذكره " اشاره الي ما جاء في لايحه الدعوي المضبوطه في الجلسه الاولي ومذكرتهم المرفقه عبر نظام ناجز نجيب عما جاء فيهما بما يلي :١. لم يحرر المدعين دعواهم فيما يتعلق بالشراكه او اثبات ملكيه مورثهم - رحمه الله - للمؤسسه وهذا يجعل دعواهم غير محرره ومتردده بين الملكيه والشراكه، كما ان المدعين لم يحددوا نسبه نصيب مورثهم من راس المال او نصيبه من الارباح وطريقه دفعه وبدايه الشراكه ومدتها وكل ما يلزم لتحرير دعواهم كي تكون محرره يصلح الجواب عنها، كما ان ما ذكروه فيما يتعلق بنصيب مورثهم كلام مرسل وغير صحيح ولا بينه عليه ونطلب من اصحاب الفضيله الزامهم بتحرير دعواهم وبيان الوقايع المؤثره فيها وفق تسلسلها الزمني والبييه علي ذلك وذلك وفقا الاحكام ١) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها " علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي". . لم يوكل المدعين المدعي عليه فيما يتعلق بالشراكه وما ذكروه لا يقبله العقل لكون المؤسسه باسم المدعي عليه ولا يحتاج من احد تفويض او وكاله للقيام باعماله فهو مالك المؤسسه والمتصرف فيها وله في ذلك الصلاحيات المطلقه دون الحاجه لاحد، كما ان المؤسسه يملكها المدعي عليه من اول يوم في اصدار سجلها ثم بعد ذلك بثلاث سنوات بدات شراكه مورث المدعين معه فيها. ٣. ما ذكره المدعين من مخاطبات وتعاقدات ونحوها فهذه لا تثبت الملكيه من وانما كان الحال في التعاقدات مع الغير ان يشار الي جانب اسم الطرف المباشر للتعاقد معهم ولا يثبت به ملكيه مورثهم للمؤسسه ولا زياده نصيبه في الشراكه مع المدعي عليه والتي تقرر سابقا انها مناصفه بينهم. وقد قررت الماده الثالثه من نظام الاثبات ما نصه ) ١. البييه علي المدعي واليمين علي من انكر ) ٤. قرر المدعين في مذكرتهم الجوابيه المؤرخه في ١٠ / ٣ / ١٤٤٦ ه ما نصه " ان الشراكه بدات في معده واحده ( وهذا اقرار صريح بان المعده بينهم شراكه وهذا يؤيد قولنا بان الشراكه مناصفه بينهم ٥- ذكر المدعي وكاله بان والد ووالده مورثهم تنازلا عن نصيبهما من التركه فغير صحيح ووالد مورثهم علي قيد الحياه ولا يقر لهم بالتنازل، كما ان والده مورثهم - رحمها الله - لم تتنازل عن شيء من نصيبها حتي وفاتها والبييه علي المدعين في ما ادعوه من تنازل عن نصيبهم من مورث المدعين، ولدينا وكاله عنهم ونطلب ادخالهم في الدعوي لاثبات شراكتهم دواما ما ذكروه من قراين فيرد عليها بان قراينهم لو طبقت علي المدعين انفسهم في هذه الدعوي لقلنا بانهم تنازلوا عن نصيبهم من المؤسسه وذلك بسبب سكوتهم طيله الفتره الماضيه ولا شك ان هذا غير معقول فالتنازلات دايما تكون مكتوبه ولا يخفي علي اصحاب الفضيله ما قرره الفقهاء من انه لا ينسب لساكت قول كما ان والد المدعي عليه وورثه والدتهم لم يطالبوا لعلمهم بان نصيبهم من الشراكه في ايد امينه وانما طالبوا بادخالهم في الشراكه بعد مطالبه المدعين بالشراكه دون اثبات بقيه الورثه في الدعوي. ٦. ذكر المدعي وكاله بان المؤسسه كانت لمورثهم وحده دون المدعي عليه وهذا غير صحيح و يؤكد ما ذكرناه شفاهه في الجلسه الماضيه من ان المدعين دعواهم مشتبهه عليهم فمره يقررون ملكيه مورثهم للمؤسسه وانها سجلت شكليا باسم المدعي عليه ولا شك ان هذا مغاير لما جاء في دعواهم في اثبات الشراكه وبالتالي فان دعواهم حريه بالرد لعدم صحتها. ٧. ما ذكره المدعي وكاله من ان نصيب المدعي عليه من الشراكه في و المؤسسه نسبه وقدرها (١٦,٨٧) فغير صحيح والصحيح ان نسبه الشراكه بينهما مناصفه والبييه عليهم في ادعايهم في زياده نصيب مورثهم من الشراكه الطلبات : ١. ادخال بقيه ورثه(…)مورث المدعين في الدعوي وهم والده وورثه والدته - رحمها الله .. ٢. اثبات الشراكه لجميع الشركاء والورثه علي ان يكون نصيب المدعي عليه ( ٥٠ ) من الشراكه مع احتفاظه بنصيبه من ارثه من والدته." وبتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٦ه قدم وكيل المدعي مذكره " اشاره الي المذكره الجوابيه الثانيه للمدعي عليه والمؤرخه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٦ه فنجيب علي ما ورد فيها بما يلي: اولا: لا صحه لما ذكره المدعي عليه وكاله بعدم تحريرنا لدعوانا وانها متردده بين اثبات الملكيه المورث المدعين والشراكه، فنحن لا ننكر شراكه المدعي عليه في المؤسسات وجاءت دعوانا لاثبات الشراكه، كما قد اقر المدعي عليه بالشراكه، وانما جاء ذكرنا الملكيه مورث المدعين للمؤسسات من باب ذكر الوقايع بتسلسلها التاريخي الصحيح فالمؤسسه كانت مملوكه لمورث المدعين رغم تسجيلها صوريا باسم المدعي عليه ولم يكن المدعي عليه شريكا فيها حينها وبدات شراكته في المؤسسه في وقت لاحق كما ذكرنا في مذكرتنا الجوابيه الاولي، وقد تم التطرق لذلك لبيان نسبه حصص كلا من مورث المدعين والمدعي عليه، فلا يمكن ان تكون الحصص بالتساوي في حين ان المدعي عليه قد تقدم بمعدات تساوي (۳۹۱,۸۰۰) ثلاثمايه وواحد وتسعون الف وثمانمايه ريال للدخول في الشركه المملوكه بالكامل المورث المدعين سابقا في حين ان الاخير كان يملك معدات بقيمه ( ۱,۹۳۱,۰۰۰) مليون وتسعمايه وواحد وثلاثون الف ريال سعودي.. ثانيا: لا صحه لما ذكره بقوله قرر المدعين في مذكرتهم الجوابيه المؤرخه في ١٤٤٦/٠٣/١٠ ه ما نصه " ان الشراكه بدات في معده واحده (وهذا اقرار صريح بان المعده سليم شراكه وهذا يؤيد قولنا بان الشراكه مناصفه سهم فنحن لم تذكر ان المعده التي كانت موجوده في بدايه المؤسسه شراكه فقد كانت مملوكه بالكامل المورث المدعين وتمثل حصته في المؤسسه، وانما بدات شراكه المدعي عليه في وقت لاحق وكانت حصته في الشراكه ما ذكرناه في مذكرتنا الجوابيه الاولي. ثالثا: ما ذكرناه من ان نصيب المدعي عليه في الشراكه يمثل ما نسبته (۱۱,۸۷٪) وذلك باحتساب المعدات كان بناء علي التسلسل التاريخي للوقايع والتي تتمثل في انشاء المؤسسه من قبل مورث المدعين والمعدات التي كان يمتلكها قبل دخول المدعي عليه كشريك في المؤسسه وحصه المدعي عليه المقدمه في الشركه : كان ردا علي ادعايه بان الشراكه كانت مناصفه حيث ان المدعي عليه ادعي ابتداء وقرر ان الشراكه كانت مناصفه ولم يقدم بييه علي ذلك، ولو كان محقا فيما يدعيه لما تهاون في اثباته فكامل مستندات المؤسسات وقوايمها الماليه وكل ما يتوصل به الي اثبات نسبه الشراكه تحت يده كون المؤسسات مسجله باسمه ولا سلطه للمدعين فيها. وعلي فرض اكتمال المستندات وصحتها فالمدعين حين حدوث هذه الوقايع كانوا قصرا، وكان المدعي عليه يتصرف في اموالهم بموجب الوكالات الصادره منهم. رابعا: ما ذكره من ان والدي المورث لم يتنازلا عن اي شيء من نصبهما في التركه فغير صحيح وبييتنا علي ذلك اقرار والد المورث - (…) علي التنازل عن جزء من التركه والمتمثل في قرض الصندوق العقاري (مرفق (....)، وبشان قوله ان القراين الداله علي التنازل تنطبق علي المدعين فغير صحيح: فالمدعين ليسوا بوارثين لجدتهم(…) رحمها الله والتي تمت قسمه تركتها ولم يطالب ورثتها بنصيبهم في المؤسسات من تركتها، ولو سلمنا له بقوله من انهم لم يطالبوا بنصبهم لعلمهم انه في ايد امينه فلابد من انهم حين قسمه تركتها قد اشاروا الي نصيها في المؤسسات، واتفقوا علي قسمته لاحقا او التنازل عنه او علي اليه معينه لاستلام الارباح بناء علي حصصهم او اتفقوا باي شكل من الاشكال لحفظ حقهم، فيستحيل عدم اشارتهم لنصبهم في المؤسسه حين حصر التركه وقسمتها، اما بشان سكوت المدعين فذلك انهم كانوا قصرا وكانوا يتسلمون مبالغ من المدعي عليه لشراكتهم ولم يكن بينهم نزاع سابقا، وحينما طالبوا باثبات شراكتهم حدث النزاع. وعليه نطلب من فضيلتكم اثبات شراكه المدعين في المؤسسه علي ان يكون نصيبهم يمثل ما نسبته (۸۳.۱۳) في المؤسسه ." في هذه الجلسه بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٦ه " المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعين: (...)بموجب الوكاله رقم(…) كما حضر وكيل المدعي عليه : (…) بموجب الوكاله رقم (…٠) ، وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي قاما بتبادل المذكرات وسالت الدايره وكيل المدعين عن بينه موكليه علي ما يدعيه في نسبه الشراكه ؟ اجاب قايلا: ان لديه شهود يشهدون علي ان المؤسسه كانت مملوكه للمورث(…٠وسجلت صوريا باسم المدعي عليه وان جميع المعدات مملوكه للمورث(…) قبل دخول المدعي عليه في الشراكه وبعد دخول المدعي عليه كان بمعدتين فقط حيث ظهر للشهود من خلال التعامل والاداره في حينها من ان نسبه الشراكه الاكبر هي للمورث (…٠) وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ودراستها قررت الدايره ادخال جميع ورثه (…) وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم بيانات ورثه (…) وجميع ورثه والدته وعليه رفعت الجلسه." في هذه الجلسه بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٦ه " والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعين:(…) بموجب الوكاله رقم (….) كما حضر وكيل المدعي عليه : (…) بموجب الوكاله رقم (…٠) ،تشير الدايره الي قيام وكيل المدعي عليه بتقديم بيانات بقيه ورثه (…) وذلك لادخالهم كما حضر وكيل الورثه(…) بموجب الوكاله رقم (…) بصفته وكيل عن ١- (…) ٢-(…) ٣-(…) ٤- (…) ٥- (…)٦- (…) ٧-(…) ٨- (…) ٩-(…) ١٠-(…)، وبطلب الجواب من الوكيل الحاضر عنهم طلب مهله للرد وافهمته الدايره بالاجابه خلال خمسه ايام عمل وعليه قررت الدايره ادخال جميع بيانات ورثه (…)كاطراف بالدعوي وعليه رفعت الجلسه." وبتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٦ه قدم وكيل المدعي مذكره " مذكره جوابيه مقدمه من وكيل المدخلين ورثه (…) ( والده ووثه والدته ) علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٨٣١٩٦ المقامه من ابناء (….) وزوجته ضد (…) لدي المحكمه التجاريه بمدينه بالرياض اشاره الي ما جاء في دعوي المدعين نجيب عنها بما يلي :١. ما ذكره المدعين من الشراكه بين مورثنا (…) والمدعي عليه (…) في مؤسسه(…)فصحيح علما ان الشراكه بدات بعد ثلاث سنوات من تاريخ السجل التجاري.٢.ما ذكره المدعين من تحديد نصيب الاطراف من نسبه الشراكه فغير صحيح والصحيح ان نصيب كل طرف ٥٠ في الميه. ٣.ما ذكره المدعين من تنازل مورثتنا (…) وتنازل والد المدخلين (…) فغير صحيح والمدخلين علي علم بالشراكه ولا يوجد تنازل منهم، وما ذكروه بخصوص الصندوق العقاري فهو خاص بالصندوق العقاري ونؤكد علي ما جاء في مذكره المدعي عليه السابقه حيال ذلك. ٤.نؤكد علي ما جاء في مذكرات المدعي عليه السابقه . الطلبات : لذا نطلب من فضيلتكم اثبات الشراكه للمدخلين في نصيب (…) - رحمه الله - كل بحسب نصيبه الشرعي." وبتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٦ه قدم وكيل المدعي مذكره " الموضوع : مذكره جوابيه رقم ( ٣ ) علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٨٣١٩٦ المقامه من ورثه (….) ضد (…) لدي . المحكمه التجاريه بمدينه الرياض اشاره الي ما جاء في المذكره الجوابيه المقدمه من المدعين برقم الطلب : ٤٦١٠٨٣٦٢٠٧ وتاريخ ٤/٥/١٤٤٦ نجيب عما جاء فيها بما يلي ١. سبق الجواب عما جاء في الفقره ( اولا و ثانيا ) في المذكرات السابقه ونحيل الي ما جاء فيها منعا للتكرار. ٢ ذكر المدعين وجود تصرفات ماليه تضر في مصالح الشركاء وتقدموا باسانيد علي ذلك وهي ممثله في مستندات بنكيه ونجيب عما جاء فيها بما يلي: ان تقديم المدعين للاوراق المستند عليها في الدعوي يثبت حيازتهم لها وهي مفقوده منذ مده من مكتب ومركبه المدعي عليه وقد قام المدعي عليه بالبحث عنها ولم يجدها وبالتالي فان حيازتهم لها حيازه غير مشروعه ولكون جزء منها لا علاقه لها بالدعوي او المدعين فان المدعي عليه يحتفظ بحقه في المطالبه بها في دعوي مستقله ومعاقبه المستولي عليها وفقا الاجراءات النظاميه. ارفق المدعين اوراق يستندون عليها في ان المدعي عليه يتصرف بلا رقيب وبما يضر مصالح الشركاء وهذا غير صحيح بل ان المدعي عليه بذل ما في وسعه من المحافظه علي حقوق الشركاء وانفق جهده ووقته في سبيل ذلك رعايه لمصالحهم بل قام بتوظيف احدهم في المؤسسه محل الدعوي الا ان المدعين قابلوا ذلك بالنكران والاتهامات الباطله غير البن الصحيحه، وبدل ان يقوموا بالاعتراف له بالفضل في رعايه مصالحهم ومصالح الشركاء اقاموا هذه الدعوي وغيرها من الدعاوي الباطله للمماطله في اثبات الشراكه والاضرار ببقيه الشركاء. - ان المدعين قد بنوا دعواهم علي مستندات واهيه وكلام مرسل فقد اقاموا دعواهم علي اسباب غير صحيحه وذلك بقول وكيلهم بان المدعين يجهلون كيفيه اداره المدعي عليه للمؤسسه وكيفيه التصرف في الاموال وهذا اختلاق باطل يجاب عنه بان الجهل باداره المؤسسه ليس مسوغا لاقامه حارس قضايي كما ان ادعايهم هذا غير صحيح فان احد المدعين موظف في المؤسسه ويطلع علي اعمال المؤسسه في حدود وظيفته، كما ان من المدعي عليه لم يخف عنهم اي معلومه وكان هذا من امد بعيد من وفاه المورث - رحمه الله - ودليل ذلك سكوتهم طوال السنين الماضيه، وما محتمل من نزاع بسبب ادعاءات باطله منهم حول نصيب المورث (…) ( اخ المدعي عليه ) من المؤسسه ومحاولتهم اخراج بقيه الورثه - ان المستندات التي قدمها المدعين في دعواهم مستندين فيها علي صحه دعواهم وهذا غير صحيح، بل ان بعض المستندات تؤكد حرص المدعي لا علاقه لها بالشراكه ونجيب عليه علي الشراكه ورعايتها ، وبعضها این المستند الاول : حواله بنكيه بمبلغ وقدره ١٠٠ ميه الف ريال سعودي محوله من مؤسسه (…) الي. مؤسسه (…)للتجاره والجواب عنه بان مؤسسه(…) اقرضت مؤسسه (…) مبلغ وقدره ١٠٠ الف ريال بتاريخ ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣ واعادتها مؤسسه(... )١( بتاريخ ١٧ / ٨ / ٢٠٢٣ ) مرفق وهم والد مورثهم ووالد المدعي عليه وكذلك والده مورثهم والمدعي عليه - رحمها الله - ورثتها من نصيبهم بادعاءات باطله ومكذوبه عنها بما يلي : المستند الثاني : حواله بمبلغ ١٩٨٩٥٠ الف ريال من مؤسسه (…) للخدمات اللوجستيه الي شركه (….) للسيارات والجواب عنه بان هذا المستند لا علاقه له بالاطراف محل الدعوي وليس من المؤسسات محل الشراكه ولا يملكها اطراف الدعوي. المستند الثالث : حواله بمبلغ ٢٥٠ الف ريال من حساب المدعي عليه (…) الشخصي الي حساب مؤسسه(…) للخدمات اللوجستيه والجواب عنه بان هذه الحواله لا علاقه لها بالمؤسسه وانما قامت مؤسسه (…) باقراض المدعي عليه مبلغ وقدره ٢٥٠ الف بموجب الحواله المؤرخه في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٣ واعادها المدعي عليه لمؤسسه (….) بتاريخ ٧ / ٨ / ٢٠٢٣م ( مرفق ٢ ) ومما سبق يتضح لاصحاب الفضيله بطلان ما تقدم به المدعي وكاله وزيف دعواهم. الطلبات : اثبات الشراكه لجميع الشركاء والورثه علي ان يكون نصيب المدعي عليه ( ٥٠ ) من الشراكه مع احتفاظه بنصيبه من ارثه من والدته." في هذه الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعين: (…) بموجب الوكاله رقم (…) كما حضر المدعي عليه (…)وكذلك (..) وكيلا عن(…) بموجب الوكاله رقم (…) كما حضر (…) وكيل ورثه (…) والده (…) : بموجب الوكاله رقم (…) ، وقرر الاطراف الحاضرين بان (…) توفي عن زوجته واولاده المدعين بناء علي صك حصر الورثه بالاضافه الي والديه وقد توفيت والدته (…) عن زوجها وابنايها اخوه (…) بناء علي صك حصر الورثه المرفق وسالت الدايره وكيل ورثه (…) عن دعوي المدعين ؟ فاحال علي الطلب المقدم عبر النظام وبسؤاله عن ملخص جوابه ؟ فاجاب بان جميع ورثه (…) ومن ضمنهم المدعي عليه يتشاركون في ٥٠% ونصيب المدعي عليه (…) لوحده ٥٠% ولا صحه لتنازل موكليه ورثه (…) عن نصيبهم لاولاد (…) وزوجته وبسؤال وكيل المدعين عن بينته علي دعواه ؟ فاجاب بانه لا يوجد لدي موكليه سوي شهاده الشهود المذكوره سابقا وما يثبت شراء (......) للمعدات محل الشراكه وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيين بانه ليس لموكليه الا طلب يمين المدعي عليه علي نفي شراكه مورثهم فيما زاد عن ٥٠% فطلب يمين المدعي عليه ثم حضر المدعي عليه (…) هويه وطنيه رقم (...) وبعد ان افهمته الدايره بعظم اليمين استعد بادايها بعد اقراره بعدم وجود ما يؤثر عليه في ادايها قايلا: (والله العظيم باني املك ٥٠% من مؤسسه (…) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ولا يملك منها اخي المتوفي (…) سوي ٥٠% فقط والله العظيم) هكذا حلف وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق باثبات شراكه مدنيه، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر القضيه بناء علي الماده (١٦/٣) من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع وحيث ان المدعين يطلبون اثبات شراكه مورثهم (….)في مؤسسه (…) للتجاريه سجل تجاري رقم (...) بنسبه (%۸۳.۱۳) دون بقيه ورثه (….)، وحيث ان المدعي عليه يقر بشراكه المورث (…) بنسبه (٥٠%) وينفي ماعدا ذلك، وبما ان المدعين لم يقدموا البينه الموصله علي صحه دعواهم، فالشهود يشهدون علي ما راوه من تعامل واداره ولايعني ذلك بالضروره استحقاق مورثهم للنسبه التي يدعون بها، ويتاكد ذلك ان المدعين يقرون بشراكه المدعي عليه، ومحل الخلاف هو في نسبه الشراكه، واذا كان الدليل يتطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال، وما ذكروه من شراء مورثهم للمعدات فكذلك لايثبت صحه النسبه التي يدعون بها فراس المال قد يكون بالكامل من احد الشركاء والشريك الاخر بالعمل وتحدد النسبه بالاتفاق بين الشركاء، وبما انهم طلبوا يمين المدعي عليه علي نفي صحه دعواهم واداها المدعي عليه وفق ماورد في الوقايع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت شراكه جميع ورثه (.....) بنسبه (٥٠%)، اما ما يدعيه المدعون من تنازل بقيه ورثه (......) للمدعين، وبما ان هذه الدعوي مقامه في مواجهه المدعي عليه وحده ،وتتعلق باثبات الشراكه، وعليه فان الدايره تري بان دعوي المدعين بالتنازل تقام في مواجهه ورثه (.....) في دعوي مستقله ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالمنطوق ادناه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بثبوت شراكه ورثه (…) سجل مدني رقم (...) في مؤسسه(….) للتجاريه سجل تجاري رقم (…) بنسبه ٥٠% من تاريخ تسجيلها بحسب انصبتهم الشرعيه، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم الصفه النهاييه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٨٣١٩٦ لعام ١٤٤٦ ه
المدعي: (…)
المدعي عليه: (…)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص وفق ماجاء في مذكره وكيل المدعين المؤرخه في ٢٠ /٣ /١٤٤٦ه المقدمه امام الدايره الابتداييه وما بعدها اثناء المرافعه بمطالبتهم باثبات شراكه المدعين –باعتبارهم ورثه(…) في مؤسسه (…) للتجاريه سجل تجاري رقم (…) بنسبه (%۸۳.۱۳) المقيده باسم المدعي عليه / (…) دون بقيه ورثه(…) ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (ثبوت شراكه ورثه (…) سجل مدني رقم (…) في مؤسسه (….) للتجاريه سجل تجاري رقم (…) بنسبه ٥٠% من تاريخ تسجيلها بحسب انصبتهم الشرعيه)، وبتسليم وكيل المدعين نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبقيد الطلب واحالته للدايره، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، حيث جري تحديد جلسه في هذا اليوم للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المرييه : حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه الاستيناف ، كما حضر المستانف ضده وكاله واكتفي بالحكم محل الاستيناف ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم .
الاسباب:
وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. كما تشير الدايره الي ان ما اورده المستانف تم الاجابه عليه وبيانه في اسباب الحكم محل الاعتراض.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم ٤٦٣٠٤٧٤٣١٤ المؤرخ في ٠٣/٠٦/١٤٤٦ه الصادر في القضيه رقم ٤٦٧٠١٨٣١٩٦,القاضي ب(ثبوت شراكه ورثه (…) سجل مدني رقم (…) في مؤسسه (…) للتجاريه سجل تجاري رقم (…) بنسبه ٥٠% من تاريخ تسجيلها بحسب انصبتهم الشرعيه)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.