moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439431264 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ادعي فيها انه لا يوجد بينه وبين المدعي عليها تعامل، وذكر ان المدعي عليها قامت بتزوير مصادقه رصيد، وطلب ابطال ورقه المصادقه. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 27 / 12 / 1443ه وفيها حضر المدعي اصاله/ (...)، كما حضر وكيله (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، كما طلب احاله المصادقه الي الادله الجناييه للتحقق من تزوير المستند. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب قايلا بانه قدم جوابه عن طريق الطلبات بالطلب رقم (433465001) دفع فيها بسبق الفصل في الدعوي. وللفصل في ذلك قررت رفع الجلسه والنظر في الطلب المدعي ودفع المدعي عليها. وفي جلسه 30 / 2 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه هويته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...). وبعد الدراسه سالت الدايره وكيل المدعي هل مصادقه الرصيد محل الدعوي هي ذات المصادقه التي بنت عليها المحكمه العامه بالجبيل حكمها الصادر برقم (401271052) وتاريخ 10 9 / 1440ه فقال لا لان المحكمه العامه بالجبيل حكمت بموجب النكول. ثم اطلعت الدايره علي الحكم فتبين انه بني علي 6 فواتير واقرار رصيد وبعرضه علي وكيل المدعي قال موكلي لم يحضر. ثم سالته الدايره عما جاء في ملاحظات الاستيناف من ان موكله دفع بالتزوير في اللايحه الاعتراضيه فقال صحيح لكن الدايره لم تنظر فيه. وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وحيث ان المدعي يهدف من دعواه ابطال مصادقه رصيد، وذلك لقيام المدعي عليها بتزوير المصادقه. وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع بسبق الفصل في الدعوي، وقدم في سبيل اثبات ذلك الحكم الصادر من الدايره الحقوقيه بالمحكمه العامه بالجبيل برقم (401271052) وتاريخ 1 / 9 / 1440ه في القضيه رقم (401315760) وتاريخ 2 / 8/ 1440ه المقامه من شركه (...) ضد مؤسسه (...)، وقد جاء في اسباب الحكم ما نصه:"فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولتبلغ المدعي عليها شخصيا بالدعوي ولم تحضر وهي قرينه بحد ذاتها تثبت دعوي المدعيه في حقها اكدها المدعي بما قدمه من الفواتير واقرار بالرصيد اكدها بيمينه المدونات اعلاه..."ا.ه وجاء في منطوق الحكم ما نصه:"..فقد الزمت المدعي عليها بتسليم المدعيه المبلغ المدعي به وقدره اثنان وسبعون الف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريالا"ا.ه، كما جاء في ملاحظات محكمه الاستيناف المدونه في الالحاق علي الصك المؤرخ في 6 / 11 / 1440ه ما نصه:"..لوحظ ان ان المدعي عليها دفعت في لايحتها الاعتراضيه بان المحررات المقدمه من الشركه المدعي عليها والتي استندت اليها الدايره في الحكم ليست علي مطبوعاتها الرسميه ومزوره ولك نجد ان الدايره تحققت من ذلك ولا بد منه لانه حال ثبوته مؤثر في الحكم.."ا.ه، وقد اجاب ناظر الدعوي بما نصه:"...ان جميع المحررات المقدمه اصلا هي علي مطبوعات المدعي عليها وصادقت عليها المدعي عليها علي الرصيد في ذمتها ودفع المدعي عليها بان المحررات مزوره بلا شك يدل علي ان المدعي عليها قصدها المماطله..."ا.ه. ولما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها من المسايل التي تتصدي لها المحكمه وتحكم به من تلقاء نفسها استنادا للفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان:"الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها".ا.ه. وحيث ان الدايره وبعد الاطلاع علي الحكم المشار اليه اعلاه المؤيد من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بموجب القرار المؤرخ في 4 / 2 / 1441ه استبان لها ان المحكمه العامه بالجبيل نظرت في دفع المدعي بتزوير المصادقه محل الدعوي، وحيث ان النظر في مصادقه الرصيد واحالتها للادله الجناييه فيه اثاره للنزاع مره اخري؛ وحتي لا تتوارد الاحكام علي محل الواحد وبما ان الحكم المشار اليه اعلاه، قطعي ونهايي وحاز حجيه الامر المقضي؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من ان المحكمه العامه بالجبيل لم تنظر في الدفع؛ فان الثابت انها اجابت بعدم وجاهه الدفع بالتزوير. بل ان المدعي تقدم بطلب التماس علي الحكم المشار اليه وصدر قرار الدايره الحقوقيه الاولي بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم (41169877) وتاريخ 29 / 10 / 1441ه المنتهي الي عدم قبول الالتماس. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. والله الموفق.