moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 3698 لعام 1439ه. المقامه من/ (...). ضد/ مصنع شركه (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي هذا اليوم الاحد الموافق 22/12/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التاسعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: ابراهيم بن عبد العزيز المفلح رييسا عبد السلام بن عبد الله المطرودي عضوا ابراهيم بن عبد العزيز الموسي عضوا وبحضور مصعب بن محمد الدوسري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 22/5/1439ه، وبعد سماع الدعوي ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الدايره الحكم التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن (...)- سجل مدني رقم (...)- صاحب مؤسسه (...) للتجاره- (...)- بلايحه دعوي اختصم فيها مصنع شركه (...) للمشغولات المعدنيه- سجل تجاري رقم (...)- تضمنت: ان موكله اتفق مع المدعي عليها بموجب الاتفاق المبرم بينهما بتاريخ 2/6/1438ه علي حل النزاع وديا فيما يخص مديونيه للمدعي علي مصنع شركه (...) للمشغولات المعدنيه، وقد اتفق الطرفان علي ان يدفع المدعي عليه مبلغ (100,000) ريال من المديونيه وان يكون المتبقي من المديونيه وقدرها (1,450,0000) ريال علي دفعات، ولكن المدعي عليها اخلت بالاتفاقيه، فلذلك يطلب المدعي باقي المديونيه وقدرها (1,450,000) ريال. فقيدت الدعوي في المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، ثم احيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه 29/7/1439ه المدعي وكاله (...) ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها، وقررت الدايره ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد المقيد في سجلها التجاري. وفي جلسه 13/8/1439ه حضر المدعي وكاله ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها رغم ابلاغ المدعي عليها عن طريق بريدها المقيد في سجلها التجاري للمره الاولي، وقررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد المقيد في سجلها التجاري. وفي جلسه 17/10/1439ه حضرت المدعيه وكاله (...) في حين تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها عن طريق صندوق البريد للمره الثانيه، وقررت الدايره ابلاغها برساله نصيه علي هاتف ممثلها المحمول الموثق لدي وزاره الداخليه في نظامها الالكتروني (ابشر)، كما قررت ايقاف خدمات مدير المدعي عليها (...)- هويه وطنيه (...)-، ثم قدم المدعي مذكره لم تخرج عن مضمون ما ورد في لايحه الدعوي وارفق اتفاقا مؤرخا في 2/6/1438ه موقعا من المدعي والمدعي عليها يتضمن ان المديونيه التي علي مصنع شركه (...) هي (1,450,000) ريال وسيتم دفعها علي دفعات خلال عده اسابيع. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله السابق حضوره في حين تخلف ممثل المدعي عليها رغم ابلاغ برساله نصيه علي هاتفه المحمول الموثق لدي وزاره الداخليه في نظامها الالكتروني (ابشر)، وطلب المدعي الحكم في الدعوي بمبلغ (1,450,000) ريال بناء علي ما ذكره في لايحه الدعوي وما قدمه من مستندات. (الاسباب) بما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (1,450,000) ريال، وبما ان ممثل المدعي عليها تخلف عن الحضور رغم ابلاغه لشخصه بموعد هذه جلسه برياسه نصيه علي هاتفه المحمول الموثق لدي وزاره الداخليه في نظامها الالكتروني (ابشر)، وبما ان المدعيه قدمت اثباتا لدعواها اتفاقيه موقعه بين طرفي الدعوي تتضمن اقرار المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، وبما ان الحكم علي الغايب الممتنع عن الحضور جايز فقها ونظاما، جاء في شرح المنتهي 3/530: "(والغايب دون ذلك) اي دون مسافه القصر (لم تسمع دعوي) عليه (ولا بينه عليه حتي يحضر) .... (الا ان يمتنع) الحاضر بالبلد او الغايب دون المسافه عن الحضور (فيسمعها) اي الدعوي والبينه"، كما جاء في الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه ان المدعي عليه اذا تبلغ بموعد جلستين لغير شخصه ولم يحضر فيحكم عليه ويعد الحكم في حقه غيابيا، اما اذا تبلغ بموعد الجلسه لشخصه ولم يحضر او حضر في اي جلسه ثم غاب فيحكم عليه ويعد الحكم في حقه حضوريا، وبما ان قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 وتاريخ 21/4/1439ه المبني علي الامر الملكي رقم 14388 وتاريخ 25/3/1439ه نص علي انه: "يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ..."؛ فان ابلاغ المدعي عليها بهذه الدعوي يعد ابلاغا لشخصها، وبما ان المدعيه قدمت ما يثبت صحه دعواها- وفق ما تقدم بيانه-؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه. (لذلك) امين السر مصعب بن محمد الدوسري عضو ابراهيم بن عبد العزيز الموسي عضو عبد السلام بن عبد الله المطرودي رييس الدايره ابراهيم بن عبد العزيز المفلح الحكم في القضيه رقم 513 لعام 1440ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مصنع شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/05/07ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي عبد المحسن بن علي الفقيه عضوا القاضي احمد بن عبد الرحمن المحيذيف عضوا وبحضور مهند بن سلمان العبدلي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/20ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي توريد حديد. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا . اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، والشركه المدعي عليها هي ذات السجل التجاري رقم (...) وقد اقر وكيل المدعي عليها في الاعتراض بان المبلغ المتبقي (1,450,000) وهو ما تم الحكم به. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 22/12/1439ه القاضي بالزام المدعي عليها مصنع شركه (...) للمشغولات المعدنيه بان تدفع للمدعي (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات مبلغا قدره (1,450,000) مليون واربعمايه وخمسون الف ريال. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر مهند بن سلمان العبدلي عضو احمد بن عبد الرحمن المحيذيف عضو عبد المحسن بن علي الفقيه رييس الدايره عبد الرحمن بن محمد الجوفان