moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
قرار في الالتماس المقدم من المدعي عليه (...) هويه (...) صاحب مؤسسه (...) لبيع وتركيب الاطارات، سجل تجاري (...) علي الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم (7230/3/ق لعام 1436ه) والمقامه من المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده.. ففي يوم الاثنين 6/7/1438ه، انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الثانيه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ احمد بن خالد العبدالقادر رييسا القاضي/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي/ عبد الاله بن محمد الطالب عضوا وبحضور (...) امينا للسر ، وذلك للنظر في طلب الالتماس المحال اليها في 19/5/1438ه (الوقايع) تتحصل الوقايع بتقدم وكيل المدعيه (...) بلايحه ادعاء ضمنها تقدم المدعي عليه بطلب فتح حساب ايتماني لتامين مشترياته لدي المدعيه من الاطارات، وترتب في ذمته نتيجه ذلك مبلغ قدره (99,375.07) ريال، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بسداد قيمتها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه ، وعقدت الدايره لنظرها عده جلسات تعذر فيها تبليغ المدعي عليه عن حضورها وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليه عن طريق الصحف. وفي جلسه 1/11/1436ه ابرز وكيل المدعيه اعلان جريده اليوم بتاريخ 21/10/1436ه بتبليغ المدعي عليه عن هذه الجلسه، ولم يتخللها حضوره، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا، واحال علي اللايحه الانفه، والمرفقات في ملف القضيه، واكتفي بها، واصدرت الدايره حكمها الغيابي في القضيه، والقاضي بالزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) لبيع وتركيب الاطارات بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) مبلغا قدره (99,375.07) ريال، اكتسب الحكم الحكم القطعيه بفوات مواعيد الطعن، وذلك بعد تبلغ والد المدعي عليه بالحكم الغيابي الصادر بحقه، وذلك بموجب الاقرار المؤرخ في 7/2/1437ه رفق محضر شرطه محافظه الاحساء رقم (21/9/1027) وتاريخ 19/12/1437ه (لفه 87)، ومضي المدد المقرره نظاما، اذ جري طلب نسخه من الحكم من وكيل المدعي عليه (...) رفق محضر طلب نسخه اعلام الحكم بتاريخ 10/1/1438ه (لفه 98)، ومن ثم تقدم بالتماسه للدايره بتاريخ 4/4/1438ه، والمتضمن ان موكله يدرس خارج البلاد، ولا يعلم باي شيء عن هذه القضيه، واما بخصوص المطالبه فان الفواتير المرفقه من المدعيه غير صحيحه عدا الفاتوره رقم (DNDAM01136192) فانها صحيحه، والمدعي عليه علي استعداد بسداد قيمتها، وطلب من الدايره قبول التماسه علي الحكم الغيابي الصادر من هذه الدايره. احيلت القضيه غلي الدايره بالتاريخ السالف اعلاه، وباشرت نظرها للالتماس المقدم من المدعي عليه بجلسه 23/5/1438ه بحضور وكيل المدعيه (...) ومثول وكيل طالب الالتماس (...) وبسؤاله عن طلباته احال علي الالتماس المقدم منه، وضبطت الدايره في محضر الجلسه بانه بعد ارفاق افاده الحقوق المدنيه بشرطه محافظه الاحساء المنوه عنها، جري رفع كامل اوراق القضيه من اداره الدعاوي والاحكام بهذه المحكمه الي محكمه الاستيناف بتاريخ 10م1/1438ه، وتم اعاده القضيه من محكمه الاستيناف رفق قرارها المؤرخ في 30/1/1438ه لاكمال اجراءات التبليغ حسبما هو موضح في القرار. وقد افاد الطرفان بان الحكم لدي محكمه التنفيذ، وتمضي اجراءات تنفيذه في حق المدعي عليه، مما تقرر معه الدايره والحال ما تقدم بنظر التماس المدعي عليه علي حكمها الغيابي الصادر في هذه المنازعه وجري تزويد وكيل المدعيه بنسخه من الالتماس للرد. وفي جلسه 30/5/1438ه ابرز وكيل المدعيه مذكره من ورقتين: حاصلها ان وجود المدعي عليه خارج المملكه لا يؤثر علي سير التقاضي بدليل ان طلب الالتماس مقدم من وكيله، واما الفواتير محل الانكار من المدعي عليهن فان الموقع عليها هو ذات الشخص الذي وقع بقيه الفواتير، وقام بتعبيه طلب التسهيلات بخط يده، وانكار هذه الفواتير مع اقرار الوكيل بالفاتوره (DNDAM01136192) دليل علي انه ملم بتفاصيل التعامل، وارفق وكيل المدعيه مطابقه علي الرصيد مؤرخه في 15/4/2013م تحمل توقيع العامل الموقع علي الفاتوره الموافق عليها من طالب الالتماس، وتمسك بطلبات موكلته رد الالتماس، والزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه. وفي جلسه 14/6/1438ه ابرز وكيل الطالب الالتماس مذكره من ورقه واحده تضمنت ادعاء المدعيه بان الفواتير موقعه بنفس الخط ممن قام بتعبيه التسهيلات، والمفترض عليها ارفاقها لاثبات صحه الادعاء، واما حيال الفواتير محل الانكار فهي لم ترفق في القضيه، وانما وصلت الينا عبر تطبيق (واتس اب)، وبخصوص مطابقه الرصيد فهي من توقيع العامل كما ذكرت المدعيه وليس من المحاسب، وهو غير مخول بالتوقيع علي هذه المستندات، وتمسك وكيل طالب الالتماس بطلباته. وفي جلسه اليوم الموافق 6/7/1438ه ابرز وكيل المدعيه مذكره من ورقتين طوي بها جمله من المرفقات كرر فيها ما ادلي به مسبقا من جواب، وباطلاع وكيل الطالب الالتماس تمسك بما قدم، واكتفي الطرفان، ورات الدايره مناسبه البت في هذا الطلب، ومن ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره قرارها الماثل حيال هذا الالتماس. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ايراده سلفا، وحيث يهدف طالب الالتماس الي نقض الدايره لحكمها الغيابي الصادر في هذه القضيه بتاريخ 1/11/1436ه اتكاء علي ما تضمنه الطلب من حيثيات تحرز الي اثارته والتقدم به، ولما انطوي عن مبررات، وحيث ان هذه الدايره هي ناظره النزاع الاصلي ومصدره الحكم فيه، واذ ان ما تقدم به وكيل طالب الالتماس داخل في ولايه هذه الدايره واختصاصها بحسبان ما نصت عليه الماده (1/200) من نظام المرافعات الشرعيه، وبموجب تعميم معالي رييس الديوان ذي الرقم (1/235/ح) في 4/8/1430ه، وحيث انه من المقرر ان طلب الالتماس باعاده النظر في الاحكام النهاييه مقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها اعمال اعاده النظر، اذ من المقرر فقها وقضاء صيانه الاحكام القضاييه، لاسيما التي حازت الحجيه منها واكتسبت القطعيه، وبالتالي لا يسوغ النظر في حكم قضايي حايز للنهاييه الا في حدود ما اتاحه المنظم، ووفق مقتضيات بسط العدل واظهار الحق حتي يسترعي معها اعاده النظر في حدود ذلك، بحيث تكون مسوغه في اعاده النظر في حكم قضايي حايز الحجيه، وذلك في ضوء التقيد بالاحوال التي تجيز لها التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه بحسبان ما ورد في الماده (200/1) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان طلب الالتماس من المدعي عليه سايغ باعتبار ان الحكم الصادر في حقه غيابي، مما تنطبق حيالها احكام الماده (200/1/و) والتي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: واذا كان الحكم غيابي، مما يتعين معه قبول طلب الالتماس، ولين قبلت الدايره هذا الطلب، فان ذلك منها في مقام تمحيص البينات والمستندات، وتمكين المدعي عليها من ابداء دفوعه المناويه لسلامه المطالبه. وبما انه استبان للدايره من واقع ما تحصل ان المدعي عليه لا ينكر سلامه الفاتوره (DNDAM01136192) (لفه 133 علي الرغم من انها موقعه من (...) وبحسبان المصادقه المؤرخه في 15/4/2013م بما يزيد علي مبلغ المطالبه للمدعيه، ومن ثم تغدو مطالبه المدعيه صحيحه ثابته، وتنشغل ذمه المدعي عليه بهذا المبلغ، يؤيد ذلك ان خطاب التسهيلات المبرم بين الطرفين تضمن اسم/ (...) من الاشخاص المفوضين بالتوقيع علي طلبات الشراء مع المدعيه، وممن يمكن الرجوع اليهم في التعامل، يسند ذلك ان وكيل المدعي عليه لم ينكر صفته كعامل لدي موكله، ومن المقرر مسؤوليه التابع عن اعمال متبوعه، مما يؤيد قضاء الدايره في هذا الشان بما الزمت به المدعي عليه، وذلك بعد ان اسبغت الوجاهه والقبول علي هذا السند، ولا غرو في الاتكاء عليه بحسبان ما نصت عليه الماده (500) من نظام المحكمه التجاريه، اذ غدت مستندا له حجيه تقضي الي ترتب اثارها من انشغال ذمه المدعي عليه بهذه المطالبه مثار الخصومه. ولما تمسك وكيل المدعيه بالبت في القضيه، واذ انه باطلاع الدايره علي مذكره طالب الالتماس والمستندات المرفقه، استبان لها انها لم تتضمن ما يدعوها للعدول عن حكمها الصادر في هذه القضيه، مما يورث هذا الطلب الوهن في الاعتداد ويكتنفه الضعف في الاستناد، وبالتالي فلا ينال ما يثيره طالب الالتماس من مسوغات علي وجاهه الحكم. وبذلك يناوي هذا الطلب ما تضمنته الماده (201) من نظام المرافعات، مما يجعل التصدي للفصل في طلب هذا الالتماس لا مبرر له، ولا يقوم علي سند من النظر، فلا اساس للاعتداد به، مما يعتريه عدم القبول حسبما تقدم، وتمضي الدايره في رده. وبما ان البين انه لم يتقدم طالب الالتماس بمستندات جديده قاطعه ومؤثره في خضم الخصومه، بما يثبت سداده للمطالبه، وانقضاء التعامل مع المدعيه مما تعذر تقديمها سلفا بحسبان ما افصحت عنه الماده (204/2) من النظام، ومن ثم اعاده النظر فيه، فلا يرتكن الي المستندات المقدمه للدايره للادلاء بهذا الطلب، الامر الذي تتشبث معه الدايره في الاصرار علي حكمها البات في مثار الخصومه، وتنتهي معه الي انفاذه في حق المدعي عليه بعدما تعين رفض الالتماس، الامر الذي يجعل طلب هذا الالتماس لا مبرر له، ولا يحفل بحظ من النظر، فلا اساس للاعتداد به، ولم تر فيه الدايره ما يدعوها الي العدول عن حكمها محل الالتماس، ومن ثم اعاده النظر فيه، مما يتعين معه والحال ما سلف ايراده الي رفض الدايره لطلب الالتماس. (لذلك) قررت الدايره رفض الالتماس المقدم من المدعي عليه علي الحكم الغيابي الصادر في القضيه بتاريخ 1/11/1436هن والقاضي بالزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) لبيع وتركيب الاطارات بان يدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره (99,375.07) ريال. وباعلان منطوق القرار علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعيه القناعه، وقرر وكيل المدعي عليه طالب الالتماس عدم القناعه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عبدالاله بن محمد الطالب القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي القاضي احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره القرار في قضيه الاستيناف رقم 142/ق لعام 1438ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 7230/3/ق لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) ضد (...) الصادر بشانها قرار الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 6/7/1438ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 20/1/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبدا لله العجلان عضوا القاضي عبد اهلح بن سليمان المزروع عضوا وبحضور(...) امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 4/11/1438ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره القرار الماثل. بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها القرار محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه واصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (99,375,07) ريال، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس اعاده نظر، وباحالته للدايره المصدره للحكم اصدرت قرارها محل الاعتراض برفض الالتماس، وقد استلم وكيل المدعي عليها نسخه اعلام القرار فاعترض عليه وطلب تدقيقه، فاحيلت القضيه الي هذه الدايره، فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والقرار الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد القرار. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. قررت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد القرار الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عبدا لله بن سليمان المزروع عضو الدايره د. ابراهيم بن عبدا لله العجلان عضو الدايره د. محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره