tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 2785/10/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2017-11-28 date_hijri=1436-11-23 document_type=ruling entity=document_number:d3414dd7-36af-4077-a055-bb256288de0d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 2785/10/ق لعام 1426ه
المقامه من المدعي / (...)
ضد المدعي عليه / (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الثلاثاء الموافق 17/1/1437ه بمقر المحكمه الاداريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها المشكله من : 
القاضي : ابراهيم بن فراج العقلا رييسا
القاضي : عادل بن منير الشجعاني عضوا
القاضي : عمر بن هلال الحارثي عضوا
وبحضور فهد بن سعود العتيبي امينا للسر، وذلك لنظر هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 23/11/1436ه.
(الوقايع)
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي المثبت هويته بضبط القضيه تقدم الي هذه المحكمه بعريضه استدعاء فحواها انه تعاقد مع المدعي عليه ليقوم الاخير باستثمار راس ماله البالغ قدره (360.000) ريال، وقد استلم المدعي عليه راس المال كاملا الا انه امتنع عن صرف الارباح او اعاده راس المال وهو يطلب الزامه باعاده راس المال والارباح وقدرها (540.000) ريال، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، حيث حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره المدعي عن دعواه فكرر مضمونها المرصود سلفا امام الدايره علي مسمع من خصمه المدعي عليه، الذي اجاب وكيله –المخول بحق الاقرار- في جلسه لاحقه باقراره بالعقد واستلامه لراس مال المدعي الا انه قد سلم راس مال المدعي حساب شركه (...) لخدمات الفنادق والتجاره المحدوده من بين مبالغ اخري جري تسليمها للشركه بموجب شيكات مصدقه، وقد اقام موكله قضايا عده علي الشركه المذكوره ولا زال بعضها قيد النظر، مشيرا الي ان العقد المبرم بينه وبين المدعي قد نص علي ان "يستثمر الطرف الاول اموال الطرف الثاني بالطرق الشرعيه المباحه بنفسه وعن طريق شركات استثماريه تعمل في مجال الاستثمارات الماليه" كما نص بند اخر منه علي ان "هذه المساهمه عباره عن مرابحه قابله للربح او الخساره وعلي الطرف الاول تبرير الخساره عند حدوثها لا سمح الله"، وان المضارب امين لا يضمن الا حال التعدي والتفريط، وانتهي الي طلب رد الدعوي، فاجاب المدعي عن ذلك بان العقد نص علي استثمار راس المال بنفسه، وان وضع المدعي عليه لراس ماله في حساب شركه (...) لا اقبل به ولا ارتضيه، لكون تلك الشركه التي سلم اليها المدعي عليه الاموال وهميه لا نشاط لها علي ارض الواقع، وان المدعي عليه قد فرط في تسليم راس المال اليها، وتفريطه ذلك موجب للضمان، وانتهي الي الزام المدعي عليه براس المال والارباح، فكرر المدعي عليه دفعه سابق الايراد، وتمسك بنص العقد الذي يبرر له استثمار راس مال المدعي في الشركات، وان الشركه التي اودع بها راس مال المدعي نظاميه مسجله لدي وزاره التجاره، والمدعي لم يحدد شركه معينه ليستثمر امواله بها وانما العقد علي اطلاقه ويشمل اي شركه استثماريه، وانتهي الي طلب رد الدعوي، وبجلسه 20/11/1437ه ذكر المدعي عليه وكاله بانه لم يبرم عقد مع شركه (...)، وانه قام بدفع مبلغ قدره (32.000.000) ريال للشركه بموجب خمس شيكات من ضمنها اموال المدعي وذكر بان شركه (...) لم تبرم العقد رغم استلامها المبالغ، فعقب المدعي بان قيام المدعي عليه بدفع المبالغ للشركه دون ابرام عقد تفريط وتعدي وطلب من الدايره الزام المدعي عليه برد راس المال والارباح وبجلسه الحكم حصر المدعي دعواه في راس المال المسلم للمدعي عليه، فعقب وكيل المدعي عليه بان موكله استلم راس مال المدعي واودعه لدي شركه (...)، وقام برفع دعوي ضد تلك الشركه لمطالبتها برد الاموال التي سلمها اليها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه، فاصدرت الدايره حكمها في القضيه محمولا علي ما يلي من :
(الاسباب)
ولما كان المدعي قد حصر دعواه ومطالبته بجلسه الحكم في الزام المدعي عليه براس ماله الذي استلمه للمتاجره به واستثماره وقدره (360.000) ريال، ولان صوره العقد محل النزاع بين الطرفين يقتضي ان يكون عقد مضاربه اذ لا يمكن ان تكون المشاركه بدفع احد المتعاقدين المال وقيام الاخر بالعمل الا في المضاربه، ولان عقد المضاربه قايم علي الامانه بحيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله ابتداء ويد المضاربه علي راس المال يد امانه والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف ولا يضمن الا حال التعدي او التفريط، ولان طرفي العقد قد قررا توصيف العلاقه بينهما علي هذا النحو اثناء الترافع، ولان المدعي عليه قد اقر بالعقد واستلام راس مال المدعي وقدره (360.000) ريال بموجب حواله بنكيه من المدعي، ودفع بانه مجرد وسيط ادي المال لشركه (...) خدمات الفنادق والتجاره المحدوده مستدلا علي صحه تصرفه ذلك بما نص عليه العقد من ان يستثمر مال المدعي عن طريق الشركات الاستثماريه، وان المدعي لم يحدد الشركات التي يرغب استثمار راس ماله بها مما يجعل من المدعي عليه مفوضا في استثمار راس المال في اي شركات الاستثمار، ولان المدعي قد تمسك بان العقد نص علي استثمار المدعي عليه لراس ماله بنفسه، ولانه وعلي فرض التسليم بدفع المدعي عليه بصحه تصرفه في تسليم راس مال المدعي لشركه (...) خدمات الفنادق والتجاره المحدوده وفقا للعقد الذي نص علي استثمار راس مال المدعي عن طريق الشركات الاستثماريه، الا ان تسليمه راس مال المدعي للشركه المذكوره ضمن اموال بلغ مجموعها مبلغ (32.000.000) ريال دون عقد مبرم مع تلك الشركه يوضح اليه التعامل وصرف الارباح وغير ذلك امر يثبت قطعا تفريط المدعي عليه في التصرف براس مال المدعي علي ذلك النحو الذي يعد مخاطره غير محسوبه العواقب، ولان الفقهاء نصوا علي تضمين المضارب راس المال كاملا حال تفريطه، كما عرفوا التفريط بانه ترك ما يجب فعله، ولانه كان من الواجب علي المدعي عليه الا يسلم اموال المدعي وغيره الي الشركه المذكوره الا بعقد يركن اليه، الامر الذي تتجه معه الدايره الي تضمين المدعي عليه كامل راس مال المدعي وقدره (360.000) ريال وتنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(لذلك)
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (360.000) ثلاثمايه وستون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
فهد بن سعود العتيبي امين السر
عمر بن هلال الحارثي عضو 
عادل بن منير الشجعاني عضو
ابراهيم بن فراج العقلا رييس الدايره

قرار في الالتماس المقدم من (...)
علي الحكم الصادر بجلسه 17/1/1437ه من الدايره التجاريه الاولي
بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه في القضيه رقم 3785/10/ق لعام 1436ه
في الدعوي المقامه من / (...)
ضد / (...)
والمؤيد من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بجده
بجلسه 14/7/1438ه في القضيه رقم 846/2/س لعام 1438ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء 10/3/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف حسن بن علي الثبيتي رييسا
قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري عضوا
وبحضور امين السر / حسام بن مصطفي سقا، وذلك للنظر في الالتماس المذكور اعلاه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 4/11/1438ه.
(دايره الاستيناف)
ولما كان مقدم الالتماس قد تقدم بطلب التماس اعاده النظر علي الحكم في القضيه المشار الي بياناتها اعلاه الصادر من الدايره التجاريه الخامسه القاضي : بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (360.000) ثلاثمايه وستين الف ريال، ثم قدم المدعي عليه اعتراضه علي الحكم في 15/3/1438ه، وفي جلسه 14/7/1438ه حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بجده بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في القضيه رقم 3785/10/ق لعام 1436ه، وفي 3/11/1438ه، قدم المدعي عليه طلب التماس اعاده النظر للاسباب الوارده في طلبه، وحاصلها بناء علي الماده (43) من نظام اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات امام ديوان المظالم، فان الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه ليست مختصه بنظر الدعوي حيث ينعقد الاختصاص في نظر هذه الدعوي للمحاكم العامه لان التعامل شخصي وان دوره في العمليه هو دور وسيط، ولا يعتبر ذلك من الاعمال التجاريه. وسبق ان صدرت عده احكام من المحاكم الاداريه بديوان المظالم في قضايا ماثله بعدم اختصاص ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعاوي. وسبق ان نظرت المحكمه العامه في الطايف قضيتين ضده بشان مطالبه المدعيين بحقوقهما في الاموال المسلمه لشركه (...) وصدر بشانها حكمين والمتضمنه انه سيرد لهما المبلغ حال استلامه من شركه (...)، وهذا يدل دلاله قاطعه علي اختصاص المحكمه العامه بالطايف بنظر الدعوي، وسبق بان تقدم للمحكمه الاداريه بديوان المظالم بدعوي ضد شركه (...) لخدمات الفنادق والتجاره المحدوده وصدر بشانها حكم مضمونه صرف النظر لعدم الاختصاص الولايي بنظرها. واختتم طلبه بالحكم عاجلا بايقاف تنفيذ الحكم الصادر في القضيه رقم 3785/10ق لعام 1436ه والحكم بنقض الحكم المشار اليه للاسباب المشار اليها اعلاه.
ولما كان الحكم الملتمس عليه اصبح نهاييا بتاييده من الدايره التجاريه الثانيه في محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه بجلسه 14/7/1438ه في القضيه رقم 3785/10/ق لعام 1436ه، وبما ان هذه الدايره قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان الالتماس لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس. وما قدم الملتمس لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا واجب النفاذ، ولما ذكر فان الالتماس المقدم في هذه القضيه لا يعد مقبولا وفقا لاحكام النظام. وما ذكره عن وصف العلاقه بين الطرفين وعدم اختصاص القضاء التجاري بنظره امر لا يمكن قبوله اذ هو خلاف ما كان ذكره امام الدايره اثناء نظر الموضوع. ومن ثم يكون الالتماس غير مقبول.
(لذلك) 
قررت الدايره عدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 3785/10/ق لعام 1436ه بحالته. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
حسام بن مصطفي سقا امين السر
ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره
 عبيد بن عوض العمري عضو الدايره
حسن بن علي الثبيتي رييس الدايره