gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه الدخل في مدينه الرياض القرار رقم (ISR-2021-261) | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-15952) | المفاتيح: ربط زكوي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الاعتراض خلال المده النظاميه لعدم تقديم الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ه - عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (الثانيه والعشرين / ١، ٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۸۲۰) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. - المادتان (۳) ، (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٤٤١٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٣م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل حيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٨ / ٠٥ / ٢٠٢٠م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...). مالك (مؤسسه ... للمقاولات)، سجل تجاري رقم (...). تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، مستندا الي ان الزكاه المفروضه عليه غير مطابقه للدخل السنوي، كما انه يوجد ميزانيه معتمده من مكتب مراجعه. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه انه: تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه لتقديم الاعتراض امامها، استنادا الي احكام الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۸۲) وتاريخ ١٠ / ٠٧ / ١٩٩٨ه، والي المادتين (الثانيه) و (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٣م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضرها / ... بصفته ممثلا للمدعي عليها، بموجب التفويض رقم (...). في حين تخلف عن الحضور ممثل المدعي عليها رغم صحه تبليغه، مما يعتبر معه انه اهدر حقه في تقديم الاعتراض امام المدعي عليها، واكدت المدعي عليها علي ان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، في حين اختصت لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ التبليغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده (الثانيه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۸۲) وتاريخ ١٠ / ٠٧ / ١٩٩٨ه، وعلي الماده (الثانيه) و (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي عليه يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبليغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده (الثانيه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٥٣٥) وتاريخ ١١ / ٠٦ / ١٤٣٥ه، وعلي الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١ / ٠٤ / ١٤٤١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧ / ٢٨ / ١٧) وتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۸۲) وتاريخ ١٩٩٨/٠٧/١٠ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٠/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٥٣٥) وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (الثالث) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ٢٠٠٧/٠٤/٠١ه علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»، كما نصت الفقره (ع) من الماده ذاتها علي انه «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه: ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب»، كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد فصل لجان الفضل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٦٠٤٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه علي انه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...»، كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه «يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ا- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المكلف ابلغ بالقرار محل الدعوي في تاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٨م، في حين لم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها الا في تاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٧م، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الفقره (ا) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي عليه / .... هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وعوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره (يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠١/١٠م) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه. وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.