ncar · law · processed · 19 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/48 ) و تاريخ 12/ 8 /1403ه بعون الله تعالي نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي الماده (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 1/ 10 /1377ه. وبعد الاطلاع علي الماده (18) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 1/ 7 /1393ه. وبعد الاطلاع علي نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/ 4 /1395ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 21/ 6 /1403ه. رسمنا بما هو ات: تعدل الماده (18) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/ 7 /1393ه، بحيث تكون كما يلي: 1- يستحق الموظف معاشا عند نهايه خدمته متي بلغت خدمته المحسوبه في التقاعد خمسا وعشرين سنه علي الاقل او بلغت خدمته المدنيه والعسكريه المحسوبه في التقاعد خمسا وعشرين سنه علي الاقل ويجوز للموظف ان يطلب الاحاله علي التقاعد ويحصل علي المعاش بعد انقضاء مده خدمه محسوبه في انظمه التقاعد لا تقل عن عشرين سنه وبشرط الموافقه علي الاحاله من قبل الجهه المختصه التي تملك حق التعيين لمثله ومع ذلك فاذا كان انتهاء الخدمه بسبب الغاء الوظيفه او الفصل بقرار من مجلس الوزراء او بامر سام – ما لم ينصا علي ان الفصل بسبب تاديبي – فيستحق الموظف معاشا متي بلغت خدمته المحسوبه في التقاعد خمس عشره سنه علي الاقل، اما الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب وفاته او عجزه او بلوغه سن التقاعد فيستحق معاشا مهما تكن مده خدمته. 2- اذا لم يبلغ مجموع مدتي الخدمه المدنيه والعسكريه المده التي تعطي الحق في المعاش وفقا لنظام التقاعد المدني فتسوي المكافاه عن خدمته المدنيه وفق نظام التقاعد المدني وتسوي المكافاه عن خدمته العسكريه وفق نظام التقاعد العسكري المعمول به وقت انتهاء خدمته الاخيره ويصرف مجموع المكافاتين من صندوق التقاعد المدني. - يعمل بالماده (اولا) اعلاه اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/ 7 /1393ه،وتلغي ما يتعارض معها. - تعدل الماده (7) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/ 4 /1395ه، لتكون كما يلي:- ا- يستحق العسكري عند احالته علي التقاعد معاشا في الحالات الاتيه:- 1- اذا بلغت خدمته الفعليه المنصوص عليها في الفقره (ا) من الماده الرابعه ثمانيه عشر عاما او بلغت خدمته الفعليه العسكريه والمدنيه عشرين عاما بحيث لا تقل الخدمه الفعليه العسكريه عن ثماني سنوات او اكمل خمسه وخمسين عاما من العمر. 2- اذا بلغت خدمته الفعليه المنصوص عليها في الفقره (ا) من الماده الرابعه خمسه عشر عاما او بلغت خدمته الفعليه العسكريه والمدنيه خمسه عشر عاما بحيث لا تقل الخدمه الفعليه العسكريه عن ثماني سنوات وكانت احالته علي التقاعد بطلبه وموافقه الوزير او كان قد فصل من الخدمه لمصلحه العمل وفقا لانظمه الخدمه العسكريه بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تاديبي او فصل بقوه النظام لارتكابه جريمه من الجرايم. 3- اذا انهيت خدمته بسبب الوفاه او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مده خدمته. ب- اذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكريه والمدنيه المده التي يستحق عنها معاشا فتسوي المكافاه عن خدمته العسكريه وفق نظام التقاعد العسكري وتسوي المكافاه عن خدمته المدنيه وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الاخيره ويصرف مجموع المكافاتين من صندوق التقاعد العسكري. رابعا - تلغي جمله (ولم يصرف للعسكري بسبب انتهايها معاش تقاعدي او مكافاه) من الفقره (ب) للماده (4) من نظام التقاعد العسكري. خامسا - يعمل بما ورد في المادتين ثالثا ورابعا من هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/ 4 /1395ه، ويلغي كل ما يتعارض معهما من احكام. سادسا - علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.،،، فهد بن عبدالعزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 21/ 6 /1403ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعادله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (7/م/1870) وتاريخ 1/ 2 /1401ه. حول طلب وزير الماليه والاقتصاد الوطني بخطابه رقم (218 /401) وتاريخ 15/ 1 /1401ه، الموافقه علي تعديل الماده (18) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/ 7 /1393ه، والماده (7) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/ 4 /1395ه. بالصيغه المقترحه من قبل مجلس اداره صندوق معاشات التقاعد بعد دراسته للحالات التي يكون فيها للشخص خدمه مدنيه وخدمه عسكريه لم تبلغ اي منهما المده التي تخول الحق في الحصول علي المعاش، ولكن اذا جمعت المدتان اعطت الحق في المعاش التقاعدي. وبعد الاطلاع علي محضر شعبه الخبراء رقم (123) وتاريخ 11/ 11 /1401ه. يقرر اولا – تعدل الماده (18) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/ 7 /1393 بحيث تكون كما يلي: 1- يستحق الموظف معاشا عند نهايه خدمته متي بلغت خدمته المحسوبه في التقاعد خمسا وعشرين سنه علي الاقل او بلغت خدمته المدنيه والعسكريه المحسوبه في التقاعد خمسا وعشرين سنه علي الاقل ويجوز للموظف ان يطلب الاحاله علي التقاعد ويحصل علي المعاش بعد انقضاء مده خدمه محسوبه في انظمه التقاعد لا تقل عن عشرين سنه وبشرط الموافقه علي الاحاله من قبل الجهه المختصه التي تملك حق التعيين لمثله ومع ذلك فاذا كان انتهاء الخدمه بسبب الغاء الوظيفه او الفصل بقرار من مجلس الوزراء او بامر سام – ما لم ينصا علي ان الفصل بسبب تاديبي- فيستحق الموظف معاشا متي بلغت مده خدمته المحسوبه في التقاعد خمس عشره سنه علي الاقل. اما الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب وفاته او عجزه او بلوغه سن التقاعد فيستحق معاشا مهما تكن مده خدمته. 2- اذا لم يبلغ مجموع مدتي الخدمه المدنيه والعسكريه المده التي تعطي الحق في المعاش وفقا لنظام التقاعد المدني فتسوي المكافاه عن خدمته المدنيه وفق نظام التقاعد المدني وتسوي المكافاه عن خدمته العسكريه وفق نظام التقاعد العسكري المعمول به وقت انتهاء خدمته الاخيره ويصرف مجموع المكافاتين من صندوق التقاعد المدني. ثانيا – يعمل بالماده (اولا) اعلاه اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/ 7 /1393ه. وتلغي ما يتعارض معها. ثالثا – تعدل الماده (7) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م(/24 )وتاريخ 5/ 4 /1395ه، لتكون كما يلي: ا- يستحق العسكري عند احالته علي التقاعد معاشا في الحالات الاتيه: 1- اذا بلغت خدمته الفعليه المنصوص عليها في الفقره (ا) من الماده الرابعه ثمانيه عشر عاما او بلغت خدمته الفعليه العسكريه والمدنيه عشرين عاما بحيث لا تقل الخدمه الفعليه العسكريه عن ثماني سنوات او اكمل خمسه وخمسين عاما من العمر. 2- اذا بلغت خدمته الفعليه المنصوص عليها في الفقره (ا) من الماده الرابعه خمسه عشر عاما او بلغت خدمته الفعليه العسكريه والمدنيه خمسه عشر عاما بحيث لا تقل الخدمه الفعليه العسكريه عن ثماني سنوات وكانت احالته علي التقاعد بطلبه وموافقه الوزير او كان قد فصل من الخدمه لمصلحه العمل وفقا لانظمه الخدمه العسكريه بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تاديبي او فصل بقوه النظام لارتكابه جريمه من الجرايم. 3- اذا انهيت خدمته بسبب الوفاه او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مده خدمته. ب- اذا لم يبغ مجموع مدتي خدمته العسكريه والمدنيه المده التي يستحق عنها معاشا فتسوي المكافاه عن خدمته العسكريه وفق نظام التقاعد العسكري وتسوي المكافاه عن خدمته المدنيه وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الاخيره ويصرف مجموع المكافاتين من صندوق التقاعد العسكري. رابعا – تلغي جمله (ولم يصرف للعسكري بسبب انتهايها معاش تقاعدي او مكافاه) من الفقره (ب) للماده (4) من نظام التقاعد العسكري. خامسا - يعمل بما ورد في المادتين ثالثا ورابعا من هذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/ 4 /1395ه. ويلغي كل ما يتعارض معهما من احكام. سادسا - اعد مشروع مرسوم ملكي صورته مرافقه لهذا. ولما ذكر حرر. نايب رييس مجلس الوزراء