moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٣٩٤٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...)للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...)سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...). تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء في مضمونها: انه تم الاتفاق بينه وبين المدعي عليها شركه(...) للنقل وتخزين الاثاث. بعقد رقم/٤٦١ (عقد تخزين) وينص العقد علي بان تقوم الشركه بتخزين الاثاث الموجود بالعقد والمذكور بالتفاصيل انواعه وحسب الشروط المذكوره بالعقد تم الاتفاق علي تخزين الاثاث العايد للمدعي بمستودعهم لذهابي للحد الجنوبي ومشاركتي بحمايه المملكه بالحد الجنوبي، وبسبب اهمال الشركه تم احتراق كامل الاثاث الذي تعاقدت مع الشركه علي تخزينه وعند المطالبه بحقي لم يتواصل معي احد من اداره الشركه وانما يقومون بالتهرب مني لمده ٩ اشهر من تاريخ ٠١/٠٦/١٤٤٠ه. واستند المدعي اصاله في دعواه علي: عقد التخزين رقم (...). وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه يوم الخميس ١٤٤١/٠٤/١٥ه حيث حضر المدعي اصاله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، واستمعت الدايره للدعوي وكانت وفق لصحيفتها حيث قامت المدعي عليها بتخزين اثاثه وبسؤاله هل العقد تخزين او يشتمل علي نقل وتخزين فقال ان المدعي عليها اخذت اثاثه من منزله الي المستودع وبسؤال المدعي عن قيمه الاثاث والاجهزه محل التخزين طلب مهله لتقديم قيمتها من قبل ثلاث مؤسسات في الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٤/٢٧ه حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقدم المدعي ثلاث فواتير تضمنت تقيم للاثاث؛ رات الدايره الحاجه لعرضها علي شيخ (...)وافادته بذلك فاستعد المدعي بذلك. وفي يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٥/٠٥ ه حضر المدعي اصاله وقال: تواصلت مع شيخ (...)وطلب مني مهله نصف شهر لاجل اصدار قرار التقييم، وبناء عليه اطلب مهله لا تقل عن شهر لارتباطي خارج الرياض، وعليه رفعت الجلسه. وبعد التوقف بسبب جايحه كورونا العالميه، تم الترافع الكتابي دونما جوابا من المدعي عليها، وذكر المدعي من عدم تمكنه من مقابله الشيخ (...)لتكرار غيابه وعدم تواجده، وتبين انه ارسل للدايره عبر البريد الالكتروني ثلاثه تقارير من ثلاث مؤسسات اثاث، اطلعت عليها الدايره، وحددت لذلك جلسه هذا اليوم المعقوده عبر الاتصال المريي: فحضر المدعي اصاله ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم ابلاغها وارسال رابط الحضور لديها، وقدم المدعي ثلاث تقارير من محلات اثاث (...)معرض (...) بمبلغ (١٦,٥١٠)ريالا والثاني مؤسسه (...)- مبسط - بمبلغ (٩,٨٧٠)ريالا والثالث (...)للاثاث بمبلغ (١٤,٣٣٠) ريالا، ارفقت باوراق القضيه وليكون المتوسط للمبالغ الثلاثه (١٣,٥٧٠) ريالا فقال المدعي اوافق علي الزام المدعي عليها بهذا المبلغ الذي يمثل متوسط مبالغ المعارض المذكوره، كما طلب المدعي عليها بمصروفات ترافع بمبلغ قدره (٥٠٠)ريالا وعليه رفعت الجلسه للمداوله بعد اكتفاء المدعي. (الاسباب) بما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٣,٥٧٠) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه وسبعون ريالا، تمثل قيمه اثاث للمدعي كان قد اتفق مع المدعي عليها علي تخزينه، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو عقد نقل تخزين وتعامل المدعي عليها بصفتها تاجر وفق العقد وسجلها التجاري، فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وما تضمنه من استثنايه لما تم قيده قبل نفاذه. وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي حصر المطالبه الاصليه بالمبلغ المذكور، وبما انه قدم لاثبات الدعوي العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها، وبما انه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها هذه الجلسه رغم تبلغها عن طريق ابشر، ولم تتجاوب، ولم تتقدم المدعي عليها بعذر عن التخلف، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وبما ان الماده الحاديه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه في فقرتيها الاولي والثالثه تضمنتا انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، ولما قدمه المدعي العقد المبرم بين الطرفين، ولنكول المدعي عليها عن الجواب، وحيث قدم المدعي ثلاث تقارير عن قيمه الاثاث محل الدعوي، وبما ان متوسط ما تضمنته التقارير بلغ (١٣.٥٧٠ريالا)، فان تري تجده الاقرب للحال، سيما مع فقدان الاثاث واستحاله العثور عليه وفق ما تضمنته الوقايع، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعي مبلغا وقدره ١٣,٥٧٠) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه وسبعون ريالا في ذمه المدعي عليها. وبخصوص مصروفات التقاضي، فحيث الجات المدعي عليها المدعي الي المحكمه للحصول علي مستحقاته، اضافه الي تخلفها الظاهر دون عذر، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمصروفات التقاضي لصالح المدعي بمبلغ (٥٠٠خمسمايه ريالا). (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع للمدعي(...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا قدره (١٣,٥٧٠) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه وسبعون ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليها المذكوره بان تدفع للمدعي المذكور مصروفات تقاضي بمبلغ (٥٠٠) خمسمايه ريالا. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.