ncar · executive_regulation · processed · 41 chunks
التكامل مع وزاره العدل من اجل تسهيل اجراءات ضريبه القيمه المخافه علي التوبرات العقاريه للافراد 2020 1 عرض مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل الحييه العامه للزكه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره الغينه العامه لازكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره ملخص الاجراء وفقا لرحله المستخدم - الباعين الافراد ملخص الاجراء لن يضطر المكلف الخاضع الي الدخول والتسجيل ورفع الاقرار حيث ان جميع مبيعاته بتسجل البا انهاء عمليه الافراع لدي كتابه العدل التسجيل والاقرار الالي في انظمه الهييه امكانيه السداد لاحقا مع الاقرار في حاله عدم السداد في البوابه الهييه العامه للزكاه والدخل الخدمه الليكنتونيه البايع الفرد كل عمليه وفقا لخطه التنفيذ حسب الجاهبيه والعلميه والقانونيه والتقنيه من المخطط له ان يتم اطلاق الحدمه بتاريخ 30 ابريل 2020 شكرا جزيل الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax ضربه القيمه المنامه VAT GAZT.GOV.SA الهينه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax التعديلات المQTCRه علي اللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه والمتضمنه الاحكام المQTCR اضافتها او تعديلها والخاصه بصفه رييسيه بتحسين فرض ضربه القيمه المضافه علي التوبريات العقاريه التي تثم من خلال الاشخاص الطبيعين (الافراد) <table><tr><td>نص الماده / الفقره المQTKTه بعد الاضافه / التعديل</td><td>النص الحالي</td><td>الهدف من التعديل</td><td>الاضافه / التعديل</td></tr><tr><td>تستثني قيمه توريد الاصول الراسماليه منمجموع قيمه التوريدات السنويه الخاصهلضريه، شريطه استخدام الاصل الراسمالي فيتشغيل وتعزيز استمراريه النشاط الاقتصادي الذي يتم ممارسته من قبل Sphex وفق سجل تجاري او ترخيص ممالل من الجهه المختصه، والا يكون قد تم الاحتفاظ بالاصل لكسب ايرادات ايجابيه او ما يماثلها من ايرادات او لتوريده لاحقا.و لا ينطبق هذا الاستثناء علي الاشخاص الطبيعيينالمسجлин وفق اليه التسجيل الخاص المتعلقه بالافراد الممارسين لنشاط عقاري الوارده في الماده التاسعه من هذه الالكه.</td><td>فقره جيده</td><td>لتوضيح المقصود بالاصول الراسالميه المشار اليها في الماده 52 (2) من الاتفاقيه ولمنع اساءه استخدام تلك الفقره من قبل الافراد الذين يمتلكون عقارات بغرض الاستثمار (البيع/ التاجير) بغرض عدم خضعهم للضريبه عند بيعهم تلك العقارات.</td><td>اضافه فقره ٥ (٥) الي الماده ٦ (٦) من اللايه</td></tr></table> <table><tr><td>يعد الشخص الذي يقوم او يتوقع القيام بتوريد عقاري ممارس لنشاط اقتصادي وذلك لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهذه الالاكه، باستثناء:الحالات الاتيه:اذا قام الشخص الطبيعي بتوريد عقارسكني لم يتم استغلاله بمقابل طيله الاتيي عشر شورا السابقه علي التوريد، واقتصراستخدامه خلال تلك الفتره كسكن من قبل ذلك الشخصي او زوجه او قريبه حتي الدرجه الثانيه لمده لا تقل عن (183) يوم متصله او منفصله.(ب) نقل العقار بدون مقابل لدي الجهه المختصه في حالات تفسيم التركه او لمتطلب شرعي ممالل.(ج) نقل العقار بدون مقابل لدي الجهه المختصه لغرض وقفه او التناول عنه الجهه خيريه م رخصه، او لجهه ذات نفع عام تجيز انظمتها ذلك، او تنفيذا لوصيه شرعيه موقعه.</td><td>يعد الشخص الذي يقوم او ينوي القيام بتوريد عقاري، انه يقوم بنشاط اقتصادي لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهذه الالاكه، فيما عدا الحالات التي يستخدم او ينوي ان يستخدم فيها العقار قبل التوريد العقاري كسكن دايم لذلك الشخص او لعضو من عايله ذي صله وثيقه به وفقا لما ورد كتعريف للصله في الفقره الثانيه من الماده السابعه والثلاثين من هذه الالاكه.</td><td>تعديل الفقره لحدف امكانيه استخدام النيه لاثبات استثناء العقار من الضريبه عند البيع. بالاضافه الي النص علي الحالات التي لن تعتبر بمثابه ممارسه ل نشراط اقتصادي عقاري بالنسبه للتوريدات العقاريه من قبل افراد او جهات او التي لن تعتبر توريد من الاساس مثل (توزيع الت饿ك) مع التاكيد علي انه في حال تم حصم ضريبه مدخلات علي العقار المورد يعتبر ذلك بمثابه ممارسه ل نشراط اقتصادي. والتي علي صلاحيه مجلس الاداره في تحديد ايه حالات اخري.</td><td>(7) تعديل الفقره (9) من الماده من اللايحه</td></tr></table> <table><tr><td>د) نقل ملكيه العقار دون مقال كهبه موثقه لدي الجهه المختصه نظاما، وذلك لزوجه او احد اقاربه حتي الدرجه الثانيه.د) نقل ملكيه العقار من قبل جهه حكوميه بصفتها سلطه عامه وفقا لما هو منصوص عليه بالفقره الخامسه من هذه الماده.د) اي حالات استثناييه اخري يتم تحديدها من قبل مجلس الاداره.و يشترط لتطبيق احكام هذه الفقره، الا يكون الشخص قد سبق له خصم ضربه المدخلات التي تحملها عند شراء ابناء العقار محل التوريد.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>د) دون الاخلال بالاحكام الاخري الوارده في هذه اللايحه، للهييه ان تقوم بتحديد اليه خاصه لتسجيل الاشخاص الممارسين لشاط اقتصادي عقاري " اليه التسجيل الخاص" يتم من خلالها تسجيل Spيخ spيخ الاخصح او الاشخاص الذين يقومون بتوريدات عقاريه.ب) تنطبق اليه التسجيل الخاص بشكل رييسي علي الاشخاص الطبيعين الذين يقومون</td><td>فقره جديده</td><td>اضافه فقره للسن علي صلاحيه الهييه في تحديد اليه التسجيل الخاصه بالتوريدات العقاريه من الافراد الذين لا يوجد لديهم سجل تجاري بالاضافه للاشاره الي القواعد الخاصه الاخري التي</td><td>اضافه فقره (8) الي (9) من اللاتحه</td></tr></table> <table><tr><td>بتورید عقاری غير مرتبط بسجل تجاری او ترخيص ممالل من جهه مختصه، او علي غيرهم من الاشخاص، وفقا لما يتم تجديده بموجب قرار بعدد عن مجلس الاداره. ( في الحالات التي يمتلك فيها عده اشخاص العقار محل التوريد، فللهييه تسجيل كل منهم بناء علي القيمه الاجماليه لذلك العقار. ويحق للهييه تجديد قيمه التوريدات المنسوبه الي كل شخص في حال عدم توافر المعلومات الداله علي ذلك من خلال ذلك الملكيه او من اي مصادر اخري. و تقوم الهييه بوضع قواعد خاصه تتعلق بالتسجيل واداره وتقييم وتحصيل الضريبه المستحقه علي الاشخاص المسجلين بموجب هذه الاليه، بما في ذلك اجراءات التسجيل واضاء التسجيل و الاشعارات و تاريخ سريان التسجيل و حاله التسجيل و الفتره الضريبيه و طريقه تقدم الاقرارات الضريبيه و التعامل مع الجهات الاخري ذات</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>العلاقه، بالاضافه الي اي اجراءات اخري تراها الهييه مناسبه.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ا) في الحالات التي لا يتقدم فيها الش-خاص للضريه المسجل لدي الهييه بطلب الغاء تسجيلها وفقا لما هو وارد في الفقرات الالواني والثانيه والثالثه من هذه الماده، فللهييه ان تقوم الغاء تسجيله، ويسر الغاء التسجيل من التاريخ الذي لم يعد فيه الشخص مؤهلا للتسجيل، او من اي تاريخ اخر تحدده الهييه. ب) في الحالات التي تقر فيها الهييه بانه قد تم تسجيل شخص ولم يكن يحق له التسجيل. فللهييه الغاء تسجيله من اي تاريخ تحدده. ج) للهييه ان تقوم في اي وقت الغاء تسجيل الشخص الخاضع للضريبه الذي تم تسجيله وفق اليه التسجيل الخاص الوارده في الماده التاسعه من هذه chlaه في حال قرت بان هذا الشخص لم يعد ملزما بالتسجيل، علي ان تقوم الهييه باشعاره قبل الغاء تسجيله</td><td>للهييه ان تلفي التسجيل في حال عدم قيام الشخص الخاضع للضريبه بتقدم طلب الغاء. التسجيل، وتقوم اشعاره بذلك.</td><td>التاكيد علي قدره الهييه علي الغاء تسجيل الاشخاض المسجلين عند فقد اهلهم للسجيل وكذلك الافراد المسجلين وفق اليه التسجيل الخاص بالتوريدات العقاريه.</td><td>تعديل الفقره (5) من الماده (13) من اللايحه</td></tr></table> * <table><tr><td>ويحق للشخص اشعار الهييه بعدم رغبته في الغاء التسجيل قبل مورو 20 يوما من تاريخ اشعار الهييه بالالغاء الا عد موافقا علي الالغاء.و في جميع الحالات الوارده في هذه الفقره. تقوم الهييه باصدار اشعار للشخص الخاصه للضربه عند الغاء التسجيل موضحا به تاريخ سريان الغاء التسجيل.</td><td><img></td><td></td><td></td></tr><tr><td>لا يجوز للشخص الخاصه للضربه المسجل لدي الهييه الذي تقدم بطلب لتسجيله اختياريا وفقا للماده السابقه من هذه الاليحه ولم تتجاوز مده تسجيله اثني عشر شهرا ولم يتوفي عن ممارسه نشاهه الافتصادي ان يتقدم بطلب الغاء التسجيل. ولا يؤثر ذلك علي احقيه الهييه في الغاء تسجيل ذلك الشخص وفقا لما هو منصوص عليه في الفقره الخاصه من هذه الماده.</td><td>لا يجوز للشخص الخاصه للضربه طلب الغاء التسجيل وفقا لهذه الماده اذا لم تتجاوز مده تسجيله اثني عشر شهرا.</td><td>توضیح ان الحد الادني (اثني عشر شهر) للبقاء مسجلا قبل طلب الغاء التسجيل من قبل المسجل ينطبق فقط علي حالات التسجيل الاختياري. مع التاكيد علي احقيه الهييه في الغاء تسجيل اي شخص دون التقيد بالشرط السابق.</td><td>تعديل الفقره (8) من الماده (13) من اللاتكه</td></tr></table> * <table><tr><td>دون الاظلال باحكام الماده الثانيه من نظام والاغراض تطبيق التفاقيه والنظام في المملكه, تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاصه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي, او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب العكسي, وعلي استيراد السلع الي المملكه.</td><td>دون الاخلال بال ماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق التفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه.</td><td>تصحيح خطا شكلي في النص السابق لتوضيح ان التوريدات الخاصه للضريبه التي يقوم بها شخص خاضع للضريبه يجب ان تكون في سياق ممارسه الشتاع الاقتصادي.</td><td>تعديل الماده (14) من اللايحه</td></tr><tr><td>لا يعد التوريد توريدا مفترضا في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضريبه بتوريد سلع او خدمات دون مقال، في حال سبق وان تصل ذلك الشخص ضريبه مدخلات علي التكاليف مباشره المتعلقه بشرا او انتاج او توريد تلك السلع او</td><td></td><td>التاكيد علي ان التوريد المفتش لا يتحقق في الحالات التي يتم فيها تجد ضريبه مدخلات علي التكاليف مباشره المتكيده عن الشرااء او الانتاج/ التشييد مع عدم ضمها من قبل الشخص قبل التوريد.</td><td>اضافه فقره (9) الي (15) من اللايحه</td></tr></table> <table><tr><td>الخدمات مع عدم قيامه بخمم تلك الضربيه ضمن اقراراته الدوريه.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>يعد تاريخ التوبريد للعقار الذي يتم نقل ملكيته من خلال الجهه المختصه وفقا للاجراءات اليه التسجيل الخاص الوارده في الماده التاسعه من هذه الاليحه، هو تاريخ استكمال اجراءات نقل ملكيه العقار لدي تلك الجهه المختصه.</td><td>فقره جيدده</td><td>اضافه فقره جديده لتحديد تاريخ التوبريدات العقاريه التي يتم نقل ملكيتها وفق اليه التسجيل الخاص.</td><td>اضافه فقره (6) الي الماده (20) من الاليحه</td></tr><tr><td>في حال معامله تويد سلع او خدمات معامله التوبريد المفرض بسبب القيام به دون مقال او لغرض لا يتعلق بالانشطه الاقتصاديه، او في حال تغير استخدام السلع للقيام تبودرات غير خاضعه للضريه، فعنددد تعيقتها علي انها سعر الشراء او تكلفه تلك السلع او الخدمات. وفي الحالات التي لا يتسني فيها التاكد من سعر الشراء او التكلفه وقت التوبريد، او في حاله توريد اصل راسمالي تم استخدامه في النشاط الاقتصادي،</td><td>في حال معامله توريد سلع او خدمات معامله التوبريد المفرض بسبب القيام به دون مقال بالغرض غير الاشطه الاقتصاديه فعنددد تعيقتها علي انها سعر الشراء او تكلفه تلك السلع او الخدمات. ولا يتم التعامل مع التوبريدات المفرض علي انها اشيت الا اذا تم خصم ضربه المدخلات علي التوبريدات من المورد.</td><td>التاكيد علي استخدام القيمه السوقيه العاده عند تحديد قيمه التوبريد المفرض للاصول الرrاسماليه المستخدمه في الشاط. بالاضافه الي حذف الفقره المتعلقه بخمص ضربه ممدخلات حيث تم اضافتها الي الماده (15)</td><td>تعديل الفقره (1) من الماده (39) من اللايحه</td></tr></table> * <table><tr><td>فتعد قيمه تلك التوريدات هي القيمه السوقيه العادله لها.</td><td>وفي الحالات التي لا يتسي فيها التاكد من سعر الشراء او التكلفه وقت التوريد، فتعد قيمه تلك التوريدات هي القيمه السوقيه العادله لها.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(ا) للشخص الذي يقوم بتوريد عقاري خاضع للضربه وفقا لليه التسجيل الخاص المنصوص عليها في الماده التاسعه من هذه chالايكه نفويض الهييه او جهه متعدده من قبلها لاصدار فاتوره ضريبيه نيابه عنه فيما يتعلق بذلك التوريد.(ب) يتم اصدار فاتوره ضريبيه وفقا لهذه الفقره بناء علي بيانات التوريد الفعلي لدي الجهه المختصه و تشمل كامل قيمه التوريد، في موعد اقصاه حسنه عشرا يوما من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه استكمال عمليه نقل الملكيه من قبل الجهه المختصه.</td><td>فقره جديده</td><td>اضافه فقره قسم لجهبه اصدار فاتوره ضريبيه نيابه عن SpRخ (الافراد) في حال نقل الملكيه العقارات بموجب اليه التسجيل الخاص.</td><td>اضافه فقره (10) الي (53) من اللازجه</td></tr><tr><td>للهينه ان تحدد فتره ضربيه مختلفه للشخص الخضع للضربيه المسجل لديها وفق اليه التسجيل</td><td>فقره جديده</td><td>اضافه فقره للسماح للهينه بتحديد فتره ضربيه مختلفه</td><td>اضافه فقره (8) الي</td></tr></table> <table><tr><td>الخاص. وتقويم الهييه باشعار ذلك الشخص بالفترهالضريبيه الخاصه به وتاريخ بدايه العمل بها.</td><td></td><td>للافراد المسجلين بموجب اليهالتسجيل الخاص عن التوريدات العقاريه</td><td>الماده (58) مناللايه</td></tr><tr><td>للخضع للضربيه المسجل لدي الهييه وفق اليهالتسجيل الخاص المنصوص عليها في الماده التاسعهمن هذه اللايحه ان يقوم بسداد مبلغ مقدم للهييهيعادل قيمه الضربيه التي ستستحق عند نقل ملكيهالعقار الخاضع للضربيه لدي الجهه المختصه وذلكمع مراعاه ما يلي:يتم احتساب المبلغ بناء علي قيمه العقارالمقصح عنها للهييه قبل الافزاع من خلالاللاءيه التي يتددها الهييه.(ب) يتم سداد المبلغ من قبل الخاضع للضربيه اومن يفوضه.(ج) تحتفط الهييه باي مبالغ مسدده مقدم وفقا لهذه الفقره وتقوم باستخدامها لتسويه الضريبه التي ستستحق علي التوبريد</td><td>فقره جديده</td><td>لالفراد المسجلين بموجب اليه التسجيل الخاص عن التوبريدات العقاريهاضافه فقره جديده لتمكين الهييه من تحصيل الضريبه مقدم في صوره نقديه وتسوياتها لدفق مع صافي الضريبه المستحقه من واقع الاقرار.</td><td>اضافه فقره جديده (9) الي الماده (59) من</td></tr></table> * العقاري الذي يتم نقل ملكيته من خلال اليه التسجيل الخاص والتي يجب الاقرار عنها للهيثه من قبل الشخص الخاضع للضريه ضمن الاقرار الضريبي الخاص بفتره التوبريد. د) في الحالات التي يمتلك فيها عده اشخاص العقار محل التوبريد، فللهيثه تحديد القيمه المنسوبه الي كل شخص في حال عدم توافر المعلومات الداله علي حصه كل منهم بصلك الملكيه او باي مصادر اخري. ه) في حال عدم استكمال اجراءات نقل ملكيه العقار لدي الجهه المختصه او في حال تعديل قيمه التوبريد لقيمه اقل قبل استكمال اجراءات نقل الملكيه، تقوم الهييه برد المبلغ المقدم المحصل بالزياده الي SpiL الذي قام بسدداده، وذلك وفقا للاجراءات التي تصدرها الهييه فيما يتعلق باسترداد المبالغ المسدده مقدما وفق اليه التسجيل الخاص. <table><tr><td>للهيثه ان تحدد اجراءات خاصه لتقدم الاقرارالضريري للاشخاص الخاضعين للضريهالمسجلين لديها بموجب اليه التسجيل الخاص,ويجوز للهيثه او لطرف ثالث معتمد من قبلهاتعينه الاقرار الضريبي مسقا بناء علي المعلومات المتعلقه بالتوريدات العقاريه التي تم نقل ملكيتها من خلال الجهه المختصه وفقا لتفويض بدلك من قبل الشخص الخاضع للضريه.ب) يكون الشخص الخاضع للضريه المسجل وفقاليه التسجيل الخاص مسؤولا عن صحه معلومات التوريدات العقاريه التي تم تعبتها نيابه عنه والاقرار عن الضريبه المستحقه عن اي توريدات اخري خاصعه للضريه لديه.ج) يمكن للهيثه او للطرف الثالث المشار اليه في هذه الفقره القيام بتقدم الاقرار الضريبي الذي تم تعبته مسبقا بالنيابه عن الشخص الخاضع للضريه في حال لم يقم الخاضع للضريه بتقدميه في الموعد المقرر.</td><td>فقره جديده</td><td>اضافه فقره للساماح للهيثه بتعبه الاقرار الضريبي نيابه عن الافراد المسجلين بموجب اليه التسجيل الخاص عن التو锈يدات العقاريه</td><td>اضافه فقره (3) الي الماده (62) من اللايحه</td></tr></table> الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله