moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4571235729 لعام 1445 ه الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي:ه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي:ه للمدعي عليها بضاعه عباره عن ورق صحي مناديل، بثمن اجمالي قدره (92,300.70) اثنان وتسعون الفا وثلاث ميه ريال سعودي و سبعون هلله و سدد منه (7,138.27) سبعه الاف ومايه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و سبعه وعشرون هلله، وقد استلمت المدعي عليه:ا كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليه:ا ب: تسليم الثمن وقدره (85,162.43) خمسه وثمانون الفا ومايه واثنان وستون ريال سعودي و ثلاثه واربعون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000.00) ثمانيه الاف ريال. وقدم مستنداته التاليه : 1- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعي:ه موجه للمدعي عليها بتاريخ 2021/12/31م، وبمبلغ وقدره (92,300.7) وتصادق المدعي عليه:ا بختمها وتوقيعها علي صحه ذلك المبلغ . ثم عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/10/21ه، وفيها حضر وكيل المدعي:ه ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه:ا رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعي:ه عن دعوي موكلته ؟ احال علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه في النظام ، وحصر طلب موكلته في الزام المدعي: عليها بالمستحقات الماليه الثابته في ذمتها وقدرها ( 85,162.40) خمسه وثمانون الفا ومايه واثنان وستون ريال واربعون هلله ، وان موكلته تحتفظ بحقها في المطالبه باتعاب التقاضي في دعوي مستقله ، واكتفي بما تم تقديمه ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ، والنطق بالحكم . الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعي:ه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليه:ا ب تسليم ثمن المبيع وقدره ( 85,162.40) خمسه وثمانون الفا ومايه واثنان وستون ريال واربعون هلله دون المطالبه باتعاب التقاضي ، مع احتفاظ موكلته بحقها في المطالبه باتعاب التقاضي . وبما ان وكيل المدعي:ه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته محرر عادي متضمن لمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه وتصادق عليه المدعي عليه: بختمها وتوقيعها ، الامر الذي يجعل ذلك المحرر (مطابقه الرصيد) حجه علي المدعي عليه:ا ، ودليلا علي استحقاق المدعي:ه لما تطالب به ، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان ، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس ، ولم يظهر للدايره ما يقدح فيها ، قال ابن فرحون - رحمه الله : وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه ؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق . (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك بحسبان ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه ، وبما ان المدعي عليه:ا تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيله المدعي: ، وتركا من المدعي عليه:ا لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعي:ه ، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه: فرصه الدفاع عن نفسها ، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستنادا الي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … )، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي: عليها شركه (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ( 85,162.40) خمسه وثمانون الفا ومايه واثنان وستون ريال واربعون هلله ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .