tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 5187 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2019-11-06 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:37398450 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 5187 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...)ل غير ذلك (...)
(...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدمه الطلب بصحيفه دعوي يطلب فيها افتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) وبقيد القضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظرها عده جلسات حضر فيها وكيل مقدمه الطلب, فيما لم يتبين حضور من يمثل المدينه ولم يتبين تبلغها بالموعد عن طريق نظام (ابشر), وعليه قامت الدايره بابلاغها عن طريق الشرطه فورد خطابها بتعذر الابلاغ, فتم ارسال اعلان عن طريق موقع لجنه الافلاس والصحيفه اليوميه المحليه, وفي جلسه 29/2/1441ه حضر الطرفان, وكان وكيل الداينه قد احال الي طلبه تصفيه المدينه وفق نظام الافلاس, وبعرض ذلك علي وكيل المدينه افاد بانه تعيين حارس قضايي للشركه من قبل محكمه التنفيذ بالدمام, وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل مقدمه الطلب/ (...) كما حضر وكيل المدينه/ (....)ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي صحيفه طلب التصفيه المقدمه من طالبه افتتاح الاجراء, وحيث نصت الماده الثانيه والتسعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه: (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا), وحيث تقدمت شركه هندسه (...)للمقاولات بطلب لافتتاح اجراءات التصفيه لشركه مجموعه (...) وفقا لنظام الافلاس, وحيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه والتسعين من النظام علي ان: (يفتتح اجراء التصفيه بناء علي حكم المحكمه بموجب الماده (الحاديه والاربعين) او الماده (التسعين) من النظام، او بموجب الفقره (2) من هذه الماده), وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده نفسها علي ان: ( تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء، علي ان يكون الموعد خلال (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي باي مما ياتي: ا افتتاح الاجراء اذا: 1 كان المدين متعثرا او مفلسا. 2 ترجح لديها بناء علي المعلومات المقدمه اليها تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. 3 قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام), وحيث جاء النص في الماده الاولي من نظام الافلاس تعريف المتعثر بانه: (مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه), وبما ان الدايره وباطلاعها علي البينات والمستندات والاوراق المقدمه من مقدمه الطلب تبين لها ان مقدمه الطلب داينه للمدينه بمبلغ مليونين واربعمايه وسته واربعين الفا وثلاثمايه وواحد وثلاثين (2.446.331) ريالا بموجب القرار القضايي رقم (37398450) وتاريخ 22/10/1437ه, وقد مضت مده طويله دون ان تتمكن المدينه من سداد الدين المطالبه بها, كما ان وكيلها افاد الدايره ان الشركه قد فرضت عليها حراسه قضاييه من قبل القضاء, وعليه فقد ثبت للدايره كون المدينه متعثره, وبما ان الثابت تعذر استمرار المدينه في نشاطها التجاري حيث ان سجلها التجاري موقوف حيث استعلمت الدايره عن ذلك عن طريق البوابه الداخليه , كما انها متوقفه عن ممارسه نشاطها منذ فتره ليست بالقصيره, وحيث قدم وكيل الداينه المستندات والمعلومات المطلوبه لافتتاح هذا الاجراء وفق لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه, ولم يتبين ان اصولها لا تفي بمصروفات الاجراء, وعليه فان الدايره تنتهي الي افتتاح اجراء التصفيه لشركه مجموعه (...), وتحكم بتعيين (...) امينا للتصفيه اعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم وحتي تاريخ الحكم بانهاء اجراء التصفيه, وعلي الامين ممارسه صلاحياته وفقا لاحكام نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه, وعليه تزويد هذه المحكمه بتقرير دوري كل ثلاثه اشهر عن سير اجراء التصفيه وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه عشره بعد المايه من نظام الافلاس, وتشير الدايره الي ما ورد في الفقره الاولي من الماده السابعه والتسعين من نظام الافلاس بما نصه: (دون اخلال باحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه، او حكم المحكمه بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض الطلب الافتتاح او حكمها بانهاء الاجراء), وقد نصت الماده الاولي من النظام نفسه علي ان تعليق المطالبات هو: (تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين، خلال فتره محدده وفقا لاحكام النظام)، كما نصت الماده العشرين من نظام الافلاس في فقرتها الاولي علي انه: (لا يجوز خلال مده تعليق المطالبات اتخاذ او استكمال اي من الاجراءات او التصرفات الاتيه: ا. اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله..)، ونصت الفقره الثانيه من الماده ذاتها علي انه: (يعد باطلا كل اجراء مخالف لحكم الفقره (1) من هذه الماده)، وعليه فانه يتم وقف تنفيذ جميع الاحكام والاوامر والقرارات الصادره بحق المدينه، فيما عدا المنع من السفر والحجز علي الاصول او المنع من التصرف فيها، ما لم تقرر هذه المحكمه خلاف ذلك بناء علي طلب من ذي مصلحه,
(منطوق الحكم)
بافتتاح اجراء التصفيه لشركه مجموعه (...)ذات السجل التجاري رقم (...) وتعيين (...) امينا للتفليسه لما هو موضح بالاسباب