tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 447066368 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-08-17 date_hijri=1443-12-29 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:706d6bb3-77cb-4df7-b93f-8da2039970c2 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٥١٦٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر موكله للمدعي عليه التالي:١- مربكه اليه تعمل للحفر وتتحرك بالجنازير لمده (٦)شهر ميلادي تتجدد تلقايي. ٢- شاحنه مع ونش من الخلف (بوم ترك) لمده (٦)شهر ميلادي تتجدد تلقايي. ٣- قلاب صندوق ١٦ م (دوم ترك) لمده (٦)شهر ميلادي تتجدد تلقايي. ٤- شيول كبير بالكفرات لمده (٦)شهر ميلادي. ٥- اليه شيول من الامام وحفار من الخلف (عرجا) لمده (٦)شهر ميلادي تتجدد تلقايي. ٦- وايت ماي (ووتر تنكر) لمده (٦)شهر ميلادي تتجدد تلقايي. ٧- شيول صغير (بوبكات) لمده (٦)شهر ميلادي تتجدد تلقايي. بثمن اجمالي قدره (٩٤,٠٠٠) اربعه وتسعون الفا ريال شهريا ، مع مشغل لهذه المركبات ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١١ه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٠/٠٨/١١ه حتي ١٤٤٠/١٠/١٣ه وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٩٦,٤٢١) ميتان وسته وتسعون الفا واربعمايه وواحد وعشرون ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فواتير الصادره لشهر ١-مارس ٢٠١٩ (١٤٦,٤٣٩.٦٤) مايه وسته واربعون الف واربعمايه وتسعه وثلاثون ريال و اربعه وستون هلله ٢- ابريل ٢٠١٩ (١٥٢,٩٧٤.٥٢) مايه واثنين وخمسون الف وتسعمايه واربعه وسبعون ريال واثنين وخمسون هلله ٣-مايو ٢٠١٩ (٢٤،٠٠٧) اربعه و عشرون الف وسبعه ريال. ٢- عقد ايجار معدات بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٣ه المتضمن (ان يؤجر المدعي للمدعي عليه المعدات محل التعاقد) محرر علي مطبوعات مؤسسه (...) ومذيل بتوقيع وختم الطرفين. اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في ١٤٤٣/٠٧/٢٣ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه .)، وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستيناف رقم (٤٣٧٠٣٧٥٦٣) المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في٢٩-١٢-١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه. هذا وتشير الدايره الي رجوع اوراق القضيه من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بحكمها المؤرخ في ١٤٤٣/١١/٠١ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن مستنداته؟ احال علي المرفقات في ملف القضيه، وباطلاع الدايره عليها وجدت ان الفواتير لا تحمل ختم وتوقيع المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي هل يطلب يمين المدعي عليه النافيه؟ اجاب: نعم، وبناء عليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليه بتوجيه اليمين عليه وحضوره لادايها. و عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يتم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه. ونظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور لاداء اليمين بغير عذر يعد نكولا منه، عليه قررت الدايره النطق بالحكم
الاسباب:
بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها, وحيث ان دعوي وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٩٦,٤٢١) ميتان وسته وتسعون الفا واربعمايه وواحد وعشرون ريال ، قيمه اجره معدات ؛ وحيث قدم وكيل المدعي المستندات التي يستند عليها في دعوي عدد من الفواتير ؛ ولما كان المدعي عليه تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه ضده عن طريق البوابه الداخليه لوزاره الداخليه (ابشر) ؛ اضافه لتخلفه عن الحضور والاجابه لجلسات الدايره؛ واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وعن موضوع الدعوي فانه وبما ان وكيل المدعي يستند علي دعوي موكله علي المستندات المذكوره مسبقا؛ ولذا افهمت الدايره وكيل المدعي بان بينه موكله لا توصله للحكم له بمطالبته، وان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، وذلك بابلاغه لاداء اليمين عن طريق نظام ابشر، وحيث طلب وكيل المدعي بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين ورده والامتناع عنه يمين المدعي عليه النافيه لدعوي موكلته؛ وحيث ظهر للدايره ان المدعي عليه قد نكل عن اليمين المطلوبه رغم ابلاغه لادايها بواسطه نظام ابشر ، مما يعد نكولا واقرارا منه بصحه الدعوي وفقا للقواعد الشرعيه "ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت ما يدعيه المدعي علي المدعي عليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه حضوريا بالزامه بمبلغ قدره (٢٩٦,٤٢١) ميتان وسته وتسعون الفا واربعمايه وواحد وعشرون ريال
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه (...) - هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) - هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره ٢٩٦٤٢١ مايتان وسته وتسعون الفا واربعمايه وواحد وعشرون ريالا والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم