moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4714 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 18/05/1439ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها الاعتراض علي قرار المدعي عليها المؤيد لقرار مكتب العلامات القاضي برفض تسجيل العلامه الحرف اللاتيني بشكل مميز بالفيه (10) والمودعه لدي وزاره التجاره والاستثمار بالطلب رقم (...) بسبب التشابه مع العلامه رقم (...)، والاسباب التي دفعت المدعيه للاعتراض والوجوه التي توجب تسجيل هذه العلامه التجاريه فيما يلي: المدعيه من الشركات المشهوره علي المستوي العالمي وتمتع بسمعه طيبه في مجالها وتمتلك علامتها التجاريه في اكثر من دوله منتشره حول العالم ومن هذه الدول ((...))، وليس معني اشتراك العلامتين في احد الكلمات يعني التعارض بينهما فالتصميم المجمل يجعل لكل علامه شكل منفرد، وبالتالي لا يجوز رفض اي طلب تسجيل علامه لمجرد وجود عنصر مشترك في العلامه، وبشكل ادق يجب الارتكاز علي العلامه بشكلها العام، كما ان الامور المقرره في انظمه العلامات التجاريه بوجه عام هو ان العبره عند المقارنه فيما بين علامتين هو بالنظر الي الشكل الاجمالي لهما وليس الي العناصر المكونه لكل منهما، كما سبق ان قبلت اداره العلامات التجاريه وسجلت علامات تجاريه مماثله علي منتجات وخدمات متطابقه تحت اسماء كيانات مختلفه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه بتاريخ 16/08/1442ه لنظرها وبناء علي ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث ان هذه الجلسه التحضيريه معقوده للنظر في امور الشكل والاختصاص وبناء علي تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم 1444/ت وتاريخ 30/06/1441ه وبناء علي قرار رييس المحكمه رقم 137 لعام 1441 بتعيين الدايره التاسعه عشره في المحكمه بنظر الدعاوي المتعلقه بانظمه الملكيه الفكريه وبموجب تعميم رييس التفتيش القضايي رقم 15432 وتاريخ 02/08/1442ه بخصوص نظر مثل هذه الدعاوي فان الدايره تقرر احالتها الي الدايره المشار لها، وفي جلسه 11/10/1442ه افتتحت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 05/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 05/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 05/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله في حين لم يحضر ممثل الجهه المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها بحالتها الراهنه وعليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار رفض تسجيل العلامه التجاريه رقم (...)، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، وبما ان استيفاء متطلبات قيد الدعوي ونظرها سابق لصحه المرافعه فيها، وبما ان نظام المحاكم التجاريه -في الماده العشرين منه- نص علي وجوب تضمن صحيفه الدعوي: بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه، كما نصت اللايحه -في الماده السادسه والسبعين منها -علي مزيد بيانات يجب تضمينها في صحيفه الدعوي، وبما ان الدعوي مقدمه باسم المدعيه، ومقيده من قبل/ (...) بالوكاله المشار اليها في صدر الوقايع، وبما ان هذه الوكاله توكل بها (...) عن (...) بصفته صاحب مؤسسه مكتب (...) للمحاماه، ولم تتضمن الاشاره الي وكاله (...) عن شركه (...)، وبما ان مجرد ذكر التوكل عن مكتب المحاماه غير كاف لتمثيل الشركه صاحبه الادعاء، الامر الذي يسلب الصفه عن مقدم الدعوي لتقديمها عن الشركه، وبما ان الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/01/1435ه نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه… يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ثبت للدايره عدم صفه مقدم طلب قيد الدعوي عن صاحبه الادعاء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي، تاسيسا علي ما سلف من اسباب، وبذلك تحكم وفقا للمنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.