gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
القرار رقم (1840) الصادر في العام 1439 ه في الاستثناف رقم (1797) علم 1436 ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ٢٣/٣/٢٥٤٥ اجامعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9 خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام رقم (5) لعام 1436 ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل علي المكلف للاعوام من 2004م حتي 2013م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1438/12/29 ه - كل من : ....9 وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقدمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: : الناحيه الشكيله اخطرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام المكلف بنسخه من قراها رقم (5) لعام 1436 مموجب الخطاب رقم (48/500) وتاريخ 1436/5/18 وقدم استثنافه المقيد لدي اللجنه برقم (151) وتاريخ 1436/7/17 وتمنها بكمها قديم ضمانا بنكيا بالالمبالغ المستخدمه عليه بموجب القرار الابتدايي، وبدلك يكون الاستثناف المقدم من الملك مقبولا من الناحيه الشكيله لقيقده من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: بند: استرداد مبالغ ضريبه الاستقطاع المدفوعه بالزياده من ديسمبر 2004 الي يناير 2013 م. - قصي القرار الابتدايي (ثانيا) بتاييد الهييه في رفض استرداد ضريبه الاستقطاع عن الفتره من ديسمبر 2004 حتي يناير 2013م. استانف المكلف القرار فيما قضي حيال هذا البند وذكر انه طبقا للماده (1/63) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل الجديد ان ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه يجب احتسابها بنسبه 5% وليس 15% ولكن، وكما اKDت الهييه مرارا و تكرارا بانه في حاله الخدمات الفنيه المقدمه من قبل جهات منسبه، فان ضريبه الاستقطاع يجب ان تحسب بنسبه 15% وبناء علي ذلك، ومن اجل تفادي التعرض لغرامه التاخير، تم سداد ضريبه استقطاع علي الخدمات الفنيه والاستشراريه المقدمه من قبل جهات منسبه 15% "مع الاحتجاج" وذكر انه في جميع اشرارات استقطاع الضريبه للفتره من ديسمبر 2004م الي يونيو 2008م يسجل احتجاجه ويفيد الهييه بان ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه المقدمه من قبل جهه مرتبطه يتم سدادها بنسبه 15% "مع الاحتجاج" وذكر بان القرار الوزاري رقم (17/76) الصادر بتاريخ 1435/5/18 ه. يؤكد موقفه بان ضريبه الاستقطاع بنسبه 5% كانت منطقه علي مبالغ الخدمات الفنيه المدفوعه الي جهات مرتبطه قبل تاريخ 1435/5/18 ه—(19/2014م) وان صدوره برهان واضح علي ان ضريبه الاستقطاع بنسبه 5% كانت منطقه علي المبالغ المذكوره اعلاه والتي دفعت قبل 1435/5/18 ه—(19/2014م) حيث تم تعديل الماده (63) من اللايحه التنفيذيه اعتبارا من 1435/5/18 لtakير نسبه ضريبه الاستقطاع من 5% الي 15% و هذا التعديل للماده (63) من اللايحه التنفيذيه يبرهن بشكل جلي علي ان نسبه ضريبه الاستقطاع 15% لم تكن منطقه علي تلك الدفعات قبل التعديل، وكما هو معلوم فان الاجراءات المتابع لدي الهييه ولجان الاغتراض والاستناف هو تطبيق التعليمات الجديده من تاريخ صدورها وليس باثر رجي، ولا يخفي ان التطبيق باثر رجي للقرار الوازي رقم (1776) يؤدي الي معامله غير متساويه في الربط الضريبي للمكلفين لمده عشر سنوات تببدا من تاريخ اصدار اللايحه التنفيذيه بتاريخ 1425/6/25 (15/ اغسطس/2004) الي تاريخ اصدار القرار الوازي رقم (1776) وهو 1435/5/18 الموافق (2014/3/19) فالمكلفين الذين تم استكمال الربط الضريبي عليهم قبل صدور القرار الوازي لا يخضعون لاحكامه، والمكلفين الذين تاخر الربط الضريبي عليهم لحسن صدوره بسبب اجراءات الدارسه لدي الهييه ولجان الاعتراض والاستثناف، عليهم تطبيق احكام هذا القرار، ولتجنب عدم المساواه في المعامله بين المكلفين الذي لا تسمح به الشريعه الاسلاميه ولا الانظمه الضريبه فان القرارات والخطابات الواربه لا تطبق باثر رجعي، فقالار الرابع (26) وتاريخ وقد فيه ادره 143/1/19 الدوله بينما يتحمل المقالون الكويتيون التزام ضريبه الاستقطاع لما بعد صدور القرار الواربي، و هذا الاجراء من قبل حكومه المملكه يثبت بوضوح انckelف يجب ان لا يتعمل اي اعباء ضريبيه تتيجه التطبيق باثر رجعي لاي تغيير في النظام الضريي. وقد نشرت الهييه في تعميمها رقم (9/37) بتاريخ 1420/6/9 الماليه والاقتصاد الوطني رقم (3506/3) المؤرخ في 12/28 الطلاب الطلاب الطلاب الطلاب الطلاب الطلاب الطلاب الطلاب الطلاب الكلفين. وعلي اساسه تم طلب استرداد ضريبه الاستقطاع المدفوعه بالزياده علي الخدمات الفنيه المقدمه من قبل جهه مرتبطه غير مقيمه بموجب الخطاب رقم (1434/23/6991) وترابيخ 1434/9/13 وفي ضوء التوصيات المفصله اعلاه، تامل من اللجنه بالايعاز الي الهييه باسترداد ضريبه الاستقطاع المدفوعه بالزياده علي المبالغ المدفوعه الي جهه مرتبطه غير مقيمه مقال خدمات فنيه واستشاريه، وكذلك دفع توعيض بواقع 1% علي كل (30) يوم من تاريخ تقدم طلب الاسترداد حتي دفع مبلغ الاسترداد من قبل الهييه. وباطلاع ممثلو الهييه ذكروا انه بالنسبه لسعر الضريبه يتبين ما يلي: 1- ان المبالغ المدفوعه للجهات المرتبطه غير المقيمه قابل الخدمات الفنيه والاستشرايه تضع لضريبه الاستقطاع بنسبه 15% طبقا للماده (68) من النظام الضريبي والماده (63) من اللايحه التفيفذيه. 2 - نظام ضريبه الدخل نص في الفقره (ا/6) من الماده (68) علي ان تستقطع الضريبه من اي دفعات اخري تحددها للايحه علي ان لا يتجاوز سعر الضريبه 15% مما يعني ان النظام اعطي اللايحه التفيفيه تفسير المقصود بالدفعات الاخري، فجاءت الفقره (1) من الماده (63) منها وفرقت بين الخدمات التي تدفع للمركز الرييس او شركه مرتبطه، ونحت علي دضوعها للطريقه بنسبه 15% دون تحديد طبعه تلك الخدمات مما يعني ان النص جاء مطققه لبنطبق علي اي نوع من الخدمات المؤاده، حيث وردت كلمه خدمات في البند الاول من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه غير معرفه بال، والاصل في النكره انها تفيد العموم، مما يعني ان كل ما يمكن تصNFIE علي انه خدمات من جهه مرتبطه غير مقيمه يخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه 15% وبين تلك الخدمات التي تقدم من جهه غير مرتبطه فënخضع للضريبه -3- بنسبه 5% اذا كانت ذات طبيعه فنيه او استشاريه، وعليه فان الخدمات الفنيه والاستشاريه تدرج ضمن مفهوم الخدمات المطلقه فشخع بنسبه 15%. لكل ما تقدم تري الهييه عدم وجود مبالغ ضريبيه مسدده بالزياده ببحه ان المبالغ المدفوعه لجهات مرتبطه غير مقيمه مقال الخدمات الفنيه والاستشاريه تخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه 15%. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف استرداد الفرق بين المسدد بنسبه 15% و المسدد بنسبه 5% من ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجوات مرتبطه غير مقيمه مقال الخدمات الفنيه او الاستشاريه خلال الاعوام من 2004م حتي 2013م، في حين تري الهييه عدم وجود مبالغ ضريبيه سدده بالزياده، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. (ا) وبرجوع اللجنه الي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ (1/1/15 تبين ان الفقره (ا) من الماده (68) تنص علي انه "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتري هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضربيه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه : ... واي دفعات تحددها للاليحه التنفيذيه علي ان لا يتجاوز سعر الضربه 15%، كما تبين ان الفقره ( ه) من الماده (68) تنص علي انه "...اذا دفع مبلغ الي غير مقيم واستقطعت الضربيه عنه وفقا لاحكام هذه الماده تكون تلك الضربيه نهايه، مع مراعاه عدم فرض ضربيه اخري علي الدخل الذي استقطعت عنه الضربيه، وعدم اعاده اي مبالغ سددت ضربيه وفقا لهذه الماده". وبالطلاع اللجنه علي القرار الوwartz رقم (1776) وتاريخ 15/5/18 ه_ بشان تعديل بعض فقرات مواد اللايحه التنفيذيه تبين انه ورد فيه ما نصه "اول: ط- تعدل الحانتين الثانيه والثالثه من الجدول المدرج ضمن نص الفقره (1) من الماده (الثالثه) والستين) من اللايحه ليسحب نحوها علي النحو الاتي: <table><tr><td>%15</td><td>اناوه او ربع، دفعات مقال خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه مدفوعه.</td></tr><tr><td>%5</td><td>خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه خلاف ما يدفع للمركز الرييس او لشركه مرتبطه، ايجار، تتاكر طيران او شحن جوي او بحري، ارباح موزعه، عوايد قوض، قسط تامين او اعاده تامين.</td></tr></table> -4- ثانيا: يبلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه، ويطبق من تاريخه، بما في ذلك الحالات المعترض عليها والتي لم يصبح الربط فيها نهايا". وعليه فان اللجنه تطبيقا لهذه النصوص تري خضوع المبالغ المدفوعه لجهه مرتبطه غير مقيمه مقال خدمات فنيه او استشاريه لضريه استقطاع بنسبه 15% ولذلك ترفض اللجنه بالاغلبيه استثناف المكلف في طلبه استرداد الفرق بين المسدد بنسبه 15% والمسدد بنسبه 5% من ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجهات مرتبطه غير مقيمه مقال الخدمات الفنيه او الاستشاريه خلال الاعوام من 2004م حتي 2013م. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام رقم (5) لعام 1436 ه من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. رفض استثناف المكلف في طلبه استرداد الفرق بين المسدد بنسبه 15% والمسدد بنسبه 5% من ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجهات مرتبطه غير مقيمه مقال الخدمات الفنيه او الاستشاريه خلال الاوعام من 2004م حتي 2013م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهايي وملازما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق ... - 5 -