ncar · executive_regulation · processed · 69 chunks
1/3/19: رقم القرار ٢٠٢٢/٠١/١٠: التاريخ المليدي: المرفقات: ١٨ لفه الهييه العامه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY وكانه الهييه للاظمه والشؤون القانونيه ΓIV الموضوع: قرار للاتخيه التنفيذيه للاتفاقيه الدوليه لضبط واداره مياه الصابوره (الاتزان) والرواسب في السفن لعام ٢٠٠٤ م. قرار ان رييس الهييه العامه للنقل وبناء علي الصلاحيات المخلوله له نظاما وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (٧٤/٥) وتاريخ ١٤٢٨/٠٧/١٤ اهداف القاضي بالموافقه علي انضمام المملكه الي الاتفاقيه الدوليه لضبط واداره مياه الصابوره (الالتزان) والرواسب في السفن عام ٢٠٠٤ وبعد الاطلاع علي النظام البحري التجاري بالمرسوم الملكي رقم (٢٣٣) وتاريخ ٥٤٠٠٤٠٥ وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/١٤ ه، وتعديلاته. يقر ما يلي: اولا: اعتماد اللايحه التنفيذيه للاتفاقيه الدوليه لضبط واداره مياه الصابوره (التنزان) والرواسب في السفن لعام ٢٠٠٥ م. ثانيا: يبعث اصل هذا القرار لوكيل الهييه للنقل البحري لتبليغه والعمل بموجه. ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه ويعمل به من تاريخ نشره والله الموفق ... رييس الهييه العامه للنقل تم اعتماد الخطاب الكترونيا ريمح بن محمد الرميح وكانه الهييه للنقل البحري Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 87078 Riyadh 11642 Head office: +966 11 826 1111 Fax: +966 11 826 1126 WWW.TGA.GOV.SA المملكه العربيه السعوديه ص.٨٨٨٨ الرياض ١٧٧٨٨ 1/ΕΡ/190. 1/ΕΡ 1ΕΕΡ/·7/7: 1ΕΕΡ: 1ΕΕΡ ٢٠٢٢/٠١/١٠: التاريخ الميلادي المرقطات: ١٨ لفه الهييه العامه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY وكاله الهييه للاظمه والشؤون القانونيه ΓIV قطاع التنظيم وكاله الهييه للانظمه والشؤون القانونيه الاداره العامه للاتصال الموسي Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 87078 Riyadh 11642 Head office: +966 11 826 1111 Fax: +966 11 826 1126 WWW.TGA.GOV.SA المملكه العربيه السعوديه ص.ب ٨٧٨٨ الرياض ١١٢٤ Kingdom of Saudi Arabia VISIONدي 2·30 المواكه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA الحييه العامه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY اللاححه التغذيه لالتفاقيه الدوليه لضبط واداره مياه الصابوره (الالتتران) والرواسب في السفن لعام 2004م الفصل الاول احكام عامه الماده (1) تعارف 1. السلطه البحرييه: الهينه العامه للتقا او من تفوضع للقيام باي عمل نيابه عنها. .(IMO) المنظمه: المنظمه البورانيه اللاتحه : اللاتحه التنفيذيه للاتفاقيه الدوليه لضبط واداره مياه الصابوره والرواسب في السفن لعام 2004م. المفتش البحري: الموظف المختص بعمليه التفتيش علي السفن. معاين السلطه البحريه : هو الموظف المخول رسميا من السلطه البحريه لمعاينه واصدار الشهادات اللازمه للسفن التي ترفع العلم السعودي. الاتفاقيه : الاتفاقيه الدوليه لضبط واداره مياه الصابوره (الاتران) والرواسب علي متن السفن لعام 2004م. السفينه : كل منشه بحريه معده للملاحظه البحرييه علي وجه الاعتياد وتشمل الوحدات القابله للغمر والقوارب العايمه والمنصات العايمه ووحدات التخزين العايمه ووحدات الانتاج والترفير العايمه. الشهاده : الشهاده الدوليه لضبط واداره مياه الصابوره 2004م سجل اداره مياه الصابوره : سجل علي متن السفينه يtضمن كافه البيانات والمعلموات المتعلقه اداره مياه الصابوره. 10. الشركه : مالك السفينه او اي شخص يتولي اداره السفينه كستاجر او مدير لشيع او اي شخص اخر مسيؤل عن اداره السفينه ويتولي تنفيذ واجباتها. 11. الذكري السيويه : اليوم والشهر من كل سنه الذين يطابقان تاريخ انتها صلاحيه الشهاده. 12. الجهات المعنيه : الجهات الحكوميه وغير الحكوميه بالملكه العربيه السعوديه ذات الصله المناظ بها تنفيذ متطلبات الاتفاقيه. 13. الحموله الاجماليه : الحموله الاجماليه للسفينه وفقا لاحكام الاتفاقيه الدوليه لقياس حموله السفن لعام 1969م. 14. مياه الصابوره : المياه والمواد العالقبه بها المحموله علي متن السفينه لضبط الاستواء والغازش والغازان او اجهادات السفينه. 15. الرواسب : المواد المترسبه من مياه الصابوره في السفينه. 16. اداره مياه الصابوره: العمليات الاليه والبدنيه والكيميانيه والبيولوجيه، فرديه او المجتمعيه، التي ترمي الي زاله العضويات الماييه الضاره والكانيات الممرضه المWOوده في مياه الصابوره وترستاتها او جعلها غير ضاره او تفادي حملها او تصريفها. 17. معيار نوعيه مياه الصابوره : المعيار المنصوص عليه في اللاتحه (د/2) وما بعدها من مرافق الاتفاقيه والتي بمقتضها يتم اعتماد هذا المعيار من السلطه البحرييه. 18. العضويات الماييه الضاره والكانيات الممرضه: العضويات الماييه او الكاييات الممرضه التي قد تشكل اخطارا علي البييه او صحه الانسان او الممتلكات او الموارد او قد تزعزع الت نوع البيولوجي او قد تتدخل في الاستخدامات الاخري المشروعه لهذه المجالات اذا ادخلت الي البحار. 19. مدوله نظم اداره مياه الصابوره : مدوله اعتماد نظام اداره مياه الصابوره التي اعتمدتها المنظمه بقرار لجنه حمايه البييه البحريه رقم (MEPC 300(72) وتاريخ 13 ابريل 2018 م وما قد يطرا عليها من تعديلات تدخل حيز التنفيذ ويشار اليها بالمدونه. 20. ماده نشطه : اي ماده او كانت حب ما في ذلك الفيروسات او الفطريات التي قد يكون لها مفعول عام او محد د علي العضويات الماييه الضاره والكاتيات الممرضه او ضدها. 21. نظم اداره مياه الصابوره : اي نظام بعلاج مياه الصابوره بطريقه تستوفي علي الاقل معيار نوعيه مياه الصابوره المعتد وفقا لاتفاقيه ويتضمن النظام اي معدات لمعالجه مياه الصابوره وكل ما يربط بها من جهزه للتحكم وترتيبات شبكه الانابيب علي النحو الذي تحدده الجهه المصنعه، ومعدات للرصد وتجهيزات لاخذ العينات، لا يشتمل النظام علي التجهيزات الخاصه بمياء الصابوره علي السفن والتي قد تتضمن تمديدات الانابيب والصامات و المضخات وغيرها وتستدعها الحاجه اذا لم يكن النظام مركبا علي السفينه. 22. خطه اداره مياء الصابوره: الخطه المشار اليها في الالانحه ب-1 من الاتفاقيه والتي تصف عمليه اداره مياء الصابوره واجراءاتها التي تنفذ علي متن كل سفينه. 23. اجهزه الرصد والتحكم : الاجهزه المركبه لتشغيل نظام اداره مياه الصابوره والتحكم به بشكل فعال وتقييم مدي فعاليه تشغيله. 24. السعه الاجماليه: السعه الحجميه الكليه لاي صهاريج او امکان او خجيرات علي السفينه تستخدم لنقل او تصريف مياه الصابوره بما في ذلك اي صهاريج او مكان متعدد لاستخدم او حجيره متعدده الاستخدم مصممه لنقل مياه الصابوره. 25. الاختبار: مجموعه الاختبارات الميتاليه التي تنم وقد قا لاصول معويل بها. 26. دوره الاختبارات: هي عمليه اختبار مكرره مره واحده تشمل سحب المياه ومعالجتها واحتجزها واتخزها واتصرفها حسب الاقتصاع وذلك بموجب مجموعه معينه من المتطلبات المستخدمه للتحقق من قدره نظام ما اداره مياه الصابوره علي استيفاء المعايير المحدده. 27. دوره اختيارات ناجحه: دوره اختيار تتم بحسب الاصل ليين ان نظام اداره مياه الصابوره يعمل وفقا للمواصفات وان المياء المعالجه تستوفي معيار نوعيه مياه الصابوره المعتمد. 28. دوره اختيارات باطله: دوره اختيارات بحسب الاصول الفنيه تبين ان نظام اداره مياه الصابوره انتج مياه لا تستوفي المعابير المعتمده وفق لاحكام الاتفاقيه وتشكل دوره الاختبارات الباطله نهايه دورات الاختبارات المتتاليه المطلوبه ونهايه الاختبار اللازم. 29. الاختبارات المخالفه: دوره الاختبارات التي فعل ظروف خارجه عن اطار التحكم بنظام اداره مياه الصابوره لا تستوفي شروط دوره الاختبار بحسب الاصول وتكون مخالفه للاصول ولا تشكل نهايه الاختبار ويمكن مواصله الاختبار. 30. الاختبارات علي اليابسه: الاختبار لنظام اداره مياه الصابوره الذي يجري في مختبر او مصنع معدات او منشاه تجريبيه بما يشمل اي سفينه او وحده بحريه للاختبار للانظيم يستوفي معيار نوعيه مياه الصابوره المعتمد بموجب احكام الاتفاقيه. 31. الاختبارات علي السفينه: اختبارات واسعه النطاق يخص علم لها نظام اداره مياه الصابوره الموجود علي متن السفينه للتحقق من ان نظام اداره مياه الصابوره يستوفي المعايير المنصوص عليها في مرفق الاتفاقيه. 32. المكونات الرييسيه: المكونات التي تؤثر مباشره في قدره النظام علي استيفاء معابير نوعيه مياه الصابوره المعتمده. 33. اخذ عينات استدلاليه : اخذ العينات التي تمثل المعدلات النسبيه لتركيز المواد الكيمياييه واعداد وتشكيله الاحياء ( الكاييات الحيه) وذلك بطريقه متكامله دون الاخلاب بالخطوط التوجيهيه الصادره عن المنظمه. 34. اداره الرواسب: العمليات الاليه والبدنيه والكيمياييه والبولوجيه فرادي او المجتمعه الراميه الي ازاله المواد المترسبه من مياه الصياوره في السفينه. الماده (2) الغرض من الالانحه: تهدف هذه الالانحه الي وضع اطار تنظيمي لمتطلبات ضبط واداره مياه الصابوره علي السفن ومكافه التلوث البحري الناجم عن تصريف مياه الصابوره في المناطق البحريه واليه تنفيذ ذلك. الماده (3): التطبيق: 1. تطبق احكام هذه للانحه علي جميع السفن التي ترفع العلم السعودي اينما وجdet. 2. تطبق احكام هذه من اللانحه علي السفن الاجنبيه التي تصل مواني المملكه وتعمل داخل المناطق البحريه للمملكه. 3. تعد الاتفاقيه وتعديلاتها والمدونه وقرارات المنظمه التي دخلت حيز التنفيذ مكمه ومتممه لاحكام هذه الانحه. 4. تضع كل جهه من الجهات المعنيه ذات العلاقه الاليات التنفيذيه لهذه اللانحه والاتفاقيه والتي لم يرد بشانها نص تفصيلي. الماده (4) الاستثناع لا تنطبق هذه اللاتحه علي : 1. السفن الحربيه او سفن الاميدارات الحربيه او التي تشغها الدوله لاغراض عامه غير تجاريه شرطه مراعاه هذه السفن لمعابير معتمده تنسق مع احكام هذه اللاتحه. 2. السفن التي لم تصمم او تبني لحمل مياه الصابوره. يجوز للسلطه البحريه استثناء السفن السعوديه التي تعمل فقط في حدود البحر الاقليمي للمملكه شريه الا يترتب علي عملها الاضرار بالبييه البحريه او بصحه الانسان او بالاموال او باي من الموارد الطبيعيه. السفن التي تحمل مياه الصابوره بصفه دايمه في صهاريج محكمه السداد وليست عرضه للتصريف. الماده (5): الالتزامات العامه: 1. تتهعد الجهات المعنيه بتنفيذ متطلبات هذه اللانحه او الاتفاقيه بغرض منع نقل العضويات الماييه الضاره والكاتيات الممرضه الضاره او الحد منها الي اقصي حد ممكن، وان تتعاون وتنسق فيما بينها تحقيق ذلك. 2. تسعي الجهات المعنيه مفرده او المجتمعه لتحقيق ما يلي: - ا- تشجيع وتبيير البحث العلمي والثقي المتعلق ابداره مياه الصابوره. ب- رصد التاثيرات الناجمه عن اداره مياه الصابوره في مياه المملكه بما في ذلك اخذ عينات وبيان الاثار السلبيه الناجمه عن العضويات الماييه الضاره او الكاينات الممرضه لا يجوز تفسير اي من احكام هذه اللاتحه بانه يحد من سلطات اي جهه من الجهات المعنيه او يمنعها من تنفيذ التزاماتها او القيام بواجباتها بموجب الاتفاقيه او اي نصوص اخري معمول بها في المملكه. ليس في هذه الماده ما يمكن تفسيره علي انه تقييد الحقوق والالتزامات الاخري للجهه المختصه برقابه دوله الميناء او رقابه الدوله الساحليه. تتعهد الجهات المعنيه بالتعاون فيما بينها لاتخاذ التدابير اللازمه بموجب الاتفاقيه واللاتحه لمنع اثار التلوث البحري بمياء الصابوره او الحد منها، وكذلك العمل علي مواصله تحسين نظم اداره مياه الصابوره وتطوير معابير العضويات الماييه الضاره والكانيات الممرضه والعضويات الماييه الضاره واعتماد هذه النظر، وتقدم المساعدات الفنيه مناسبه والتوجيهات التي تحفر التطبيق الفاعل للاتفاقيه واللانحه. تعتاون الجهات المعنيه فيما بينها بتبادل المعلومات العلميه التكنولوجيه لمفيده لكل منها او التي تكون فعاله في اداره مياه الصابوره. تتعهد السلطه البحرييه وبالتنسيق مع الجهات المعنيه بابلاغ المنظمه بال معلومات اللازمه ذات الصله ابداره مياه الصابوره او الرواسب ومرافق الاستقبال الخاصه بها. الماده (٦): خرق التفاقيه والتحقيق في الحوادث: يظر علي جميع الصين الاخلال بمتطلبات الاتفاقيه وبنود هذه اللانحه التنفيذيه. ي LTZM ربابنه السفن بالابلاغ عن اي مواد ملوثه يكتشف وجودها داخل نطاق المناطق البحرييه للدوله سواء كانت مصدرها سفينته او اي سفينه اخري. يتم التحقيق في الحوادث البحريه المتعلقه باحكام الاتفاقيه من الجهات المعنيه مع مراعاه الخطوط التوجيهيه الصادره عن المنظمه ودون الاغلال بالاحكام والقواعد ذات الصله الوارده في المدونات الدوليه والنصوص الداخليه ذات الصله. يتم التنسيق والتعاون بين الجهات المعنيه لجمع الادله ذات الصله بالحادث البحري والمحافظه عليها كما يتم اتخاذ التدابير اللازمه للحد من الاحتجاز الغير المبرر للسفن. اذا اسفر التحقيق عن انتهاك السفينه لمتطلبات اللاتحه او الاتفاقيه ينبعي ابلاغ السفينه بنتجه التحقيق واتخاذ ما يلزم لمنع السفينه من الابحار اذا لزم الامر في حال وجود مبرر ذلك. الماده (7) التزامات الشركه المشغله للسفينه: 1. تلتزم الشركه باعداد السفينه الخاضعه لهذه اللاتحه وتحهيزها بالمعادات والترتيبات والنظم اللازمه الضمان ان تظل السفينه صالحه للملاحظه البحريه دون ان تشكل تهديدا علي البييه البحريه ولتنفيذ الخدمات المخصصه لها ذات الصله باللانحه. 2. يجب ان يكون جميع افراد طاقم السفينه علي درايه بواجباتهم فيما يتعلق بتنفيذ اداره مياه الصابوره ذات الصله بالسفن التي يخدمونها. 3. اعداد خطه لاداره مياه الصابوره وايفانها علي متن السفينه وتنفيذها في جميع الاوقات، ويراعي التالي: يجب ان تكون الخطه للسفن السعوديه والاجنبيه العامه في المناطق البحرييه للمملكه معتمده من السلطه البحريه. يجب ان تحتوي الخطه علي تفاصيل تتعلق بتدابير السلامه للسفينه والطاقم المتعلقه اباراه مياه الصابوره و التدابير التي يعين اتخاذها تنظيميه متمابها وحمايه البييه علي النحو المبين في الاتفاقيه، وكذلك تفصيل بالتدابير المتعلقه بتصريف الترسبات في البحر او علي اليابس. يجب ان تتضمن الخطه تعيين الضابط المسؤول عن تنفيذ الخطه ومسؤوليات واجراءات الابلاغ المناسبه. يجب ان تكون الخطه مكتوبه بلغه عمل السفينه ومترجمه باللغه الانجليزيه. يجب ان يكون علي متن كل سفينه سجلا لاداره مياه الصابوره بما يتوافق مع اللايحه باء-2 من ملحق الاتفاقيه، وقد يكون هذا السجل جزءا من سجل اخر علي السفينه، ويراعي التياناني. تدون بهذا السجل كافه البيانات المتعلقه اباره مياه الصابوره علي السفينه وفقا لهذه اللايحه والاتفاقيه مع مراعاه ما تصدره المنظمه من قرارات وما تضعه المنظمه من خطوط توجيهيه تطلق بذلك. يجب الافتظاط بسجل مياه الصابوره علي متن السفينه لمده لا تقل عن سنتين بعد اخر بند تم ادراجه ومن ثم يتم حفظه بعد ذلك لدي الشركه لمده لا تقل عن ثالث سنوات. في حاله كانت السفينه بدون طاقم وتحق الفور يجوز الاحتفاظ به في سفينه القطر. يكون السجل متاحا للتقثيش والرقابه عليه في اي وقت من السلطات المعنيه. 5. تلتزم الشركه بتنفيذ اللوايح والاليات التنفيذيه التي تضعها الجهات المعنيه فيما يتعلق بتنفيذ مقتضي هذه اللايحه والاتفاقيه. الماده (8): الاعفاعات والاستثناعات والبيان المكافيه. للسلطه البحريه منح سفينه معينه اعفاءات او استثناءات من بعض المتطلبات وفقا لاحكام الاتفاقيه وملاحظها، مع مراعاه الخطوط التوجيهيه الصادره عن المنظمه وما تضعه المملكه من لوايح وقرارات ذات العلاقه شريطه الا يترتب علي هذه الاعفاءات او الاستثناءات المساس بحمايه البييه البحريه او سلامه الارواح او الممتلكات. تدون الاعفاءات او الاستثناءات في سجل اداره مياه الصابوره علي السفينه. يجوز للسلطه البحريه بالترتيبه من الجنه العنيه ان تحدد البديل المكافي بالنسبه لسفن النزهره او سفن البحث والانقاذ التي يقل طولها عن خمسين متر وتبلغ السعه القصوي لمياء الصابوره الموجود علي متتها ثمانيه امتار مكتبه. الماده (9): المعاينات: 1. تخضع جميع السفن ذات الحموله الاجماليه البالغه 400 طن فاكتر (عدا المنصات العايمه ووحدات التخزين العايمه ووحدات الانتاج والالخزرين والتفريغ العايمه) الي الاتي: ا - معاينه اوليه قبل دخول السفينه الخدمه، و قبل اصدار الشهاده المطلوبه بمقتضي هذه اللثه لاول مره، وهي تشمل معاينه خطه اداره مياه الصابوره وكلا ما يتعلق بها من هياكل، ومعدات، وتجهيزات، وترتيبات ومواد ذات الصله بالنسبه لكل ما تشمله هذه اللثه وينبغي ان تجري هذه المعاينه علي نحو يكفل التحقق من امتثال الSFINIE المتطلبات هذه اللثه. معاينه تجديديه علي فقرات تحددها السلطه البحريه علي ان تتجاوز خمس سنوات، علي ان تنفذ المعاينه التجديديه علي نحو يكفل التحقق من امتثال خطه اداره مياه الصابوره والهيكل والمعدات والنظم والتجهيزات والمرتبات والمواد امتثالا تاما للمتطلبات واجبه الانطباق من الاتفاقيه. ت- معاينه بينيه خلال 3 اشهر قبل او بعد تاريخ الذكري السيويه الثانيه او خلال 3 اشهر قبل او بعد تاريخ (1.4) الميويه الثالثه للشهاده ويمكن للمعاينه البينيه ان تحل محل احدي المعاينات السيويه المكوره في الفقره من هذه الماده، ويجب ان تنفذ المعاينه البنيه علي نحو يكفل التحقق من امتثال المعتات والنظام والعمليات المرتبطه باداره مياه الصابوره امتثالا تاما مع الشروط ذات الصله الوارده في هذه اللانحه وايها تعمل في حاله سليمه، تون هذه المعاينه البنيه في الشهاده الصادره بموجب الماده (10). -ت معاينه سنويه خلال 3 اشهر قبل او بعد كل تاريخ ذكري للشهاده تشمل في ذلك الفحص العام علي الهيكل والمعدات والنظم والجهيزات والترتيبات ذات الصله ومخطط اداره مياه الصابوره لضمان امتثال السفينه لمتطلبات هذه de الالجه وان تثقل بحاجه عجيده. تون هذه المعاينه السلويه علي الشهاده. تجري معاينه اضافه عامه او جزييه وفقا لظروف في حاله وقوع حادث او اصلاح عطب او نحوه ذلك بما يضمن استمرار امتثال السفينه لمتطلبات اللاتحه. تحمد السلطه البحرييه التدابير المناسبه بشان السفن التي لا تخضع لاحكام الفقره (1) من هذه الماده بغرض ضمان امتثالها لمتطلبات احكام هذه اللاتحه الواجب تطبيها. يقم معان الي السلطه البحرييه باجراء معاينات للسفن المتعلقه وفقا لاحكام الاتفاقيه واللايحه، ويجوز للسلطه البحرييه ان تفوض خبراء معاينه تعينهم لهذا الغرض او هينات تصنيف تخطي باعتمادها، وللسلطه البحرييه التحقق من فعاليه كافه المعاينات المطلوبه. 3. عندما يقرر المعانين المرشح من السلطه البحرييه او هييه التصنيف المعترف بها ان حاله السفينه او معداتها لا تتطابق بشكل جوهر ي م Eفاصيل الشهاده او ان السفينه لا تصلح للابار دون ان تشكل تهديدا او اضرار بالبييه البحرييه يجب علي هذا المعانين او المنظمه ان يضمن فورا اتخاذ الاجراءات التصحيحيه وان يبلغ السلطه البحرييه في الوقت المناسب، و في حاله عدم اتخاذ هذا الاجراء التصحيحي، يتم سحب الشهاده وابلاغ السلطه البحرييه فورا ، واذا كانت السفينه في ميناء لطرف اخر، يتم ايضاابط السلطات المختصه في دوله الميناء علي الفور، 4. بعد اتمام اي معاينه للسفينه بمقتضي هذه الماده، لا يجوز ادخال اي تغيير جوهري عليه من حيث الهيكل او المعدات او النجيزات او الترتيبات او المواد التي شملتها المعاينه دون طلب الموافقه المسبقه من السلطه البحرييه الا اذا كان الامر يتعلق بالاستبدال الكامل لمثل تلك المعدات او التجهيزات. 5. بعد اجراء المعاينات لا يجوز للشركه المشغله ادخال اي تغيير علي الهيكل او المعدات او التركيبات او المخططات او كل ما يرتبط باداره مياه الصابوره من دون موافقه للطربيه، باستثناء الاستبدال المباشر لهذه المعدات والتركيبات. 6. يجب الحفاظ علي حاله السفينه و معداتها وبقايها وكل المعدات والتجهيزات علي نحو يكفل بقاء السفينه صالحه للملاحه البحريه وتحقيق متطلبات الاتفاقيه او اللايحه طوال مده الشهاده. الماده (10): اصدار الشهاده او المساعده عليها: تمنح الشهاده بعد اجراء المعاينه المنصوص في هذه اللايحه. 2. تقوم السلطه البحريه او من تخوله من الاشخاص او الهييات بصدار الشهاده، وتتحمل في جميع الاحوال كامل المسؤوليه بشانها. الماده (11): اصدار الشهاده من قبل حكومه ذلك خلاف دوله الحلم. يجبز لحكومه طرف في الاتفاقيه بناء علي طلب السلطه البحيره ان تënضع سفينه سعوديه للمعينه، وينعين علي تلك الحكومه اذا اقتنعت بان السفينه مستوي ملتطبات الاتفاقيه ان تمنح تلك السفينه وان ترخص بمنحها الشهاده الدوليه وان تصادق عليها وفقا لاحكام اللاتحه، و ان ترسل الحكومه نسخه من الشهاده ونسخه من تقرير المعاينه باسرع وقت ممكن الي السلطه البحريه. يجب ان تënضمن الشهاده الصادره نصا يفيد انها صادره بناء علي طلب السلطه البحريه وانها تctmتع بالفعليه ذاتها التي تCTYL بها الشهاده الممنوحه بمقتضي هذه اللاتحه وبالقدرد ذاته من الاعتراف. يجب للسلطه البحريه منح الشهاده للسفن الاجنبيه بناء علي طلب من الجبه المختصه في دوله علمها مع مراعاه الاجراءات الوارده في هذه الماده. الماده (12) : نموذج الشهاده: تحرر الشهاده باللغه العربيه والانجليزيه طبقا للمنودج المعتمد في الاتفاقيه. الماده (13) : مده صلاحيه الشهاده: 1. مع عدم الاختلال بما هو منصوص عليه في اللاتحه تنهج الشهاده الدوليه لضبط واداره مياه الصابوره لفتره تحددها السلطه البحريه علي ال تتجازو خمس سنوات. 2. اذا اكتملت المعنيه التجديديه في غضون ثلاثه اشهر سابقه علي تاريخ انتياء صلاحيه الشهاده او بعدها تكون مده الخمس سنوات من تاريخ انتهايه صلاحيه الشهاده. 3. اذا اكتملت المعنيه قبل اكثر من ثلاثه اشهر من تاريخ انتهايه صلاحيه الشهاده، تكون مده الشهاده لا تتجازو خمس سنوات من تاريخ المعنيه التجديديه. 4. يجوز للسلطه البحريه تمديد مده صلاحيه الشهاده في حالات خاصه اذا لزم الامر وفق ما مك هدف الاتفاقيه. 5. عند تحويل السفينه الي العلم السعودي، يتم اصدار شهاده جديده فقط عند اقتناع السلطه البحريه الكامل بان السفينه تمتثل تماما لمتطلبات هذه اللاتحه. 6. تنتهي صلاحيه الشهاده في الحالات التاليه : ا- اذا لم تنجز المعاينات ذات الصله في غضون الفترات المحدده في هذه اللاتحه، ب- عند تغير علم السفينه الي علم دوله اخري. ت- عند اخذال تغيرات او اصلاحات او تعديلات علي هيكل السفينه او المعدات او الخطط او الترتيبات ذات الصله بضبط واداره مياه الصابوره. ث- اذا لم يتم اعتماد الشهاده وفق هذه اللانحه. 7. عند تحويل سفينه سعوديه الي علم دوله اخري عضو في الاتفاقيه، فيجب علي السلطه البحرييه، وموجب طلب من دوله العلم الجديده وفي غضون ثلاثه اشهر من تحويلها، ان ترسل في اقرب وقت ممكن الي حكومه الدوله المعنيه نسخه من الشهاده التي تحملها السفينه قبل التحويل، ونسخه من احد تقرير معاينه للسفينه، ان توفر ذلك. الماده (14): الرقابه والTNFÍTÍN: 1. تخضع جميع السفن السعوديه اينما وجدت والسفن الاجنبيه المنقطه عليها متطلبات هذه اللاتحه الموجوده في المناطق البحريه للمملكه لرقابه والTNFÍN من الجهه المعنيه بهدف التحقق من تطبيق المتطلبات المشار اليها في هذه اللاتحه حيث يتم التفتيش علي ما يلي: - التاكد من صلاحيه الشهاده الموجوده علي مكنتها. ب- التاكد من تواجد خطه اداره مياه الصابوره الخاصه بالسفينه والمعتمده من دوله العلم علي متن السفينه. ت- التاكد من ان سجل اداره مياه الصابوره موجود علي متن السفينه ومستوفي لمتطلبات هذه اللاتحه. ت- اخذ عينه استدلاليه من مياه الصابوره علي السفينه مع مراعاه الخطوط التوجيهيه الصادره عن المنظمه. تتحذ السلطه المختصه بالرقابه والTNFش الخطوات اللازمه ضمن عدم ابحار السفينه ما لم يتم تصحيح وضعها في اي من الحالات التاليه: ا - اذا لم تكن بحوزه السفينه الشهاده صالحه او سجل اداره مياه الصابوره. ب - اذا وجدت اسباب واضحه للاعتقاد بعد امتثال السفينه للمتطلبات. ت - اذا لم يكن الربان او الطاقم علي ردايه بالاجراءات الاساسيه المتعلقه اداره مياه الصابوره اذا لم تنفذ الاجراءات المذكوره. 3. اذا اتضح لجهه الرقابه والTNFتيين وجود اسباب جديه تدل علي امتثال السفينه للمتطلبات ذات الصابه مياه الصابوره. يجوز للمفترض البحري الذي يقوم بالتفيتش بموجب هذه اللاتحه ان يتخذ الخطوات اللازمه لضمان عدم تصريف السفينه لمياء الصابوره حتي تمكن من القيام بذلك بدون تمثل تهديد او ضرر يلحق بالبينه او الصحه او الممتلكات او الموارد في المملكه او موارد الدول الاخري المجابوره. اذا كانت السفينه غير متمتله لاحكام هذه اللاتحه، فبالاضافه الي اي صلاحيات اخري بموجب هذه اللاتحه او اي نصوص اخري معمول بها في المملكه، يجوز للمفتش البحري: اصدار تحذير للمالك او ربانها. ب- حجز السفينه حتي تتماشي مع متطلبات هذه اللاتحه او الاتفاقيه، او تسبح مامونه علي النحو الذي تتطلبه هذه اللاتحه. ت- الامر باستبعد السفن من مياه المملكه ومن المواني والمرافق البحريه في تلك المياه. ت- منح الاذن بمغادره الميناء او المحطه البحريه لغرض تفريغ مياه الصابوره او التوجه الي اقرب ساحه اصلاح مناسبه او مرفق استقبال للرواسب، اذا كانت حركه السفينه لا تشكل خطرا علي البييه او الصحه او الممتلكات او الموارد في المملكه او موارد الدول المجوره الاخري. يجب اتخاذ كافه الاجراءات والتدابير المناسبه والمعقوله لمنع الاحتجاز غير المبرر للسفن. الفصل الثاني اداره مياه الصابوره والرواسب في السفن : اداره تصريف مياه الصابوره والرواسب يتم تصريف مياه الصابوره الغير معالجه والرواسب في مرافق الاستقبال او في المناطق المخصصه لذلك ووفقا لاحكام . خطه اداره مياه صابوره السفينه المعتمده 2. يشترط علي السفن، من دون المساس بالسلامه او الكفاعه التشغيليه، ان تصميم بحيث تقل الي ادني حد ممكن من تسرب الرواسب مع الماء وانحباسها الغير المرغب فيه وتيسر ازاله الترسبات وتوفر منفذا امن يتيح ازاله الرواسب واخذ عينات منها، مع مراعات الخطوط التوجيهيه التي تعدها المنظمه. الماده (16): مرافق استقبال مياه الصابوره او الرواسب: يجب علي الجهات المعنيه ان تقوم بالتنسيق فيما بينها لتوفير مرافق مناسبه لاستقبال مياه الصابوره او الرواسب من السفن التي تتردد علي الميناء او الفرصه البحريه او اواحص اصلاح وبناء السفن وفق لما تضعه الجهات المعنيه من ضوابط واشتراطات. يجب علي الجهات المعنيه تقييم مدي كفايه مرافق استقبال مياه الصابوره او الرواسب المتوفره في الميناء او الفرصه البحريه مع مراعاه ما يلي: ا ..الخطوط التوجيهيه للمنظمه البحرييه الدوليه وما يصدر عن المنظمه من قرارات وتعاونيم. ب- اي خطط وتعليمات من الجهات المختصه تهدف لاداره مياه الصابوره او الرواسب وتقلل تاثيرها للمحافظه علي سلامه البييه البحرييه بالمناء او الفرض البحرييه او في مرافق الاستقبال. اذا تبين للجهات المعنيه عدم توفر مرافق استقبال الرواسب من السفن بالمناء او الفرضه البحرييه واحواض بناء السفن ان تقوم بتوفير الترتيبات المناسبه لتحقيق الغرض للازم لاداره مياه الصابوره او الرواسب. يجب ان تكون جميع مرافق الاستقبال التي يتم توفيرها مفتوحه امام جميع السفن التي تري اداره الميناء او مشغل المحطه (حسب ما يقتضي الامر) انها تستعمل الميناء او المحطه لغرض اساسي اخر غير استخدام مرافق الاستقبال ووفقا للشروط والمتطلبات ذات الصله المعمول بها. يجب علي ربان السفينه، وقبل القيام بتفريغ ايه مواد، ان يبلغ سلطه الميناء او الاداره المسؤوله عن مرافق الاستقبال بكميه ومحتوي تلك المواد التي سيتم تفريعها تحت اشراف الوحده البيييه في الميناء وفق المتودج مرافق 2. الماده (17) : الابلاغ عن عدم كفايه المرافق: علي ربان السفينه السعوديه الذي يري اثناء اي رحله ان مرافق استقبال الرواسب في اي ميناء، تم تحديده بموجب الاتفاقيه غير كافيه، سواء في المملكه او في اي مكان اخري، ابلاغ السلطه البحرييه واداره الميناء باستخدم النموذج المحدد في الجدول المرفق ١. اذا قدم الربان تقريرا عن هذه المسايل للسلطات في دوله اخري يتعلق بمنشات الميناء في دوله العلم فعليه استخدام النموذج في الجدول المرفق ١. الماده (18) : تبديل مياه الصابوره: يجب الزيل للسنن ان تقوم باستبدال مياه الصابوره وفقا للمعايير المحدده في الاتفاقيه ووفقا للشروط والمتطلبات ذات الصله يجب الا يطلب من السفن القيام بعمليه الاستبدال ان اënضج ان هذا الاستبدال يترتب عليه المساس بحمايه البييه البحريه او سلامه الارواح. يجوز للجهات المعنيه المختلفه تحديد المناطق البحربيه التي يجوز خلالها للسفن ان تقوم بتحميل مياه الصابوره منها. يجب علي السفينه تدوين كل ما يتعلق بمياء الصابوره في سجل اداره مياه الصابوره. يجب ان يكون نظام استبدال مياء الصابوره قادرا علي استيفاء المعتمد من الجهات المعنيه ذات الصله. الماده (19) : اداره الرواسب في السفن: تلتزم السفن بازاله وتصريف الرواسب في الاماكن المخصصه عند مرافق الاستقبال. يجب علي الجهات المعنيه المختصه منفرده او بالتنسيق فيما بينها اعداد خطه اداره رواسب من اجل توفير واستخدام مرافق لاستقبال الرواسب من السفن التي تستخدم الميناء او اي فرضه بحريه قد تتواجد فيها هذه السفن. يجب ان تكون خطه اداره مياه الصابوره والرواسب المعده من قبل مشغل الميناء او الفرضه البحريمه معتمده من الجهات المعنيه المختصه في الحالات التي يتم فيها تشغيل الميناء او الفرضه البحرييه بواسطه طرف ثاني مفوض بذلك. عندما تقتتع الجهات المعنيه المختصه بان الشخص الكلف باعداد خطه لاداره مياه الصابوره والرواسب في الميناء او الفرضه البحريه لا يخذ اي خطوات ضروريه بها الذين، يجوز لاداره الميناء ان نقوم ابعاد مثل هذه الخطه بنفسها بمشاركه الوحده البيييه داخل الميناء. 5. يجوز للجهات المعنيه المختلفه اتخاذ اللازمه لضمان تنفيذ خطه اداره مياه الصابوره او الرواسب المعتمده والخاصه بالميناء او الفرصه البحريه. الماده (20): التدابير الاضافيه يجوز للجهات المعنيه بالتنسيق فيما بينها اتخاذ تدابير اضافيه في بعض المناطق البحريه في المملكه علاوه علي التدابير الخاصه باداره مياه الصابوره في الظروف العاديه، وفي هذه الحالات يجب: 1. اخطر السف المنتردده علي هذه المناطق البحريه بالتدابير التي ينبغي اتخاذها. 2. مراعاه الخطوط التوجيهيه التي تضعها المنظمه في هذا الشان. 3. ابلاغ المنظمه بذلك والMBRARات لمثل هذه التدابير. 4. الاتمل هذه التدابير مخالفه لquoadق القانون الدولي. . 5. اتاحه الاستعلام عن هذه التدابير بجميع الوسايل المتاحه. . 6. الا يترتب علي هذه التدابير المساس بحمايه البييه البحريه او بسلامه الارواح او السفن ذاتها. : (21) معابير نوعيه مياه الصابوره والرواسب يجب علي السفن التي تخضع لهذه اللانحه ان تستوفي المعيير المحدده في الاتفاقيه فيما يتعلق باداره مياه الصابوره او الرواسب وفقا لعمر السفع والسمعه الاجماليه لصهاريج مياه الصابوره شريطه مراعاه الخطوط التوجيهيه التي تضعها المنظمه وخصوص السفن لاختبارات التكنولوجيا ذات الصله مبياء الصابوره. الماده (22): نظم اداره مياه الصابوره والرواسب: 1. يجب تصميم النظام وتصنيعه بحيث: ا - يعمل بشكل متين ومناسب في الظروف السايده علي متن السفينه. يوفر الخدمه التي صم من اجلها. يخفف من اي مخاطر قد يترتب عليها المساس بالسامه الارواح او حمايه البييه البحريه. تكون مكوناته متوافقه مع المواد المستخدمه وال عرض الذي استحدث لاجله، والا يتضمن نظام اي ماده خطره. يشتمل نظام اداره مياه الصابوره علي جهاز تحكم ورصد يعدل تلقانيا. يجب اعتماد نظام اداره مياه الصابوره من السلطه البحربيه وفقا للمتطلبات والاجراءات المشار اليها في الاتفاقيه ومدونه نظم اداره مياه الصابوره وما تضعه السلطه البحربيه من شروط اضافيه. يجب ان يركب مع نظام اداره مياه الصابوره والرواسب المعتمد تجهيزات لاخذ العينات مع مراعاه الخطوط التوجيهيه التي تضعها المنظمه. 4. تتحقق السلطه البحربيه من وجود المستندات التاليه عند صدار الشهاده الدوليه لاداره مياه الصابوره: نسخه من شهاده اعتماد نظام اداره مياه الصابوره وفقا لطراز السفن. - خطه السفينه بشان اداره مياه الصابوره. ب- المواصفات الم متعلقه بالتركب والرسوم الهندويه والتصامد الخاصه بتربات اداره مياه الصابوره. - خطوات وضع النظام في الخدمه وان تركيبته تم وفقا للمواصفات التقنيه المعتمده ووفقا للطراز. الماده (23): متطلبات اعتماد النظام 1. تقدم طلب ممن الشركه المشغله للشفينه الي السلطه البحريه مرفقا به المستندات الداله علي استيفاء نظم اداره مياه الصابوره والرواسب كالاتي: - تقييم مدي جاهزيه النظام للخضوع للالختبارات المتعلقه باعتماد. ب- تقييم حدود تصميمه التي تقرتحها الشركه المصنعه. 2. تشمل المستندات المقدمه من الشركه كحد ادني علي ما يلي: ا - المواصفات التقنيه لنظام اداره مياه الصابوره والرواسب تشمل وصف النظام والمعلومات الخاصه بهذه المواصفات وخصايصها وترتيبات التركيب وخلافه. ب - دليل التشغيل والصيانه لهذه النظم من حيث تعليمات التشغيل واجراءات تامين سلامه السفينه وما عليها من اشخاص او بضايع او معدات. معلومات عن كل عمليات لبيان الاخبار للكشف عما يحتمل ان يحدث منها وتحديد التدابير اللازمه لمواجهتها. معلومات عن البييه ومدي تاثيرها بمياء الصابوره والمواد النشطه التي قد تحتويها. معلومات عن حدود التصميم للنظام. اليه التعامل مع تغيير البرمجيات والتحكلم والرصد والاجراءات التي تضمن التغير السليم لهذه البرمجيات. وصف طريقه عمل النظام ويتضمن الرسوم والاشكال الداعمه طريقه العمل. يجب ان تتضمن المستندات معلومات محدده تتصل باطر الاختبارات التي ستستخدم لاختبار النظام علي الصفينه والبابسه بما في ذلك اليه اخذ العينات لضمان التشغيل للنظام وتقييم فعاليه المعدات. 3. تتولي السلطه البحريه تقييم حدود تصميم النظام، وفي سبيل ذلك يتم التاكيد من استيفاء مواصفات النظام للمتطلبات ومدي جاهزيه النظام لتحقيق الغرض منه والاجراءات الوقاييه اللازمه، ومدي مراعاه متطلبات جهه التنسيع بما يتفق مع طراز السفن واعمال الصيانه. يجب اختبار نظام اداره مياه الصابوره والرواسب وفقا للظروف التي سيتم اعتمادها في ظلها. . 5 تتحقق السلطه البحريه من تنفيذ الشركه لمتطلبات الوجود ذات الصله سواء علي السفينه او في الشركه. . 6 الماده (24): اختيارات مياه الصابوره والرواسب: . 1 تشمل دوره الاختبارات علي متن السفن مداخل مياه الصابوره ونظم معالجتها، وتخزينها وتصريفها، وان تكون معتمده من السلطه البحرييه وفقا للمعابير اللازمه لذلك سواء تعلقت بال المعلومات الخاصه بالاختبارات، او تعلقت باليه اخذ العينات، او اخذ مياه الصابوره بالمضخه او تخزينها او معالجتها داخل نظام مياه الصابوره، او بغير ذلك من المعابير التي ترتضها السلطه البحرييه او الصادره من الجهات المعنيه التي تهدف لاداره مياه الصابوره والراسب. عندما يتم اجراء اختبارات لنظام اداره مياه الصابوره علي اليابسه لابد ان توفر هذه الاختبارات بيانات تنيح التحقق من مي الفعاليه البيولوجيه والمقبoulيه لهذا النظام. يجب ان تاخذ السلطه البحريعه علما باي حدود يفرضها نظام اداره مياه الصابوره. يتم اجراء ما لا يقل عن دورتي اختبار لكل درجه من درجات الملوحه. تجري الاختبارات بمعزل عن شركه التصنيع. يجب ان يكون اطار الاختبارات التي تجري لاتصال متمل للمواصفات والترتيبات التخوانع في امواع السفن المقرر ان تركب عليه المعدات والترتيبات الخاصه بالنظام بشمل النظام والترتيبات وصهاريج التجربه التي تحاكي صهاريج مياه الصابوره، وان يشمل الاطار تجهيزات تتيح اخذ العينات علي النحو الموصوف. يجب ان تراعي المعابير المتعلقه بمداخل مياه الصابوره والرواسب ومخارجها وان تراعي درجات الملوحه لكل مجموعه من دورات الاختبارات. يجب ان تكون مياه الاختبارات طبيعيه ويجب علي الجهه المختصه ان تتحقق من نسب كميات الكريم العضويه او غير ذلك من المواد في مياه الاختبارات. تراعي الجهات المعنيه المختصه استخدام كانت قياسيه لاغراض الاختبار علي اليابسه الماده (25): الرصد واخذ العينيات علي البابسه يتم قياس اي تغيير في عدد الكاييات العضويه لاغراض الاختبار، وذلك بعد معالجتها وخلال تخزينها في صهريج التخزين الذي يحاكي صهاريج مياه الصابوره. يجرز للجهات المعنيه المختصه اجراء دورتي المقارنه والمعالجه بالتزامن او الواحده للاخري. يجب اتاحه وسايل او منشات لاخذ العينات الاستدلاليه لمياء المعالجه او غير المعالجه وذلك لغراض المقارنه وما قد يترتب عليها اثر ممكن من التاثيرات السلبيه علي الكاييات العسويه القياسيه. يجب تحليل العينات في اقرب وقت ممكن بعد جمعها وتحليلها وهي حبه في غضون وقت معين بحيث تحليلها بدقه. : (السماده 26) : التقرير عن نتايج الاختبارات والتحليل 1. بعد الانتهاء من اختبار نظام بغيه اعتماده يجب تزويد السلطه البحرييه والجهات المعنيه المختصه بتقرير عن نتايج الاختبارات ويجب ان يتضمن معلومات عن تصميم الالختيارات وطرق التحليل ونتايج التحليل لكل دوره من دورات الاختبارات وبيان ما اذا كانت الاختبارات ناجحه ام باطله ام مخالفه للقواعد والمعابير ذات الصله. 2. من المرجع ان تحتوي العينات التي تؤخذ اثناء اختبار نظام اداره مياه الصابوره علي تنوع واسع النطاق من اجنس الكاينتات ال عضويه الشديده التباين من حيث الحجم والاثار بالاضرر الناجمه عن اخذ العينات وتحليلها. يجب ان يتم استخدام الطرق القياسيه المقبوله علي نطاق واسع عند تواجدها لاخذ العينات. يجب ان يكون الغرض من تحليل العينات تحديد تركبيه الكاينتات العضويه وفقا لاجنس وعدد الكاينتات العضويه في العينه. ومدي قابليه الكاينتات العضويه والنمو مع اخذ في الاعتبار الخطوط التوجيهيه الصادره عن المنظمه. الماده (27): الرصد : يجب رصد نظام اداره مياه الصابوره ومخزون الحد الادني من البارامترات لتقييمه بشكل منفصل. يجبوز للجهات المعنيه ان تشترط النذارات اضافيه رهنا بتصميم النظام و لمواكبه اي تطورات في المستقبل. الماده (28): التحقق من حدود تصميم النظام : 1. تتحقق السلطه البحريه من حدود تصميم النظام بهدف ضمان فعاليه اداء نظام اداره مياه الصابوره والرواسب لمتطلبات هذه اللانحه، وضمان رقابه تنفيذ تعليمات شركه التصنيع عن النظام، وقد يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيه المختصه وفقا للضوابط والمعايير التي تحدها المنظمه. تصدر السلطه البحرييه بالتنسيق مع الجهات المعنيه المختلفه شهاده اعتماد نظام اداره مياه الصابوره والرواسب بعد التحقق من توفر المتطلبات ذات الصله وفقا لطراز النظام والسفينه. يتم اخطار المنظمه بتقرير عن اعتماد النظام ويتضمن التقرير بيانات عن النظام وتاريخ الاعتماد وشركه التصنيع ونسخه من شهاده الاعتماد وغير ذلك من البيانات والمعلومات. : الماده (29) احكام ختاميه 1. مع مراعاه مالسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص مراقب الخدمه او من تفوضع السلطه البحريه بصلاحيه الرقابه والتفيتش وتقييم الاداء وضبط مخالفات النظام واهده النازمه والتدالل ملكات من الالتزام باحكامها وفقا لقرار وزير النقل رقم (1/41/91) وتاريخ 1441/04/24 و تعديلاته. يحق لكل ذي بمصلحه خلال ستين (60) يوما من تاريخ اشعار المخالف بالمخالفه الاعتراض امام لجنه النظر في الاعتراضات علي مخالفات النقل البحري، ويحق التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه الاداريه خلال ستين (60) يوما من تاريخ اقراره من قبل اللجنه. لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه باي التزامات اخري مفروضه علي السفن والوحدات البحرييه وفقا للانظمه واللوايح الاخري المعمول بها بال المملكه. الماده (30): نفاذ اللانحه: نشر هذه اللانحه في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها. الماده (31): المخالفات والعقوبات: دون الاخلاب باي عقوبه اشد منصوص عليها في اي نظام او لانحه اخري معمول بها في المملكه تعاقب: <table><tr><td>قيمه المخالفه</td><td>المخالفه</td></tr><tr><td>غرامه مايه الف ريال.</td><td>كل سفينه خاضعه لهذه اللانحه لا تحمل شهاده اداره مياه الصابوره.</td></tr><tr><td>غرامه ضمن الف ريال.</td><td>كل سفينه تحمل شهاده منتهيه صلاحيتها ولم يتم تجديدها.</td></tr><tr><td>غرامه ضمن الف ريال.</td><td>كل سفينه تستخدم الشهاده في غير الغرض المخصص له.</td></tr><tr><td>غرامه ضمن الف ريال.</td><td>كل سفينه لا تحمل سجل اداره مياه الصابوره.</td></tr><tr><td>غرامه ثالثين الف ريال.</td><td>كل سفينه لا تدون المعلومات الخاصه اداره مياه الصابوره.</td></tr><tr><td>غرامه ضمن الف ريال.</td><td>كل سفينه لا يتوفر عليها خطه لاداره مياه الصابوره معتمده.</td></tr><tr><td>غرامه ثالثين الف ريال عن كل مخالفه.</td><td>كل سفينه لا تحقق اي من متطلبات اداره مياه الصابوره والرواسب الاخري علي السفينه.</td></tr><tr><td>غرامه مايه الف ريال.</td><td>كل سفينه تقوم بتبديل مياه الصابوره خلافا لمتطلبات هذه اللاتحه.</td></tr></table> (1praf) نموذج الابلاغ عن عدم كفايه قدره مرفق الاستقبال الابلاغ عن عدم كفايه قدره مرفق الاستقبال: يجب علي ربان السفينه الذي يواجه صعوبات في تفريغ الرواسب في مرفق الاستقبال ان يحمل المعلومات الوارده ادناه مع اي ووثايق داعمه الي اداره دوله العلم وفضل احالتها للسلطات المختصه في دوله الميناء. خاص بالسفينه 1. اسم السفينه : .... المالك او المشغل: الرقم المميز او الحروف المميزه: رقم المنظمه البحريه الدوليه: الحمله الاجماليه: مبناء التسجيل: نوع السفينه : ٢٠ <table><tr><td>(حد) اخري</td><td>سفينه مواد سايبه</td><td>سفينه شن</td><td>سفينه سياحيه</td><td>عباره</td><td>ناقله مواد كيمياييه</td><td>ناقله بترول</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> خاص بالميناء 2. الدوله اسم الميناء او المنطقه الموقع / اسم المحطه ( علي سبيل المثال مرسي / محطه / رصيف ) اسم الشركه التي تشغل منشاه الاستقبال (ان وجدت) حوض السفن ميناء التحميل ميناء التفريه تاريخ الوصول تاريخ وقوع الحدث تاريخ المغادره نوع وكميه الرواسب المراد تفريغها في المرفق طبيعه الرواسب لا نعم هل المرافق متوفره التكاليف هل رفضت ايه رواسب من قبل المرفق عدم كفايه المرافق 1-5 ملاحظات بشان اوجه القصور: 2-5 موقع المرافق (بالقرب من السفينه او الموقع غير مناسب او يجب علي السفينه ان تغير الرصيف المودي للتاخير) اذا واجهتك مشكله، فمن الذي تناقش معه هذه مشكله او تبلغه عنها؟ …… …… هل قدمت اخطار مسبق بمتطلبات السفينه بشان مرافق الاستقبال (وفقا لمتطلبات الميناء المعني) ?4-5 لا نعم هل تلقيت تاكيدا علي توافر منشات الاستقبال عند الوصول؟ لا نعم ايه ملاحظات/تعلقات اضافيه .6 توقيع ربان السفينه 7 (2 得) نقل لمستقيل TRANSPORT FOR FUTURE العلبه العامه لنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY WWW.TGA.GOV.SA Saudi_TGA