gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه الدخل
| (IZJ-2021-608) القرار رقم
(1-2667-0000) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
الربط الضريي - ضريبه الدخل - المده النظاميه - قبول الدعوي شكل تقديمها خلال
المده النظاميه - المشتريات الخارجيه - اهلاك محمل بالزياده - المكافات والبلدات
والاكراميات، التسهيلات البنكيه - غرامه التاخير.
الملخص:
اعتراض المدعيه علي الربط الضريبي لعام ٢٠١٥م فيما يتعلق بسته بنود: فرق
المشتريات الخارجيه لعام ٢٠١٥م، واهلاك محمل بالزياده لعام ٢٠١٥م، ومكافات
وبدلات، والاكراميات، ورسوم التسهيلات البنكيه، وغرامه التاخير - دلت النصوص
النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وذلك للمد المقدره نظاما، يتعين
قبول الدعوي شكل - ثبت للدايره: فيما يتعلق بالبند الاول، فقد تبين ان المدعيه
تقوم بتسجيل المشتريات الخارجيه بالاقرار بدون قيمه الرسوم الجمركيه، ولم تقدم
المدعيه الثالث علي صحه الفروقات - وفيما يتعلق بالبند الثاني فقد تبين ان
المدعيه قدمت كشوف احتساب الاستهلاك وتبين ان تصنيها للاسول الثابنه جاء
وفقا للنظام الضريبي وصفه فروق الاستهلاك المحتسبه في اقرارات المدعيه -
وفيما يتعلق بالنود: الثالث والرابع والخامس لم تقدم المدعيه المستندات التي
تثبت صحه اعتراضها عليها - وفيما يتعلق بالبند السادس فان غرامه التاخير تحتسب
من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه
الناشيه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - رفض اعتراض المدعيه علي البندين
الثالث والرابع و صرف النظر عن اعتراضها علي البند الخاصه - تعديل اجراء المدعي
عليها بقبول الرسوم الجمركيه وتكلفه الموجودات الثابته فقط لعام ٢٠٠ م - قبول
اعتراض المدعيه علي بند الاهالك المصل بالزياده - تعديل قرار المدعي عليها
بخصوص غرامه التاخير - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
\[
\text { الملكي رقم (1 / م) وتاريخ } 1 / 1 0 \text { (1 / م) } \text { (1 / م) }
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\]
\[
\text { - } \text { الماده (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات }
\]
\[
\text {الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ } \tag {١٤٤١٠٤١}
\]
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١/٠٦٠ م عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في محافظه جد،...وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه بالرقم اعلاه
وبتاريخ ١٥٠١/١٦ م
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان / ... هويه مقيم رقم ( ... ) بصفته ممثلا نظاميا
عن / ... -شركه شخص واحد- سجل تجاري رقم ( ... )، بموجب عقد تاسيس الشركه،
تقدم باعتراضها علي الربط الضريبي ٢٠٥ م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، فيما يتعلق بسته بنود: البند الاول: فرق المشتريات الخارجيه لعام
١٥٠م تعترض المدينه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في محاسبه المدعيه علي
فرق استيرادات، ذلك ان فرق المشتريات الخارجيه تضمن اصول ثابته وكذلك تضمن
فروقات رسوم جمركه وفاتوره مشتريات خارجيه تم تحميلها بالخطا علي المشتريات
الداخليه وفرق اسعار صرف عمليه. البند الثاني: اهلاك محمل بالزياده لعام ١٥٠م
تعترض المدينه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في تعديل صافي الربح بفروق
استهلاك باعتبار انه احتبس فروقات الاستهلاك بشكل صحيح في جدول الاستهلاك
ووفقا للماده (١٧) من النظام الضريبي ولو ان الهييه طبقت النظام كما لكانت
النتايج مماليه ومتطابقه فيما يتعلق بفروقات الاستهلاك. البند الثالث: مكافات
وبدلات تعترض المدينه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في رفض اعتماد مصاريف
مكافات وبدلات كمصاريف جايزه الحسم. البند الرابع: اكراميات تعترض المدينه
علي اجراء الحسم. البند الخامس: رسوم التسويات البنكيه تعترض المدينه علي اجراء
المدعي عليها المتمثل في رفض اعتماد مصاريف رسوم تسويات بنكيه كمصاريف
جايزه الحسم. البند السادس: غرامه التاثير تعترض المدينه علي اجراء المدعي عليها
المتمثل في فرض غرامه تاخير، ويجب عدم فرض اي غرامه تاخير نتيجه وجود خلاف
فني بين المكلف والهييه وان الغرامه يجب ان تكتسب من تاريخ استنفاد اجراءات
الاعتراض والاستثناف.
قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
وبعرض لايحه الدعوي علي المعي عليها: اجبت بان ما يتعلق بالبند الاول: فرق
المشتريات الخارجيه لعام ٢٠١٥ م قامت المدعي عليهما بمقارنه الاستيرادات طبقا
لاقرارات مع الاستيرادات طبقا للبيانات الوارده من الهييه العامه للجمارك للاعوام
وذلك بعد اعداده الدراسه والطلاق علي ما قدمه المكلف وفق اعتراه كما هو
موضح بالجدول، حيث تبين ان الاستيرادات طبقا لبيان لجمارك اكثر من الاقرارات
لذا تم تريض فرق الاستيراد بنسبه (٧٠١) واضافه الربح الي صافي المعدل.
البند الثاني: اهلاك محمل بالزياده لعام ٢٠١٥ م تم التوصل الي قيمه الاصول
الثابته المحسومه من الوعاء وفروق الاستهلاك من خلال اعداد كشف
الاصول الثابته واستهلاكها طبقا لاحكام الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل
وذلك بتطبيق تعميم الهييه رقم (٩/١٧٤) و تاريخ ١٥٦٦/٠٥/١٤ و تاريخ ٩/١٧٦/٠٥
و تاريخ ١٤٧٧/٠٣/٢٤
و تاريخ ١٤٧٧/٠٣/٢٤
و تاريخ ١٤٧٧/٠٣/٢٤ و تاريخ ١٤٧٧/٠٣/٢٤ و تاريخ ١٤٧٧/٠٣/٢٤ و تاريخ ١٠٤٤ و بمدات تم رفض اعتماد المصارف
لعدم التزام الملك بشروط حسم هذه المصاريف ولعدم تقدمه اي مستندات ثوبته تؤيد وجهه نظره عند تقدم الاعتراض. البند الخامس: رسوم
الاستهيلات النبكيه تم رفض اعتماد المصارف لعدم التزام الملك بشروط حسم
هذه المصاريف لعدم تقدميه اي مستندات ثوبته تؤيد وجهه نظره عند تقدم
الاعتراض. البند السادس: غرامه التاخير تم فرض غرامه تاخير علي الشركه علي
الضريبه غير المسدده وهي ناتجه عن الفرق بين ما سددهckelف في الموعد
النظامي والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام.
وفي يوم الاحد الموافق: ٢٠١١/٠٦٠ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وضمر مثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم(...) بموجب وكاله رقم
(....) وضمر مثلا المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم(...) ... ذو الهويه
الوطنيه رقم(....) بتفويضهم الصادر عن وكيل مكافظ الهييه العامه لزكه والدخل
للشؤون القانونيه برقم(....) وتاريخ: .... و بعد الالطلاع علي ما قدمه طرفي الدعوي
من دفوع ومستندات قريت الدايره رفع الجسله للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.
الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٠٨١) واتريخ
(٢٠٨١) ١٣٧٦/٠٣١ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) واتريخ
بثاريخ ١٤٨٥ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٥٥/٠١ ه وتعديلاتها، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) واتريخ ١٤٥٥ ه وتعديلاتها،
وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي
رقم (٢٦٠٤) واتريخ ١٤٥٥ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الضريبي لعام ١٠ م، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ
مما يعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكيله.
ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الضربي لعام ٢٠١٥، وتبين لها ان الخلاف
ينحصر في سنه بنود، وبيانها كالاتي:
فيما يتعلق بالبند الاول: فرق المضتريات الخارجيه لعام ٢٠١٥، تعترض FDعيه علي اجراءsdدعي عليها المتمثل في محاسبهmdدعيه علي فرق استيرادات، ذلك ان فرق المضتريات الخارجيه تضمن اصول ثابته وكذلك تضمن فرقات رسوم جمركه وفاتوره مشتريات خارجيه تم تحميلها بالخطا علي المضتريات الداخليه وفق اسبعار صرف عمليه، في حين دفعتدmdعيه عليها انها قامت بمقارنه الاستيرادات طبقا لاقرارات مع الاستيرادات طبقا للبيانات الوارده من الهييه العامه للجمارك للاعوام وذلك بعد اعاده الدراسه والطلاق علي ما قدمه المكلف رفق اعتراضه كما هو موضح بالجدول، حيث تبين ان الاستيرادات طبقا لبيان لجمارك اكثر من الاقرارات لما تم تريح فرق الاستيراد بنسبه (١٠) واضافه الربح الي طفي الربح صافي الربح المعدل. وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ ١٥٢٥٠٦/١١ ه. : علي ما يلي: «المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخضع للضريبه هي : - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخضع للضريبه. مسوده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبويه او قران اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من حتها. : ان تكون مرتبطه تنطبق الدخل الخضع للضريبه. : - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبه. : - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبه. : - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبه. : - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبه. : -
الجمrkيه تبين وجود مستوردات اصول ثابته عباره عن مكان مستوده حيث تبين للدايره ان المدينه تقوم بتسجيل المشتريات الخارجيه بالاقرار بدون قيمه الرسوم الجمركيه، اما بخصوص فروقات تسعير عمليه ووجود فاتوره مشتريات خارجيه تم تحميلها علي المشتريات المحليه فلم تقدم المعديه الاثبات علي صحه هذه الفروقات، الامر الذي تنتهي معه dالذره الي تعديل اجراء المدعي عليها بقبول حسب فروقات الرسوم الجمركيه من الوعاء الضريبي بملغ (٢,٣٦,٥٦) ريال الموجودات التابيه لعام ١٠١ م (٢٥,٣٩) ريان
وفيما يتعلق بالبند الثاني: اهلاك محمل بالزياده لعام ١٠١ م، تعترض المدعيه
علي اجراء المدعي عليها المتمثل في تعديل طافي الربح بفروق استهلاك، في
قرارات النجان العربيه لسنه 2021
حين دفعت المعي عليها انه تم التوصل الي قيمه الاصل الوثالث athابنه الممسومه من الوعاء وفروق الاستهلاك من خلال اعاده اعداد كشف الاصل athابنه واستهلاكها طبقا لاحكام الماده (١٧) من نظام ضربه الدخل. وحيث نصت الماده (١٧) من نظام ضربه الدخل والتي نصت علي ان: “ب - تقسم الاصل القابله لاستهلاك الي مجموعات و'nسب استهلاك كما ياتي: المباني athابنه: خمسه بالمنه (٢٥). المباني الصناعيه والارعيه المتنقيه: عشره بالمنه (١٠). المصانع والالات والمكان والاجهزه والبرمجيات (برامج الحاسوب) والمعداد بما في ذلك سيارات الركوب والشحن: خمسه وعشرون بالمنه (٢٥). مطاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والاعمال التهويه لاستخراج الموارد الطبيعيه وتطوير قولها: عشرون بالمنه (٢٦). جميع الاصول الاخري الملموسه وغير الملموسه ذات الطبيعه المستهله غير المشموله بالمجموعات السابقه كالاناث والطايرات والسمن والقاطرات والشهره: عشره بالمنه (١٠). يدس بمس التصوال لكل مجموعه بتطبيق نسبه الاستهلاك المحدده لها بمقتي الفقره (ب) من هذه الماده علي باقي قيمه تلك المجموعه في نهايه السنه الضريبيه. - ان باقي قيمه كلمجعه في نهايه السنه الضريبيه هو اجمالي باقي قيمه المجموعه في نهايه السنه الضريبيه السابقه بعد قسم قسط الاستهلاك وفقا لهذه الماده لسنه الضربيه السابقه، ويضاف اليه نسبه خمسين بالمنه (٥٠) من اساس التكلفه للاصول المWOUEه في الخدمه خلال السنه الضريبيه الحاليه والسابقه، مخصوصا من المبلغ نسبه خمسين بالمنه (٥٠) من التعويضات عن الاصل المتصرف بها خلال السنه الضريبيه الحاليه والسابقه شرطه ان لا يصبح الباقي ساليا. وبناء علي ما سبق، وحيث قدمت المدييه كشوف احتساب الاستهلاك وتبين ان تصنيها للاصول الثالثه جاء وفقا للماده (١٧) من نظام الضريبي وبالتالي يتبين صحه فروق الاستهلاك المحسبه في اقرارات المدييه، الامر الذي تنتوي معه dالذره الي قبول اعتراض المدييه علي بند اهلاك محمل بالزياده لعام ٢٠١٥ م.
وفيما يتعلق بالبند الثالث: مكافات بمدلات، تعترض المدييه علي اجراء المدعي
عليها المتمثل في رفض اعتماد مطاريف مكافات وبدلات كمطريف جايزه الحسم،
في حين دفعت المدعي عليها تم رفض اعتماد المصاريف لعدم التزام المدييه
بشروط سم هذه المصاريف ولعدم تقدمها اي مستندات ثبوتيه. وحيث نصت
الماده (١٢) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
١٤٢٥/١/١٠ المتعلقه بالمصاريف المرتبطه تحقيق الدخل والمضمنه علي «جميع
المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او
مستحقه، والمتكبده خلال السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند انتساب
الو عاء الضريبي، باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والمصاريف الاخري غير
جايزه الحسم بمقضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام الاخري في
« هذا الفصل». ونعت الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه
«دخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٥) وتاريخ ١٤٥٦٠٦١ ه المضمنه علي:
«المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع للضربه هي: - جميع المصاريف
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه،
بشر توافر الوضواب الاتيه: - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثوبيه او
قران اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من حتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق
الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبه. د- الا تكون ذات
طبيعه راسماليه». كما نتت الفقره رقم (٣) من الماده (٥٧) من اللايه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٥٥-٦٦١ ه- علي:
«٣- يقع عبب ايثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي
بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره،
يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف
الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه
نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه
للمصلحه». وبناء علي ما تقدم، بالرجوع لملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفع
ومستندات، وحيث ان تلك المصاريف تعتبر من المصاريف جايزه الحسم اذا تم اثبات
انها نفقه فعليه ومؤيده بستندات ثوبته، وفي حال عدم وجود ما يثبت حده
اعتتراض المعديه بانها مصروف جايز الحسم تفضل لصفي الربح المعدل لعدم
تقديم المستندات الثبوتيه والمؤيده، وحيث ان الخلاف مستندي، وحيث ان المعديه
لم تقدم ما يثبت صرف تلك المصروفات، الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض
اعتراض المعديه علي بند مكافات وبدلات.
وفيما يتعلق بالبند الرابع: اكراميات، تعترض المعديه علي اجراء المعدي عليها
المتمثل في رفض اعتماد مصاريف اكراميات كمصاريف جايزه الحسم، في حين
دفعت المعدي عليها تم رفض اعتماد المصاريف لعدم التزام المعديه بشروط
(١٢) حسم هذه المصاريف ولعدم تقدمها اي مستندات ثبوتيه. وحيث نص الماده
من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١/١٥٠٠١٥
المتعلقه بالمصاريف المرتبطه ب تحقيق الدخل وال眴ضمنه علي «جميع المصاريف
العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه،
والمتكبده خلال السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند انتساب الوعاء
الضريبي، باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والمصاريف الاخري غير جايزه
الحسم بمقتضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا
الفصل». ونصت الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (10) وتاريخ ١١٤٥٠٠٦١١ ه المضمنه علي:
«المصاريف التي يجوز حسماها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: ١ - جميع المصاريف
العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه،
بشر توافر الوفر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او
قزاين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من حتها، ب - ان تكون مرتبطه بتفقي
لنظام ضريبه诉الليه». كما نتت الفقره رقم (٣) من الماده (٥٧) من اللاته التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٥٦٥١١
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
«٣- يقع عبب اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تفديي وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلواميات الم태ه للصلحه». وبناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان تلك المصاريف تعتبر من المصاريف جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه عمليه ومؤيده بمسندات ثوبيه، في حال عدم وجود ما يثبت صحه اعتراض المديعه بانها مصروف جايز الحسم فضعا لصافي الربح المعدل لعدم تقديم المستندات الثبوتيه والمؤيده، وحيث ان الخلاف مستندي، وحيث ان المديعه لم تقدم ما يثبت صرف تلك المصروفات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المديعه علي بند اكراميات.
وفيما يتعلق بالبند الخامس: رسوم التسهيلات البنكيه، تعترض المعنيه علي هذا البند وحيث ان الثابت من اوراق الدعوي والمستندات عدم تضمين هذا البند ابتداء ضمن الاعتراض، وحيث نعت الفقره (1) من الماده (الستون) من اللايه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الواري رقم (1030) وتاريخ ١٥٥٠٠٦٦١٠٥ علي « يحق للمكلف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل الهييه خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ يوما تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط...» وحيث لم تقدم المديعه ما يثبت اعتراضها علي ذلك البند امام هييه الزکاه والضريبه والجمارك: الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صرف النظر عن الاعتراض علي بند رسوم التسهيلات البنكيه.
وفيما يتعلق بالبند السادس: غرامه التاخير، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (v) من نظام ضريبه الدخل والمتعلقه بغوامات التاخير والغش علي ان: «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (١) من الضريبه غير المسدده عن كل تلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، و تحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد». ونصت الفقره (١/١) من الماده (٢٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان: «- ضاف الي الغرامات الواره في الماده السابقه (١) من الضريبه غير المسدده عن كل تلاثين يوما تاخير في الحالات التيبه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه». بناء علي ما تقدم، وحيث ان غرامه التاخير تكتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقدم الا قرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجربها المعلي عليها وحيث انتوت الدايره الي تعديل قرار المدري عليها ببند غرامه التاخير تنتوي الدايره الي تعديل قرار المدري عليها بخصوص غرامه التاخير وفقا لما انتهي اليه هذا القرار.
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: تعديل اجراء المدعي عليه/ هييه الزکاه والضريبه والجمارك في مواجهه
المدعيه / ...، سجل تجاري رقم (...) ببقول الرسوم الجمركيه وتكلفه المWOODات
ثانيا: قبول اعتراض المعديه ....، سجل تجاري رقم (...) علي بند اهالك محمل بالزياده
عام ١٠١٠
ثالثا: رفض اعتراض المعديه ....، سجل تجاري رقم (...) علي بند مكافات وبلدات.
رابعا: رفض اعتراض المعديه ....، سجل تجاري رقم (...) علي بند اكراميات.
خامسا: صرف اعتراض المزد عن الاعتراض علي بند رسوم التسهيلات البنكيه.
سادسا: تعديل قرار المدعي عليها هييه الزکاه والضربه والجمارات بخصوص غرامه
التاخير وفقا لما انتهي اليه هذا القرار.
صدر هذا القرار حضوريا بفق الطرفين، وقد حددت الداره ثالثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) للاثين يوما
من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاذ بعد انتها
هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.