tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 437479516 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-04-21 date_hijri=1443-09-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:79441bd9-9fe4-493f-b0fd-e1229eb2996c language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439247915 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بابها ذكر فيها انه بتاريخ 1440/06/27ه الموافق 2019/03/04م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سياره، بثمن اجمالي قدره (77,000) سبعه وسبعون الف ريال، سدد منه (26,300) سته وعشرون الفا وثلاثمايه ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ1440/06/27ه الموافق 2019/03/04م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1443/07/07ه الموافق 2022/02/08م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1440/06/27ه وحتي 1442/08/01ه. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المتبقي من قيمه العين المؤجره مبلغ قدره (36,023) سته وثلاثون الفا وثلاثه وعشرون ريالا. وقدم سندا لطلبه عقد ايجار سياره، رقم (...)، وتاريخ 2019/03/04م، علي مطبوعات ((...) لتاجير السيارات)، بين طرفي الدعوي، ممهور بتوقيع الطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1443/09/09ه، وملخصها: قررت الدايره ان هذه الدعوي تقع خارج ولايه اختصاصها القضايي، وعليه قررت الدايره اصدار حكمها مبنيا علي ما يلي.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده (16)، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344)، وتاريخ 1441/10/26ه قد بينت في الماده (31) الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه حيث جاء نصها كالاتي: "تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه من التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال"، ونظرا لكون مطالبه المدعي اقل من (500,000) خمسمايه الف ريال، مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي، لما هو موضح في اسباب الحكم، وبالله التوفيق.