uqn_gov_sa · law · processed · 21 chunks
يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يدل السياق علي غير ذلك: 1- الوزير:وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات. 2- الهييه:هييه الحكومه الرقميه. 3- التنظيم:تنظيم الهييه. 4- المجلس:مجلس اداره الهييه. 5- الرييس:رييس المجلس. 6- المحافظ:محافظ الهييه. 7- التحول الرقمي:تحويل نماذج الاعمال وتطويرها بشكل استراتيجي؛ لتكون نماذج رقميه مستنده علي بيانات وتقنيات وشبكات الاتصالات. 8- الحكومه الرقميه:دعم العمليات الاداريه والتنظيميه والتشغيليه داخل القطاعات الحكوميه -وفيما بينها- لتحقيق التحول الرقمي، وتطوير وتحسين وتمكين الوصول بسهوله وفاعليه للمعلومات والخدمات الحكوميه. 9- المعايير:مجموعه من المقاييس والقواعد والضوابط المنظمه للعمليات والمهمات ذات العلاقه بالحكومه الرقميه التي تعتمدها الهييه. 10- منصه السوق الرقميالحكومي:منصه تمكن الجهات الحكوميه من شراء وتوفير الخدمات والاصول التقنيه (مثل: البرمجيات والاجهزه وخدمات الاتصالات والخدمات المداره والخدمات السحابيه)، واتمام عمليات الشراء والدفع والاستلام من خلال البوابه الالكترونيه للمنافسات والمشتريات الحكوميه. 11- البوابه الوطنيه الموحده:المنصه الوطنيه التقنيه التي تتيح جميع الخدمات الرقميه الحكوميه من مختلف القطاعات عن طريق بوابه وتطبيق موحد او من خلال مركز خدمه موحد وفق استراتيجيه الوصول للمستفيد، وتكون مرجعا معلوماتيا موثوقا لجميع المستفيدين. 12- خدمات الثقهالرقميه:اي خدمه الكترونيه تهدف الي التحقق من صحه وسلامه التعامل الالكتروني وهويه المتعاملين، ويشمل ذلك (التوقيع الرقمي، والختم الرقمي، والختم الزمني) وغيرها. 13- الترخيص:وثيقه تصدرها الهييه لشخص لتقديم الخدمات في مجال الحكومه الرقميه، نيابه عن الجهه الحكوميه، وفقا للضوابط التي تضعها الهييه. 14- مقدم الخدمه:مقدم الخدمات الحكوميه الرقميه لاغراض تجاريه، المرخص له من الهييه. 1- تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برييس مجلس الوزراء. ٢- يكون المقر الرييس للهييه في مدينه الرياض، ولها ان تنشي فروعا ومكاتب داخل المملكه بقرار من المجلس. الهييه هي الجهه المختصه بكل ما يتعلق بالحكومه الرقميه، وتعد المرجع الوطني في شؤونها، وتهدف الي تنظيم اعمال الحكومه الرقميه في الجهات الحكوميه؛ من اجل الوصول الي حكومه رقميه استباقيه ومبادره وقادره علي تقديم خدمات رقميه ذات كفايه عاليه، وتحقيق التكامل في مجال الحكومه الرقميه بين كافه الجهات الحكوميه. دون اخلال باختصاصات الجهات ذاتالعلاقه، تتولي الهييه الاختصاصات والمهمات الاتيه: 1- اقرار السياسات المتعلقه بنشاط الهييه، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، والرفع مما يستلزم استكمال اجراءات في شانه. 2- اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاص الهييه، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه. ٣- المشاركه في اعداد الاستراتيجيه الوطنيه للحكومه الرقميه -بالتنسيق مع الجهات المعنيه- تمهيدا للرفع بها وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه، والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها ووضع خططها التنفيذيه ومتابعه الالتزام بها. 4- التنسيق مع الجهات المختصه للعمل علي تنظيم اعمال الحكومه الرقميه، والمنصات والمواقع والخدمات الحكوميه الرقميه، والشبكات الحكوميه، والبوابه الوطنيه الموحده، ويشمل ذلك وضع الخطط والبرامج والمؤشرات والمقاييس ذات العلاقه باعمال الحكومه الرقميه والخدمات الحكوميه الرقميه المشتركه، وخدمات الثقه الرقميه في الجهات الحكوميه، ومنصه السوق الرقمي الحكومي، وتنظيم عمليات التشغيل والاداره والمشاريع المتعلقه بها، وتعميمها علي الجهات ذات العلاقه، ومتابعه الالتزام بها . 5- اصدار القياسات والمؤشرات والادوات والتقارير، لقياس اداء الجهات الحكوميه وقدراتها في مجال الحكومه الرقميه، ورضا المستفيد عنها. 6- متابعه التزام الجهات الحكوميه بالقرارات والاوامر الصادره في شان التعاملات الحكوميه الرقميه، وفق الاطر والمعايير التي تضعها الهييه. 7- حوكمه اعمال السحابه الحكوميه الرقميه والسحابات ذات العلاقه بقطاع الحكومه الرقميه. 8- ترشيد تكاليف الخدمات الحكوميه الرقميه، بما يكفل تحقيق مستوي افضل الخدمه، ووضع الضوابط اللازمه لذلك بالاشتراك مع الجهات المختصه. 9- وضع المعايير الفنيه لنماذج التحول الرقمي في القطاعات الحكوميه ومتابعه الالتزام بها، بالتنسيق مع الجهات المختصه. 10- تقديم المسانده للجهات الحكوميه فيما يتعلق بخدمات الحكومه الرقميه، لتبني وتمكين التقنيات الحديثه. 11- المساهمه في بناء القدرات الوطنيه المتخصصه في الحكومه الرقميه، والمشاركه في اعداد البرامج التعليميه والتدريبيه المتعلقه بالحكومه الرقميه. 12- اجراء الدراسات والبحوث في مجال الحكومه الرقميه وتشجيع الاستثمار فيها. 13- المساهمه في وضع المواصفات القياسيه الخاصه بمنتجات الحكومه الرقميه، والاشراف علی تطبيقها بالاشتراك مع الجهات المختصه. 14- تقديم الاستشارات والخدمات فيما يتعلق بالحكومه الرقميه للجهات الحكوميه والقطاع الخاص. للهييه -في سبيل تحقيق اهدافهاوالقيام باختصاصاتها ومهماتها- اتخاذ الوسايل المحققه لذلك، ومنها ما ياتي: 1- انشاء وحدات تابعه للهييه للقيام ببعض مهماتها وتحديد علاقاتها التنظيميه بالهييه، وتحديد وسايل واليات تنفيذ مهماتها. ٢- التواصل مع الجهات المماثله خارج المملكه والجهات الخاصه لتبادل الخبرات، وتاسیس اليات للتعاون والشراكه معها وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه . 3- طلب اي معلومات او بيانات او تقارير من الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري ذات العلاقه بطبيعه اعمالها. ٤- التاهيل والترخيص لتقديم لخدمات الثقه والهويه الرقميه والحكومه الرقميه. 5- تحصيل للمقابل المالي المقرر للهييه عن اي عمل او خدمه تقدمها للقطاع الخاص وفقا للتنظيم. ٦- التصنيف الفني لمقدمي خدمات الحكومه الرقميه بحسب نوع الخدمه المقدمه. 7- الزام الجهات الحكوميه بالمعايير التقنيه للاجهزه العامه عند التعاقد لتنفيذ المشاريع ذات الصله بالحكومه الرقميه بالتنسيق مع الجهات المعنيه. 8- استثمار اموال الهييه بما يحقق اغراضها، وفقا للانظمه المتبعه. 9- تنظيم وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمعارض داخل المملكه وخارجها، والمشاركه فيها في المجالات المتعلقه بالحكومه الرقميه، ووفقا للاجراءات المتبعه . 10- تبلیغ قرارات المجلس الي الجهات المعنيه بها مباشره او بالطريقه التي تراها الهييه مناسبه. يكون للهييهمجلس اداره برياسه الوزير، وتكون العضويه فيه علي النحو الاتي: 1- وزير التجاره عضوا 2- وزير الماليه عضوا ٣- وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه عضوا 4- رييس الهييه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي عضوا 5- محافظ الهييه الوطنيه للامن السيبراني عضوا 6- نايب وزير الداخليه عضوا 7- نايب وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات عضوا 8- رييس مجلس اداره هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه عضوا 9- محافظ الهييه عضوا المجلس هو السلطه العليا للهييه، ويختص بالاشراف علي شؤونهاوادارتها وتصريف امورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءاتلتحقيق اغراضها، وله بصفه خاصه الصلاحيات والاختصاصات الاتيه: 1- الموافقه علي السياسات المتعلقه بنشاط الهييه، والبرامج اللازمه لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه. 2- اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاصات الهييه، واقتراح تعديل المعمول به منها. ٣- الاشراف علي تنفيذ الهييه للمهمات المنوطه بها. 4- اعداد مشروع الاستراتيجيه الوطنيه للحكومه الرقميه، ومقترحات تحديثها، تمهيدا للرفع عنها لاعتمادها. 5- اقرار الخطط التنفيذيه للاستراتيجيه الوطنيه للحكومه الرقميه علي المستوي الوطني، وتحديثها ومتابعه تنفيذها بعد اعتمادها. 6- اقرار الاليات والضوابط والمؤشرات التي تختص بها الهييه. 7- اقرار هيكل الهييه التنظيمي. 8- اقرار اللوايح الاداريه، بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه . 9- اقرار اللوايح الماليه، والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه. 10- اقرار اللوايح الداخليه. 11- الموافقه علي الضوابط والمعايير الخاصه بالحكومه الرقميه. 12- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات، والبروتوكولات، والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. 13- الموافقه علي انشاء الفروع والمكاتب للهييه. 14- اقرار مشروع ميزانيه الهييه وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه. 15- النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في الهييه ومركزها المالي، واتخاذ القرارات التي يراها المجلس في ذلك. 16 - الموافقه علي استثمار اموال الهييه بما يحقق اغراضها، وفقا للانظمه المتبعه. 17- اقرار المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها الهييه. 18- قبول ما يقدم للهييه من هبات واعانات ومنح ووصايا وتبرعات واوقاف وفقا للاحكام المنظمه لذلك. 19- تعیین مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي. 20- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضاء المجلس او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكیل كل لجنه رييسها واعضاؤها وامينها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او الي من يراه من اعضايه او من منسوبي الهييه. 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه برياسه الرييس او من ينيبه من الاعضاء، ويجوز عند الحاجه عقدها في مكان اخر داخل المملكه. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه اربع مرات -علي الاقل- في السنه. ولرييس المجلس دعوته للاجتماع متي ما دعت الحاجه الي ذلك او متي طلب ذلك (ثلاثه) اعضاء علي الاقل. ويتعين ان تكون الدعوه مصحوبه بجدول اعمال الاجتماع. 3- يكون الاجتماع صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء بمن فيهم الرييس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 4- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الجلسه والاعضاء الحاضرون. 6- يجوز -عند الحاجه وفي الحالات المستعجله ووفقا لما يقدره الرييس- ان تعقد الاجتماعات وان يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه. ويمكن ان تتخذ القرارات بطريق التمرير علي الاعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادره بهذه الطريقه صحيحه ما لم تمرر علي جميع الاعضاء، ويتم التصويت عليها من جميع الاعضاء، وتحوز علي اغلبيه اصواتهم. 7- يكون المجلس امين من بين منسوبي الهييه يختاره الرييس بناء علي ترشيح المحافظ، يتولي امانه المجلس، والاعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات. 8- للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت. يكون للهييه محافظ بالمرتبه الممتازه، يعين بناء علي ترشيح الرييس، ويكون هو المسؤول عن اداره الهييه وتسيير اعمالها، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله علي وجه الخصوص، ممارسه الصلاحيات الاتيه: 1- اقتراح السياسات العامه للهييه المتعلقه بانشطتها، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذ ذلك، ورفعها الي المجلس لاقرارها، والاشراف علي تنفيذها بعد اقرارها. 2- الاشراف علي اعداد مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاصات الهييه، واقتراح تعديل المعمول به منها. 3- الاشراف علي اعداد هيكل الهييه التنظيمي ولوايحها الاداريه والماليه واللوايح اللازمه لتسيير العمل فيها، ورفعها الي المجلس؛ لاقرارها. 4- الاشراف علي سير العمل في الهييه طبقا للصلاحيات الممنوحه له وما تحدده اللوايح. 5- الصرف من الميزانيه المعتمده، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للانظمه واللوايح المقره، والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. 6- الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه الهييه، والتقرير السنوي، ومشروع الحساب الختامي، ورفعها الي المجلس. 7- التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقه المجلس، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 8- متابعه تنفيذ القرارات الصادره من المجلس، او القرارات ذات الصله باعمال الهييه. 9- تشكيل لجان عمل داخل الهييه (دايمه او مؤقته) وفقا لما تقضي به اللوايح والاجراءات المعتمده لدي الهييه. 10- الاستعانه بالخبراء والمستشارين المتخصصين الذين تحتاج اليهم الهييه، وفقا للوايح المعمول بها. 11- التعاقد مع الموظفين والعاملين في الهييه، وفقا للهيكل التنظيمي واللوايح الماليه والاداريه التي يقرها المجلس. 12- التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للانظمه والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. 13- تمثيل الهييه امام القضاء ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 14- اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي الهييه. يخضع منسوبو الهييه –ماعدا المحافظ– لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. 1- تكون للهييه ميزانيه مستقله. 2- السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله. تتالف موارد الهييه الماليه مماياتي: ا- ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الاعمال والانشطه والخدمات التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات واعانات ومنح ووصايا وتبرعات واوقاف. د - عوايد استثماراتها. ه- تنسيق اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. 1- تودع جميع ايرادات الهييه في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي. 2- تفتح الهييه حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه الهييه. يرفع المحافظ الي المجلس خلال (تسعين) يوما بدايه كل سنه ماليه تقريرا سنويا عما حققته الهييه من انجازات مقارنه بما ورد في الخطه العامه للتنميه خلال السنه المنقضيه، وما واجهها من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها. ترفع الهييه الي مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا او اكثر من المرخص لهم بالعمل في المملكه؛ لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده. تعامل الهييه من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركيه بحسب القواعد المتبعه في شان واردات للمؤسسات العامه. ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.