moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحكم في القضيه رقم 12828 لعام 1438ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاربعاء 8 رمضان 1439ه عقدت الدايره التجاريه الحاديه والعشرون جلستها في مقر المحكمه التجاريه بالرياض بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك لنظر هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 25 ذو القعده 1438ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وسماع الدعوي، والاجابه، والمداوله، اصدرت الدايره الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان ممثل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني ذي الرقم (...) تقدم بصحيفه دعوي للدواير التجاريه بالمحكمه الاداريه بالرياض، وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره، فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط؛ حيث جري رفع الجلسه مره واحده لاجل ابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه 27 محرم 1439ه حضر ممثل المدعيه المشار الي بياناته اعلاه كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها، واستمعت الدايره للدعوي والتي طلب فيها ممثل المدعيه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (637,699) ريال، وذلك لما قامت به شركته من اعمال مقاوله من الباطن، لصالح المدعي عليها بصفتها المقاول الرييس في مشروع تنفيذ (...)، كما طلب تعويضه بمبلغ قدره (4,000,000) ريال عن الاضرار التي تسبب بها المدعي عليها نتيجه لعدم تسديدها لمستحقات الشركه، والتي ادت الي سجنه سنه كامله. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 11 صفر 1439ه حضر اطراف الدعوي المشار الي بياناتهما اعلاه وقدم وكيل المدعي عليها مذكره طلب فيها صرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم تحريرها، فقدم ممثل الشركه المدعيه مذكره من صفحه واحده اورد فيها تفصيل طلباته والتي جاء فيها: انه جري صرف مستخلصات لشخصيه مجهوله لدينا وهو (...)، وقد بلغت تلك المستخلصات مبلغا وقدره (366,805) ريال، كما طلب الزامهم بسداد المستخلص العاشر والبالغ قيمته (65,993,95) ريال كما نطلب الزامهم بسداد المستخلص الختامي والبالغ قدره (122,653,70) ريال والذي تم الخصم منه مبلغا وقدره (45,450) ريال وذلك بحجه انه لم يقم ب(...) في (...)، وتم تسليمها لمقول اخر يسمي (...) بمبلغ وقدره (10) ريال للمتر، علما اني اخذته من (...) بمبلغ وقدره (2,5) ريال، كما طلب الزامهم بصرف نسبه 5% من العمل كاملا، كما طلب الزامهم بالتعويض عن الضرر بمبلغ وقدره (4,000,000) ريال. كما ارفق مع مذكرته صوره من المستخلص العاشر والختامي وكشف حساب بالفواتير، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي عليها والذي طلب مهله للرد عليها. وفي جلسه 3 ربيع الاول 1439ه حضر (...) سجل مدني (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه وطلب مزيدا من الايضاح لمذكره المدعيه، فقرر ممثل المدعيه انه يحصر طلباته في المذكره الوارده في الجلسه السابقه، فاستعد وكيل المدعي عليها بتقديم الرد الموضوعي علي مذكره المدعيه. وفي جلسه 10 ربيع الاول 1439ه قدم وكيل المدعي عليها (...) مذكره من صفحتين جاء فيها: ان ما ذكره ممثل المدعيه من عدم معرفتهم ل (...)، ومطالبتهم لموكلتنا بالمبالغ التي حولت لحسابه امر غير صحيح؛ فان موكلتنا قامت بالتحويل علي حسابه بناء علي تفويض معتمد وموقع ومختم من قبل المدعيه تتضمن طلب تحويل قيمه عدد من المستخلصات المستحقه الي حساب المذكور، وفيما يتعلق بالمبالغ الاخري المتعلقه بالمستخلص العاشر والختامي؛ فان موكلتنا قامت بتحويل دفعات مقدمه بالاضافه الي دفعات تمويل اثناء العمل الي حساب المدعيه لتصل الي مبلغ وقدره (866,655) ريال، وطلب في ختام المذكره رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها للمبالغ التي تطالب بها. وباطلاع ممثل المدعيه علي المذكره المقدمه اجاب بان المدعو (...) ليس مفوضا من قبلي، وانما المفوض هو (...) وقد فوضته في توقيع العقد وتخليص اجراءات المستخلصات واستلامها وتوريدها لحساب الشركه، فعقب وكيل المدعي عليها ان استلام المدعو (...) كان مبنيا علي تفويض من المدعو (...)، والذي قرر ممثل المدعيه انه مفوض من قبله، واما فيما يتعلق بالغاء التفويض من المدعيه فكان بتاريخ لاحق للحوالات محل الدعوي ثم قرر اطراف الدعوي اكتفاءهم بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لدراستها. وفي جلسه 8 ربيع الثاني 1439ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما يثبت صرفهم للمستخلصين العاشر والختامي، وعن حسمهم لمبلغ 5% من المبلغ الاجمالي كما سالت اطراف الدعوي عن سعر السوق في (...) للمتر الواحد؟ فاجاب ممثل المدعيه بان سبب حسم 5% من قيمه المستخلصات هو لضمان حسن التنفيذ، وقد جربت الجهه المالكه التنفيذ، ولم تجد فيه اي اشكاليه، وعليه فشركتي تستحق هذه النسبه. اما سعر السوق للمتر الواحد فهو (2,5) ريال. ثم طلب وكيل المدعي عليها مهله للاجابه عن اسيله الدايره. وفي جلسه 20 جمادي الاخر 1439ه قدم وكيل المدعي مذكره اجابه عن اسيله الدايره في الجلسه السابقه، والتي تلخصت فيما يلي: انه بما يتعلق باثبات صرف المستخلصين العاشر والختامي؛ فانا قد اجبنا علي ذلك في المذكره المقدمه في جلسه 10 ربيع الاول 1439ه، اما فيما يتعلق بسبب حسم نسبه 5% فهو استنادا للماده (12) من العقد والتي نصت علي ما يلي: يتم حسم ما قيمته 5% من قيمه كل مستخلص كضمان لحسن التنفيذ، يصرف منها 2,5% بعد التسليم الابتدايي للمشروع، ونسبه 2,5% بعد التسليم النهايي للمشروع، وحتي الان لم يتم تسليم المشروع ابتداييا او نهاييا. واما فيما يتعلق بسعر السوق في ضغط الشبكات للمتر الواحد اثناء فتره التنفيذ؛ فانه نظرا الي تاخر المدعيه في تنفيذ الاعمال المناطه بها، فقد اسندت موكلتنا مهمه انهاء الاعمال المتاخره الي مؤسسه اخري، وتحميل التكاليف علي المدعيه، استنادا لما ورد في الماده الثالثه عشره من العقد والتي نصت علي انه في حال عدم الالتزام بتنفيذ الكميات الشهريه المحدده فمن حق الطرف الاول (المدعي عليها) اسناد الاعمال لمقاول اخر دون الرجوع للطرف الثاني، مهما كانت الاسباب، ويحق للطرف الاول سحب الاعمال منه في حاله تكرر التاخير، او وصول خطابات من الاستشاري او مدير المشروع ببطء سير تنفيذ الاعمال من قبل الطرف الثاني، واسنادها لمقاول اخر حسب ما يراه مناسبا علي حساب الطرف الثاني دون ادني اعتراض منه علي تكاليف واسعار المقاول الجديد)، كما ان ممثل المدعيه (...) قد قام بالتوقيع علي المستخلص الختامي، وذلك يعد اقرارا منه باخلاله بالعقد، وتاخره في التنفيذ، وعليه فلا تستحق المدعيه المبلغ المدعي به، وباطلاع ممثل المدعيه علي المذكره عقب بقوله: انني وقعت علي المستخلص الختامي مضطرا؛ لانني محتاج للسيوله الماليه، وذلك دون اخلال بحقي في الاعتراض علي المستخلص، اما فيما يتعلق بحسم نسبه 5%؛ فان الجهه المالكه قد استلمت كامل العمل. وفي جلسه 5جمادي الثاني 1439ه قرر وكيل المدعي عليها ان الجهه مالكه المشروع رفضت تزويد موكلته بافاده (...) حول المشروع، وطلب من الدايره مخاطبتها. وفي جلسه 10 رجب 1439ه تشير الدايره انه لم يردها افاده المديريه العامه للمياه، ولحين ورود الافاده قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه 22 شعبان 1439ه قرر ممثل المدعيه ترك طلبه المعلق بالمبلغ المحجوز للضمان، مع احتفاظه بحقه بالمطالبه به في دعوي مستقله، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه اليوم: قرر ممثل المدعيه انه يحصر طلباته في المطالبه بمستحقاته التي لم يستلمها من المستخلصات، وفي التعويض عن الضرر، واحتفظ بحقه في المطالبه بقيمه الضمان، وقيمه تنفيذ الضغط بدعوي مستقله، وعليه قررت الدايره: رفع الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث حصر ممثل المدعيه طلبه بالزام المدعي عليها باداء مبلغ وقدره (526,637,76) ريال خمسمايه وسته وعشرون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا وسته وسبعون هلله، والتي يمثل مبلغا منها وقدره (159,823,76) ريال المستخلص العاشر والختامي، كما يمثل منها مبلغا وقدره (366,805) ريال المبالغ التي قال انه استلمها شخص مجهول لديه وغير مفوض وهو (...)، كما طلب التعويض عن الضرر بمبلغ وقدره (4,000,000) ريال، كما احتفظ بحقه في المطالبه بنسبه (5)% والتي تمثل ضمان حسن التنفيذ، ومبلغ تنفيذ (...) من مؤسسه (...) علي حسابه في دعوي مستقله، وحيث انكر وكيل المدعي عليها استحقاق المدعيه لهذه المبالغ؛ حيث قال انه بالنسبه للمستخلص العاشر والختامي؛ فان المدعيه قد استلمت دفعات مقدمه، وحيث انه لم يثبت للدايره سداد المدعي عليها لهذه الدفعات رغم طلب الدايره ذلك منها؛ فان المبلغ ثابت تجاهها؛ لان الاصل هو عدم التسليم، ولانه لو كان السداد ثابتا لما تراخت المدعي عليها في اثباته، وعليه؛ فان الدايره تلزم المدعي عليها باداء هذا المبلغ علي نحو ما سيرد في المنطوق. وعن طلب ممثل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (366,805) ريال قال انه قد سلمته المدعي عليها الي شخص غير مفوض منه، وحيث اطلعت الدايره علي اقرار ممثل المدعيه المدون في المحضر (الخامس) المرفق في القضيه، بتخويل (...) بتوقيع العقد، وتخليص اجراءات المستخلصات واستلامها، وتوريدها لحساب الشركه، كما اطلعت علي طلب ممثل المدعيه (...) من المدعي عليها الغاء التفويض الذي تم منحه ل (...) المؤرخ في 14 اغسطس 2014م، وحيث اطلعت الدايره علي التفويض الممنوح من (...) الي (...) المذيل بختم المدعيه باستلام المستخلص (الثالث) و(الرابع) و(الخامس)، وحيث اطلعت الدايره علي الحوالات التي قامت بها المدعي عليها لصالح (...) بمبلغ وقدره (366,805) ريال؛ فان طلب ممثل المدعيه بالزام المدعي عليها بادايه يتعين رفضه؛ باعتبار ان المبالغ قد استلمت ممن هو مفوض من شركته. وعن طلب ممثل المدعيه التعويض عن الاضرار التي تسببت بها المدعي عليها لقاء عدم تسديدها لمستحقاته، والتي ادت الي سجنه من الفتره 11/7/1437ه الي 8/7/1438ه بامر من قاضي التنفيذ، وبما ان اجابه طلب التعويض فرع عن اجابه الطلب الاصلي، وحيث استبان للدايره ان المدعيه غير محقه في غالب المبالغ التي طالبت بها، فقد تبين للدايره ان المدعي عليها قد سلمت الشخص المفوض من المدعيه غالب المستخلصات سوي المستخلص العاشر والختامي، كما انه لم يستبن للدايره العلاقه السببيه التي تربط بين خطا المدعي عليها ان وجد، وبين سجن قاضي التنفيذ لممثل المدعيه؛ حيث ان قرارات التنفيذ التي علي ممثل المدعيه هي عن مبالغ قدرها (727,000) ريال وهذه المبالغ تجاوزت المبلغ المستحق للمدعيه، اضافه ان المستخلص العاشر والختامي والذي قد ثبت ان المدعيه محقه في المطالبه به كانا في عامي 2016م و2017م وقرارات التنفيذ المرفقه بالمعامله والتي ادت الي حبس ممثل المدعيه كانت علي مديونيات سابقه لهذه التواريخ؛ مما يستبين للدايره عدم علاقه هذا الضرر بخطا المدعي عليها ان وجد، ولذا؛ فان الدايره لا تري قيام ركن السببيه في دعوي المدعيه؛ مما يؤدي الي سقوط دعوي المسؤوليه. (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم/ (...) مبلغا وقدره (159,832,76) ريال مايه وتسعه وخمسون الفا وثمانمايه واثنان وثلاثون ريالا وسته وسبعون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 425 لعام 1440ه المقامه من/ (...) المحدوده، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/05/17ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مقاوله من الباطن لتنفيذ مشروع (...) والمطالبه بمستحقاتها. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من الطرفين اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1439/9/8ه في القضيه رقم 12828 لعام 1438ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (159,832,76) مايه وتسعه وخمسون الفا وثمانيه واثنان وثلاثون ريالا وسته وسبعون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.