moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5284 لعام 1442 ه المقامه من/ سلطان بن عبداللطيف عبدﷲ بن نقلي هويه وطنيه (...) ضد/ بدر احمد ابو عشي هويه وطنيه (...) القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم المدعي بتقديم خدمات استشاريه لصالح المدعي عليه وذلك بتجهيز ملف يقدم لهييه سوق المال السعودي ، وحسب الاتفاق المبرم يتم الدفع علي مرحلتين، دفعه مقدمه، والدفعه الثانيه بعد تسليمه الملف كاملا، وتم عمل الخدمات المتفق عليها الا ان المدعي عليه ماطل في سداد مستحقات المدعي مما تسبب له بالتزامات ماليه تجاه هييه الزكاه والدخل؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (14,375) اربعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم؛ وفيها حضر المدعي اصاله، فيما لم يثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه بغرض التحقق من المسايل الاوليه تبين لها ان محل العقد استشارات ماليه وان المدعي عليه محامي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، حيث ان المدعي والمدعي عليه يقدمان خدمات استشاريه لا توصف بالاعمال التجاريه، وما يتقاضونه من مبالغ تعد اتعابا لا ارباحا ولا يعد صاحبها تاجرا الا اذا كانت علي وجه التبعيه كما هو المستقر عليه في القضاء التجاري، واكد علي ذلك التعميم رقم (3392) وتاريخ 12/2/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء، اذ نص علي ان (مكاتب الاستشارات) لا تعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه؛ ولما كان الامر كذلك فانه يثبت للدايره كون المدعي عليه غير تاجر ؛ الامر الذي تنتهي معه الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. رييس الدايره عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ