moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470055587 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه (انه بتاريخ 1436/05/11ه الموافق 2015/03/02م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حاويه من نوع 6 يارده لمده (8) ثمانيه سنوات ميلاديه وقيمه الاجره السنويه (8,400.00) ثمانيه الاف واربع ميه ريال لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (27,160.00) سبعه وعشرون الفا ومايه وستون ريال سعودي، عن الفتره من 1436/05/11ه الموافق 2015/03/02م الي 1443/07/29ه الموافق 2022/03/02م) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم .24/2/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) ورقم وكالته (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...) واحال وكيل المدعي علي لايحه الدعوي المتضمنه طلب موكله المتبقي من مبلغ مقاوله اجره الحاويه وقدره 27160ريال، ولم يودع المدعي عليه المذكره الدفاعيه وبسؤال وكيله عن الجواب قرر بانه يطلب تحرير الدعوي فافهمته الدايره بالجواب الملاقي فقرر بان التعامل صحيح والمبلغ صحيح الا ان التعاقد تاثر بجايحه كورونا فافهمت الدايره وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه ببيان ذلك تفصيلا بالمذكرات، وفي جلسه هذا اليوم22/3/1444ه لم يودع الطرفان المذكرات المطلوبه سابقا، وحضر عن المدعي عليه وكيل جديد (...) ورقم وكالته (...) وقرر وكيل المدعي بان موكله لا يمانع من اسقاط اجره ثلاثه اشهر وقيمه الاجره الشهريه 700 ريال وذكر بانه لم يودع مذكرته لان المدعي عليه لم يودع المذكره ليرد عليها فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن عقد مقاوله نقل المخلفات بين الطرفين ويطلب المدعي انتهاء الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته المذكور اعلاه، ولما كان المدعي عليه يقر بصحه التعامل ويقر باستحقاق مبلغ المطالبه المذكور، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم (واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع" وحيث نصت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه علي: (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها) فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليه، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه بتاثر التعاقد بالجايحه ذلك انه لم يلتزم بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (81) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، كما انه منح جلسه اخري ليبين دفعه تفصيلا الا انه لم يقدم المذكره واقام وكيلا جديدا واستنادا علي المادتين السابعه والستين والثامنه والستين من نظام المرافعات الشرعيه لا تمهله الدايره مهله اخري علاوه علي ان المدعي تنازل عن اجره ثلاثه اشهر وهي مده اكبر من مده الاجراءات الصحيه المشدده ابان الجايحه ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه بد خصم اجره 3 اشهر بتنازل المدعي وكاله. نص الحكم: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (25060) خمسه وعشرون الفا وستون ريالا ،لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.