moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣٠٦٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تشطيب وانهاء مستودع، لمده (٢)شهرين، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٣٦٣٠٨٠) مليون وثلاث ميه وثلاثه وستون الفا وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٣٦٣٠٨٠) مليون وثلاث ميه وثلاثه وستون الفا وثمانون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١١٩٠٠٨٠) مليون ومايه وتسعون الفا وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (١٧٣٠٠٠) مايه وثلاثه وسبعون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي تم العمل بالكامل بمبلغ وقدره(١٣٦٣٠٨٠) مليون وثلاث ميه وثلاثه وستون الفا وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال). لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٧٣٠٠٠) مايه وثلاثه وسبعون الفا ريال سعودي.، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم دفع وكيل المدعي عليها بعدم الاختصاص المكاني حيث ان مقر موكلته بالرياض وفق السجل التجاري رقم (...)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان مساله الاختصاص من المسايل التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يثر ذلك احد من الاطراف باعتباره من النظام العام، ولما كان الثابت ان عنوان المدعي عليها في مدينه الرياض وفق السجل التجاري رقم (...)، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بالاختصاص المكاني قبل ابدايه اي طلب او دفاع او دفع بعدم القبول في اي مرحله من مراحل الدعوي، وحيث نصت الماده: (١٧ - ٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م - ٩٣) وتاريخ ١٥- ٨- ١٤٤١ه؛ ونصها: " في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع"، فقد جعل النظام المساله جوازيه في مخاصمه الفرع دون الاصل، وتري الدايره ان دفع المدعي عليها وجيها لا سيما وان مقر المدعي عليها في مدينه الرياض. نص الحكم: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر الدعوي.