moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4570244632 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض، جاء فيها: في عام 1413ه نشات شراكه بين مورث المدعين ووالد المدعي عليه وذلك في استثمار (4) فتحات تجاريه مستاجره من اوقاف (...)، وتم تسجيل العقد باسم جد المدعي عليه علي ان يكون نصيب مورث المدعين 38% من ريع ايرادات التاجير، وفي عام 1418ه اتفق الشركاء علي نقل عقد الايجار مع اوقاف (...) من اسم جد المدعي عليه الي الحفيد (المدعي عليه)، وفي عام 2016م قام المدعي عليه بالاستيلاء علي احد الفتحات وانشاء ورشه المحاور المتوازيه للحداده، ومنذ ذلك الحين لم يسلم المدعي عليه اي ارباح لموكليه، كما انه لم يسلم ريع بقيه الفتحات التجاريه منذ 2021م حتي 2023م، وطالب باثبات الشراكه بين مورث موكليه والمدعي عليه في جميع الفتحات، والزام المدعي عليه بالافصاح عن ريع جميع الفتحات التجاريه وتسليم ارباحها لموكليه، وتسليم المستندات التي تتعلق بالشراكه، واتعاب تقاضي بمبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال، وفي 10 / 3 / 1445ه عقدت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها: حضر (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعين بالوكاله رقم (...)، وحضر (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي (...) بالوكاله رقم (...)، وحضر لحضورهما (...) وكيلا عن المدعي عليهما بالوكالتين: (...) – (...)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعين عن دعواه قدم عبر المحادثه الكتابيه دعوي، واحال الي مذكرته المقدمه برقم (4510416219) وتاريخ 9 / 3 / 1445ه، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال وكيل المدعين هل يطلب اثبات شراكه موكليه في المشروع التجاري المقام علي الاراضي المذكوره في الدعوي، ام يطلب اثبات شراكه موكليه في الاستثمار العقاري علي تلك الاراضي، فاجاب بانه يطلب اثبات شراكه موكليه في العقد الذي بموجبه استاجرت الاراضي المذكوره في الدعوي من اوقاف (...) واعيد تاجيرها، ثم سالت الدايره وكيل المدعين هل تقدم بدعواه هذه لدي المحكمه العامه فاجاب لا، عليه فقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل في الاختصاص، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاختصاص في القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز للمحكمه الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه قد حدد اختصاص المحكمه التجاريه في الشركات النظاميه وشركه المضاربه فقط، حيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه علي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:... 3-منازعات الشركاء في شركه المضاربه، 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات.) وبما ان الشراكه بين اطراف الدعوي كما هي موصوفه في دعوي المدعي وكاله شراكه خارجه عن الشكل النظامي المحدد لاختصاص المحكمه التجاريه، لذا فان اختصاص المحكمه التجاريه منحسر عنها، وبما ان المحاكم العامه هي صاحبه الاختصاص الاصيل فيما عدا المحددات النظاميه، لذلك فان الاختصاص ينعقد للمحكمه العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم) مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (4570244632)، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.