gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي 1 (VD-359-2020) القرار رقم 1 (V-12303-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في السداد والتاخر في تقدم الاقرار لاغراض ضربه القيمه المضافه - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه: لتحثنه بمضي المده النظاميه لقول التظلم من الناحيه الشكيله - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - تبت لendarه تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول العدوي شكل قوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاي وواجب الفاد بموجب الماده (٢٩) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠/٤١) بتاريخ (٢٦٠/٤١) ١٤٤١/٥. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين ٤٤٢/٠٢٠/٠٩/٢١ م. اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-12303-2020) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (…) تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخر في السداد واليثار في تقدم الاقرار لاغراض ضريبه القيمه المضافه، حيث جاء فيها: «واجهتنا عند اعدادنا للاعتراض مشكلات تقنيه ادت لعدم مقدرتنا علي تقدم الدعوي في المده النظابه، بالاضافه الي عدم مقدره المكلف علي الاعتراض علي تقييم الهييه بعد مضي فتره لا تتجاوز ٣٠ يوما يتنافي مع مبدا المساواه بين المدعي والمدعي عليها; حيث ان الهييه حسب انظمه الضريبه يحق لها الرجوع في اجراءات وسجلات المكلف لمده ٥ سنوات، ويحق لها تغيير تقييمها لمده مماليه،})(الخره الاخري لا يحق للمكلف الاعتراض علي تقييم الهييه بعد مضي اكثر من ٣٠ يوما، وعليه امل منكم النظر في الاجراء خصوصا ان النظام جديد علي المكلفين وليس لديهم معرفه تامه بانظمه وقوانين ضريبه القيمه المضافه، «وعلي قبول الدعوي». بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلثين يوقا; وعليه ويمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه; وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكليه. وفي يوم الاثنين ٢٠٢٠٠٩/٢١ ه. الموافق ٢٠٢٠٠٩، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفاحي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطينه رقم (…) ومشاركه ممثل المعدي عليها (…) هويه وطبيه رقم (…) وسبؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقدميه خلاف ما سبق ان تقدمها به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود، اجابا بالنفي. وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه اللاشحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) بتاريخ 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد والتاخر في تقديم الا قرار; وذلك استثنا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) و تاريخ ١٤٣٨/١١١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه العدوي مشروط بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري؛ وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفق لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. القرار: وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولاتجته التنفيذيه وquoadع عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قورت الدايره بعد المداوله بالاجماع: - عدم قبول الدعوي المقامه من (…) هويه وطنيه رقم (…) شكلا: لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه. وحددت الدايره يوم الاحد ١٤٤١/٠١٠/١٨ موعذا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.