tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4312 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1441-01-19 document_type=ruling entity=document_number:6fdfddc7-e00e-45e1-8e8d-e88bc5c58607 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4312 لعام 1441 ه
المقامه من/ ورثه عبدﷲ بن محمد ابراهيم هويه وطنيه (...) 
ضد/ خليفه عبدالمحسن السيف هويه وطنيه (...) 
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا
القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا
القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (ان موكلي المدعي عبدﷲ بن محمد البصيص ابرم اتفاقيه اتعاب محاماه بينه وبين المدعي عليه رييس مجلس اداره مجموعه شركات خليفه عبدالمحسن السيف للمحركات، علي ان يقوم موكلي بتقديم التماس اعاده نظر في الحكم الانف الذكر، والترافع وتقديم المذكرات وكل ما يلزم لالغايه; مقابل اجر وقدره (5.000.000) خمسه ملايين ريال، تدفع علي مرحلتين :- المرحله الاولي: مبلغ وقدره (2.000.000) مليونا ريال؛ يدفع منها مبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال عند تقديم الالتماس، والباقي من هذه المرحله وقدره (1,500,000) مليون وخمسمايه الف ريال تدفع عند قبول الالتماس من الدايره المختصه، تدفع خلال اسبوعين من تاريخ اتخاذ الدايره اي اجراء من اجراءات القبول باي شكل من الاشكال. المرحله الثانيه: مبلغ وقدره (3.000.000) ثلاثه ملايين ريال؛ تدفع عند صدور حكم نهايي لصالح المدعي عليه، يقضي بثبوت صوريه شراكه/ لولوه بنت عبد ﷲ الملحوق، واخراجها من شركه خليفه عبدالمحسن السيف وشركايه للمحركات. نظرت دايره الاستيناف الطلب وما ارفق به من بينات, فاصدرت بشانه قرارا قضي بقبول طلب نظر اعاده الحكم المطعون فيه, واحالته الي الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض لنظره وما يقدمه طرفا الدعوي من بينات. صدر حكم برفض الالتماس من الدايره التجاريه السادسه تم تاييده من الاستيناف. لم يقم المدعي عليه بما التزم به في الاتفاقيه الموقعه معه وذلك بدفع مبلغ (1.500.000) مليون وخمسمايه الف ريال عند قبول الالتماس. بتاريخ 19/1/1441ه تلقي موكلي اشعارا كتابيا من المدعي عليه يشعره فيه بالغاء اتفاقيه الاتعاب المبرمه بينهما، ويخلي مسؤوليته عن اي التزام من المدعي عليه تجاه موكلي. بتاريخ 20/9/2019م الموافق 21/01/1441ه رد موكلي علي المدعي عليه(كتابه)، بعدم موافقه موكلي علي انهاء الاتفاقيه من طرف واحد، وما دام ان الالغاء تم من قبله وحده فانه يتعين عليه صرف ما نصت عليه الفقره (ج) من ا لماده (5) من الاتفاقيه، ونصها (في حال اخلال الطرف الثاني اي المدعي عليه في هذه الدعوي بهذه الاتفاقيه؛ فانه يكون مسؤولا امام الطرف الاول اي موكلي، ويكون ملزما بدفع كامل القيمه الاجماليه المتفق عليها بالاتفاقيه؛ والبالغه (5.000.000) خمسه ملايين ريال، ولم يصل لموكلي رد من المدعي عليه حتي هذه اللحظه)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(4.500.000)ريال، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 13/04/1441ه وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 20/4/1441ه وفيها حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي الذي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (4.500.000)ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله لتقديم رده، وتم افهامه بتبادل المذكرات الكترونيا حيث يقدم وكيل المدعي عليه رده خلال 15 يوم من تاريخ الجلسه ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال 15 يوم من تاريخ الاستلام بواقع مذكرتين لكل منهما. وفي جلسه 9/6/1441ه حضر الطرفان وذكر وكيل المدعي عليه بانه لم يتمكن من تقديم جوابه الكترونيا بسبب خلل في النظام فافهمته الدايره بان هذا الامر غير مقبول وقام بتقديم مذكره من ورقه واحده وذكر بان لديه شاهد في القضيه يدعي عبدﷲ بن عثمان ماضي الماضي سجل مدني رقم 1037056585 ويطلب تبليغه للحضور في الجلسه القادمه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب الرجوع لموكله ثم افهمته الدايره بتقديم رده الكترونيا خلال 15 يوم من تاريخ الجلسه علي ان يقدم وكيل المدعي عليه رده خلال 15 التاليه بواقع مذكرتين لكل منهما. وفي جلسه 11/2/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعين وحضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم 1295 وتاريخ 22/10/1440ه الصادره من سفاره المملكه العربيه السعوديه بلندن وتشير الدايره الي ان ورثه المدعين تقدموا بطلب تعديل الصفه في الدعوي بحيث تكون مقامه من ورثه عبدﷲ محمد البصيص وقدموا صك حصر الارث والوكاله التي تخولهم حق الترافع، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن المبرر لفسخ موكله للعقد المبرم مع وريث المدعين؟ فذكر بان العقد لم يتم فسخه من موكله، وانما الالتزام قد انتهي بمجرد رفض الالتماس، وبالتالي يكون وريث المدعين غير مستحق لبقيه الاتعاب وفقا للفقره (ب) من الماده الرابعه من العقد المبرم بينهما والتي تنص علي ان بقيه الاتعاب تستحق بعد حكم الدايره بصوريه شراكه لولوه الملحوق واخراجها من الشركه، فعقب وكيل المدعين بعدم صحه ذلك، حيث ان الوكاله تم فسخها بعد صدور حكم الاستيناف بتاييد حكم الدايره برفض الالتماس كما ان هناك مبلغ متبقي قدره 1.500.000ريال عن المرحله الاولي والتي تتمثل في الترافع لم يتم سداده حتي تاريخه واكد علي ان المدعي عليه فسخ العقد بمجرد فسخه للوكاله، فعقب وكيل المدعي عليه بان المبلغ المتبقي وقدره 1.500.000ريال لا يستحقه وريث المدعين حيث انه لم يقدم بالتماسه اي جديد يمكن معه من تعديل حكم الدايره ويؤكد ذلك اسباب حكم رفض الالتماس وان موكله فسخ الوكاله لانتهاء الترافع في القضيه بصدور حكم الاستيناف ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسه 10/3/1442ه افهمت الدايره وكيل المدعي بضروره تعديل بيانات الدعوي وتضمين الورثه كمدعين فاستعد بذلك. وفي جلسه 23/3/1442ه حضر اطراف الدعوي، وسالت الدايره اطراف الخصومه عما يودان اضافته؟ فاكتفوا بما قدموه سابقا ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما سبق ذكره من وقايع وحيث ان وكيل المدعين يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(4.500.000)ريال قيمه الترافع في القضيه التي تخص المدعي عليه لدي الدايره التجاريه السادسه, وحيث قدم بيناته في الدعوي وهي عباره عن الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين, وكذلك القرار الصادر من محكمه الاستيناف باعاده القضيه للدايره السادسه للنظر في الالتماس, وحيث ان انه بالنظر للاتفاقيه المبرمه بين الطرفين نجدها اوضحت مراحل الترافع ودفع المبالغ المترتبه, وبالنظر في العقد الخاص باتعاب المحاماه نجده نص علي موضوعه حيث جاء بالنص التالي( تقديم التماس اعاده نظر بشان الدعوي رقم - 6628/1/ق لعام 1429ه - والمقامه من الطرف الثاني – في العقد – ضد المدعي عليها/ لولوه بنت عبدﷲ الملحوق, والتي يطلب فيها الطرف الثاني باثبات صوريه شراكه المدعي عليها في شركه خليفه عبدالمحسن السيف وشركايه للمحركات – شركه مساهمه مقفله – ومتابعه الدعوي بعد قبول الالتماس حتي يصدر حكم بصوريه المدعي عليها واخراجها من الشركه بحكم نهايي قابل للتنفيذ), وتم النص علي الموضوع والتاكيد عليه في الماده الثانيه من العقد محل الدعوي المسماه ب(نطاق الاتفاقيه), وكذلك تم التاكيد عليه في الماده الثالثه بالعقد المسماه ب(نطاق المسؤوليه), وكذلك تم التاكيد علي الموضوع في الدعوي في الماده الرابعه من العقد في الفقره(ا) حيث نصت الفقره علي( المرحله الاولي –تقديم التماس اعاده النظر_ من الطرف الاول, بعد اطلاعه علي ما اعده الطرف الثاني من مذكرات ووثايق يري الطرف الاول انها تدعم سير الطلب( التماس اعاده النظر_ وبالتالي اقتناعه من قبوله من الدايره المختصه شكلا وفي الموضوع كذلك...), فالعقد ربط بين القبول الشكلي للطلب وبين الموضوع وهو الحكم بصوريه شراكه لولوه الملحوق في الشركه, وحيث ان ما يطلبه وكيل المدعين هو اتعاب الترافع في القضيه رقم - 6628/1/ق لعام 1429ه -, وحيث ان هذا الطلب يحكمه العقد, والعقد نص في جميع مراحله علي قبول الالتماس, ومن ثم الحكم في الموضوع باخراج لولوه الملحوق من الشركه كون وجودها صوري, وحيث انه بالنظر للحكم الصادر, نجد ان دايره الاستيناف قد قبلت الالتماس شكلا لكونه قدم في الموعد المحدد, واحاله نظر موضوعه للدايره مصدره الحكم, والتي حكمت برفض الالتماس المقدم, واثبتت حكمها برفض الدعوي في القضيه, فبالتالي يكون الموضوع الذي تم عليه العقد لم يتم, كون العقد تم ابرامه لسبب ولغرض معين ولم يتحقق, والمدعي استلم اتعابه الخاصه برفع الطلب, والعقد نص علي مراحل استلام المبالغ الخاصه بالاتعاب وجعلت لكل مرحله مبلغ, فحيث ان الالتماس في حقيقته لم يقبل من الدايره ناظره الدعوي, ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعين من الالتماس تم قبوله من دايره الاستيناف فهذا غير صحيح, فدايره الاستيناف قبلته شكلا فقط لكون تم تقديم في المده المحدده نظاما, وجعلت نظر موضوع الطلب للدايره المختصه والتي حكمت برفضه, فبالتالي يكون طلب وكيل المدعين غير متحقق وغير جدير بالحكم له فيما يطلبه, وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه 
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم 4312/1/ق لعام 1441ه؛ لما هو موضح بالاسباب.
وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,
 
عضو 
ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق
عضو 
عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2720 لعام 1442 ه
المقامه من/ ورثه عبدﷲ بن محمد ابراهيم البصيص هويه وطنيه (...) 
ضد/ خليفه عبدالمحسن السيف هويه وطنيه (...) 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب وكيل المدعين الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(4.500.000)ريال قيمه الترافع في القضيه التي تخص المدعي عليه لدي الدايره التجاريه السادسه, وحيث قدم بيناته في الدعوي وهي عباره عن الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين, ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي رقم 4312/1/ق لعام 1441ه، وبتسليم وكيل المدعين نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه
 
(الاسباب)
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام.) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (212) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه (يجب ان يتضمن طلب الاستيناف-اسم المستانف. ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محامي.). كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
 
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
احمد بن عبدالعزيز السديري
عضو
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره 
محمد بن سعود العريفي