moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، بالقضيه المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام رقم (٤٤٧١١٦٧٢٤١) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٣ه، والمنظوره لدي (الدايره العاشره)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها بسداد للمدعي قيمه (١٠٤,٦٥٧.٨١) مايه واربعه الاف وستمايه وسبعه وخمسون ريال وواحد وثمانون هلله) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٥، وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضيه بتحمل اتعاب الترافع بحضور عدد (١١) من جلسات القضاييه ورفع (٦) مذكرات جوابيه و كذلك ندب خبره مما ادي للاضرار بحالته الماديه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن ثمن التكاليف القضاييه وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٥ه، ورقم (٤٥٣١١١٣٢٢٠). ٢- عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٥ه، بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢/ ٢/ ١٤٤٦ ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره نصها ( اتقدم لفضيلتكم بعرض دعوي موكلي (...)، لقد سبق اقامه دعوي من موكلي ضد المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ، بالقضيه المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام رقم (٤٤٧١١٦٧٢٤١) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٣ والمنظوره لدي (الدايره العاشره)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها بسداد للمدعي قيمه ١٠٤٦٥٧.٨١ ريال) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٥، وقد تضرر موكلي بسبب هذه القضيه بتحمل اتعاب الترافع بحضور عدد ١١ من جلسات القضاييه ورفع ٦ مذكرات جوابيه و كذلك ندب خبره مما ادي للاضرار بحالته الماديه وولما قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالي , في مثل ذلك ما نصه: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل ؛ اذا غرمه علي الوجه المعتاد) مجموع الفتاوي ٣٠/٢٤ طبعه مجمع الملك فهد لطباعه المصحف الشريف. كما اكدت علي ذلك القاعده الفقهيه: الضرر يزال. لجميع ما سبق، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ الطلبات: ١/ الزام المدعي عليها بالتعويض عن ثمن التكاليف القضاييه وقدرها (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي) ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لتقديم جواب مفصل فامهلته الدايره لذلك ٧ ايام ، ثم لوكيل المدعيه تقديم رده بعد ذلك بذات المده . ثم وردت مذكره من وكيل المدعي عليها تضمنت ما يلي : ١- لم يكن للمدعي حق ثابت ولم تقم بموكلته بالمماطله في حق المدعي ولم تلجاها الي المحكمه ، وانما طالب المدعي بمبلغ دون وجه حق ، كما هو ثابت في من المطالبه الاصليه ، وانه لو كان هناك حق ثابت للمدعي لقامت موكلته بسداده دون الرجوع الي القضاء . ٢- عدم استحقاق المدعي لكامل مطالبته الاصليه حسب ما هو موضح في القضيه الاصليه . ٣- تفريط المدعي باستلام البضاعه التالفه حسب ما هو موضح في العقد . ٤- وان مطالبه المدعي علي فرض صحتها ولا نسلم بصحتها في مبالغ فيها وهي تقارب ٣٠ % من المبلغ المحكوم به . وختم مذكرته بطلب رد الدعوي . ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٣ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، وقررا الاكتفاء بما تم تقديمه ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ، والنطق بالحكم . الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال ريالا تعويضا له عن اتعاب المحاماه التي تكبدها في القضيه التي حكمت فيها هذه الدايره ، وبما ان الدايره نظرت الدعوي الاصليه فهي المختصه بنظر دعوي مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه بناء علي اللايحه (٥) من الماده (٢٨) من نظام المحاماه، وبناء علي الفقره (٣) من الماده (٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي"، وقد اوضحت اللايحه (٣) من ذات الماده اختصاص الدايره مصدره الحكم بنظر دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق. واما عن الموضوع : وبما ان اجابه وكيل المدعي عليها تلخصت بانه لم تكن هناك مماطله من موكلته ، وانه لم يكن للمدعي حق ثابت ، وان المطالبه مبالغ فيها ، وختم جوابه بطب رد الدعوي ، وبما ان تعويض المدعي عن ما يطالب به من اتعاب المحاماه يستلزم له توافر اركان التعويض الثلاثه وهي (١- الخطا ، ٢- والضرر ، ٣- والعلاقه السببيه .) وحيث انه لم تثبت للدايره تلك الاركان مجتمعه لكي تجيب وكيل المدعي لما طلبه من التعويض عن اضرار التقاضي ، وذلك ان خطا المدعي عليها ومماطلتها في السداد لا يكفي بمجرده للحكم للمدعي بالتعويض ، بل لابد من وقع الضرر وحصول الغرم علي المدعي بشكل قطعي ، اذ ان مجرد تقديم عقد الاتعاب وحده ليس دليلا علي حصول الغرم ووقوع الضرر ، وبما ان المدعي لم يقدم البينه التي تثبت تحمله لغرم الشكايه الناشيه عن هذه المطالبه ، اذ ان حصول الغرم وثوبته شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره : برفض الدعوي ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق.