moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 10590 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما يلي: " تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها بموجب عقد (تنفيذ اعمال العظم مع المواد لانشاء مبني اداري تجاري) في تاريخ 31/ 7/ 2018 وعليه تم تنفيذ العقد والقيام بجميع الاعمال الموكله من طرف المدعي عليها وحيث كان الاتفاق علي قيمه عقد بمبلغ (3.096.525) استلمنا منه(2.901.701) وتبقي في ذمته المدعي عليها (194.823.25)، كما قمنا باعمال اضافيه بقيمه (173.000) بموجب رغبه من المدعي عليها وتم اعتماد هذه الاعمال من قبل الاستشاري المكلف من طرفها بمتابعه الاعمال المهندس / (...) من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وبعد ان اتممنا جميع الاعمال وقام الاستشاري المكلف من طرف المدعي عليها باستلام الاعمال، طالبنا بسداد المبلغ المتبقي بالاضافه الي الضريبه المضافه والمتمثل بمبلغ وقدره (154.826) ولكن لم تلتزم بذلك، عليه يكون المبلغ الاجمالي المستحق (522.649) كما كان له في ذمتنا مبلغ قدره (25.00 ريال) فيكون اجمالي ما نطلبه من مبلغ قدره (497.649)، عليه نطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره (497.649) اربعمايه وسبعه وتسعون الف وستمايه وتسعه واربعون ريال ". وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ بجلسه 17\11\1441 اطلعت الدايره علي ملف القضيه وتبين لها ان مطالبه المدعيه تتعلق باكثر من 300 الف ريال وبناء علي ما ورد في الفقره (رابعا) الوارده في ديباجه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441ه التي نصت علي (تسري احكام هذا النظام علي الدعاوي التجاريه التي لم يفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه ويستثني من ذلك: 1- المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام..) وبما ان هذه القضيه مرفوعه بتاريخ 23/10/1441ه حسب ما ورد في بيانات الدعوي وبما ان تاريخ نفاذ نظام المحاكم التجاريه في 24/10/1441ه فتكون هذه القضيه مرفوعه قبل نفاذه وبناء علي التعميم رقم 967/ت وتاريخ 1/1/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء فان الاختصاص ينعقد للدواير الثلاثيه مما تنتهي الدايره الي احالتها الي اداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحالتها الي الدواير الثلاثيه. وفي جلسه 04\07\1442 المنعقده عن بعد، حضر فيها / (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مدير للشركه المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد ورابط الجلسه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته استمهل لايداعها، فافهمته الدايره بان عليه ايداع ما لديه خلال اسبوع من تاريخه من خلال التبادل الالكتروني للمذكرات. وفي تاريخ 09\07\1442 ارفق وكيل المدعيه مذكره تضمنت ما لا يخرج عما ذكر في صحيفه الدعوي بالاضافه الي تفصيل مبلغ المطالبه، والمتمثل بما بلي "الاجمالي المستحق عليه قدره (522.651) خمسمايه واثنان وعشرون الف وستمايه وواحد وخمسون ريال وهو مجموع المتبقي من قيمه العقد الاساسي (194.823) وقيمه الاعمال الاضافيه (173.002) وقيمه الضريبه (154.826)، مخصوم منه مبلغ كان له في ذمتنا قدره (25002) خمسه وعشرون الف واثنان ريال، فيكون اجمالي ما نطلبه من المدعي عليها مبلغ قدره (497.649)". وفي جلسه 18\07\1442 المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه في حين لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها شخصيا عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم ارفاقه بينته اجاب قايلا بانه لم يتمكن من ارفاقها ... فافهمته الدايره بان عليه ايداع بينته خلال اسبوع من تاريخه عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات وان هذه هي المهله الاخير والا ستعده الدايره عاجزا عن احضار البينه. وفي تاريخ 20\07\1442 وعبر الطلبات علي القضيه ارفق وكيل المدعيه بينته علي الدعوي حيث ارفق مجموعه من الخطابات التي توضح الاعمال المنجزه وسير العمل والموقعه من قبل الاستشاري المكلف من طرف المدعي عليها بمتابعه الاعمال المهندس / (...) من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه. وفي تاريخ 24\07\1442 ارفق وكيل المدعيه مذكره تضمنت ما لا يخرج عما ذكر في صحيفه الدعوي بالاضافه الي مرفقات عباره عن (عقد التنفيذ، خطاب يبين المستحقات الماليه المطلوبه، مصادقه علي تكلفه ضريبه القيمه المضافه، المبالغ المتبقيه من العقد، بالاضافه الي فواتير تبين الدفعات المحوله، تكلفه الاعمال الاضافيه خارج نطاق العقد). وفي جلسه 03\08\1442 حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، كما اضاف مدير المدعيه قايلا ان العقد الاجمالي 3096525 وموكلتي نفذت كامل العقد واستلمنا من المدعي عليها مبلغا قدره 2901706 ريال وبقي في ذمته مبلغا قدره 194823ريال اضافه الي قيمه الاعمال الاضافيه وقدرها 148000ريال وقيمه الضريبه المضافه وقدرها 154826ريال %5 من قيمه المشروع فيكون الاجمالي 497649ريال نطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسدادها، ورفعت الجلسه لحاجه القضيه مزيد من دراسه. وفي جلسه 05\08\1442 حضرت المدعيه في حين لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه علي دعواه فقال لدي محضر ابتدايي بتسليم المشروع واطلب مهله لارفاقه فافهمته الدايره بايداع ما لديه عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات خلال عشره ايام. وفي تاريخ 10\08\1442 وعبر الطلبات علي القضيه ارفق وكيل المدعيه ما يلي " نرفق ما يدل علي اتمام العمل المكلفين به حيث تم ارسال ايميل من طرفنا الي المدعي عليها باستلام الاعمال وجاء الرد منهم بانه سيقوم باستلام الاعمال من طرف الاستشاري وعلي ضوء ذلك تم الاستلام وابدا ملاحظات من قبلهم وتم استيفايها ومنذ ذلك الوقت تم ارسال اكثر من ايميل لانهاء الامور الماليه والتسليم النهايي للمشروع وتقديم المخالصه ولكن لم نجد اي استجابه من المدعي عليها او من يمثلها في تسليمنا بقيه مستحقاتنا الثابته في ذمتها، كما ان المرفق يحتوي علي ايميل بطلب الاستلام وتقرير الاستلام والايميلات المتكرره لتصفيه الحسابات بتواريخ مختلفه". وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه فيما لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل يحصر دعواه المبلغ المتبقي من العقد فقال نعم اني احصر دعواي بالمطالبه بمبلغ 194823 ريال وهو المبلغ المتبقي من قيمه العقد في ذمه المدعي عليها وسارفع دعوي للمطالبه بقيمه الاعمال الاضافيه وقيمه الضريبه المضافه ولصلاحيه القضيه الفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (194,823) ميه واربعه وتسعون الفا وثمانميه وثلاثه وعشرون ريالا المتمثله في قيمه المبلغ المتبقي من عقد مقاولات بين الطرفين، وحيث ان هذه المطالبه نتيجه تعامل تجاري بين الطرفين، فان هذه الدعوي ينعقد اختصاص المحكمه التجاريه بنظرها بناء علي الماده السادسه عشره من نظامها، وبما ان وكيل المدعيه حصر دعواه في المبلغ المتبقي من العقد، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر اكثر من جلسه ؛ لذا فان التبليغ يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الماده الثلاثون (30)من نظام المحاكم التجاريه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. 2- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. 3- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه – بموجب احكام النظام – تبليغا لشخصها "، ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 وتاريخ 21/04/1439ه المبني علي الامر الملكي رقم 14388 وتاريخ 25/03/1439ه نص علي انه: "يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ..."؛ وحيث دلت القراين علي صحه دعواه والمتمثله في العقد المبرم والموقع بين الطرفين بالاضافه الي الحوالات البنكيه من قبل المدعي عليها للمدعيه التي تثبت وجود التعامل بين الطرفين، اضافه الي تخلف المدعي عليها مع تبلغها كما تقدم، مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار تلك القراين مجتمعه بينه موصله يثبت بها الحق المطالب به، وعليه الزمت المدعي عليها بما جاء في منطوقه محمولا علي اسبابه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات رقم سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (194،823) ميه واربعه وتسعون الفا وثمانميه وثلاثه وعشرون ريالا ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.