tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430614281 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 139 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1441-08-14 document_type=ruling entity=document_number:م/669 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3 entity=document_number:511 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439079893 لعام 1443ه
المدعي:
بندر بن فالح بن سالم الجهني
المدعي عليه:
محمد ابراهيم سلمان الجهني
نايف فالح سالم الجهني
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونص دعواه: ((تم الاتفاق بين اطراف الدعوي علي الشراكه –بحكم قرابتهم- بدون اي اثبات كتابي. وقد استمرت هذه الشراكه لمده سنوات علي جميع ما يرد علي السجلات التجاريه –محل الدعوي- من اصول ومنقولات. كل بحسب نسبته في الربح الخساره. قامت بين اطراف الدعوي شراكه –محاصه- منذ 8/ 10/ 1434ه بحصص نقديه وعينيه بمجموع مبلغ وقدره (7,000,464) سبعه ملايين واربعمايه واربعه وستون ريال. في السجلات التجاريه التاليه: مؤسسه الانجازات العربيه لخدمات المعتمرين بمكه رقم السجل (...) ومؤسسه الانجازات العربيه للحراسات الامنيه بالرقم (...) ومؤسسه الانجازات العربيه لخدمات المعتمرين بالرقم (...) ومؤسسه الانجازات العربيه للمقاولات بالرقم (...) ومؤسسه الانجازات العربيه للحراسات بخميس مشيط بالرقم (...) ومؤسسه الانجازات العربيه للحراسات الامنيه بجده بالرقم (...) وجميع هذه السجلات التجاريه مسجله رسميا باسم المدعي عليه (نايف) وكذلك مؤسسه مجمع العياده الذهبيه الطبي سجل تجاري رقم (...) ومطاعم بندر بن فالح بن سالم الجهني لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) المسجله باسم المدعي. كما اسلفنا فان مجموع راس مال الشركه هو مبلغ وقدره (7,000,464) سبعه ملايين واربعمايه واربعه وستون ريال، وعن نسبه كل طرف فان تفصيل ذلك كما يلي: ١-المدعي بندر فالح سالم الدبيسي بنسبه شراكه (٢٠%) براس مال قدره (١٤١٩٦٣٠) مليون واربع ميه وتسعه عشر الفا وست ميه وثلاثون ريال سعودي. ٢-نايف فالح سالم الدبيسي بنسبه شراكه (٥٢%) براس مال قدره (٣٦٣٠٨٣٤) ثلاثه ملايين وست ميه وثلاثون الفا وثمان ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي. ٣-محمد ابراهيم الدبيسي بنسبه شراكه (٢٨%) براس مال قدره (١٩٥٠٠٠٠) مليون وتسع ميه وخمسون الفا ريال سعودي. وبحسب ما اوضحنا فان الشراكه قد استمرت لفتره طويله ولازالت مستمره لحينه، والبينه عليها هي مجموعه من الحوالات لعده حسابات بنكيه تتطلب الاحاله لخبير محاسبي قانوني لانتدابه، لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره الاحاله الي جهه الخبره لفحص البينه واعداد تقرير بذلك. بالاضافه الي اذن الدايره لاحضار الشهود وسماع ما لديهم من شهاده. وبناء علي ما سبق فاني اطلب من فضيلتكم ما يلي: 1 اثبات شراكه موكلي بنسبه قدرها (20%) في السجلات التجاريه. 2- الزام المدعي عليه بتحمل تكاليف اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال))، ثم قدم المدعي عليه مذكره ونصها: ((نتقدم الي فضيلتكم بردنا علي ما جاء بالدعوي محل النظر المقامه من المدعي ونلخصه في الاتي:- اولا: ندفع بعدم جواز سماع هذه الدعوي استنادا علي نص الماده(24) من نظام المحاكم التجاريه، لمضي اكثر من ثمان سنوات علي الحق المدعي به وفق اقرار المدعي في دعواه. لما كانت الماده (16) السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم(511) وتاريخ 14/08/1441ه قد نصت علي (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق...الخ).وحيث ان المدعي اقر واثبت اقراره هذا في دعواه المثبته بضبط جلسه 28/06/1443ه الاتي(علما ان تاريخ نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ19/02/1434ه الموافق 01/01/2013م)، وحيث ان موكلي ينكر ما يدعيه المدعي تماما وما هو الا ادعاء باطل ولا اساس له من الصحه ولا بينه عليه او دليل، ولكون المدعي اقر بالمجلس الشرعي بان تاريخ نشوء الحق الذي يطالب به كان في 19/02/1434ه اي مضي عليه اكثر من ثمان سنوات، ولان "الاقرار حجه علي المقر" و " المرء مؤاخذ باقراره" نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم سماع هذه الدعوي استنادا علي نص الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه سالفه الذكر. ثانيا: بطلان دعوي المدعي وعدم صحتها لكون العلاقه التي كانت تربطه بموكلي هي علاقه رب عمل واجير. ان ما جاء بدعوي المدعي باطلا وغير صحيحا، وذلك لان العلاقه بينه وبين موكلي كانت عن علاقه(رب عمل واجير) فالمدعي كان يعمل لدي موكلي في وظيفه(مدير عام) منذ شهر 08/2014م لمؤسسته بالمقر الرييسي بالمدينه المنوره براتب شهري ونثبت ذلك لفضيلتكم بحوالات بنكيه وكشوف للرواتب، صاحب الفضيله سبق واثبتنا لفضيلتكم بالادله والبينات ان العلاقه التي كانت تجمع المدعي بموكلي هي علاقه عمل فقط كما اسلفنا ولا صحه لما يدعيه، اذ ان موكلي قام بانشاء وتاسيس مؤسسه الانجازات العربيه للمقاولات العامه بتاريخ 11/06/1413ه كما هو مبين لفضيلتكم بالسجل المرفق(مرفق 9)، وباقي المؤسسات التي باسمه هي فروع منها، في حين ان المدعي يدعي قيام الشراكه بينهما وتاريخ نشوء حقه في عام1434؟! مما يدل علي ان دعواه جاءت مرسله بلا دليل او مستند يؤيدها وقد قال عليه الصلاه والسلام: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال دماء قوم واموالهم ولكن البينه علي المدعي»، لا سيما وان الشراكه التجاريه لا تتم الا بعقود مكتوبه ومستندات موثقه تبين ما لكل من شريك من الشركاء من نصيب في المؤسسه او الشركه وما له من حقوق وما عليه من التزامات، وذلك ما يقضي به النظام، النظام التجاري – اذ ان نظام الشركات التجاريه له طبيعته الخاصه من الزام الشركاء في اي شركه ان يثبتوا شراكتهم في عقد انشاء الشركه ويثبتوا فيه حقوق الشركاء والتزاماتهم وحصه كل منهم في الشركه وكيفيه توزيع ارباحها وخسايرها علي الشركاء والاغراض التي انشيت الشركه لتحقيقها، كما جعل البيانات التي قيدت في السجل التجاري حجه للتاجر او عليه، ومن ثم فوسيله اثبات الشراكه في المؤسسات والشركات هي تلك البيانات والشروط التي تضمنتها عقودها والسجل التجاري المقيده فيه بياناتها ولا يعدل عنها الا اذا لم تقيد المؤسسه وبياناتها في السجل التجاري، وتطبيقا لذلك فان المرجع والحجه والدليل في الدعوي الماثله هو عقد الشراكه والسجل التجاري لمؤسسه (الانجازات العربيه للمقاولات العامه وفروعها فرع الحراسات الامنيه، وفرع خدمات المعتمرين وفرع خدمات المعتمرين)، وليس غيرها وجميعها مثبت فيها ان المالك هو موكلي(المدعي عليه) وهذا هو الاصل والصحيح، والقول بغير هذا الاصل من شانه ان يفضي الي ادعاء كثير من الادعياء بالشراكه في اي شركه ولو عدل في اثبات الشراكه في الشركه او المؤسسه عن البيانات التجاريه المقيده في المستند الرسمي المتمثل في السجل التجاري لادي ذلك الي الغاء كافه البيانات الرسميه المقيده في السجل التجاري، وفي ذلك مفسده عظيمه شرعيه ونظاميه لما تؤدي اليه من اضطراب وعدم استقرار الحقوق المكتسبه بموجب المستندات النظاميه التي تعد العمده والاساس والحجه والمعتمد في هذا الامر، مما يدلل علي صوريه هذه الدعوي وعدم صحتها رابعا: عدم وجود اي رابطه سببيه او علاقه لموكلي بالمؤسسات المملوكه للمدعي والتي اشار اليها في دعواه. حيث ذكر المدعي ان موكلي شريك له في مؤسسه مجمع العياده الذهبيه الطبي سجل تجاري رقم(...)، ومطاعم بندر فالح بن سالم الجهني لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...)، وقرر بان هذه السجلات باسم المدعي، وما ذكره المدعي هنا دلاله علي عدم صحه ما يدعيه، فما علاقه موكلي بها ؟ وما هي الرابطه التي تربط موكلي بها؟!. لذا ولكل ما سبق ووفقا للمستندات التي ارفقناها لفضيلتكم والتي تثبت صوريه دعوي المدعي، ولقوله صلي الله عليه وسلم «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال دماء قوم واموالهم ولكن البينه علي المدعي»، فان موكلي يطلب من فضيلتكم الاتي:- الطلبات: اصليا: الحكم برد دعوي المدعي لبطلانها وعدم صحتها))، ثم قدم المدعي عدد من شهادات الشهود علي النحو الاتي: ((1\شهاده المدعو ناصر بن صويلح بن حمدان الذبياني: وصله قرابته باطراف الدعوي ابن خال المدعي والمدعي عليه نايف ولا علاقه تربطه بالمدعي عليه محمد ونص شهادته ما يلي "اشهد بالله العظيم بان نايف فالح الجهني قال لي بان بندر فالح الجهني شريك بنسبه 20% وانه يريد عملها شركه واخذ كل واحد نصيبه وان محمد ابراهيم الدبيسي له نصيب 28% وله 52% علما باني اعلم عن شراكتهم منذ 7 سنوات مضت وكالنت توزع الارباح من حساب بندر فالح في بنك الرياض لجميع الشركاء واقر محمد الدبيسي بانه شريك بقوله لي نسبه 28% و20% لبندر و52% لنايف وانه عرض التنازل عن جزء من نسبته واعطاء بندر 20% من نصيبه مقابل انهاء الخلاف وانهم شركاء في الانجازات العربيه بجميع فروعها وشركه العمره والمطعم والمجمع والاراضي" اما عن وجه الدلاله من شهادته فيما اقر به المدعي عليهما نايف، ومحمد بما يؤيد صحه ما جاء في دعوي موكلي. وعن وجود خلاف بين اطراف الدعوي بخصوص الشراكه. وان محل الشراكه يشمل مؤسسه الانجازات العربيه (المشار اليهم في دعوي موكلي والمسجله باسم المدعي بندر). 2- شهاده المدعو ابراهيم بن محمد الغضيه: ولا توجد له صله قرابه او نسب بين اطراف الدعوي ونص شهادته ما يلي "اشهد بالله العظيم انا ابراهيم محمد الغضيه ان بندر فالح الدبيسي ومحمد ابراهيم الدبيسي شركاء في مطعم جريب ليفز حيث ان محمد فيحان المطيري يمثل نايف نايف فالح الدبيسي وفي فتره قد قام الاستاذ محمد فيحان المطيري باداره المطعم بشكل كامل وكذلك شركاء بجميع فروع مؤسسه الانجازات العربيه" اما عن وجه الدلاله من شهادته وجود شراكه بين اطراف الدعوي وبان محل الشراكه يشمل مؤسسه الانجازات العربيه. 3- شهاده المدعو احمد ربيع احمد: ولا توجد له صله قرابه او نسب بين اطراف الدعوي ونص شهادته ما يلي "اشهد بالله العظيم بان بندر فالح سالم الدبيسي شريك في كل من شركه الانجازات العربيه ومجمع العياده الذهبيه ومطعم جريب ليفز وشركه العمره بالنسبه كالتالي 28% محمد ابراهيم الدبيسي 20% بندر فالح سالم الدبيسي 52% نايف فالح سالم الدبيسي وقد قمت شهريا بتقفيل حسابات المجمع في مقر الشركه الانجازات العربيه للحراسات مع المدير المالي السعيد المتولي ودفع رواتب الموظفين كل شهر في مقر شركه الانجازات العربيه للحراسات الامنيه والله علي ما اقول شهيد" اما عن وجه الدلاله من شهادته وجود شراكه بين اطراف الدعوي وبان محل الشراكه يشمل الانجازات العربيه بحسب النسب المشار اليها. (مرفق 10) 4-شهاده المدعو محمد بن فالح الدبيسي: وصله قرابته باطراف الدعوي بانه شقيق المدعي والمدعي عليه نايف ونص شهادته ما يلي "اشهد بالله العظيم شهاده اسال عنها يوم الدين بان اخي بندر فالح الدبيسي شريك مع اخي نايف في مؤسسه الانجازات العربيه بجميع فروعها وانشطتها من حراسات امنيه ومقاولات ومكتب العمره والمجمع الطبي ((العياده الذهبيه)) وكذلك جميع الاراضي ومطعم جريب ليفز وعندما حصل الخلاف بين الشركاء الاطراف وهم 1/ نايف فالح الدبيسي 2/ بندر فالح الدبيسي 3/ محمد ابراهيم الدبيسي تدخلت في حل الخلاف وكان كل من محمد ابراهيم الدبيسي ونايف فالح الدبيسي مقران بشراكه بندر اخي معهما وقد ذهبت بنفسي للشريك محمد ابراهيم الدبيسي واقر بشراكه بندر فالح الدبيسي وقال ان النسبه التي اتفق الشركاء عليها هي 52% لنايف فالح الدبيسي 28% لمحمد ابراهيم الدبيسي 20% لبندر فالح الدبيسي عليه اقر واوقع محمد فالح سالم الدبيسي" اما عن وجه الدلاله من شهادته فيما اقر به المدعي عليهما نايف، ومحمد بما يؤيد صحه ما جاء في دعوي موكلي. وعن وجود خلاف بين اطراف الدعوي بخصوص الشراكه. وان محل الشراكه يشمل مؤسسه الانجازات العربيه. 5- شهاده المدعوه منيفه بنت فالح الدبيسي: وصله قرابتها باطراف الدعوي بانها شقيقه المدعي والمدعي عليه نايف ونص شهادتها ما يلي "اشهد بالله العظيم ان اخي بندر فالح سالم الدبيسي شريك مع اخي نايف فالح سالم الدبيسي واني اكثر من مره سمعت من اخي نايف ان بندر شريك في المؤسسات (الانجازات العربيه) بجميع فروعها في المملكه وايضا في المطعم والعيادات الذهبيه والله علي ما اقول شهيد" اما عن وجه الدلاله من شهادته فيما اقر به المدعي عليه نايف بما يؤيد صحه ما جاء في دعوي موكلي. وان محل الشراكه يشمل مؤسسه الانجازات العربيه. (مرفق 12) 6- شهاده المدعو السعيد المتولي السيد المتولي: وهو عامل لدي المدعي عليه (نايف) ونص شهادته "اشهد بالله تعالي باني موظف اعمل رييس المحاسبين منذ عام 2016 في مؤسسه الانجازات العربيه وقد اتطلعت بصفتي رييس الحسابات علي جميع الحسابات والميزانيات الخاصه بجميع المشاريع وامؤسسات بما فيها المجمع الطبي ومطاعم بندر فالح الدبيسي ومنذ عام 2016 يتم تقسيم الارباح علي نسبه كل شريك وهم الشريك الاول نايف وشخص اخر محمد فيحان بنسبه 52% الشريك الثاني محمد ابراهيم الدبيسي بنسبه 28% الشريك الثالث بندر فالح الدبيسي بنسبه 20% ولم يتم الاعتراض علي تلك النسب منذ قدومي ومباشرتي للعمل والله علي ما اقول شهيد" ووجه الدلاله منها هو وجود شراكه في مؤسسه الانجازات العربيه وبنفس النسب المدعي بها.)) كما قرر المدعي مزيد من البينات ونصه ما قدمه: ((سابعا: تسجيل المؤسسات –محل الشراكه- بارقام جوالات مسجله باسم موكلي، تم تسجيل سيارات مخصصه لعمل المؤسسات باسم موكلي –المدعي- بصفته شريكا فيها. ولا يوجد مبرر لذلك التسجيل سوي حقيقه صفته تجاهها واخيرا ووفقا لما تم ايضاحه فان اتفاق الاطراف علي الشراكه في المؤسسات محل الدعوي كان واضحا وصريحا منذ زمن، وقد تم الاتفاق علي اداره هذه المؤسسات وتوزيع الارباح بنسبه كل شريك. وقد خضع جميع الاطراف لطرق توزيع النسب من الارباح. بما لا يدع مناصا للمدعي عليهم من ادعاء مخالفه ذلك، وخلاف ما تم استلامه من ارباح والتي تمثل مظهرها في الاقتسام ولم ينفرد المدعي عليه (نايف) –المسجل رسميا- بنتايج الشراكه دون باق الشركاء))، ثم قدم المدعي عليه مذكرته الاخيره ونصها: ((نتقدم الي فضيلتكم بردنا علي ما جاء بمذكره المدعي الجوابيه الاخيره ونلخصه في الاتي: - اولا: ان ما جاء برد المدعي عليه/ محمد ابراهيم سلمان الجهني، خير دليل علي بطلان هذه الدعوي وعدم صحتها. لما كان الثابت ان المدعي اقام هذه الدعوي ضد موكلي، مدعيا انه والمدعي عليه/محمد ابراهيم سلمان الجهني شريكين لموكلي، وادعي صراحه بمذكره تحرير دعواه بالبند (اولا: العلاقه بين اطراف الدعوي) قايلا(تم الاتفاق بين اطراف الدعوي علي الشراكه بحكم قرابتهم...الخ)، ثم ذكر في البند(ثانيا: محل الشراكه ونوعها) الاتي(قامت بين اطراف الدعوي شراكه-محاصه منذ 08/10/1434ه بحصص نقديه بمجموع مبلغ وقدره(7,000,464) سبعه ملايين واربعمايه واربعه وستون ريالا...الخ)، ثم ذكر في البند (ثالثا: نسبه كل طرف) من ذات المذكره(....3- محمد ابراهيم الدبيسي بنسبه شراكه(28%) براس مال قدره(1,950,000ريال) مليون وتسعمايه وخمسون الف ريال)، وطلب من فضيلتكم الحكم باثبات هذه الشراكه ونسبته فيها البالغه 20% حسب زعمه.... في حين ان المدعي عليه/ محمد ابراهيم الدبيسي الذي ادعي المدعي/بندر انه شريك معه بنسبه28%، جاء رده وجوابه علي هذه الدعوي كالاتي (افيد باني لست طرفا ولست شريكا في هذه المؤسسه وليس لي علاقه بها)، وبالتالي فان رد المدعي عليه/محمد ينفي ادعاء المدعي ويثبت بطلان وعدم صحه هذه الدعوي. ثانيا: عدم جواز النظر في المستندات المقدمه من قبل المدعي والتي زعم انها بينات تثبت صحه دعواه، المرفقه بمذكرته الجوابيه الاخيره المقدمه بتاريخ23/07/1443ه، استنادا علي ما نصت عليه الماده (245) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. لا يخفي علي علم فضيلتكم ما تضمنته الماده (245) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي " في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه". وحيث انه سبق للمدعي وقدم مذكره تحرير دعواه بتاريخ05/07/1443ه، ولم يقدم معها المستندات التي ارفقها مع مذكرته الجوابيه الاخيره المقدمه بتاريخ23/07/1443ه، وبالتالي فهي غير مقبوله ولا يجوز النظر فيها وفقا لنص الماده المذكوره انفا. لا سيما وان سبق لفضيلتكم وان نوهتم واوضحتم ضروره الالتزام بالاجراءات في الجلسه التي انعقدت بتاريخ 28/06/1443ه وذكرتم نصا في ضبطها الاتي(...رابعا: حصر البينات والمستندات التي يتقدم بها المدعي او وكيله علي صحه دعوي موكله، مرقمه وموضع الاستشهاد منها ومحله بشكل بين وواضح، اذ لا ينظر في البينات التي تقدم بعد تحرير الدعوي استنادا للماده(245) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، بناء عليه فان المستندات المقدمه من قبل المدعي والتي زعم انها بينه علي صحه دعواه، غير مقبوله ولا يجوز النظر فيها. ثالثا: ما ذكره المدعي في(رابعا) من مذكرته بادعايه ان الشراكه هي (شركه محاصه) وان شركه المحاصه مستثناه من الاصل الذي يلزم وجود عقود مكتوبه لاثبات صحه الشراكه، نرد عليه بالاتي: اشترط نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/3) وتاريخ 28/01/1437ه وجود عقد مكتوب في شركات المحاصه يحدد فيه الغرض من الشركه وحقوق الشركاء والتزاماتهم...الخ، اذ نصت الماده الخامسه والاربعون (45) من الباب الرابع (شركه المحاصه) من النظام المذكور انفا علي (يحدد عقد الشركه غرضها وحقوق الشركاء والتزاماتهم وكيفيه ادارتها وتوزيع الارباح والخساير فيما بين الشركاء وغير ذلك من الشروط)، كما نصت الماده(2) الثانيه من ذات النظام علي انه(الشركه عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصه من مال او عمل او منهما معا لاقتسام ما ينشا من هذا المشروع من ربح او خساره)، وعليه فان المواد المذكور انفا من نظام الشركات نصت علي الزام الشركاء في اي شركه ان يثبتوا شراكتهم في عقد انشاء الشركه ويثبتوا فيه حقوق الشركاء والتزاماتهم وحصه كل منهم في الشركه وكيفيه توزيع ارباحها وخسايرها علي الشركاء والاغراض التي انشيت الشركه لتحقيقها، كما ان نظام الشركات جعل البيانات التي قيدت في السجل التجاري حجه للتاجر او عليه، ومن ثم فوسيله اثبات الشراكه في المؤسسات والشركات هي تلك البيانات والشروط التي تضمنتها عقودها والسجل التجاري المقيده فيه بياناتها ولا يعدل عنها الا اذا لم تقيد المؤسسه وبياناتها في السجل التجاري، وتطبيقا لذلك فان المرجع والحجه والدليل في الدعوي محل النظر هو السجل التجاري لمؤسسه (الانجازات العربيه للمقاولات العامه وفروعها فرع الحراسات الامنيه، وفرع خدمات المعتمرين)، وليس غيرها وجميعها مثبت فيها ان المالك هو موكلي(المدعي عليه) وهذا هو الاصل والصحيح، ولا صحه لما يدعيه المدعي، وذلك لان في انعدام وجود عقد الشراكه او اي مستند رسمي يثبت شركه المحاصه التي يدعي المدعي بها دلاله علي صوريه دعواه وعدم صحتها. رابعا: ان ما ذكره المدعي بخصوص الحوالات البنكيه والتي ارفق بعضها زاعما انها مؤكده لطرق توزيع الارباح طوال السنوات الماضيه وتوضح اليه التعامل منذ بدايه الشراكه، نرد عليه بالاتي: ان في ادعاء المدعي بان الحوالات مؤكده لطرق توزيع الارباح طوال السنوات الماضيه استناد باطل ومردود عليه، فاين الميزانيه الماليه السنويه والقوايم الماليه التي توضح وتبين وتحدد الارباح والخساير ونصيب كل شريك عند نهايه كل سنه ماليه للشركه؟!! لانه وحسب ادعاءه بان الشراكه (شركه محاصه) الذي لو فرضنا جدلا صحته فان الماده الحاديه والخمسون (51) من نظام الشركات نصت علي (تسري علي شركه المحاصه احكام المواد: (الرابعه والعشرين) و(السابعه والعشرين) و(الخامسه والثلاثين) المتعلقه بشركه التضامن) وحيث ان الماده الخامسه والثلاثون (35) في فقرتها(1) من ذات النظام علي (يجب ان تحدد الارباح والخساير ونصيب كل شريك منها عند نهايه السنه الماليه للشركه، وذلك من واقع قوايم ماليه معده وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها، ومراجعه - وفقا لمعايير المراجعه المتعارف عليها - من مراجع حسابات خارجي مرخص له)، فاين القوايم الماليه والميزانيات السنويه التي كان يتم اجرايها سنويا في هذه الشركه التي يزعم وجودها؟! والتي بموجبها كان يتم تقسيم الارباح التي زعم وجودها!! ولو كانت لديه فلماذا لم يقدمها لفضيلتكم ما دام انه قدم الحوالات البنكيه؟! ولماذا كان يقوم بتحويل المبالغ التي ذكرها بالحوالات التي ارفقها من حسابه الشخصي وليس من حساب الشركه؟، ولماذا لم يقم باثبات هذه المبالغ وتقسيم الارباح بموجب قوايم ماليه نظاميه كما اسلفنا؟! ما دام انه زعم ان توزيع الارباح بنسبه كل شريك وان جميع الاطراف خضعوا لطرق توزيع نسب الارباح؟ فكيف تمت طرق توزيع الارباح هذه؟ وما الدليل الذي يثبت صحتها؟ كما ان الاصل والثابت لدي موكلي عدم وجود الشراكه التي يدعيها المدعي، وان جميع الايرادات تخصه وحده، الا انه وبعد المراجعات الحسابيه الماليه اكتشف قيام المدعي بتحويل مبالغ ماليه كبيره من حساب المؤسسه الي حسابه الشخصي، مستغلا صفته كمدير للمؤسسه والوكالات والتفاويض البنكيه لتحويل هذه المبالغ لحسابه الشخصي، ومن ثم استغلها في ادعاء الشراكه، كما هو موضح لفضيلتكم بالحوالات المرفقه (مرفق1). وبالتالي فما وجه الاستدلال بها؟! ولا يقدح فيما اسلفنا اشارته لاستمارات السيارات التي ادعي انها باسمه واقر انها مملوكه له فما علاقتها بموكلتي او مؤسسته وما وجه لاستدلال بها؟! رابعا: بطلان شهاده الشاهدين(السعيد المتولي، وبابكر حسن) المرفقه من قبل المدعي، ودلاله بطلانها الاتي: • بطلان شهاده الشاهد/السعيد المتولي السيد المتولي ونثبت ذلك بالاتي: 1- ان ما ورد بشهادته جاء بناء علي تعليمات المدعي له مما يدلل علي املايها له، وما يثبت ذلك الافاده المرفقه لفضيلتكم المرسله من موكلي للشاهد يساله فيها عن ان قوايم البيانات تضمنت قوايم بيانات النسب المعده من قبله وطلب منه ايضاح المستند النظامي في توزيعه هذه النسب علي وجه السرعه، فرد عليه الشاهد (ردا مكتوبا بخط يده) قايلا (تم تحديد نسب التوزيع بناء علي تعليمات المدير العام" بندر فالح الدبيسي") وذيل شرحه هذا بتوقيعه في تاريخ 09/12/2021م كما هو مبين بالمرفق (مرفق2)، مما يدل علي بطلان شهادته وعدم صحتها. 2- ان الشاهد/سعيد توجد بينه وبين موكلي خصومه وذلك لان موكلي قام بعمل بلاغ تغيب عن العمل للشاهد بتاريخ 22/12/2021م، وذلك بعد تغيبه عن العمل كما هو موضح لفضيلتكم بالمرفقات (مرفق3). 3- حسب ادعاء المدعي الذي يزعم ا نه شريكا لموكلي اي انه صاحب عمل (علي حد زعمه) وبالتالي فان الشاهد/سعيد اجير لديه، وعليه فلا يجوز قبول شهادته، وذلك لقول عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلي الله عليه وسلم" رد شهاده الخاين والخاينه، وذي الغمر علي اخيه، ورد شهاده القانع لاهل البيت، واجازها لغيرهم. رواه ابو داود وقال: الغمر الحنه والشحناء، والقانع الاجير التابع مثل الاجير الخاص". حديث صحيح حسنه الالباني. قال ابو حنيفه: لا تجوز شهاده الاجير لمن استاجره في شيء اصلا. وهو قول الاوزاعي. وقال مالك كذلك، وجاء في (الموسوعه الفقهيه): شهاده الاجير الخاص لمستاجره لا تقبل، لان المنافع بينهم متصله.. ولان الاجير يستحق الاجره في مده اداء الشهاده، فصار كالمستاجر لاداء الشهاده (. وعليه فان شهاده الشاهد/ سعيد باطله وغير صحيحه ولا يجوز الاخذ بها وفقا لما اسلفناه لفضيلتكم. • وفيما يخص شهاده الشاهد/بابكر الحسن فان الشاهد نفسه هو اثبت بطلان وعدم صحه ما ورد شهادته التي ارفقها المدعي، واثبت انها تم املايها عليه وتم ايهامه من قبل المدعي ومحاميه... 1- وفقا للافاده المؤرخه في 28/02/2022م المرفقه لفضيلتكم(مرفق4)، الصادره من الشاهد/ بابكر، المرسله منه الي محامي المدعي عنايه الاستاذ محمد المطيري والتي تضمنت الاتي(الي حضره المحامي الاستاذ محمد المطيري...ارفق لكم صوره من شهادتي تعقيبا علي ملاحظه وجدتها في شهادتي لديكم وهي(لا اعلم غلا انه شريك وليس موظف) وهذه عباره كانت املاء من قبلكم لم انتبه اليها الا بعد الخروج من عندكم، امل ملاحظه هذا وتسجيلها لديكم للاحاطه والعلم) وذيلها بتوقيعه وتاريخ28/02/2022م، فان الشاهد نفسه اثبت عدم صحه شهادته وانه امليت عليه من قبل محامي المدعي، مما يدل علي بطلانها وعدم صحتها، ومحاوله اكل اموال الناس بالباطل. 2- افاده الشاهد/بابكر الحسن المرفق لفضيلتكم(مرفق5)، والتي يشهد فيها بالاتي(افيدكم انا الموقع ادناه بان هناك جمله ذكرتها في شهادتي السابقه لبندر فالح الجهني وهي(لا اعلم الا انه شريك وليس موظف) هذه الجمله والله لم تكن من عندي وانما هي من املاء من محامي بندر الجهني ولم انتبه لها الا بعد الخروج من عنده، عليه حيث انني في بدايه اتفاقي مع صاحب المؤسسه والذي حضرت غليه في فندق لؤلؤه الدبيسي حي المصانع....حيث طلبني للعمل معه بالمؤسسه لم يذكر لي انه معه شريك اسمه بندر فالح الجهني ولا حتي بعد مرور هذه السنوات لم يسبق ان افادني الاخ نايف صاحب مؤسسه الانجازات العربيه بشراكه بندر، حيث ان النسب التي قمت بذكرها في الشهاده السابقه كلها كانت بناء علي توجيهات بندر فالح الجهني ولا اعلم لها اصل محاسبي، وعليه فان الشيء الوحيد الذي يمكن ان اثبته لبندر انه مدير عام وله وكاله من نايف فالح الجهني صاحب المؤسسه ولا اعلم بشيء مثبت غير ذلك)، وباطلاع فضيلتكم علي افادتي الشاهد سالفتي الذكر سيتضح لكم ان الشاهد تم املاءه شهادته وتم ايهامه فيها وتلقينه بما يعتقد المدعي ووكيله انه في صالحه، وهو السبب الكافي لابطال شهادته وردها لان الشاهد يشهد بما يعلم وليس بما يملي عليه من المشهود له، كما سيتبين لكم التامر لمحاوله اثبات حق ليس له ومحاوله اكل اموال الناس بالباطل، وبناء علي ما سبق فان شهاده الشاهدين جاءت مختلفتين وبالتالي فلا وجه لقبولها، عملا بقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم(م ق د)(6/455) (15/8/1420) الذي نص علي(اذا شهد الشهود بشهادتين مختلفتين فلا وجه لقبوله شهادتهم)، لذا ولكل ما سبق ولقوله تعالي" يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم" موكلي يطلب من فضيلتكم الاتي: -))، ثم قدم المدعي مذكرته الاخيره ونصها: ((اولا: بخصوص ما تم اثارته حيال دعوي موكلي الجديده بحسب الفقره (ثانيا) ان موكلي لم يتقدم نظاميا بهذه الدعوي لدي اي جهه قضاييه مختصه لحينه، وعليه فلا قيمه لهذا الدفع ولا حجه فيه علاوه علي استقلال مواضيع الدعوي عن بعضها –ان صح وجودها-. ثانيا: بخصوص شركه المحاصه وما تم تفصيله في الفقره (ثالثا-2) ان المواد التي تمت الاشاره لها نصت علي وجود عقد بين الشركاء، ولم تنص علي اشتراط كتابته. ثالثا: بخصوص الحوالات المشار لها في الفقره (رابعا) وفسخ الوكالات واقرار نايف بوجود شركاء له بخصوص الزعم بوجود تناقض بين المذكرات المقدمه من قبلنا، فانه لا صحه لوجود ذلك ولا اعتبار لجميع المذكرات التي تسبق حصر الدعوي واعاده تحريرها من جديد. ومن ناحيه اخري فان الحوالات المشتركه بين الفقرتين هي (3) حوالات فقط وقد تم النص في كل المذكرات علي (وجه الدلاله منها هو اثبات وجود تعامل مالي مني علي الشراكه بين الاطراف..). ولا وجود للتناقض بين الفقرات ايضا حيث اننا ذكرنا في المذكره الاخيره بانها لتسليم راس المال، وذكرنا في المذكره التي سبقت التحرير الاخير بعد حصر الدعوي بما نصه (فقد سبق وان اشرنا الي وجود هذه الحوالات والتي تثبت حقيقه دعوي الشراكه بني اطراف الدعوي والتي جاءت مؤكده علي طرق توزيع الارباح واليه التعامل منذ بدايه الشراكه، وفي الاطلاع علي هذه الحوالات ما ينافي ويكذب الواقع المدعي به من الاجاره. وعليه فاننا نؤكد علي طلبنا في انتداب خبير محاسبي لفحص حسابات موكلي الشخصيه بالاضافه الي حسابات المؤسسه البنكيه واعداد تقرير بذلك) فاننا لم نناقض انفسنا علي الاطلاق وانما اشتلمت المذكره القديمه علي حوالات تخص جميع الاطراف لتؤكد علي وجود تعاملين مختلفه وهي (تسليم راس المال، توزيع الارباح). والغايه من ابراز تلك الحوالات انذاك هو تكذيب حصر منصب موكلنا علي انه مجرد موظف يتقاضي اجره. وعما ذكره بخصوص السايد عرفا فان هذا العرف معروف لديه فقط، وبخصوص ما اورده ايضا فيما يتعلق بعدم امتلاك موكلي لراس المال وانه ملك تام للمدعي عليه نايف، فان كلامه مرسل ولم يقدم ما يعضده من اصول تثبت استلام موكلي لمبالغ ماليه لصالح المدعي عليه والاستشهادات بمجرد الوكلات لم يكن موصلا. واننا نستغرب –بشده- بخصوص ما تمت اثارته بان موكلي كانت لديه الصلاحيات الخاصه بالمؤسسه ولماذا لم يضيف نفسه كشريك في السجلات التجاريه!! فاننا لم نسمع قط عن الاضافه في سجلات المؤسسات التجاريه ويبدو ان ذلك من ضمن الاعراف السايده لدي مدعيها قط. وهو ما لم ولن يعضده اي نظام واضافه علي ما سبق فيما يخص الوكالات الشرعيه فقد سبق وان ارسل المدعي عليه نايف عبر الواتساب لموكلي بتاريخ 05/ 09/ 2021 ما نصه "تم فسخ الوكالات الشرعيه والتفاويض البنكيه للاسباب التجاوزات والتصرفات بالبيع في مالا ينبغي ان يباع التصرف في مالا ينبغي التصرف فيه وانشاء واقامه المشروعات دون الرجوع للشركاء اضافه اعباء وانشاء التزامات دون علم الشركاء تسبب ذلك في سوء الظن والقاء التهم ومشاكل قد تكون اسباب في توقف الاعمال بين الشركاء ارجو تحديد موعد لمناقشه وترتيب سير الاعمال" وقد رد عليه موكلي بقوله "السلام عليكم.. اولا ما لك حق في فسخ الوكالات الخاصه بالمؤسسه ثانيا كل ما تم بعلمك وعلم الشركاء ثالثا انت تتحمل جميع البعيات (التبعات) المترتبه ع ذلك من تاخير رواتب او عدم حضور قضايا عماليه او قضايا ماديه وكذلك اقفال الشاشات او غرامات مترتبه من فعلك.." وعليه ووفقا لما سبق فاننا نتمسك باقرار المدعي عليه نايف بوجود شراكه حقيقه والا لما تضمن مصطلح (الشركاء) رسالته المبرره لفسخ الوكالات التي تسير العمل للمؤسسه التي امتلكها –وحده- صوريا. وان الحقيقه هي الشراكه بموجب ما خطته يده واعترف به لسانه. (مرفق 1) رابعا: بخصوص الطعن في الشهود اولا اننا نستغرب من الاستفهام بخصوص تقديم الشهود في حين عدم اثباتنا لسداد راس المال؟؟ حيث اننا سبق وان تقدمنا لفضيلتكم باثبات ذلك كما انه لا وجه لوجود تلك القواعد الغريبه التي توجب اثبات سداد راس المال اولا حيث انه يحق لنا ان نقدم شهاده ليكون الغرض منها اثبات راس المال اصلا حيث نص نظام الشركات بمادته (44) علي "يجوز اثبات شركه المحاصه بجميع طرق الاثبات." فعن اي اساس او عرف يستند اليه في ذلك الاستفهام؟ ومن ناحيه اخري فقد سبق وان تقدمنا بالشهاده الخاصه بهذه الدعوي بموجب المذكره المقدمه بتاريخ 06/ 09/ 1443 وقد شهد –بعضهم- في دعوي اخري لموكلي وشريكته بموجب المذكره المقدمه بتاريخ 10/ 11/ 1443 وعليه فان الاسبقيه في الشهاده لهذه الدعوي كمان ان تكرار شخصيات الشهود في عدد من القضايا لمن يكن يوما سببا للقدح بهم او الحكم بعدم قبول شهادتهم بحسب ما تم الافتاء به! كما انه لم يتم الرد عن مدي صحه الشهاده اولا قبل الخوض في جرح الشهود وتعديلهم، وبما ان السكوت في معرض الحاجه بيان، فان نتمسك باقرارهم الضمني بصحه الشهاده. فيما يخص شهاده الشاهد ناصر الذبياني: ان المدعي بندر والمدعي عليه نايف اشقاء وبالتالي فان الطعن بخصوص القرابه يخالف المنطق، وبخصوص الخلاف والخصومه التي تصل لحد جرح عداله الشاهد لم يتم اثباتها. فيما يخص شهاده ابراهيم الغضيه: فقد ورد في اخر شهادته المكونه من عده اسطر فقط "وكذلك شركاء في جميع فروع مؤسسه الانجازات العربيه.." فكيفك يتم الزعم بانها شهاده غير موصله؟؟ فيما يخص شهاده الشاهد احمد ربيع: فمن غير الخفي علينا جميعا ان اول قاعده من القواعد الخمس الكبري هي "الامور بمقاصدها" ومن هذا المنطلق وبهذا الاصل نتمسك بعدم وجود فرق جوهري يبطل الشهاده في غير موضوع الدعوي باستبدال لفظ (شركه) عن (مؤسسه) لدي العامه من الناس. فيما يخص شهاده الشاهد محمد فالح: فان القول بوجزد خلافات تصل لحد العداوه التي تقدح في عدالته لم يكن الا قولا مرسلا لم يعضده دليل. فيما يخص شهاده الشاهده منيفه فالح: فان القول بوجود التهمه بسبب تعاطفها مع المدعي لا محل له، لكون المدعي عليه نايف شقيق لها كذلك. وفي شهادتها بما سمعته من ناي فما يكفي لاثبات الشراكه والقول بغير صلتها قول غير موفق. ولا يوجد اي تناقض او اختلاف بين الشهادات وانما جاءت جميعها تعاضد بعضها البعض. وبخصوص ما ذكره المحامي:"احمد محمد مرزوق العمري" بصفته وكيلا عن المدعي عليه نايف بخصوص شهاده (بابكر الحسن) بما نصه ""كما انه ثبت لفضيلتكم قيام المدعي ووكيله باملاء بعض الشهادات علي الشهود.." فاننا نحتفظ بحق محاسبو المدعي عليه اصاله ووكاله علي اتهامنا الباطل باملاء الشهود ومحاوله اكل اموال الناس بالباطل. حيث انه لم يسبق وان حضر لدينا هذا الشاهد ابدا واننا نتحداهم متحدين في اثبات حضوره لدينا او املاينا له لحرف واحد فقط. بل ونطلب منهم اثبات ذلك الحضور بالتاريخ والساعه وسيتم الرد عليه بموجب الانظمه المختصه في ذلك، ولن نتواني ابدا في ملاحقه من يحاول تشويه سمعتنا والقدح في ذمتنا لمجرد غرض كسب دعوي. بغض النظر عن ان هذا الشاهد صاحب اهليه كامله من غير المنطق ان يتم املايه ويتراجع بحجه انه لم ينتبه. ولا يخفي علي فضيلتكم ان هذا الشاهد مكفول لدي المدعي عليه نايف ولا غرابه في تراجعه عن الشهاده اصلا. وفي كل حااال اننا لم نقدم هذه الشهاده مجددا بعد حصر الدعوي، واكتفينا بشهادات اخري غيرها. وفي اثاره ذلك ما يثبت فعلا محاوله التشفي بكل سبيل. وبناء علي ما سبق فاني اطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- اثبات شراكه موكلي بنسبه قدرها (20%) في السجلات التجاريه. 2- الزام المدعي عليهم بتحمل تكاليف اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال. بموجب الماده (146) من لايحه نظام المحكمه التجاريه.))، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم، وفي الجلسه الاخيره حضر الاطراف، وجري عرض يمين الاستظهار علي المدعي، وتخويفه بالله، وحرمه اكل اموال الناس بالباطل، فاستعد لها وحلف قايلا:((والله العظيم الذي لا اله الا هو انني شريك للمدعي عليه نايف فالح سالم الجهني في مؤسسه الانجازات العربيه للمقاولات بنسبه 20% والله العظيم))، وعليه قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليه باثبات شراكه بينهما، فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثله الي الزام المدعي عليه بان يثبت شراكته في مؤسسه الانجازات العربيه للمقاولات بالسجل التجاريه رقم (...) كما حصرها في الجلسه الثالثه، ولما كان المدعي عليه ينكر الشراكه، ويقرر ان المدعي مجرد موظف لديه كمدير عام، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان المدعي قد قدم عددا من الشهادات والتي من ضمنها شهاده السعيد المتولي السيد المتولي وهو رييس المحاسبين في المؤسسه منذ عام 2016م والتي جاء فيها النص علي الشراكه وقدرها، كما جاءت شهاده الموظف في المؤسسه احمد ربيع احمد والتي نصت صراحه علي الشراكه وقدرها، كما جاءت بقيه الشهادات مؤيده لما سبق، كما ان طعن المدعي عليه بالشهود والشهادات لا يقوي بان يبطل الشهادات ومضمونها، كما ان المدعي قد حلف اليمين علي صحه دعواه وعلي قيام الشراكه بينه وبين المدعي عليه، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه
نص الحكم:
اثبات شراكه بندر بن فالح بن سالم الجهني هويه رقم (...) بنسبه 20% في مؤسسه الانجازات العربيه للمقاولات سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439079893 لعام 1443ه
المدعي:
بندر بن فالح بن سالم الجهني
المدعي عليه:
محمد ابراهيم سلمان الجهني
نايف فالح سالم الجهني
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليه باثبات الشراكه بينهما في مؤسسه الانجازات العربيه للمقاولات، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره باثبات شراكه بندر بن فالح بن سالم الجهني هويه رقم (...) بنسبه 20% في مؤسسه الانجازات العربيه للمقاولات سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (4410358990) وتاريخ 07 / 04 / 1444ه، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الموضوعيه: اولا: قررت الدايره حكمها بناء علي شهاده السعيد متولي واحمد ربيع بوجه خاص واشارت لعموم بقيه الشهادات ويعترض عليه المدعي عليه -المستانف- بما يلي: ا- ان المتقرر فقها وقضاء في عقود الشراكه لزوم تحقق اركانها وشروطها من الايجاب والقبول في مجلس العقد، وبذل راس المال الحاضر، وكذلك من المسلمات القضاييه والقواعد الفقهيه في لزوم قبول شهاده عقود الشراكه ان تكون صريحه في انعقاد الايجاب والقبول بين الطرفين في مجلس العقد، وبيان راس المال ونسبه كل شريك، ويلزم لذلك سؤال الشاهد عن حضور مجلس العقد وكيف تحمل الشهاده، وعليه عند تامل شهاده السعيد المتولي نجد ان مصدر شهادته اطلاعه علي الحسابات وتوزيع الارباح حال كونه تحت اداره المدعي -المستانف ضده- وغير صريحه لانعقاد الايجاب والقبول لعقد الشركه وتسليم راس المال، مما يدل علي عدم حفظه وضبطه وادخاله لاعمال ليس المدعي عليه -نايف الجهني- شريك فيها، والمتامل جيدا في شهادته يجد انها حكايه وروايه مبناها ومصدرها المدعي وبرفقه اقراره بذلك مما يوجب رد شهادته جمله وتفصيلا. ب- ويقال كذلك في الشاهد احمد ربيع؛ فمصدر شهادته عمله في مجمع العياده الذهبيه الطبي العايد ملكيته للمدعي بندر وتحت كفالته ولم يسبق له العمل في مؤسسه الانجازات العربيه للمقاولات التي شهد فيها بالشراكه وهي شهاده اجير لرب عمله وليس كما ذكر منطوق الحكم انه يعمل في المؤسسه. ج- وكذا بقيه الشهود فلم تبين الدايره وجه الاستناد عليها وهو قصور في بناء الحكم وتسبيبه علي شهاده مجمله وغير صريحه، بالاضافه ان الدايره لم تسبب في ردها للطعون علي تلك الشهادات، مع انها طعون مقبوله شرعا، بل لم تناقش تلك الطعون والبينه عليها وتفصل في اسباب ردها، ويلزم من قبول هذه الشهادات قبول شهاده المتهم الذي جر لنفسه نفعا ظاهرا، وكذا قبول شهاده الخصم ضد خصمه، ولم يقل احد من الفقهاء بقبولها من غير تسبيب كاف في ردها. واما عباره " ان طعن المدعي عليه بالشهود والشهادات لا يقوي بان يبطل الشهادات ومضمونها"؛ فلماذا لا يقبل الطعن بها، والمدعي عليه يقرر ان بينه والشاهد ناصر الذبياني خصومه، والشاهد محمد ومنيفه شهادتهما حميه لاخيهما لوجود خصومات في الاسره مع المستانف، والشاهد احمد ربيع يعمل لدي المدعي وتحت كفالته وليس له علاقه بالمؤسسه، والسعيد المتولي يعمل في المؤسسه وتحت اداره المدعي، فكيف رفضت هذه الطعون المعتبره، علما ان الشاهد محمد فالح تراجع عن شهادته ولدي المستانف البينه علي ذلك. ثانيا: لم تتحقق الدايره من شرط الشراكه ببذل راس المال الحاضر في مجلس العقد، وكذا الحوالات التي يدعي المدعي انها من راس المال من حسابه لحساب المدعي عليه الشخصي وليس لحساب المؤسسه مع ان راس مال المؤسسه تم دفعه من حين تاسيسها عام 1413ه، ودفع المستانف ووكيله للدايره ان مصدر تلك الاموال هو قيام المدعي كونه المدير العام بسحب اموال المستانف لحسابه الشخصي ثم تحويلها لحساب المستانف الشخصي فلو ندبت الدايره محاسب قانوني لبان واتضح لها الامر وبرفقه تقرير محاسبي يوضح الاموال التي سحبها المدعي من مؤسسات المدعي عليه بغير حق ويدعي انه سلمها للمدعي عليه كراس مال ومره انه حولها كارباح، فلم تساله الدايره عن مصدر الاموال التي حولها للمدعي عليه. كما لا يخفي ان من شروط قبول الدعوي ان تنفك عما يكذبها، فكون المدعي مدير عام للمدعي عليه ويسحب اموال الاخير من مؤسساته ويدعي ان ما حوله للمدعي عليه من راس المال غير مقبول، وكونه يدعي الشراكه في مؤسسه قايمه من عام 1413ه غير مقبول، وكذا انه دفع حصته مليون واربعمايه الف من راس المال غير مقبول لان راس مال المؤسسه محل الدعوي خمسه وعشرون الف مسلم من حين التاسيس ولم يستدعي حال المؤسسه الدعم بدخول شركاء فيها، ويلزم ان يكون راس مال المؤسسه سبعه مليون ريال والواقع يكذب ذلك، والمبلغ المذكور هو في اساسه يخص المدعي عليه نايف ولديه ووكيله البينه علي ذلك. وكما ان المدعي في بدايه دعواه اضاف شريكا ثالثا بالشراكه وهو محمد بن ابراهيم الدبيسي وادعي انه شريك بنسبه ٢٨ % في المؤسسه لتدعيم موقفه بالشراكه، ويناقضه ما ارفقه محمد بن ابراهيم الدبيسي من افاده عبر النظام بقوله " باني لست شريكا وليس لي اي صله بها" في هذه المؤسسات وليس له علاقه بها مما يقوي موقف المدعي عليه بان المدعي يدعي ادعاءات باطله وكاذبه ويحاول بها باي طريق اثبات شراكته مما يدل علي عدم صحتها، وتجاهلت الدايره هذا الادعاء الكاذب، فمن كذب علي محمد الدبيسي يكذب علي غيره. ثالثا: طلب الدايره من المدعي يمين الاستظهار وبذله لها دليل ان ادلته ناقصه، ثم وصف الدايره لشهاده السعيد متولي واحمد ربيع انها صريحه في الشراكه ومقدارها غير دقيق، وتناقض في اسباب الحكم يوجب نقضه والغاؤه، فللاسباب المشروحه اعلاه والداله علي عدم صحه قبول تلك الشهادات فيسقط طلب يمين الاستظهار، وفقا للماده 105 من نظام الاثبات. رابعا: خالفت الدايره المادتين 78 و79 من نظام الاثبات والماده 77 من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي نصت علي تدوين الشهاده وبيانات الشهود في محضر الضبط ومناقشتها وتمكين المدعي عليه من المناقشه مما يدل علي عدم قبولها نظاما، مع اقرار الشاهد السعيد المتولي السيد المتولي، "مرفق" بتاريخ 12 / 04 / 2022م انه تم تعيينه في الشركه عام ٢٠١٦م وانه لا يعلم عن اي مستندات واوراق سابقه وليس له علاقه بها، والشهاده التي قدمها وذكر النسب فيها هي من تعليمات المدعي بندر. وانتهي في اعتراضه الي طلب: اولا: قبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض الحكم المستانف. ثانيا: رد دعوي المدعي في اثبات الشراكه للاسباب المشروحه اعلاه، ولان الاصل عدم الشراكه). وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاثنين الموافق 27 /04 /1444ه حضر وكيل المستانف علي الرويثي بالوكاله رقم (441305165)، كما حضرت وكيله المستانف ضده وعد الشريف بالوكاله رقم (44126348)، كما حضر عمر الجهني وكيلا عن المدعي عليه الثاني محمد الجهني. ثم سالت الدايره وكيله المستانف ضده عن جوابها علي اللايحه الاعتراضيه؟ فقررت بانه لا جديد لديها، ثم استوضحت منها الدايره عما يلي: 1- مقدار المبلغ الذي دفعه موكلها للدخول في الشراكه. 2- تاريخ دفع المبلغ للدخول شريكا في المؤسسه. 3- هل قيمت المؤسسه عند الدخول كشريك فيها؟ 4- كم كانت حصه المستانف عند الاتفاق علي الشراكه؟ فقررت بانها تطلب مهله لذلك، ثم افهمتها الدايره بان عليها الاجابه بالتفصيل وارفاق المستندات علي هذه الاستيضاحات وارفاقها عبر خانه الطلبات علي القضيه خلال اجل اقصاه يوم الاربعاء 6 /5 / 1444ه ثم يعقب المستانف تعقيبه الختامي خلال اجل اقصاه يوم الاربعاء 13 /5 / 1444ه فاستعدا بذلك. وفي يوم الثلاثاء الموافق 05 /05 /1444ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف ضده اجاباته علي استيضاحات الدايره، وذلك بما نصه: (اولا: بخصوص مقدار المبلغ الذي دفعه موكلي للدخول في الشراك فقد سلم موكلي للمدعي عليه/ نايف فالح الدبيسي مبلغ وقدره (1,419,630) مليون واربعمايه وتسعه عشر الف وستمايه وثلاثون ريال بحسب التفصيل التالي: 1- مبلغ وقدره (4,173) اربعه الاف ومايه وثلاثه وسبعون ريال نقدا في 08 /10 /1434ه. 2- حواله بمبلغ وقدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال من حساب موكلي لدي بنك الرياض في 21 /12 /1434ه الي حساب المستانف نايف (مرفق 1). 3- حواله بمبلغ وقدره (250,000) مايتان وخمسون الف ريال من حساب موكلي لدي بنك الرياض في 02 /07 /1435ه الي حساب المستانف نايف (مرفق 2). 4- حواله بمبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال من حساب موكلي لدي بنك الرياض في 05 /11 /1435ه الي حساب مؤسسه الانجازات العربيه (مرفق 3). 5- حواله بمبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال من حساب موكلي لدي بنك الرياض في 03 /01 / 1436ه الي حساب مؤسسه الانجازات العربيه (مرفق 4). 6- حواله بمبلغ وقدره (700,000) سبعمايه الف ريال من حساب موكلي لدي بنك الرياض في 03 /06 / 1436ه الي حساب المستانف نايف (مرفق 5). 7- حواله بمبلغ وقدره (40,000) اربعون الف ريال من حساب موكلي لدي بنك الرياض في 11 /11 / 1436ه (مرفق 6). 8- حواله بمبلغ وقدره (55,467) خمسه وخمسون الف ريال واربعمايه وسبعه وستون ريال من حساب موكلي لدي بنك الرياض في 13 /04 / 1439ه الي حساب مؤسسه الانجازات العربيه مرفق (7)، ليكون مجموع ذلك هو مبلغ وقدره (1,419,630) مليون واربعمايه وتسعه عشر الف وستمايه وثلاثون ريال (تم ارفاق صور لجميع الحوالات، ووجه الدلاله منها هو اثبات تسليم راس المال). ثانيا: تاريخ دفع المبلغ للدخول شريكا في المؤسسه: في 08 /10 / 1434ه تم تسليم اول جزء من قيمه راس المال الذي بذله موكلي ومن ثم توالت الحوالات بحسب ما تم تفصيله مسبقا بحواله تاليه في 21 /12 / 1434ه الي حساب المستانف نايف. ثالثا: بخصوص تقييم المؤسسه عند الدخول كشريك فيها: لم يتم تقييم المؤسسه، ويعود ذلك لاحداث الاتفاق بين اطراف الشراكه حيث ان المستانف نايف استخرج السجل التجاري -محل الدعوي- في 11 /06 / 1413ه ولم يكن لذلك السجل اي اثر مادي ملموس حيث ان المؤسسه لم تمارس اي عمل حتي نهايه السجل في 10 /06 / 1418ه، وبقي السجل التجاري منتهي ولم يتم تجديده الا في 14 /06 / 1433ه تمهيدا لبدايه اعمال الشراكه المتفق عليها بين اطراف الدعوي بحسب ما ذكرنا، وبالتالي فانه لم يتم تقييم المؤسسه لانه لا محل لتقييمها اصلا، ويمكن لفضيلتكم مخاطبه الجهه المختصه بوزاره التجاره للتاكد من ذلك، وبعدما تلاقت رغبات الاطراف لاقامه الشراكه المدعي بها لم يتم توثيقها وذلك للثقه القايمه بين الاشقاء من اطراف الدعوي بندر ونايف بالاضافه الي طلب وايعاز من المدعي عليه محمد ابراهيم، ونقلا عن موكلي فان ذلك كان حفاظا علي سلامه موقف خصمه محمد نايف القانوني وتهربا من تطبيق الانظمه بحقه لممارسته للتجاره بالرغم من عدم احقيته في ذلك لكونه نايب مدير شرطه المدينه المنوره للشؤون الماليه والاداريه برتبه عميد وهذا ما يدفعه الي استمرار انكار الشراكه، وقد ارفقنا لفضيلتكم رساله من المدعي عليه محمد مرسله لموكلي عبر برنامج الواتساب يطلب فيها تحويل نصيبه من الزكاه الخاصه بالمؤسسه لرغبته في ايصال ذلك النصيب وتصرفه فيه بنفسه (مرفق8). رابعا: حصه المستانف عند الاتفاق علي الشراكه: حصه المستانف نايف فالح سالم الدبيسي بنسبه شراكه 52% ويؤيد ذلك وجود عده شهادات نصت علي هذه النسبه وهي: 1- شهاده شاهد الخصم المستانف نايف المدعو (محمد فيحان المطيري) فقد سبق وان تقدم هذا الشاهد بالشهاده لصالح المستانف نايف ضد موكلي بندر، وهو نفسه من ارسل الرساله المرفقه لموكلي في 21 /07 / 2018م وفيها بخط اليد ما يثبت صحه دعوي موكلي بمطابقه التفاصيل من ناحيه قيمه راس المال ونسبه كل شريك حيث جاء فيها ما يلي: ا- "بندر فالح (١٤١٩٦٣٠)" (وهذا ما يعادل نسبه الشراكه وقدرها (20%)) ب- "نايف (٣٦٣٠٨٣٤)" (وهذا ما يعادل نسبه الشراكه وقدرها (52%)) ج- "محمد الدبيسي (١٩٥٠٠٠٠)"(وهذا ما يعادل نسبه الشراكه (28%)) (مرفق 9). 2- شهاده المدعو ناصر بن صويلح بن حمدان الذبياني (مرفق 10). 3- شهاده المدعو احمد ربيع احمد (مرفق 11). 4- شهاده المدعو محمد بن فالح الدبيسي (مرفق 12). 5- شهاده المدعو السعيد المتولي السيد المتولي وهو عامل لدي المستانف (نايف) (مرفق 13). تم ارفاق كامل نصوص الشهاده في المرفقات. خامسا: تمسكنا باقرار المستانف بوجود الشراكه والزعم مخالفا للواقع بعكس ذلك لدي المحكمه، فقد سبق وان ارسل المستانف نايف عبر الواتساب لموكلي بتاريخ 05 /09 / 2021م ما نصه: "تم فسخ الوكالات الشرعيه والتفاويض البنكيه لاسباب التجاوزات والتصرفات بالبيع في ما لا ينبغي ان يباع التصرف في ما لا ينبغي التصرف فيه وانشاء واقامه المشروعات دون الرجوع للشركاء اضافه اعباء وانشاء التزامات دون علم الشركاء تسبب ذلك في سوء الظن والقاء التهم ومشاكل قد تكون اسباب في توقف الاعمال بين الشركاء ارجو تحديد موعد لمناقشه وترتيب سير الاعمال" وقد رد عليه موكلي بقوله "السلام عليكم، اولا ما لك حق في فسخ الوكالات الخاصه بالمؤسسه. ثانيا كل ما تم بعلمك وعلم الشركاء. ثالثا انت تتحمل جميع البعيات (التبعات) المترتبه علي ذلك من تاخير رواتب او عدم حضور قضايا عماليه او قضايا ماديه وكذلك اقفال الشاشات او غرامات مترتبه من فعلك..." وعليه ووفقا لما سبق فاننا نتمسك باقرار المستانف نايف والذي لا يدع اي مجال للشك بوجود شراكه حقيقه والا لما تضمن مصطلح (الشركاء) رسالته المبرره لفسخ الوكالات التي تسير العمل للمؤسسه التي امتلكها -وحده- صوريا وان الحقيقه هي الشراكه بموجب ما خطته يده واعترف به لسانه (مرفق14). وبناء علي ما سبق فاني اطلب من فضيلتكم: 1- تاييد الحكم الصادر باثبات شراكه موكلي بنسبه قدرها (20%) في السجلات التجاريه. 2- الزام الخصوم بتحمل تكاليف اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (450,000) بموجب الماده 146 من لايحه نظام المحاكم التجاريه). وفي يوم الاربعاء الموافق 13 / 05 / 1444ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف مذكره تعقيبيه علي المذكره المقدمه من وكيل المستانف ضده، متضمنه مانصه: (اولا: الجواب علي ما ذكره المدعي وكاله في المذكره الجوابيه علي وجه الاجمال ما يلي: جواب المدعي غير ملاق لاسيله الدايره وتكرار لما قدمه في المرافعه الاولي، ثم الحواله النقديه غير صحيحه وباقي الحوالات انما هي تدليس من المدعي ليثبت صحه دعواه، فالحوالات التي ذكرها وارفقها تناقض دعواه، فقد طلبت دايره الدرجه الاولي منه حصر دعواه ثم حصرها في مؤسسه الانجازات العربيه للمقاولات العامه، وكما طلبت منه دايره الاستيناف بيان المال المبذول منه كراس مال في المؤسسه محل النزاع، وارفق من ضمن الحوالات الحواله الصادره منه مبلغ ٥٥,٤٦٧ خمسه وخمسون الف واربعمايه وسبعه وستون ريال بتاريخ 31 / 12 / 2017م لحساب الانجازات العربيه للحراسات الامنيه العايده لموكلي وكان المدعي مديرا عاما لها، ويدعي انه من راس مال الانجازات العربيه للمقاولات العامه، مع انه سحب من حساب الانجازات العربيه للحراسات الامنيه عام ۲۰۱۷ اكثر من اربع ملايين لحسابه الخاص بغير حق، منها حواله ٤٥٠,٠٠٠ اربعمايه وخمسون الف ريال بتاريخ 28 / 12 / 2017م اي قبل حوالته بيومين (مرفق رقم ١)، وهذا من التناقض، وجميع الحوالات هي اموال لموكلي كان المدعي بندر وكيلا في استلامها او مديرا عليها وياتي بيان ذلك في البند الثاني، ويقر المدعي بعدم تقييم المؤسسه محل النزاع عند دخوله شريكا حسب زعمه، وهذا يثبت عدم صحه شراكته؛ فلا يمكن شرعا وعقلا انشاء عقد شراكه قبل معرفه قيمه محل الشراكه، ويكذبه ايضا الحوالات المتفرقه التي يدعي انها من راس المال الذي يلزم منه تقييم المؤسسه قبل كل حواله علي فرض صحه دعواه، والشهود وشهادتهم تم الجواب عنها في مذكره الاعتراض وسكت المدعي عن جميع ما ذكرنا فيهم من قوادح، والادله الاخري نفصل القول فيها في البند الثاني. ثانيا: الجواب علي ما ذكره علي وجه التفصيل بما يلي: نوضح للدايره ان المدعي بندر كان وكيلا لموكلي بصفته الشخصيه وبصفته مديرا لاعماله بموجب اكثر من عشرين وكاله (مرفق رقم ٢) ومنها الوكالات التاليه: 1- الوكاله رقم (٣٣٣٨٤٨٢٣) وتاريخ 16 / 11 / 1433ه والمنتهيه بتاريخ 16 / 11 / 1438ه. 2- الوكاله رقم (٤۳۱۱۱۸۷۱۷) وتاريخ 13 / 08 / 1434ه والمنتهيه بتاريخ 12 / 08 / 1439ه. 3- الوكاله رقم (٣٤١١١٩٢٩١) وتاريخ 13 / 08 / 1434ه والمنتهيه بتاريخ 12 / 08 / 1439ه. 4- الوكاله رقم (٣٤١٤١٢٦٤٩) وتاريخ 02 / 11 / 1434ه والمنتهيه بتاريخ 02 / 11 / 1439ه. 5- الوكاله رقم (۳5۱۳۱٤٣٤٧) وتاريخ 23 / 10 / 1435ه والمنتهيه بتاريخ 22 / 10 / 1440ه. 6- الوكاله رقم (٤٢٥٧١٤٩٤) وتاريخ 25 / 02 / 1442ه مفسوخه. ومن تاريخ وفاه والدهم عام ١٤١٤ه، وموكلي هو القايم علي رعايه والدته واخوانه، ومنهم المدعي، وفي اواخر عام ١٤٣٥ه قام موكلي بتعيين المدعي بندر مديرا للمؤسسه حيث كان سابقا موظفا في احد المعاهد الاهليه براتب بسيط، وحرصا من موكلي لتحسين اوضاع اخيه بندر حرص علي تعيينه براتب مجزي كمدير عام للمؤسسه محل النزاع، ووكيلا عن موكلي في اعماله واستلام امواله ونصيبه من تركه والديه، وقد استلم المدعي اموال موكلي من التركه وسحب من حساب المؤسسات لحسابه الخاص ثم حول لموكلي بعضا منها والتي يدعي انها راس مال. فقد استلم بموجب الوكالات عن موكلي بصفته الشخصيه وبصفته مديرا لاعماله ما يلي: 1- الشيك رقم (٠٢٦٦١٠) وتاريخ 15 / 08 / 1434ه مبلغ وقدره ١٦۰,۱۷۸.۸۰ ميه وستون الف ومايه وثمانيه وسبعون ريال وثمانون هلله. 2- الشيك رقم (٢٦٦١٨) وتاريخ 15 / 08 / 1434ه مبلغ وقدره ٨٤٤,١٨٤,٢١ ثمانمايه واربعه واربعون الف واربعه وثمانون ريال وواحد وعشرون هلله. 3- الشيك رقم (٢٦٦٨٠) وتاريخ 21 / 08 / 1434ه مبلغ وقدره ٥٥٩,٦٧٧,٦٧ خمسمايه وتسعه وخمسون الف وستمايه وسبعه وسبعون ريال وستون هلله. 4- باع قطعه ارض رقم (٥٣) شارع الحارث بن محمد عرض ۳۲م من المخطط رقم م /م /669 / 1425 الواقع في حي الرانوناء بمنطقه الهجره بالمدينه المنوره والمملوكه لموكلي بالصك رقم (٤٤۰۱۰۸۰۱۱۸۸۹) وتاريخ 15 / 03 / 1434ه مبلغ وقدره (1.100.000) مليون ومايه الف ريال بتاريخ 14 / 01 / 1435ه واودع المبلغ في حسابه الخاص. 5- باع قطعه الارض رقم (٧١٦) من المخطط رقم ٨١١ / ت /١٤١٧ الواقع في حي ابار علي شمال امتداد طريق السلام بالمدينه المنوره والمملوكه لموكلي بالصك رقم (٣٤۰۱۱۰۰۰۸۹) بتاريخ 09 / 03 / 1433ه مبلغ وقدره (2.000.000) مليونين ريال واودعها بحسابه الخاص. 6- باع عدد (۲) شقه وعدد (۲) فيلا والمملوكه لموكلي بالصك رقم (٩٤٠١٠٥٠١٤۲۰۹) بتاريخ 13 / 05 / 1437ه والصك رقم (٩٤٠١٠٥٠١٤٢٠) بتاريخ 13 / 05 / 1437ه والصك رقم (٤٤٠١٠٥٠۱٤٢٠٧) وتاريخ 13 / 05 / 1437ه والصك رقم (٤٤١٠٥٠١٤٢٠٦) وتاريخ 13 / 05 / 1437ه مبلغ وقدره (۳,۱۰۰,۰۰۰) ثلاثه ملايين ومايه الف ريال واودعه في حسابه الخاص. 7- سحب من حساب المؤسسه محل النزاع مبلغ قدره سته ملايين وخمسمايه واثنان وستون الف وستمايه واثنان وخمسون ريالا بغير حق. 8- وسحب من حساب مؤسسه الانجازات العربيه للحراسات الامنيه تسعه وعشرين مليون واربعمايه وواحد وعشرون الف وسبعمايه واثنا عشر ريالا بغير حق. وعليه فان جميع الاموال التي يدعي انها من راس المال وحولها لموكلي غير صحيحه، بل هي من اموال موكلي الخاصه والتي لازال كثير منها في ذمته حتي الان (مرفق رقم ٣، ورقم ٤، ورقم5). ثالثا: واما الشراكه غير صحيحه جمله وتفصيلا، ولا يمكن ان يكون راس المال مسلم علي حوالات متفرقه، قبل تقييم محل الشراكه، اذ من شرط الشراكه تسليم راس المال دفعه واحده، وعند الرغبه في زياده راس المال يكون بقرار من الشركاء ولم يكن شيء من ذلك، ولا سيما ان راس مال المؤسسه مبلغ ٢٥,٠٠٠ خمسه وعشرون الف ريال مسلم بالكامل من حين التاسيس، ويحاول ادخال محمد ابراهيم الدبيسي في الشراكه والتي انكرها محمد الدبيسي، علما ان بين المدعي وبين محمد الدبيسي اعمال في بيع وشراء الاراضي وهو ما اثبته المدعي (المرفق رقم9) في المذكره الجوابيه، واما الرساله من محمد الدبيسي لبندر بخصوص تحويل مبلغ الزكاه الخاص بالمؤسسه فموكلي ليس له علاقه بها ولا يوجد ذكر للمؤسسه فيها وانما هو تدليس من المدعي وتمسكه بشيء في غير موضعه. رابعا: بخصوص الرد علي مذكره المدعي وكاله ان السجل التجاري كان منتهي ولم يتم تحديده الا في 14 / 06 / 1433ه، فغير صحيح، فالنشاط قايم ويتجدد السجل التجاري كل ثلاث سنوات وعبء الاثبات يقع علي عاتق المدعي ان المؤسسه لم تمارس اي عمل حتي نهايه السجل بتاريخ 10 / 06 / 1418ه، ومرفق صوره من السجل التجاري للمؤسسه من تاريخ 03 / 05 / 1430ه وينتهي بتاريخ 11 / 06 / 1433ه، والذي يدل علي سريان عمل المؤسسه من تاريخ تاسيسها (مرفق رقم ٦). خامسا: ما ذكره المدعي من حصه الشراكه غير صحيح جمله وتفصيلا، والورقه المكتوبه بخط اليد لا علاقه لها بالمؤسسه، وغير منسوبه لموكلي، وتخص قيمه اراضي في ذمته كما هو واضح في مضمونها. سادسا: ما ذكره من الشهود وشهادتهم، تم الجواب عليه مسبقا في مذكره الاعتراض، ولم يتعرض في مذكرته الاخيره للقوادح التي ذكرنا. سابعا: بخصوص ما ذكره من رساله الواتساب فجوابنا علي ذلك كالتالي: ليس في رساله موكلي له في الواتساب اي دلاله علي شراكته، بل اشعار من موكلي بفسخ الوكالات بسبب تجاوزاته ولو كان شريكا لما فسخ وكالاته، واما عباره "دون الرجوع للشركاء" فلفظ مجمل، يجب عند تفسيره الرجوع لمن صدر منه هذا اللفظ، وهو موكلي دون غيره؛ لانه ادري بنيته وما صدر عنه، وعليه فمراد موكلي دون الرجوع له ولشريكه محمد بن فيحان المطيري فقط للامور التاليه: 1- لوكان بندر شريكا لما فسخ موكلي وكالاته؛ لانه مجرد مدير عام، والاصل عدم الشراكه. 2- حال المدعي بندر يدل انه ليس شريكا؛ لانه كان وكيلا لموكلي فتره طويله وبصلاحيات واسعه جدا وكان بمقدوره توثيق الشراكه واضافه نفسه شريكا حسب زعمه، ولم يفعل!. 3- المبالغ التي يدعي انها من راس المال لماذا لم يوضح سبب التحويل علي انها من راس المال او مقابل شراكته...؟ وهذا مما يثبت ادعاءه الباطل. والخلاصه: تقدم المدعي بهذه الدعوي باسم (الشركات النظاميه)، ولم يقدم عقد تاسيس لها، فلم يكن شريكا لموكلي، بل كان وكيلا ومديرا لاعماله في المؤسسات واستغل ثقه اخيه الكبير وانشغاله بمرض زوجته وسفره خارج المملكه وبعده عن اعماله، ولو كان شريكا لخرج من ذلك بتوثيق الشراكه حسب العرف التجاري والاصول النظاميه. الطلب: 1- رد دعوي المدعي في اثبات الشراكه ولان الاصل عدم الشراكه. 2- التعويض عن الضرر المادي والمعنوي بناء علي الماده ١٦٤ من لايحه نظام المحاكم التجاريه ومصاريف المحاماه). وفي يوم الثلاثاء الموافق 26 / 05 / 1444ه وعبر خانه الطلبات ارفقت وكيله المستانف ضده مذكره تعقيبيه علي مذكره وكيل المستانف متضمنه مانصه: (اولا: بخصوص الوكالات الموكل بها موكلي المستانف ضده فان وجود هذه الوكالات امر طبيعي لتسيير امور المؤسسه، وبتقديمها وطول مدتها وقدم تاريخها ما يثبت حقيقه صحه صفه موكلي والا لما كان ليوكل بكل ذلك هباء. ثانيا: بخصوص تسليم راس المال فان ما تمت الاشاره اليه من ان راس المال يسلم دفعه واحده وان رفع قيمته يكون بقرار من الشركاء ونحوه.. يثبت وجود لبس لدي من اقتنع به؛ حيث ان جميع ذلك يكون فيما يخص الشركات النظاميه وليس لكيان اتخذ صوره المؤسسه الفرديه! مع الاشاره الي ان نشاط المؤسسه في المقاولات ومن الطبيعي ان يتم ضخ الاموال بشكل متكرر عند استلام كل مشروع متي ما دعت الحاجه لذلك، ومن المنطقي جدا ايضا ان راس مال المؤسسه لم يكن (25000) خمسه وعشرون الف ريال!. ثالثا: بخصوص السجل التجاري للمؤسسه وتاريخه فانه بمجرد النظر الي السجل التجاري سيجد المتمعن الاختلاف بين السجل المرفق من قبل وكيل المستانف كمؤسسه فرديه بفرع رييسي، وما استندنا عليه واشرنا اليه هو سجل مؤسسه فرعيه. رابعا: بخصوص رسايل المدعو (محمد فيحان المطيري) فان المتمعن فيها سيجد ان الورقه تضمنت الاراضي وتضمنت مبالغ ماليه اخري تطابق بالريال ما ذكرناه بخصوص الشراكه وعن نسبه موكلي فيها وقيمه راس المال!! كما ان المدعو محمد فيحان قد ارسل لموكلي صوره اخري بخصوص المديونيات والمسحوبات تضمنت المكتوب نصا (حساب الشريك نايف فالح سالم الدبيسي + محمد فيحان المطيري – نسبه 52%) وفي ذلك النص ما يثبت بجلاء حقيقه شراكه نايف بالمؤسسه بنسبه 52% فقط (مرفق الصوره والمحادثه) خامسا: بخصوص تناقض المستانف بوجود شراكه في المؤسسه ونفيها فان المستانف ضده لا زال يحاول التنصل من الحق بتفسير وتاويل في غير موضعه فهو الان يحاول ان يصرف قصده بمصطلح (شركاء) لمحمد فيحان المطيري وحده فقط! بالرغم من اقرار الاخير بتضامنه مع المستانف نايف في الحصه المقدره بنسبه (52%) ليس الا، ومن منطلق رايهم في ان موكلي لم يثبت شراكته مع شقيقه وان ذلك بينه علي عدم صحه دعواه فاننا نستفسر الان لماذا لم يتم توثيق شراكه محمد فيحان ايضا؟ وبغض النظر عن كل ذلك فان هذا الاقرار بات يناقض ما كان يزعمه طيله استمرار نظر الدعوي لدي الدرجه الابتداييه خاصه ما نصه (ان المؤسسه محل الدعوي مملوكه لموكلي وحده..) بحسب الطلب رقم (437117380) وتاريخ 29/ 08/ 1443ه وفي هذا التناقض ما يتعذر الجمع بين نصوصه ولا يقبل التاويل لغير محاوله ومناهضه المستانف بنفي الشراكه وان كان ذلك بتكذيبه لنفسه وتناقضه لحاله. فمن غير المنطقي ان يستمر العمل لسنوات طويله وبالصوره التي اتضحت لفضيلتكم بدون سبب حقيقي وبدون صفه توجب الاستحقاق، وان موكلي لم يكن حريصا علي اثبات تلك الشراكه ثقه بشقيقه ولموقف موكلي ما يبرره بحسب ما نصت عليه الماده (68) من نظام الاثبات يجوز الاثبات بشهاده الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابه في الاحوال الاتيه: اذا وجد مبدا الثبوت بالكتابه. اذا وجد مانع مادي او ادبي يحول دون الحصول علي دليل كتابي، ويعد من الموانع الماديه عدم وجود من يستطيع الكتابه، او ان يكون طالب الاثبات شخصا ثالثا لم يكن طرفا في العقد، ويعد من الموانع الادبيه رابطه الزوجيه، وصله القرابه والمصاهره حتي الدرجه الرابعه. سادسا: سبق الاقرار بحق موكلي بنسبه قدرها (20%) فقد سبق وان قام المستانف بتحريك دعوي جزاييه ضد موكلي بتهمه خيانه الامانه في 9/ 7/ 1443 بعد تاريخ اقامه موكلي لدعوي الشراكه المؤرخه في 15/ 06/ 1443 في محاوله منه للضغط علي موكلي والترهيب به. وقد احضر عده شهود لدي النيابه منهم المدعو (عبدالعزيز محمد الدجران) حيث ان شاهد المستانف قد اثبت حق موكلي في الشراكه وبنفس النسبه البالغه (20%) في المؤسسات حيث نص علي "واتصل علي بندر وحضر لمكتب المحامي وقراها الورقه التي نصت علي ان يقوم نايف بتسليم بندر عشرين بالمايه (هبه) لوجه الله وليست شراكه وقراها بندر بشرط ان يحضر بندر للمحاسب القانوني لمراجعه الحسابات ثم اخذ بندر نسخه منها وانصرف وتوجه لنايف واقنعه بكل شده للاصلاح والروابط الاسريه وحفاظا علي الذريه من المشاكل فوافق نايف.." (مرفق محضر الشهاده لدي النيابه) فانه لم يكن ليوافق المدعو نايف ابتداء علي هذا الصلح واثبات الحق بالاقرار بشراكه موكلي الا ان كان لذلك مبرر حقيقي وواقع منطقي. سابعا: سبق الحكم لصالح موكلي وكما اسلفنا فان المدعي عليه تقدم بشكواه ليحرك الدعوي الجزاييه ضد موكلي متهمه بخيانه الامانه، ولم يتقدم بها الا بعد محاوله موكلي في اثبات حقه وتقدمه بهذه الدعوي بخصوص الشراكه. وبالرغم من ذلك الا انه تم الحكم بحكم ابتدايي في كل من الحق العام والخاص بعدم ثبوت ادانه موكلي وتم الحكم برد الدعوي لعدم ثبوت موجبها، وكان ذلك بعد دفعنا بوجود الشراكه بين الاطراف وتقديمنا لنفس البينات. وبناء علي ما سبق فاني اطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- تاييد الحكم الصادر باثبات شراكه موكلي بنسبه قدرها (20%) في السجلات التجاريه. 2- الزام الخصوم بتحمل تكاليف اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال بموجب الماده (146) من لايحه نظام المحكمه التجاريه). وفي يوم الاربعاء الموافق 27 / 05 / 1444ه فتحت الجلسه وفيها حضرت وكيله المستانف ضده المدون هويتها بعاليه كما حضر وكيل المستانف عبدالعزيز الظاهري بالوكاله رقم (441643879) وقد قدم كل من الطرفين ردهما علي الطرف الاخر عبر خانه الطلبات، وبعد الاطلاع والدراسه فقد جري سؤال الطرفين هل لديهما ما يضيفانه فقررت وكيله المستانف ضده بانها قد قدمت مذكره مساء امس عبر خانه الطلبات هذا وقد جري الاطلاع علي المذكره وهي مقدمه بالطلب رقم: 4410591868 وتاريخ 26 / 5 / 1444ه ولم يتم استلامها نظرا لورودها متاخره وقد جري استلامها وللاطلاع عليها ثم عقب وكيل المستانف بانه يطلب مهله للاطلاع علي المذكره والرد عليها فافهمته الدايره بتقديم رده خلال اجل اقصاه يوم الاربعاء 4 / 6 / 1444ه عبر خانه الطلبات فاستعد بذلك. وفي يوم الاربعاء الموافق 04 / 06 / 1444ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف مذكره تعقيبيه علي المذكره المقدمه من وكيله المستانف ضده، متضمنه مانصه: (اولا: من الناحيه الشكليه: نشير ان مذكره المدعي وكاله الاخيره المقدمه للدايره بتاريخ 26 / 05/ 1444ه، تقديمها مخالف لما قررته الدايره في اجراءات تبادل المذكرات في الجلسه المؤرخه في 27 / 04/ 1444ه، ومخالفه لمقتضي الفقره الثانيه من الماده السادسه والثمانين من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها "اجراءات تبادل المذكرات في حال تضمنته خطه اداره الدعوي او قررت الدايره او القاضي المحضر اجراءات تبادل المذكرات". ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: اولا: يلاحظ ان المدعي تقدم بهذه الدعوي ويهدف منها اثبات شراكته مع موكلي (محاصه)، وانها تثبت بطرق الاثبات، وقدم البينه التي استندت عليها الدايره في الدرجه الاولي، وتم الرد المفصل منا في مذكره الاعتراض علي طريق الاثبات الذي قدمه المدعي واستندت عليه الدايره في الدرجه الاولي بالطعن في الشهود وشهادتهم، فلم يتعرض المدعي لما قدمنا من طعون وقدمنا البينه الموجبه لرد الشهود وشهادتهم، مع واقع الحال المظهر لحال المدعي كونه كان وكيلا لموكلي ومديرا لاعماله ويستلم امواله ولازال كثيرا منها في ذمته حتي الان، ولا يعضد دعواه دليل؛ بل العرف التجاري يخالفها فلم يقدم ما يثبت تقييم المؤسسه عند دخوله شريكا فيها وفق زعمه، كما ان زعمه تسليم حصته من راس المال علي دفعات بتواريخ متباعده ثم تناقضه في صفه المال مره يقول راس مال ومره دعم للمشاريع، وزعمه هذا مخالف لما قرره جمهور الفقهاء وهو المذهب عند الحنابله علي وجوب تسليم راس المال الحال في مجلس عقد الشركه وانها لا تصح علي مال غايب عن مجلس العقد. كما يلاحظ عدم جواب المدعي عما دفعنا به ان الحوالات التي يدعي انها حصته من راس المال هي نتيجه استلامه لاموال موكلي بموجب الوكالات وادارته، فيقال له اين اموال موكلي التي تسلمها بصفته وكيلا ومديرا لموكلي اين هي وماذا سلم منها لموكلي وما بقي منها في ذمته حتي الان؟ ونخلص بذلك ان ما قدمه المدعي في المذكرتين لدايره الاستيناف غير ملاق لما طلب منه، ولم يقدم بينه كافيه في اثبات شركه المحاصه حسب زعمه، مع التاكيد ان دعواه لا تتوافق مع حقيقه شركه المحاصه لا شرعا ولا نظاما. ثانيا: ما ذكره المدعي وكاله عن الوكالات وانه امر طبيعي لتيسير امور المؤسسه ويثبت صفه موكله. فجواب غير ملاق، وعدم التفريق بين الشريك والوكيل ويلزم منه انه كل وكيل شريك ولا قايل به، وفات عليه قصدنا من ذكر تلك الوكالات بل لم يجيب عن دفعنا هناك، وحاد عنه حيده تثبت صحه دفعنا ان الحوالات التي يدعي انها حصته من راس المال هي نتيجه استلامه اموال موكلي بالوكاله بموجب الشيكات والافراغات التي ارفقنا في مذكرتنا الاولي، وان في ذمه المدعي لموكلي اكثر من سبعه ملايين ريال، سلم بعضا منها لموكلي ويدعي انها حصته من راس المال في الشراكه المزعومه، ثم ما قرره ان الوكالات لتيسير امور المؤسسه حجه عليه؛ فلو كان شريكا لاثبت ذلك بموجب النظام دام انه وكيل ووكالته تخوله تصحيح وضعه واثبات حقه. ثالثا: ما ذكره المدعي وكاله بخصوص عدم تسليم راس المال دفعه واحده ليس لكيان اتخذ صوره المؤسسه الفرديه. جوابنا علي ذلك ان الدعوي المقيده في النظام بمسمي "الشركات النظاميه"، وما ذكره المدعي وكاله ان راس المال يسلم دفعه واحده في الشركات النظاميه فقط!! وليس لكيان اتخذ صوره مؤسسه فرديه! هذا اقرار منه ان حقيقه دعواه لا تدخل في الشركات النظاميه مع ان النظام جعل شركه المحاصه مشموله بالاحكام والقواعد العامه للشركات وفقا لنظامها، لذا سالته الدايره عن مقدار راس المال المبذول منه، وعن تقييم المؤسسه عند الشراكه، وعليه فلم يقدم جوابا ملاقيا حتي الان. كما يلاحظ: ان المدعي يناقض دعواه بقوله انه شريك في راس المال من تاريخ 08 / 10/ 1434ه، ولم يقدم اي مستند نظامي يثبت شراكته، وما ذكره ان نشاط المقاولات من الطبيعي انه يتم ضخ الاموال بشكل متكرر!! عن اي اموال يتحدث عنها وعن اي اموال تم ضخها، ويلزم من دعواه ان راس المال سبعه مليون واربعمايه واربعه وستون ريالا، وهو شريك بنسبه عشرون في الميه، ويذكر ان راس مال المؤسسه لم يكن 25.000 خمسه وعشرون الف، ويخالف دعواه وزعمه السجل التجاري المثبت ان راس المال (25.000)، وبعيد جدا ان يضخ مبلغا عاليا في راس المال حسب دعواه من غير تقييم للمؤسسه عند الشراكه. وما ذكره من تسليم حصته من راس المال علي دفعات عند كل مشروع غير مقبول، وقول مرسل بلا بينه، ولا يتوافق مع احكام شركه المحاصه النظاميه والشرعيه، والواقع يكذبه كونه وكيل لموكلي ومديرا لاعماله وفي ذمته اموال لموكلي حتي الان، وتقرير المحاسب المثبت للاموال التي سحبها المدعي من حساب المؤسسه محل النزاع لحسابه الخاص اكثر من سته مليون ريال تدل دلاله قاطعه انه ليس شريك، فهل يسحب الشريك هذه المبالغ الطايله؟. رابعا: واما ما ذكره المدعي وكاله ان دعواه في السجل الفرعي للمؤسسه...الخ: اولا: السجل الذي قدمنا في مذكرتنا الجوابيه الاولي هو الصادر به حكم الدايره في الدرجه الاولي بعد حصر المدعي دعواه في السجل التجاري رقم (...)وتاريخ 11 / 06/ 1413ه، في الجلسه المنعقده بتاريخ25 / 08/ 1443ه. ثانيا: المدعي وكاله يناقض دعواه بقوله ان دعواه في السجل الفرعي، وهو ما تم الرد عليه في المذكره المؤرخه بتاريخ13 / 05/ 1444ه، ولا داعي للتكرار. خامسا: ما ذكره بخصوص رسايل (محمد فيحان المطيري). الورقه والرساله المنسوبه لمحمد بن فيحان مع عدم التسليم بصحتها فلا يوجد فيها اي ذكر للمدعي وانه شريك وله نسبه 20%، وغايه ما فيها لو صحت توزيع نسبه بين موكلي وشريكه والباقي يكون في مصاريف التشغيل للمؤسسه ونحوه، كما انها خلت من الصفه الرسميه فلا توقيع عليها او ختم حسب العرف التجاري. سادسا: ما ذكره المدعي وكاله في البند خامسا من التناقض. اولا: المدعي اقام هذه الدعوي في مواجهه موكلي ومحمد ابراهيم الدبيسي ولم يدعي علي محمد فيحان مع اقراره وعلمه بشراكه محمد فيحان لموكلي وقول موكلي ان المؤسسه تخصه وحده قول في مواجهه المدعي ولم يات ذكر لمحمد بن فيحان الا بعد اكثار المدعي ان موكلي ومحمد فيحان لهما 52% مستغلا ما جري عليه العمل بين موكلي وشريكه محمد بن فيحان من جعل هذه النسبه عند توزيع الارباح والباقي يكون مصاريف وتشغيل للمؤسسه وراس مال احتياطي، مع ان المدعي حال كونه مديرا للمؤسسه بدد اموالها مما اضطر لموكلي وشريكه محمد المطيري بتحويل سجل المؤسسه محل النزاع الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 11 / 06/ 1413ه بموجب عقد التاسيس رقم 353503 وتاريخ 09 / 03/ 1444ه، فليس لدي موكلي اي تناقض حسب زعمه ولو كان المدعي شريكا لموكلي لما انكره موكلي ويقر شراكه غيره. سابعا: ما ذكره المدعي وكاله انه سبق الاقرار من موكلي بنسبه قدرها (20%)، بموجب محضر سماع شهاده المواطن عبد العزيز محمد الدجران المعد من النيابه العامه. الجواب: اولا: عبد العزيز الدجران اخ لطرفي النزاع من الام، وقد صرح انه لا يعلم عن الشراكه وان موكلي تاجر من عام 1413ه. ثانيا: ان غايه ما في هذا المحضر هو محاوله من اخيهم لامهم بالصلح واقترح علي موكلي ان يجعل لبندر نسبه 20% هبه، وقبل بندر هذا الاقتراح ورفضه موكلي وكان موقف موكلي صريح بطلب الزام بندر في المحاسبه كوكيل اولا، ثم بندر لو كان شريكا كيف له ان يقبل هذا الاقتراح بجعل اثبات النسبه له هبه من موكلي؟، ولاسيما ان محاوله الصلح كان القصد منها المحافظه علي الروابط الاسريه، وكذا لو كان بندر شريكا لماذا رفض المحاسبه التي طلب موكلي؟ وما

…(6,758 more chars)