tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630468679 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-11-26 date_hijri=1446-05-24 document_type=ruling entity=document_number:ac0141de-a1a6-4901-b5ae-db98bbc7fecf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٤٥٢٥٤ لعام ١٤٤٦ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق واقام المدعي دعوي ضد المدعي عليها والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثالثه عشر بالرياض برقم (٤٥٧١٤٧٢٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٤ه وموضوعها شركات المضاربه بشان مطالبه المدعي عليها بتسليم مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، حيث اتفق المدعي مع المدعي عليها اتفاقا شفهيا علي ان تقوم بتشغيل راس المال في (...) لعام ١٤٣٣ه لاقامه وتنظيم المعارض لاحدي مؤسسات التجاره السعوديه والمملوكه للمدعي عليها، وحيث ان المدعي قام بتسلميها المبلغ بموجب سند القبض رقم (٢٠٤) وتاريخ ١٤٣٣/٠٩/٢٣ه وسند قبض رقم (٢٣٨) وتاريخ ٢٠١٢/٠٨/٢٩م، وقد صدر حكم من المحكمه الابتداييه برقم ٤٦٣٠١٢٢٨٨٧ وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢١ه ونصه ( الزام (...) هويه وطنيه رقم ....ان تدفع ل/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال (...)) وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضيه المشار اليها مما ادي الي توكيل محامي للتقاضي لدي المحاكم الابتداييه واقامه ٤ قضايا منفصله لاستيفاء حقه من المدعي عليها ومعه يثبت احواج المدعي للشكايه واللجوء الي المخاصمه، ولا يخفي ما في التقاضي واجراءاته من اتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بسبب مماطله من عليه الحق بالاضافه الي اضاعه كثير من الوقت والجهد والاستعانه بالمحامين واهل الخبره وذلك مما يوجب مسايله المماطل وتعويض صاحب الحق رفعا للضرر الواقع عليه جزاء وقد تعنت وماطلت المدعي عليها، ولذلك فقد تحققت اركان التعويض عن الضرر ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه في القضيه الاصليه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم قضايي صادر من المحكمه التجاريه بالرياض، المتضمن دعوي مقامه من المدعي ضد المدعي عليها، والمنتهي بحكم نصه: ( الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) ان تدفع ل/(...) هويه وطنيه رقم... مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال(...)) برقم ٤٦٣٠١٢٢٨٨٧ وتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢١ه. ٢- عقد اتعاب محاماه مبرم بين المدعي ومكتب (...)، المتضمن تمثيل الاخير للمدعي في الدعاوي المقامه ضد المدعي عليها، مقابل اتعاب قدرها ٢٠% من قيمه المطالبه، ممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٢٢ه وفيها: حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه ؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن اسانيدها في هذه المطالبه ؟ اجابت قايله: نستند علي صك الحكم الصادر في القضيه الاصليه وعقد اتعاب المحاماه المتعلق بها وجميعها مرفق بملف القضيه. وبالاطلاع علي الحكم تبين انه صادر من هذه الدايره برقم (٤٦٣٠١٢٢٨٨٧) في ١٤٤٦/٠٢/٢١ه ويتضمن منطوقه ما نصه: ( الزام (...) رقم الهويه (...) ان تدفع ل/ (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال لما هو موضح بالاسباب، وبناء علي الماده رقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، ويكتسب القطعيه بمجرد صدوره. ) كما جري الاطلاع علي عقد المحاماه وتبين انه مبرم بين المدعي ومكتب (...) ترخيص رقم (...) في ١٤٤٠/٠١/١٧ه ويتعلق نطاقه بتمثيل المدعي في مطالبته المستحقه علي مؤسسه (...) لصاحبتها (...) لقاء اتعاب قدرها (٢٠%) تدفع من كل مبلغ يتم تحصيله وهو مذيل بتوقيع طرفيه، وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي في القضيه الاصليه المقيده برقم (٤٥٧١٤٧٢٦٢٢)، والتي صدر فيها حكم هذه الدايره بالصك رقم (٤٦٣٠١٢٢٨٨٧) في ٢١/٠٢/١٤٤٦ه القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، واكتسب هذا الحكم للنهاييه بموجب الماده رقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه، ولظهور المماطله من المدعي عليها في اداء حقوق المدعي الناشيه عن التعامل المتعلق بالدعوي الاصليه حتي احوجت المدعي الي الشكايه لاستحصال حقه منها، واستنادا لما نصت عليه الماده رقم (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه وفيها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ لذا فان الدايره تقدر استحقاق المدعي من ذلك لمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال فقط وتسقط ما زاد عنه، لان المدعي عليها غير ملزمه بسداد ما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب:
الزام المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم: (...) ان تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال فقط ورفض ما زاد عن ذلك.