tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430816378 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2023-04-09 date_hijri=1444-09-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0c66ec8d-7d5e-42f9-9df0-195dae3545d9 entity=document_number:م/2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والاربعون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤٢١٩٦ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه في قيد الدعوي بالرقم المشار له اعلاه وبعقد الدايره جلسه مرييه حضرت فيها عن المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر عن المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاجابت المدعيه وكاله بتعذر ذلك هكذا اجابت واجاب المدعي عليه وكاله لا مانع لديه من بحث ذلك هكذا اجاب، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن حصر طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله احصر طلبي في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (٢,١٣٠,٧٢٥.٠٠) مليونان ومايه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وعشرون ريالا هكذا اجاب، ثم سالتها الدايره عن بينتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله احصر البينه في ١/العقد. ٢/المستخلصات. ٣/ التقرير المحاسبي. ٤/ العقد مع المقاول الرييسي. ٥/ الاقرارات من العاملين لدي المدعي عليها. هكذا اجابت، وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هي دفوعه اجاب قايلا اطلب امهالي حيث لم اتمكن الاطلاع من المرفقات لتعذر اضافه الوكلاء بسبب خلل تقني وللرجوع لقضيه سابقه مقامه في ذات موضوع النزاع كما ادفع بالتقادم حيث ان مطالبه المدعيه عايده الي عام ١٤٣٣ه هكذا اجاب ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فقدمت المدعيه وكاله مذكره عبر تيمز ونصها (تتلخص وقايع الدعوي بان المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه قامت باداء الاعمال وفقا لاتفاق موقع مع المدعي عليها، وتضمن العقد اعمالا تتعلق بالقطع والردم واعمال اخري تتعلق بالربراب وهي كالتالي: اعمال القطع والردم حدد سعر المتر باربعه عشر ريال، ويكون المدعي عليها مقاول بالباطن في اعمال القطع والردم ويحاسب ب احدي عشر ريال لكل متر مكعب، اما المتبقي من قيمه الامتار وهي ثلاثه ريال يكون الطرفين شركاء فيها وتوزع الارباح بان تكون الثلثي للمدعي عليها والثلث للمدعيه/ مؤسسه (...) وفقا للبند الاول من العقد اعمال الربراب حدد سعر المتر من المقاول الرييسي ب٨٨ ريال للمتر المربع وتوزع بين الطرفين بعد خصم التكاليف بان يكون للمدعي عليها ثلثي الارباح اي نسبه ٦٦.٦٦٪ والطرف الثاني وهي المدعيه لها الثلث اي نسبه ٣٣.٣٣٪ وفقا للفقره الثانيه عشر من البند الثاني من العقد، ويتم حساب تكاليف مقاولي الباطن بخمسين ريال لكل متر مربع وتم تسويه مستحقاتهم وفقا للمستخلصات اما عن قيمه العقد فنود الاشاره الي ان عقد المدعي عليها مع المقاول الرييسي للمشروع اشار في الفقره الاولي من البند السادس ان قيمه العقد بالكامل بحسب الامتار سته عشر مليونا وتسعمايه وسبعه وسبعون الفا واربعمايه واربعه وسبعون ريالا (١٦,٩٧٧,٤٧٤)، ومن ثم تم توقيع ملحق للعقد الموقع بتاريخ ٢١/١١/٢٠١١ بتحويل العقد من العمل بالامتار الي مبلغ مقطوع ليشمل الاوديه جميعها في المشروع وهي (...)،(...)، (...)، (...)، بمبلغ اجمالي قدره سته وعشرون مليون ريال (٢٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال. وموكلتي استمرت بالعمل من لعقد الاول وحتي ملحقاته. كما تضمن ملحق اخر باضافه اعمال ترحيل -اضافه الي الاعمال السابقه- من المقاول الرييسي علي ان يحاسب المقاول الباطن بمبلغ ١٠ ريال لكل متر مكعب وتم حسابها بشكل اجمالي بمبلغ مليون وستمايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وسبعون ريالا ١,٦٢٤,٩٧٠ ريال وفقا لمستخلصات صادره من المقاول الرييسي للمشروع شركه (...)، وخلال التنفيذ قام الوزير بزياره للمشروع بتاريخ ١٨/٣/٢٠١٢ وصدر من شركه (...) -المقاول الرييسي- تعميد باضافه بمبلغ ثلاثمايه وثمانيه وخمسون الفا وستمايه وستون ريالا (٣٥٨,٦٦٠) ريال الي قيمه العقد ومثبت بمستخلص رقم (١) بتاريخ ١٧/٠٣/٢٠١٢م وبعد ذلك عقد اجتماع بين المقاول الرييسي والمدعي عليها بتاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٢م صدر عنه محضر انتهي باتفاق الطرفين باضافه مبلغ مقطوع الي قيمه العقد يقدر بمليون وثمانمايه الف ريال ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال، واستلمته المدعي عليها بموجب المستخلص رقم اربعه عشر وبذلك تصبح القيمه الاجماليه للعقد تسعه وعشرون مليونا وسبعمايه وثلاثه وثمانون الفا وستمايه وثلاثون ريالا ٢٩,٧٨٣,٦٣٠ ريال وفقا للتفصيل المذكور اعلاه والمستخلص النهايي رقم (١٤) بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠١٢م واستلمت المدعي عليها المبلغ بالكامل من قبل المقاول الرييسي شركه (...) للمقاولات العامه بموجب شهاده اتمام اعمال من شركه (...) والمستخلص النهايي وبعد حسم قيمه التكاليف من اجمالي قيمه المشروع بمبلغ اجمالي يقدر بسته عشر مليونا وثمانمايه وواحد وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريالا (١٦,٨٩١,٤٥٣) وتفصيلها كالتالي: المستحق للمدعي عليها كمقاول بالباطن في اعمال القطع والردم كما ذكر اعلاه مبلغ وقدره احد عشر مليونا وستمايه وخمسه وخمسون الف ريال (١١,٦٥٥,٠٠٠) ووفقا للبند الاول من عقد شراكه الطرفين. اجمالي المستحق لمقاولي الباطن مبلغ وقدره خمسه ملايين ومايتان وسته وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريالا (٥,٢٣٦,٤٥٣) وفقا لمستخلصات لكل منهم. وبذلك يصبح الاجمالي من المبلغ المستحق لموكلتي المدعيه ٤,٢٩٧,٣٩٢ اربعه ملايين وميتان وسبعه وتسعون وثلاثمايه واثنان وتسعون ريالا واستلمت موكلتي منها مبلغ مليونان وميتا الف ريال (٢,٢٠٠,٠٠٠) بحسب التفصيل التالي: ١-شيك بمبلغ ميتا الف ريال(٢٠٠,٠٠٠) ٢-شيك بمبلغ مليون ريال (١,٠٠٠,٠٠٠)٣- شيك بمبلغ مايه الف ريال (١٠٠,٠٠٠) ٤-شيك بمبلغ ميتا الف ريال(٢٠٠,٠٠٠) ٥-شيك بمبلغ ميتا الف ريال(٢٠٠,٠٠٠) ٦-شيك مبلغ خمسمايه الف ريال (٥٠٠,٠٠٠) كما ان موكلتي المدعيه قامت بدفع مبلغ خمسون الف ريال (٥٠,٠٠٠) نقدا الي احد مقاولي الباطن، وبحسب العقد تصرف مستحقات مقاولي الباطن من تكاليف المشروع، وعليه يصبح المبلغ جزءا من مبلغ المطالبه، بالتالي تصبح المبالغ المستحقه لموكلتي المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه مبلغ وقدره مليونان ومايه وثلاثين الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريال وثلاثه وثلاثون هلله ٢,١٣٠,٧٢٥.٣٣ ريال. لذا وبناء علي ما تقدم والاثباتات التي تفيد قيام موكلتي لاداء اعمالها وانجاز المشروع واستلام المدعي عليها كامل المستخلصات، وبناء علي اخطار المدعي عليها استنادا الي الماده (٦٩) والماده (٧٠) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولعدم استجابه المدعي عليها بالمطالبه فاننا نطلب من الدايره الحكم بالاتي: الطلبات:١- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره مليونان ومايه وثلاثين الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريال وثلاثه وثلاثون هلله ٢,١٣٠,٧٢٥.٣٣ ريال.)، واجاب المدعي عليه وكاله بطلب الامهال هكذا اجاب، ثم طلبت الدايره من المدعيه وكاله بان عليها ارفاق جميع ادلتها التي تستند اليها في هذه الدعوي -عبر تبادل المذكرات الالكتروني- خلال (٣ ايام) بنسخه واضحه من الادله مع بيان صله الادله بدعواها وبيان اثرها فيها؛ وفق ما نصت عليه الماده السادسه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤ه. وان علي المدعي عليه وكاله تقديم جوابه بعد ذلك من خلال تبادل المذكرات الالكتروني خلال ذات المده، كما طلبت من المدعيه وكاله تقديم ردها علي الجواب بعد ذلك خلال ذات المده ثم يقدم المدعي عليه وكاله بعد ذلك رده علي ما تقدمه المدعيه وكاله خلال ذات المده؛ ففهما ذلك واستعدا به. وعليه رفعت الجلسه. ثم بعد ذلك عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٩/١٨ه وملخصها: حضرت ممثله المدعيه وكما حضر ممثل المدعي عليها وبالاطلاع علي العقد المبرم بين طرفي الدعوي ومذكره ممثله المدعيه المرفقه في ملف القضيه بتاريخ ٠٦ /٠٩ /١٤٤٤ه جري سؤال ممثله المدعيه بشان تكاليف المشروع هل بها حساب موحد للطرفين وتتم المحاسبه فيما بعد ومن ثم يتم احتساب ارباح كل طرف بعد المحاسبه او انها وفقا لمستخلصات محدده ومفرزه ابتداء لكل طرف؟ فقررت قايله ان الاتفاقيه بين الطرفين تضمنت ان شراكه الطرفين في الاعمال وان لموكلتها اعمال في المشروع وللمدعي عليها اعمال كذلك وتصدر المستخلصات ابتداء باسم المدعي عليها كونها هي في مواجهه المقاول الرييسي ومن ثم تتم المحاسبه بين الطرفين حسب اعمال كل طرف وعليه ياخذ كل طرف حصته من الارباح هكذا قررت وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها صادق عليه وان للمدعيه اعمال تخصها حددتها لها موكلته، وبسؤال المدعيه وكاله عن النزاع محل الدعوي هل سبق واقامت موكلتها بخصوصه دعوي سابقه لدي اي محكمه اخري فاجابت قايله لا لم يسبق وان اقيم هذا النزاع قبل هذه المحكمه هكذا قررت وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان النظر في المسايل الاوليه يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز للمحكمه الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كانت المدعيه وكاله قد حصرت طلباتها في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره مليونان ومايه وثلاثين الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريال وثلاثه وثلاثون هلله ٢,١٣٠,٧٢٥.٣٣ ريال، ولما قررته المدعيه وكاله في دعواها ونصت عليه في مذكرتها المرفقه في ملف القضيه برقم ٤٤١١٠٧٩٠١٧ بما نصه (تم الاتفاق بين المدعي عليها مؤسسه (...) والمدعيه مؤسسه (...) علي ابرام اتفاقيه شراكه في تنفيذ الاعمال محل تعاقد المدعي عليها في مشروع (...)(مرفق رقم/ ٢ اتفاقيه الشراكه) علي ان يكون للمدعي عليها الثلثين وللمدعيه الثلث وفقا للفقره الثانيه من البند اولا وكذلك الفقره ١٢ من البند الثاني)، ولان الدايره بعد اطلاعها علي اتفاقيه الاعمال المبرمه بين طرفي الدعوي تبين فيها ما نصه (الطرف الاول المدعي عليها لديه عقد مع شركه (...)...ورغبته في اشراك الطرف العمل الي الطرف الثاني المدعيه في تنفيذ المشروع)، وكذا اتفق الطرفان في البند ثانيا علي بذل مال محدد من كلا الطرفين (يقوم الطرف الاول بتمويل ١,٤٠٠,٠٠٠ريال...يقوم الطرف الثاني بتمويل ٧٠٠,٠٠٠ريال) كما اتفق الطرفان في الفقره (١٢) من البند ثانيا علي كيفيه المحاسبه بين الطرفين في حسم التكاليف وحساب الارباح وما لكل طرف من حصه من هذه الارباح (يقوم الطرف الاول مع الطرف الثاني شهريا بعد استلام المستخلص بتصفيه جميع الارباح بعد خصم التكاليف وتدفع للطرفين...وتوزع كالتالي: الطرف الاول نسبه ٦٦.٦٦%، الطرف الثاني نسبه ٣٣.٣٣%)، ولان الدايره في سبيل تحققها من المسايل الاوليه اضافه لما جري الاتفاق عليه بين الطرفين بموجب الاتفاقيه جري منها سؤال وكيله المدعيه بشان تكاليف المشروع هل بها حساب موحد للطرفين وتتم المحاسبه فيما بعد ومن ثم يتم احتساب ارباح كل طرف بعد المحاسبه او انها وفقا لمستخلصات محدده ومفرزه ابتداء لكل طرف؟ فقررت قايله ان الاتفاقيه بين الطرفين تضمنت ان شراكه الطرفين في الاعمال وان لموكلتها اعمال في المشروع وللمدعي عليها اعمال كذلك وتصدر المستخلصات ابتداء باسم المدعي عليها كونها هي في مواجهه المقاول الرييسي ومن ثم تتم المحاسبه بين الطرفين حسب اعمال كل طرف وعليه ياخذ كل طرف حصته من الارباح هكذا قررت وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها صادق عليه، ولما نصت عليه الماده (١١) من نظام المحكمه التجاريه الصادر في عام ١٣٥٠ه (النظام التجاري) من ان (الشركه عقد بين اثنين فاكثر يلتزم به تصرف مخصوص لتحصيل ربح مشروع؛ وهي ثلاثه انواع: شركه المفاوضه، وشركه العنان، وشركه المضاربه)، وجاء النظام في الماده (١٣) مبينا صوره من صور شركه العنان تتحقق فيها هذه الشراكه بين الطرفين بما نصه (شركه العنان هي الشركه المنعقده بين اثنين فاكثر علي راس مال معلوم لكل من الشركاء حصه معينه فيه ولا يتحمل الشريك ضررا ولا خساره زياده علي حصته من راس المال)، وفي سبيل تنزيل هذه الصوره علي الواقعه محل الدعوي يتبين انها تمثل اجلي صور شركه العنان الفقهيه، قال في كشاف القناع في بيان شركه العنان: ((بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما) خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) اي المال (بيديهما وربحه بينهما) علي حسب ما اشترطاه (او) يشترك اثنان فاكثر بماليهما علي ان (يعمل) فيه)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين بين الطرفين انها شراكه في شركه عنان، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه، وبما ان الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه نصت في الفقره (٣) والفقره (٤) علي اختصاص المحكمه بالمنازعات في شركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه دون غيرها، ولا تندرج منازعه المدعي ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفقا لاحكام الماده (١٦)، عليه فتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، بناء علي الماده رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاصها النوعي لنظر هذه الدعوي المقيده لديها برقم (٤٤٧٠٨٤٢١٩٦) وان الاختصاص منعقد لدي المحكمه العامه بالرياض؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.