tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430184224 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-10-22 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:6e558375-8b5d-4b72-ad0d-1651068d75a6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470051946 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها حاويه جمع نفايات لمده سنه ميلاديه وقيمه الاجره (٣,٤٠٨) ثلاثه الاف واربعمايه وثمانيه ريال، علي ان يكون السداد علي دفعات، واستلمت المدعي عليها العين المؤجره، وسددت الدفعه الاولي بقيمه (١,٧٠٤) الف وسبعمايه واربعه ريالات، الا ان المدعي عليها لم تسدد الدفعه الثانيه وقدرها (١,٧٠٤) الف وسبعمايه واربعه ريالات الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢١ه، وعليه فيطالب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٧٠٤) الف وسبعمايه واربعه ريالات، عن الفتره من تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٢م الي ٢٠٢٢/٠٨/٢٢م، وقدم استند في دعواه علي الاتفاقيه المبرمه بين المدعيه والمدعي عليها برقم (٢١١٠١٩١٣)، وعقد الكتروني موثق لدي امانه جده برقم (...) بتاريخ بدايه العقد ٢٠٢١/٠٨/٢٢م ونهايه العقد ٢٠٢٢/٠٨/٢٢م. ولم يقدم من يمثل المدعي عليها مذكره الدفاع الاولي. وعليه عقدت الدايره جلسه تحضيريه في ١٤٤٤/٠٣/٢١ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وعليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه.
الاسباب:
وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان دعوي المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره (١,٧٠٤) الف وسبعمايه ريال واربعه ريالات، ثمن استيجار المدعي عليها لحاويه نفايات المشار اليها في صحيفه الدعوي، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها، وتمثلت بينته في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والمثبته لدي امانه جده، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها(...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه(...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (١,٧٠٤.٠٠) الف وسبع ميه ريال واربعه ريالات، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.