tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

66453 2021 Z

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:39933 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-66453 :قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-66453-2021)
في الدعوي المقامه

من / المكلف
سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك

المستانف / المستانف
ضده

المستانف / المستانف
ضده

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الاحد 2023/06/04م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض،
بحضور كل من:
الدكتور / ...
الدكتور / ...
الاستاذ / ...

رييسا
عضوا
عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2021/08/23م، من / .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا
عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (...)، والاستيناف المقدم بتاريخ 2021/08/25م من هييه
الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه
الدمام ذي الرقم (IZD-2021-635) الصادر في الدعوي رقم (Z-8746-2019) المتعلقه بالربط الزكوي
للاعوام من 2011م الي 2015م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

1. الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند انتهاء المده النظاميه لعامي 2011م و2012م.
2. فيما يتعلق ببند الاستثمارات:
ا- الغاء قرار المدعي عليها لعامي 2011م و2012م
ب رفض اعتراض المدعيه للاعوام من 2013م وحتي 2015م
3. فيما يتعلق ببند مصاريف السفر والسياحه:
ا- الغاء قرار المدعي عليها لعامي 2011م و2012م
ب رفض اعتراض المدعيه للاعوام من 2013م وحتي 2015م

3/1

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

4- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند مساهمه اضافيه لراس المال من المساهمين لعام 2015م.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخص بند (الاستثمارات
للاعوام من 2013م حتي (2015م) فيدعي المكلف ان القروض المقدمه لشركات تقدم اقرارتها للهييه
تتطلب معالجه زكويه تجنبا لثني الزكاه، ويحق للمكلف حسم جزء من القروض بنسبه استثماره وان اجمالي
المبالغ المسجله في حسابات الشركه تثمل حصه الشركه في القروض بما يساوي نسبه استثمارها حيث
ان الاجراء الصحيح هو خصم بالكامل. كما ارفق القوايم الماليه للشركات المستثمر فيها. بالاضافه الي
ذلك طالب بخصم رصيد الاستثمارات لعام 2014م بمبلغ (312,424,555) ريال، حيث ان ما تم خصمه من
قبل الهييه بلغ (290,224,544) ريال ولم يتم تزويد المكلف بالطريقه التي تم التوصل فيها الي المبلغ
المحسوم من الهييه، وفيما يخص بند (مصاريف السفر والسياحه فيدعي المكلف ان هذا البند لم يكن
محل الخلاف اثناء الربط الاساسي وعلي هذا الاساس لم تتمكن الشركه من الاعتراض علي هذا البند كما
اشار الي ان المصاريف محل الخلاف تعد مصاريف رحلات عمل ومتعلقه بالنشاط الاقتصادي للشركه وقدم
الحركه التفصيليه لهذا البند، وعليه يطالب المكلف بحسم هذه المصارف، وفيما يخص بند مساهمه
اضافيه لراس المال من المساهمين لعام 2015م فيدعي المكلف ان البند تمت اضافته مرتين الي الوعاء،
مره كمساهمه اضافيه لراس المال ومره كاضافات اخري، ويطالب بعدم تكرار الاضافه للبند، وعليه فان
المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب.
كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض
عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي:
ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخص الغاء قرار المدعي
عليها فيما يتعلق ببند انتهاء المده النظاميه لعامي 2011م (و 2012م) تود الهييه ان تفيد الدايره
الموقره بترك استينافها فيما يتعلق بالبند اعلاه تحديدا وما ترتب علي استيناف الهييه من اجراءات لهذا
البند وذلك وفق ما انتهي اليه قرار دايره الفصل من حيثيات.
ففي يوم الاحد بتاريخ 2023/06/04م الموافق: 1444/11/15ه، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي
لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، عبر التواصل
المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه
عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم : (26040) وتاريخ 1441/04/21ه؛ وبالنداء علي الخصوم، حضر / ... ، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته
وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر / .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثل المدعي
8001220000 : الرقم المجاني
3/2
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر من نايب محافظ هييه الزكاه والضريبه
والجمارك للشؤون القانونيه والالتزام برقم (...) وتاريخ 1444/05/11ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن
الدعوي، اجاب بما لا يخرج عما سبق ذكره في المذكره الاعتراضيه المودعه لدي الامانه العامه للجان
الزكويه والضريبيه والجمركيه، وانه يكتفي بها، ويتمسك بما ورد فيها من اسانيد ودفوع وطلبات،
وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب بما لا يخرج عما سبق ذكره في المذكره الجوابيه، وقدم
مذكره جري ضمها في ملف الدعوي، ويكتفي بها ويتمسك بما ورد فيها من اسانيد ودفوع وطلبات.
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، اجابا بالنفي.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في
الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث
قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما.

وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند
انتهاء المده النظاميه لعامي 2011م و 2012م) وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي انه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه
في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي،
وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام
المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه علي انه: "اذا حصل
الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق مع مراعاه ان يكون
اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط
ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه"، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره طلب
الهييه لترك الاستيناف وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الالحاقيه والمتضمن علي "
تود الهييه ان تفيد الدايره الموقره بترك استينافها فيما يتعلق بالبند اعلاه تحديدا وما ترتب علي
استيناف الهييه من اجراءات لهذا البند وذلك وفق ما انتهي اليه قرار دايره الفصل من حيثيات.." الامر
الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات تنازل المستانفه عن حقها في طلب الاستيناف.

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند الاستثمارات للاعوام من 2013م حتي 2015م) وحيث
يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي ان اجمالي
المبالغ المسجله في حسابات الشركه تثمل حصه الشركه في القروض بما يساوي نسبه استثمارها حيث

3/3

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

ان الاجراء الصحيح هو خصم بالكامل. كما ارفق القوايم الماليه للشركات المستثمر فيها. وحيث نصت
الماده (4) البند (ثانيا) الفقره (4/ا) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ
1438/06/01ه علي: "يحسم من الوعاء الزكوي الاتي: -4 (ا): الاستثمارات في منشات داخل المملكه
مشاركه مع اخرين - اذا كانت تلك الاستثمارات تخضع لجبايه الزكاه بموجب هذه اللايحه، فان كان
الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع للجبايه فلا يحسم من الوعاء." وبناء علي ما تقدم، فان
الاستثمارات الاضافيه تحسم من الوعاء الزكوي بكامل قيمه الاستثمار، وحيث ان الخلاف نشا في ان
الهييه واللجنه اعتبرت الاستثمارات الاضافيه في حكم القروض بالتالي اضافت ما زاد عن نسبه الاستثمار
الي الوعاء الزكوي باعتبارها قروض مقدمه للغير وبالاطلاع علي ملف الدعوي تبين الاتي: القوايم الماليه
لشركه الجبيل للطاقه، تبين تصنيف الاستثمارات علي انها مساهمات من الشركاء ضمن حقوق الملكيه،
كما نصت علي انه لا يوجد اي التزام لسداد المبلغ القوايم الماليه للشركه العالميه للغازات، تبين انه تم
تصنيفها خلال عام 2013م ضمن الالتزامات، وفي القوايم الماليه لعام 2014م تم تحويلها من قروض
مسانده الي مساهمات اضافيه لراس المال حسب قرار الشركاء بتاريخ 4 ديسمبر 2014م. ومما سبق،
يتضح انها عباره عن مساهمات اضافيه يجب حسمها بالكامل من الوعاء الزكوي عدا ما يتعلق بمبلغ
(92,262,754) ريال لعام 2013م والمقدم للشركه العالميه للغازات، حيث انه تم تصنيفه كقرض مقدم
من الشركاء بالتالي يحسم من الوعاء الزكوي بنسبه الاستثمار، وما يتعلق بقيمه الاستثمار المحسوم
لعام 2014م، فبعد الاطلاع علي القوايم الماليه المدققه تبين ان الاستثمارات بلغت نهايه المده
(501,382,918) ريال، وبلغت حصه المكلف من ارباح الشركات التابعه (42,358,364) ريال بالتالي اصبح
صافي الاستثمار يبلغ (459,024,554) ريال، وليس كما حسمته الهييه من الوعاء، وعليه تنتهي الدايره
الي قبول استيناف المكلف وذلك بحسم مبلغ (312,424,555) ريال المطالب به من الوعاء الزكوي.

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( مساهمه اضافيه لراس المال من المساهمين لعام
2015م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي
ان البند تمت اضافته مرتين الي الوعاء، مره كمساهمه اضافيه لراس المال ومره كاضافات اخري. وحيث
نص البند (اولا (1) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه لزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082)
وتاريخ 1438/06/01ه علي: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: 1- راس
المال الذي حال عليه الحول، وكذا الزياده فيه وان لم يحل عليها الحول اذا كان مصدر هذه الزياده احد
عناصر حقوق الملكيه او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه المخصومه من وعاء الزكاه." كما نصت
الفقره (3) من الماده (20) منها علي : " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود
واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم
اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في
ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها. بناء علي ما سبق، وحيث يكمن

8001220000 : الرقم المجاني
3/4
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الخلاف في اضافه مبلغ (20,05,515 ريال للوعاء الزكوي مرتين، مره كمساهمات اضافيه في راس المال
ومره تحت بند اخري، وبالاطلاع علي ملف الدعوي تبين تقديم القوايم الماليه واتضح ان مبلغ
المساهمات الاضافيه لراس المال بلغت (20,005,515) ريال، بينما الهييه في ربطها المعدل اضافت
مبلغ مساهمات اضافيه لراس المال بمبلغ (20,005,515) ريال، وبند اخري بمبلغ (22,868,371) ريال
ولم تقدم الهييه ما يثبت ان البندين مختلفين وليس لذات المبلغ، بالتالي تم اضافه البند مرتين مما
ترتب عليه ازدواجيه في الزكاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار
دايره الفصل بشان هذا البند.

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تثريب علي الدايره
بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي
جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن
ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل
الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها
والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه
التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه
في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف
المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي
محمولا علي اسبابه.

وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

منطوق القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف الشركه سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)، والاستيناف
المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (635-2021-ID) الصادر في الدعوي رقم (Z-8746-2019) المتعلقه
بالربط الزكوي للاعوام من 2011م الي 2015م.

ثانيا: وفي الموضوع:
-1- اثبات تنازل الهييه عن حقها في طلب الاستيناف فيما يتعلق ببند انتهاء المده النظاميه لعامي
.)2011م و2012م

الرقم المجاني : 8001220000
3/5
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

-2- تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (الاستثمارات للاعوام من 2013م حتي
.)2015م
-3- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصاريف السفر والسياحه للاعوام
.)من 2013م حتي 2015م
-4- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مساهمه اضافيه لراس المال من
المساهمين لعام 2015م).

ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

عضو
الاستاذ / ...
رييس الدايره
الدكتور / ...
عضو
الدكتور / ...

3/6
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000