tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4830144219 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2026-07-25 date_hijri=1448-02-08 document_type=ruling entity=document_number:4fdfe169-89eb-4b8a-a429-81b97b173223 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٨٧٠٠٥٤٢٣٧ لعام ١٤٤٨ه

 

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه قد تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه ما يلي نصه:"( ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٧/٠٨/٣ه الموافق ٢٠٢٦/٠١/٢٢م والذي املك اصله علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد) عدد (٢١٦٥) (طن اسمنت)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠٨/٣ه الموافق ٢٠٢٦/٠١/٢٢م بثمن اجمالي قدره (٥١٧,٣٢٧.٣٦) خمس ميه وسبعه عشر الفا وثلاث ميه وسبعه وعشرون ريالا وست وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (كان التعامل بين الطرفين قايما علي قيام المدعيه بتوريد منتجات الاسمنت للمدعي عليها بناء علي اوامر الشراء الصادره منها، وتصدر المدعيه بكل توريد فاتوره ضريبيه، وتقيد قيمتها في حساب جار مفتوح بين الطرفين، تخصم منه الدفعات التي تسددها المدعي عليها اولا باول، ويتبقي في ذمتها الرصيد المدين المستحق محل هذه المطالبه.)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٨/٣ه الموافق ٢٠٢٦/٠١/٢٢م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(قيمه اسمنت مورد للمدعي عليها بموجب فواتير وحساب جار ولم تسدد لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥١٧,٣٢٧.٣٦) خمس ميه وسبعه عشر الفا وثلاث ميه وسبعه وعشرون ريالا وست وثلاثون هلله، هذه دعواي)"، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ٠٨/٠٢/١٤٤٨ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها وكيل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب قايلا لقد اصطلحنا مع المدعي عليها وارفقنا مذكره بذلك عبر النظام موقعه من الطرفين، ونرغب باثبات الصلح. وبسؤال المحكمه وكيل المدعيه عن صيغه الصلح المتفق عليها، قام بارفاق ما نصه: مذكره اثبات صلح بالاشاره الي الدعوي المقامه من موكلتنا شركه (...) (المدعيه) ضد شركه (...)(المدعي عليها)، نفيد فضيلتكم بما يلي: اولا: توصل طرفا الدعوي الي صلح ودي انهي النزاع بينهما، وحررت بموجبه اتفاقيه تسويه وجدوله مديونيه بتاريخ ٠٨/٠٧/٢٠٢٦م، مرفقه بهذه المذكره. ثانيا: تضمنت الاتفاقيه اقرار المدعي عليها اقرارا بان بذمتها للمدعيه مبلغا اجماليا وقدره (٥٢٧٬٠٩٧٫٢٠) ريال، يتكون من رصيد الحساب الرييسي (٥١٧٬٣٢٧٫٣٦) ريال ورصيد حساب (...) (٩٬٧٦٩٫٨٤) ريال. ثالثا: اتفق الطرفان علي سداد كامل المبلغ علي اربع دفعات شهريه متتاليه ومتساويه، قيمه كل دفعه (١٣١٬٧٧٤٫٣٠) ريال، تستحق في ٠٢/٠٧/٢٠٢٦م و٠٢/٠٨/٢٠٢٦م و٠٢/٠٩/٢٠٢٦م و٠٢/١٠/٢٠٢٦م.رابعا: نصت الاتفاقيه علي انه في حال تاخر المدعي عليها عن سداد اي دفعه في موعدها، يحل كامل الرصيد المتبقي فورا ويصبح مستحق الاداء دفعه واحده دون حاجه الي انذار، مع حق المدعيه في المطالبه القضاييه والتنفيذ المباشر بكامل المتبقي.خامسا: الاتفاقيه موقعه من الطرفين حسب الاصول.الطلبات: اثبات هذا الصلح في محضر الجلسه والحاق الاتفاقيه بها. توثيق الصلح والمصادقه عليه بما يكسبه الصفه التنفيذيه وفق نظام المرافعات. المرفقات: صوره اتفاقيه التسويه وجدوله المديونيه الموقعه من الطرفين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها صادق عليه وقبل به ورضي بما جاء فيه، وعليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فان المحكمه تقرر اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم.، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب.

 

الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت باعلاه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده السبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان المحكمه تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين.

 

نص الحكم: حكمت المحكمه باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقايع هذا الحكم والزمتهما العمل به. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.