moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٥٢٤٨٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ومجمل وقايع الدعوي ان الدايره عقدت جلسه اولي بتاريخ ١٨ /٧ / ١٤٤٥ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر عن المدعي، وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (متدرب) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٩٥٥٥٣٣٠٧) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٢٣ /١ /٢٠٢٤، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه،ثم قدم وكيل المدعي تحريرا ونصه ما يلي: حيث طبقا لما هو ثابت في السجل التجاري لشركه (...) انه بتاريخ (٠٤ /٠٨ /١٤٤٢ه)، تم تعيين المدعي بمنصب (المدير العام) من قبل المدعي عليها لشركه (...) شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) ومملوكه بالكامل لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) وعنوانها مدينه (...). بتاريخ (١٦ /١١ /٢٠٢٣) ارسل المدعي اشعارا للشركه المالكه ورييس واعضاء مجلس ادارتها بالاستقاله من اداره الشركه لعدم التفرغ وعدم تعاون الشريك بتسيير مصالح الشركه، الا انه تم تجاهل طلب المدعي وحرمانه حق من حقوقه طبقا لنظام الشركات لكون الاستقاله حق مشروع له، وتقاعست المدعي عليها عن البحث او تعيين بديل لاداره الشركه. حاول المدعي مرارا وتكرارا مع المدعي عليها بالتوصل الي حل ودي دون اللجوء الي التقاضي الا انها تعسفت في استعمال السلطه. ولكون ما اقدم عليه الشريك يعد من الافعال المخالفه للنظام، وغايه المدعي من الدعوي هو اثبات استقالته من اداره الشركه وازاله اسمه من السجل التجاري لكونه متضرر حاليا من قيد اسمه في السجل التجاري وعطفا علي الاشعارات والتبليغات بطلب استقالته ولكن دون جدوي من قبل الشريك فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم للمدعي بالاتي: اولا: اثبات استقاله المدعي من اداره شركه (...). وبسؤال المدعي وكاله عن المستند في تعيين المدعي مديرا للشركه ذكر انه لم يسمي في عقد التاسيس ولم يصدر قرار من الشركه بتعيينه مديرا، ولم يحرر عقد بين الطرفين بذلك، وانما تمت اضافته علي السجل التجاري للشركه بصفته مديرا، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم ثم اصدرت الدايره الثانيه عشر حكمها بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٧٢٤٩١٥) وتاريخ ٢٤ /٠٧ /١٤٤٥ه في والقاضي في منطوقه بما يلي: (حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. والله الموفق.)، ثم بعد ذلك ورد الي الدايره طلب استيناف من المدعي وكاله علي الحكم، فباشرت دايره الاستيناف الثانيه نظر القضيه واصدرت حكمها برقم (٤٥٣٠٩٣٥٠٥٢) وتاريخ ٢١ /٠٩ /١٤٤٥ ه، ونصه: (حكمت الدايره بما يلي: اولا: قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، والغاء الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٥٣٠٧٢٤٩١٥ وتاريخ ٢٤ /٠٧ /١٤٤٥ه. ثانيا: اعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للفصل في موضوعها؛ وفق ما اشير اليه في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم). وحيث عادت القضيه الي الدايره الثانيه عشر الابتداييه وفي سبيل اكمال نظر القضيه عقدت الدايره الثانيه عشر جلسه في تاريخ ٠٧/ ١٠ /١٤٤٥ه وفيها حضر عن المدعي (...)، وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (متدرب) رقم (٤٣٠١١٠١٢) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه شركه (...) او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٠١٩٧٧٨٤٧) ولم يحضر المدعي عليه شركه (...) رغم تبلغه بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٠١٩٧٧٨٤٨)،، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وتشير الدايره الي صدور صك دايره الاستيناف رقم ٤٥٣٠٩٣٥٠٥٢ والقاضي منطوقه (اولا: قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، والغاء الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٥٣٠٧٢٤٩١٥ وتاريخ ٢٤ /٠٧ /١٤٤٥ه. ثانيا: اعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للفصل في موضوعها؛ وفق ما اشير اليه في الاسباب)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن تحرير طلبه وتاكيده؟ فاجاب وكيل المدعي بان طلب المدعي ازاله اسم المدعي (...) من السجل التجاري لشركه (...) سجل تجاري رقم (...)، وقرر وكيل المدعي بانه لا جديد لديه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم من جديد. الاسباب: لما كانت دعوي المدعي متعلقه بتطبيق احكام الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، ولما كانت الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في … ٤- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. ؛ لذا فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع:- ولما كان وكيل المدعي حرر طلبه امام الدايره -بعد سؤاله والتحقق منه- ب بطلب ازاله اسم المدعي (...) من السجل التجاري لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بسبب استقالته، ولما كان المدعي وكاله سبق وان افاد بان المدعي لم يسمي في عقد التاسيس ولم يصدر قرار من الشركه بتعيينه مديرا، ولم يحرر عقد بين الطرفين بذلك، وانما تمت اضافته علي السجل التجاري للشركه بصفته مديرا ومحل الدعوي هو ازاله اسم المدعي من السجل التجاري واثبات استقالته بموجب الخطاب المؤرخ في ٢ /٥ /١٤٤٥ه، وبما ان السجل التجاري محرر رسمي له حجيته؛ كما نصت الماده (١/٢٦) من نظام الاثبات علي ان: المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما. وبما ان الماده (٢/ ١٦٢) من نظام الشركات قد نصت علي انه: لا يسري في مواجهه الغير اي قرار يصدر بتعيين المدير او تغييره او تقييد سلطاته؛ الا بعد قيده لدي السجل التجاري وهي صريحه في اثبات حجيه القيد في السجل التجاري وترتب الاثار النظاميه عليه الامر الذي يثبت وجود مصلحه مشروعه للمدعي بطلب ازاله اسمه من السجل التجاري كاثر من اثار تقديم استقالته للمدعي عليهم الشركاء بتاريخ ٢ /٥ /١٤٤٥ه، ولان المدعي عليهم تخلفوا عن الحضور ولم يحضر من يمثلهم نظاما ولم يرسلوا جوابا علي الدعوي في جميع جلسات القضيه رغم تبلغهم، ولان المدعي قدم بينته المتمثله في خطاب استقالته المؤرخ في ٢ /٥ /١٤٤٥ه وبما ان المدعي لم يتم تعيينه مديرا في عقد تاسيس الشركه وانما اقتصر علي تسميته مديرا في السجل التجاري، وحيث ثبت بان المدعي تقدم باستقالته للشركاء ولم يتجاوب الشركاء مع طلب المدعي، فقدن انتهت الدايره الي ثبوت استقاله المدعي من تاريخ ٢ /٥ /١٤٤٥ه، وازاله اسم المدعي من السجل التجاري وفق منطوق الحكم ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره:- اولا:- بحذف وازاله اسم المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) من خانه (المديرون) في السجل التجاري لشركه (...) ورقم السجل التجاري (...). ثانيا:- ينفذ ما ورد في منطوق الحكم دون حضور او موافقه الاطراف المعنيه. وللمدعي عليهم حق الاعتراض علي الحكم ومهله الاعتراض هي ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقا للماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.