tree · classes · sources · search · improve
root / education / higher_education / universities

لائحة البحث العلمي والابتكار في الجامعات

cua · regulation · processed · 85 chunks

document_type=regulation entity=legal_basis:royal_decree:27 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:8 language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=higher_education taxonomy_l3=universities validity=valid validity_confidence=0.6
مجلس شؤون الجامعات
Council of Universities' Affairs
لانحه البحث العلمي والابتكار في الجامعات
الصادره بقرار جنس شؤون الجامعات رقم (٥٢٢/٩)
المتحف في اجتمعه (الثاني والعشرون) المقود بتاريخ
٢٠٠٤/٥/٣٠. الموافق ١٩٤٥/١١/٢٢

مجلس شؤون
الجمعات
Council of Universities' Affairs
الفصل الاول: التعريفات
الماده الاول:
يقصد بالافاظ وال-Mصطلاحات الاتيه — انما وردت في هذه اللاتحه — المعاني الميينه امام كل منها، ما لم يQTض
السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٧) و تاريخ (١٤٤١/٣/٢) او نظام جالس التعليم العالي
والمامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨) بتاريخ ٤/١٤١٥.
المانب: نايب رييس او وكيل الجامعه، المختص بالبحث العلمي.
اللجنه الدايمه: اللجنه الدايمه للبحث العلمي والابتكار.
الاداره التنفيذيه: العباده او الاداره او الوحده المسؤوله في الجامعه عن الشؤون التنفيذيه بالبحث العلمي و/ او
الابتكار وفقا للهيكل التنظيمي للجامعه.
البحث العلمي: نشاط منهجي يعتمد علي الاساليب العلميه البحثيه المعروفه، يؤدي الي انتاج معارف جديده
واضافهت علميه تهدف الي تفسير الظواهر المختلفه، واكتشاف الحقايق وعرضها في اطار منهج لتحقيق التطور
والتقدم.
الابعتكار: الممارسه المنهجيه والتنفيذ العمل لالفكار التي تؤدي الي تقدمي منتج او خدمات جديده او تحسين في
تقديم المنتجات او الخدمات.
الانتاج العلمي: جيمع خرجات ايداع العقل البشري، التي تتم بناء علي الطرق العلميه البحثيه المعتمده من الفحص
والتقييم، كالاحيات العلميه الحكمه (المنشوره وغير المنشوره) وبراءات الاختراع، والكتب، والتقارير، والرسومات،
والتصاميم، والنماذج، والمواصفات، والفاهيم، والعمليات، والتقنيات، وقواعد البيانات، والبرامج والتطبيقات
الحاسويه، ورسايل الماجستير والدكتوره.
الفريق البحثيه: مجموعه من الباحثين العاملين في بحث علمي مشترك.
الباحث: كل من يقوم ببحث علمي منفردا او مشترك من منسوي الجامعه او من غيرهم من الباحثين الزايرين او
الباحثين الذين يتمينهم او تكليفهم.
الباحث الرييسي: من يمثل الفريق البحثي، ويشرف عليه بصفته مسؤولا عن المشروع.
الباحث المشارك: من يشترك مع الفريق البحثي للقيام ببحث علمي او انجاز دراسه موضوع ما.
لانحه البحث العلمي والابتكار في الجامعات
٢٩ من
مجلس شؤون الجامعات
Council Universities' Affairs

مجلس شؤون
الجمعات
Council of Universities' Affairs
الباحث ما بعد الدكتوراه: باهح يتمتع بمعرفه متخصصه، يعمل لفرته زمنيه محدده بعد حصوله علي درجه
الدكتوراه، وحت اشراف مشرف كجزء من جموعه بخيه او مشروع بخي عدد مسبقا، او في مشروع من تصميم
خاص.
مساعدو الباحثين: افراد من غير الفريق البحثي الرييس، يسمهون في تنفيذ المشروع البحثي ضمن الفريق، كالباحثين
والفنيين والطلبه.
احكم: باحث او خير يكلف بفحص ودراسه انتاج او مفترح علمي، يقدم رايه حول جدوي البحث و/او صلاحيته و/او تقييم نتايجه.
المستشار: باحث او خير يكلف بتقدمي خدمات او دراسات استشاريه متعلقه بالبحث العلمي.
الاعتماد: مرجعيه المنشور العلمي للجامعه عند نشره في اوعيه النشر او ما يقابلها من قبل المؤلف او الباحث بصفته
منتميا للجامعه.
سوع السلوك البحث: المبارسات المصنفه من جنس الجامعه باعتبارها خلاف قواعد السلوك البحث، كالاقتباس
والاستلال المبالغ فيهما او التقليد او التوزير او التدليس او التلفيق او تزيف البيانات او النتايج او الاتجاه او
المشاركه بالبحث، او انتحال البحث، او الاخلال بالاستشهادات، او انتهاك حقوق الملكيه الفكريه.
استضافه الاسيله الزايرين: استضافه باحثين متميزين من مؤسسات علميه معرفه داخل المملكه او خارجها، كهدف اثراء التعاون مع هذه المؤسسات، والاستفاده من الخبرات، ونقل المعرفه المخصصه، بالاضافه الي توفير فرص للتدريب، وتطوير القدرات البحثيه للسنوي الجامعه.
مركز البحوث بالكليات: جهه خبييه في الكليات، وتعني بمجالات التخصص فيها.
مركز بكثي متخصص: جهه خبييه طا طابع خيي متخصص.
مركز التميز البحثي: جهه خبييه Team في جال الاولويات البحثيه للجامعه؛ بناء علي نقط القوه لديهها من موارد
بشريه وبني خبييه.
معهد بكثي: جهه خبييه متخصصه في جالات خبييه معينه، ذات قدرات وامكانات ميزه.
الكرسي البحثي: وحده خبييه تخصص بالبحث والتطوير والابتكار، والاضافه النوعيه، التي من شاها نقل المعلرفه وتوطنها وتطويرها في جالات علميه حدده، تدعم خطط التنميه، وحقق الاهداف الوطنيه الاستراتيجيه، ويكون
عليا داخل احدي الجامعات الحليه اشرافا واداره، او دوليا وخضع لاشراف جامعه عمليه.
لانجه البحث العلمي والابتكار في الجامعات
٢٩ من ٣
الجامعه
الجامعه
Couch of Universities' Affairs

مجلس شؤون
الجامعات
Council of Universities' Affairs
المشرف علي الكرسي: باهث متميز من اعضاء هييه التدريس من الجامعه او من غيرهم، من المختصين في جمال
عمل الكرسي، وله اسهامات علميه متميزه علي المستوي الحلي او العالي، وهو المسؤول عن الكرسي اداريا.
استاذ الكرسي: باهث اكاديمي ميز، عضو هييه تدريس بدرجه استاذ، من ذويخي الحيره والراي في جمال شخص
الكرسي، وله اسهامات علميه بارزه علي المستوي الحلي والعالي، يرشح من داخل الجامعه او خارجها، وهو المسؤول
عن اداء الكرسي علميا وبحيثا.
غول الكرسي: الجامعه او شخصيه طبيعيه او اعتباريه وطنيه او دوليه وفق عقد وشروط محدده.
الفصل الثاني: اهداف ونطاق تطبيق الالتحه
الماده الثانيه:
تهدف هذه الالتحه الي تنظيم نشاط البحث العلمي والابتكار في الجامعات والجهات البحثيه التابعه لما.
الماده الثالثه:
يهدف نشاط البحث العلمي والابتكار الي اجراء العلم والمعرفه في جميع الجالات التي تقدم الانسانيه، وتعزز الاقتصاد
البني علي المعرفه والابتكار، ما يتناسب مع خطط التنميه التي تبنهاها الدوله، واهتمامات المجتمع واحتياجاته.
الماده الرابعه:
تحفز الجامعه الباحثين من اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم والطلاب وغيرهم من المهتمين علي اجراء البحوث
الاصيله والابتكارات التي تسهم في اشراء المعرفه المتخصصه وتقدم المجتمع، وتوفير سبل اجازها، والاستفاده منها.
الفصل الثالث: الاطار التنظيمي
الماده الخامسه:
مع مراعاه ما تقضي به احكام النظام وما يصدره جنس شؤون الجامعات من لوايح وقواعد، وما لا يتعارض مع
مهام الجلس العلمي، يتول جنس الجامعه اقرار الاطر العامه لسياسات وجالات البحث العلمي والابكار بناء علي
توصيه الجنس العلمي.
لايحه البحث العلمي والابكار في الجامعات
٩٩ ٤
مجلس الشؤون
الجامعه
Council of Universities' Affairs

مجلس شؤون
الجمعان
Council of Universities' Affairs
الماده السادسه:
يشكل بقرار من الجلس العلمي لجنه دايمه للبحث العلمي والابتكار، منييه منه وتابعه له، برااسه النايب، تعني
بكل ما يتعلق بالبحث العلمي والابتكار في الجامعه، وما علي وجه الخصوص ما يلي:
١. الاشراف علي اداء الجامعه في تطوير البحث العلمي والابتكار وتوجهه لمعاجبه القضايا الجتمعيه الحليه والدوليه.
٢. التوصيه للمجلس العلمي بالقواعد واللوايح البحثيه.
٣. الموافقه علي المبادرات البحثيه والدراسات والابكارات المتوافقه مع رؤيه الجامعه وتوجهها الاستراتيجيه.
٤. ما يجال اليها من الجلس العلمي او رييس الجامعه.
٥. اي مهمات او اختصاصات اخري تKDدها القواعد التنفيذيه.
الماده السابعه:
ينشا في كل جامعه اداره تنفيذيه تعني بالبحث العلمي، وترتبط بالنايب ويتول المسؤول عنها (وفقا للهيكل المعتمد للجامعه) اداره الشؤون الماليه والاداريه والفنيه المرتبطه بها، وفقا للنظام واللوايح والقواعد المعمول بها، وما علي وجه
الخصوص المهلمات التاليه:
1. اعداد خطبه البحوث العلميه السنويه للجامعه، واليزانيه اللازمه لها، تهييدا لمعرضها علي الجلمي العلمي بناء
علي توصيه اللجنه الدايمه.
٢. الصرف من ميزانيه البحوث العلميه المقرره في حدود الصلاحيات الماليه المفوضه له.
٣. تصريف الشؤون الاداريه والماليه المرتبطه بالبحوث العلميه والفرق البحييه.
٤. اقتراح القوادد واللوايح البحثيه ورفعها الي اللجنه الدايمه.
٥. الاشراف الغفي، والاداري علي ختلف نشاطات الاداره التنفيذيه، ووضع اخط، وبرامج العمل، ومتابعه
تنفيذها.
٦. متابعه البحث العلمي المملول من داخل الجامعه وخارجها، وما ينتج عنه من انتاج علمي.
٧. مراجعه مشروعات البحوث العلميه المقدمه من اعضاء هييه التدريس والتاكد من استيفالها للشروط; تهيبدا
لاقرارها من اللجنه الدايمه.
٨. متابعه تنفيذ مشروعات البحوث العلميه، وتحكيمها، والصرف عليها، وفق القواعد المنظمه لذلك.
لايحه البحث العلمي والابتكار في الجامعات
٩ من ٥
المجله العربيه لبنان
Council of Universities Affairs

مجلس شؤون
الجامعات
Council of Universities' Affairs
٩. تحفير اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم، والباحثين، والطلبه، وحثهم علي اجراء البحوث العلميه المبنكره،
وQTييه الوسايل والامكانات البحثيه هم، وخاصه المتفرغين منهم تفرغا علميا، وQTكينهم من انجاز بموثهم في
بييه علامه ملامه.
١٠. الاشراف علي اعمال مراكز ووحدات البحوث المرتبطه بالاداره التنفيذيه، ومتابعه نشاطاتها، وتقييم ادايها.
١١. التنسيق مع الجهات المعنيه داخل الجامعه، في كل ما له علاقه بانجاز بموث الطبيه، والعمل علي توفير
الامكانيات والوسايل البحثيه لاضاء بکونهم، او رسالهم العلميه، واشراكهم في الفرق البحثيه.
١٢. تنسيق العمل بين مختلف الوحدات البحثيه في الجامعه، والعمل علي الغاء الازدواجيه في ادايها، وتشجيع
البحوث التعاونيه المشتركه، والفرق البحثيه بين الاقصام والكليات.
١٣. التعاون والتنسيق مع المؤسسات البحثيه ومعاهد البحث، والمراكز الحليه، داخل الجامعه، وخارجها، والاتصال
بالمؤسسات البحثيه، ومراكز البحث الاجنبيه، وتسخير ما يمكن الاستفاده منه لتحديث وتطوير البحث
العلمي في الجامعه، وفق الاجراءات النظاميه.
١٤. اقتراح سبل التعاون مع المؤسسات الخارجيه المملوله للبحوث، وجذب التمويل الخارجي، والارفع بشاها الي
اللجنه الدايمه، تھيدا للتوصيه بشاها من الجنس العلمي والفرارها من جنس الجامعه وفقا للاجراءات النظاميه.
١٥. التوصيه بالتعاقد مع الخبراء، والباحيين، ومساعدي الباحثين، لفرتات حمدده علي ميزانيه مشروعات البحوث
العلميه.
١٦. تعزيز اخلاقيات البحث العلمي، ونشر ثقافه النزاهه العلميه بين الباحثين.
١٧. انشاء قاعده معلومات للابحاث الجاريه والمنتهيه في الجامعه، وتبادل المعلومات البحثيه مع الجامعات ومراكز
البحوث الاخري.
١٨. اعداد مشروع ميزانيه الاداره التنفيذيه، والقرير السنوي; تهييدا ل عرضه علي الجنس العلمي بناء علي توصيه
اللجنه الدايمه.
١٩. اي مهمات اخري تددها القواعد التنفيذيه.
لايحه البحث العلمي والابتراك في الجامعات
٢٦ من ٦
مجلس شؤون
الجامعه

مجلس شؤون
الجامعات
Council of Universities' Affairs
الفصل الرابع: الابكار
الماده الخاصه:
مع مراعاه ما يقتصي به المنظم، للجامعه انشاء اداره تنفيذيه تعي بالابكار وفقا اجمع بين الابكار والبحث العلمي
او رياده الاعمال بما يتوافق مع رؤيه الجامعه واهدافها وتجههاه، و تعدد القواعد التنفيذيه مهام الاداره بما يتفق مع
النظام واحكام هذه اللاتحه.
الماده التاسعه:
يجوز ان يتبع الاداره التنفيذيه المعنيه بالابكار مراكز متخصصه بناء علي الجالات الابكاريه التي قممها الجامعه، وفقا ما يفره جملس الجامعه بناء علي افراح اللجنه الدايمه، وتوصيه الجملس العلمي.
الماده العاشره:
يهدف الابكار في الجامعات الي تغيز ومشاركه منسوي الجامعه ما في ذلك ا عضاء هييه التدريس والباحثين
والطلبه علي تقدم افكارهم وثويلها الي ابتكارات ذات قيمه اقتصاديه وتعزيز ثقافه الابتكار وعلي وجه الخصوص
ما يلي:
١. الاستفاده من الشركات والتعاون لتطوير البحث والابتكار.
٢. ترجمه وتسويق الاكتشافات البحثيه ذات التاثير علي المجتمع والصناعه.
٣. تعزيز حقوق الملكيه الفكريه للجامعه.
٤. تسهيل تطبيق الافكار المبتكره ونقلها واستغالها.
٥. المساهمه في نقل الابتكارات الواعده من الجامعه الي المجتمع الخارجي والصناعه.
٦. تسويق الابتكارات والافكار البحثيه المتميزه.
٧. تعزيز العلاقه بين الجامعه والمستثمرين والابعتين.
٨. دعم المشاريع البحثيه التي تبعدا بفكره مبتكره، او تقود الي الابتكار.
٩. بناء منظومه حكومه للابتكار في الجامعه.
لايحه البحث العلمي والابتكار في الجامعات
٧ من ٩
مجلس شؤون
ال方的
Council of Universities Affairs

مجلس شؤون
الجامعات
Council of Universities' Affairs
الفصل الخامس: معاهد ومركز البحوث والابتكار
الماده الحاديه عشره:
تنشا مركز البحوث والابتكار وفقا لاحكام النظام بما يتفق مع رؤيه الجامعه وطبيعه نشاطها.
الماده الثانيه عشره:
تراعي الجامعه عند طلب انشاء مراكز البحوث والابتكار اهميه المركز واهدافه التي تخدم الاولويات البحثيه واليلز
السبيه للجامعه، وهي اما مراكز ابتكار، او مراكز بحثيه مرتبطه بالكليات حسب خصوصاتها، او مراكز بحثيه
متخصصه، او مراكز تميز خيي، ويهدف انشاؤها الي:
١. الاسهام في تحقيق الاستراتيجيه البحثيه بالجامعه.
٢. تقدمي الحلول للقضايا المتعلقه بجال خصوصاتها.
٣. دعم uneا القصاد الوطي المني علي البحث والابتكار.
٤. تشجيع الاستثمار المني علي البحث والابتكار.
٥. بناء الكفاعات والكوادر المتميزه في البحث والابتكار.
٦. تقدمي دوارات وشهادات معتمده، ولكر التميز البحثي منح درجات دبلوم موافقه من جلس الجامعه.
الماده الثالثه عشره:
بجوز ان ينشا في الجامعه معهد بثي متخصص او اكثر، وفقا لاحكام النظام، علي ان يراعي عند الانشاء ما يلي:
١. ان يتوافق انشاؤه مع رؤيه الجامعه ورسالتها واهدافها وطبيعه نشاطها.
٢. الا يتعارض انشاؤه مع الوحدات الاكاديه او الماركز البحثيه القايمه بالجامعه.
٣. ان يرافق طلب الانسان شواهد تيز الجامعه البحثي وتوافر الكوادر البشريه المميزه، والبنيه التحيه المتكامله.
الماده الرابعه عشره:
يهدف انشاء معاهد البحوث المتخصصه الي ما يلي:
١. البحث علي نطاق اوسع من المراكز وفي جالات متعدده ومتقاريه.
لايحه البحث العلمي والابترخ في الجامعات
٨ من ٢١
مجلس الشؤون
الجامعات
Council of Universities' Affairs

مجلس شؤون الجامعات
Council of Universities' Affairs
٢. منح درجات علميه في الدراسات العليا في برامج خدده يتميز فيها المعهد، وما يتفق مع اللوايح الاكاديه
واللاليه والاداريه التي تطبق علي الجامعه.
٢. بناء شركات مع القطاع العام والخاص والتعاون مع مراكز الابحاث والمعاهد العالميه والطليه في جال التخصص.
٤. التوجه نحو البحوث البينيه المترابطه في جال عمل المعهد.
٥. خدمه الاولويات الوطنيه التنمويه.
٦. تحقيق اهداف الخطط الاستراتيجيه للجامعه.
الماده الخامسه عشره:
يحدد القرار الصادر من جلس الجامعه بطلب انشاء مراكز ومعاهد البحث والابتبار - وفقا لاحكام نظام - اختصاصات وحركمه كل مركز او معهد والقواعد التي يسير عليها كسب طبيعه ونشاطه واهدافه واتبعته الاكاديه والفنيه والاداريه.
الفصل السادس: الكراسي البحثيه
الماده السادسه عشره:
شكال في الجامعه لجنه دايمه للكراسي البحثيه بقرار من جنس الجامعه برياسه النايب وعضويه عدد من يتمتون
بالحيره والكفاعه في جمال البحث العلمي والكراسي البحثيه من داخل الجامعه او خارجها، ونجوز اضافه مثلين من
القطاع العام واخلاص.
الماده السابعه عشره:
تنشا الكراسي البحثيه، وتوضع لوايحها بقرار من جنس الجامعه، بناء علي توصيه اللجنه الدايمه للكراسي البحثيه
بجامعه.
الماده الثامنه عشره:
تنشا الكراسي الدوليه في الجامعه بناء علي مذكره تفاهم او اتفاقيه تعاون بين الجامعه والمؤسسه الاجنبيه الحاضنه
للكرسي وفقا لاجراءات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع المؤسسات الاجنبيه.
لايحه البحث العلمي والابتراك في الجامعات
9 ٢٦
المجلس الشؤون
الجامعات
Council of Universities' Affairs

مجلس شؤون
الجامعات
Council of Universities' Affairs
الماده التاسعه عشره:
مع عدم الاخلال بصلاحيه الجالس واللجان الاخري في الجامعه، تتول اللجنه الدايمه للكراسي البحثيه ما يلي:
١. اقتراح القواعد المنظمه لكراسي البحث، ورفعها الي جنس الجامعه.
٢. اقرار السياسات الماليه لكراسي البحث.
٣. اقرار اليه اختيار المشرفين واستاده الكراسي.
٤. التوصيه باسماء المشرفين واستاده الكراسي.
٥. التوصيه بانشاء او استمرار او ايقاف كراسي البحث في الجامعه.
٦. اقتراح الصلاحيات واهيكل التنظيمي والاداري لكل كرسي ورفعها الي جالس الجامعه لاقرها.
٧. اقتراح الميزانيه السنيه الخاصه بكراسي البحث، ودراسه حسابها اختامي.
٨. اقرار تقارير الاداء العام لكراسي البحث.
٩. مناقشه التقرير السنوي لكراسي البحث، ورفعه الي جالس الجامعه.
الماده العشرون:
يهدف انشاء كراسي البحث الي ما يلي:
١. تحقيق اضافه نوعيه للبحث العلمي والابتكار في مجال تخصص الكراسي.
٢. تعزيز المكانه العلميه للمملكه علي المستوي الاقليمي والعاملي، ودعم توجهاتها في جميع المجالات العلميه
والاقتصاديه والسياسيه.
٣. تنميه الشراكه مع المجتمع ومؤسسات، وادكانه نتايج البحث العلمي.
٤. تعزيز المعرفه العلميه وايجاد الحلول لبعض المشكلات القايمه التي لما اثر اجتماعي واقتصادي علي المستوي
الحلي والعالي.
٥. المساهه في دعم وخدمه الاستراتيجيات والخطط والاهداف التنمويه وبرامج التنميه المستدامه.
٦. المساهه في نقل وتوطين التقنيه بالملكه.
٧. تحقيق الاهداف الخاصه التي من اجلها انشي الكرسي.
لايحه البحث العلمي والابتر في الجامعات
٦٩ من ١٠
العامس شؤون
الجامعه
University's Affairs

مجلس شؤون
الجامعات
Council of Universities' Affairs
الماده الحاديه والعشرون:
يشترط لانشاء الكرسي الدولي ما يلي:
1. ان يتوافق مع هويه المملكه وارتكازها علي تعاليم الاسلاميه ووسطيته وجوهودها في تعزيز الحوار بين الثقافات
والحضارات العالميه.
٢. ان يكون لدي الكرسي خطه بخيه واضحه وعند بما المنهجيات للدراسات والبحوث التي يقوم بها
الكرسي.
٣. ان يكون للكرسي اضافه علميه جديده، ويرفع من مكانه المملكه بالاوساط العالميه والمعرفه.
٤. ان يسمهم الكرسي في تنميه العلاقات والتواصل الحضاري والثقاني والعلمي ونشر المفاهيم السمحه ونشر
اللغه العربيه.
الماده الثانيه والعشرون:
يشترط ان تكون المؤسسه الدوليه الحاضنه للكرسي ذات معه وتميز علمي وبحثي مرموق بمجال الكرسي وان تتماشي
مع هويه وتوجهات المملكه.
الماده الثالثه والعشرون:
يجب ان يتضمن طلب انشاء الكرسي سواء من الجامعه، او من الجهه المموله تقدمح خطه استدامه ماليه تضمن
استمراريه نشاط الكرسي وفاعليته.
الماده الرابعه والعشرون:
دون الاخلال بشروط الممول، يكلف المشرف علي الكرسي واستاذ الكرسي من بين اعضاء هييه التدريس والباحثين
المتميزين في جال اختصاص الكرسي، بقرار من رييس الجامعه، وذلك بناء علي توصيه اللجنه الدايمه للكراسي
البحثيه.
الماده الخامسه والعشرون:
يتول المشرف علي الكرسي المهام التاليه:
1. تقدم اخطه التشغيليه السنويه للكرسي، والاشراف علي تنفيذها.
٢. تشكيل الفريق البحثي بالكرسي (باحيين-فنيين-اداريين-طلبه) ، بناء علي توصيه استاذ الكرسي.
٢. اعداد التقارير الخاصه باداء فريق العمل بالكرسي.
لايحه البحث العلمي والابتكار في الجامعات
21 من
مجلس شؤون
الجامعه
Council of Universities' Affairs

مجلس شؤون
الجامعات
Council of Universities' Affairs
٤. الاشراف والتابعه علي سير كافه الاعمال الاداريه.
٥. تثيل الكرسي لدي جميع الوحدات داخل الجامعه.
٦. الرفع بطلب تامين احتياجات الكرسي كاملواد والاجهزه.
٧. رفع التقارير الفنيه والماليه الدوريه والنهايه للكرسي الي اللجنه الدايمه للكرسي البحثيه.
٨. اي مهام اخري عددها اللجنه الدايمه للكرسي البحثيه.
الماده السادسه والعشرون:
يحدد جلس الجامعه اليه توزيع صلاحيات المسؤولين بمنظومه كراسي البحث، بما يتناسب مع هيكلها التنظيمي.
الماده السابعه والعشرون:
١. يكون لكراسي البحث في الجامعه حساب رييس مستقل في احد البنوك او المؤسسات الماليه المزخصه،
تودع به جميع ايرادات الكراسي، ولما فتح حساب فرعيه لكل كرسي، ويصرف منه علي كراسي البحث
وفقا لمصفوفه الصلاحيات المثره من جلس الجامعه.
٢. السنه الماليه لكراسي البحث هي السنه الماليه للجامعه.
٢. جول تاسيس كراسي البحث من عقود التمويل المربمه مع الغير، ويجوز قويلها من ميزانيه امو من
اوقافها.
٤. دون الاخلال بشرط الممول، يجوز لكرسي البحث القيام ببعض الاعمال التي تتناسب مع تخصصه، وذلك
لتنميه ايراداته وضمان الاستدامه الماليه من خلال:
ا. التمويل الذاتي من خلال الحصول علي دعم البحوث والمشاريع الوطنيه والدوله من جهات التمويل
من داخل وخارج الجامعه.
ب. الايرادات الناتجه عن القيام بمشاريع البحوث، او حقوق الملكيه الفكريه او الدراسات، او الخدمات
العلميه والاستشاريه.
ج. ايرادات الكرسي ما يعقده من ندوات ودورات ومققرات وورش عمل او مطبوعات.
٥. يحدد جنس الجامعه وفق لاتحه الكرسي او القواعد التنفيذيه هذه اللاتحه، نسبه مبلغ التمويل لواجهه
الاعباء الاداريه لكراسي البحث.
لايحه البحث العلمي والابتراك في الجامعات
٢١ من ١٧
المواضن المطلوب
المواضن المطلوب
Council of Universities' Affairs

مجلس شؤون
الجمعات
Council of Universities' Affairs
الماده الثامنه والعشرون:
يكون الصرف علي الكراسي بناء علي العقد المبر مع المانج، او الممل، والقواعد التنفيذيه المحدده للصرف علي
الكراسي البحثيه، وذلك علي النحو التالي:
1. اعداد مزانيه اجماليه لكراسي البحث، من واقع مزانيه كل كرسي بحث، وما لا يتجاوز مبلغ التمويل المتاح
لكل كرسي.
٢. تامين الاجهزه والمدات التي يمتاجعها الكرسي، بناء علي موافقه اللجنه الدايمه للكراسي البحثيه بالجامعه،
حسب الميزانيه المعتمده للكرسي.
٣. الصرف من الميزانيه المعتمده للكرسي عن طريق دفعات مقدمه، وتصرف المبالغ تابعا حسب الانجاز الحقق.
٤. تستخدم مبالغ الدفعات المقدمه في الصرف علي البنود التاليه:
ا. قويل البحوث والدراسات التابعه للكرسي.
ب. تامين التجهيزات البحثيه والمستلزمات المعمليه اللازمه لعمل الكرسي.
ج. الصرف علي الندوات، وورش العمل، والمؤشرات، والمكافات الخاصه بفرق العمل بالكرسي.
د. المصروفات التشغيليه والاداره للقايمين علي كرسي البحث.
ه. اي مصادر اخري تKDDA لايحه كرسي البحث المفره من جلس الجامعه او القواعد التنفيذيه هذه
اللاتحه.
الماده التاسعه والعشرون:
لا يجوز دعم اي كرسي اسبح متوفقا او لم يعد له اي نشاط او لعدم توفر اي معلومات حوله، سواء كان ذلك
بسبب انشايه ضمن اتفاقيه محدده زمينا وانتهت او كان علي شكل هبه لره واحده.
الفصل السابع: الانفاق والتمويل البحثي
الماده الثالثون
للمجامعه من خلال جنس الجامعه او من يفوضه القيام بالبحوث العلميه وعقد الاتفاقيات البحثيه الخاصه واداره المبارات البحثيه المعنيه بالبحث العلمي والابتكار للجهات داخل المملكه او خارجها مقال بالغه ماليه، وتدرج المخصصات الماليه فحده البحوث والبارات في حساب رييسي مستقل في احد البنوك او المؤسسات الماليه المرخص
طا بالعمل بالمملكه، ويصرف منه علي الابحاث والبارات والبرامج المعتمده التي يتم الاتفاق عليها.
لايحه البحث العلمي والابتكار في الجامعات
٢٩ من ١٣
مجلس شؤون الجامعات
Council of Universities' Affairs

مجلس شؤون
الجامعات
الماده الحاديه والثلاثون:
يتم الانفاق علي البحوث لموله من ميزانيه الاداره التنفيذيه، او من ميزانيه المبادرات والبرامج المعتمده، او من التعاقدات والاتفاقيات، او اي مصادر اخري، وذلك وفقا للميزانيه المعتمده والمقدمه لكل بحت او مشروع، وما يトفق مع شروط كل برنامج حسب العقد الموقع مع الفريق البحثي.
الماده الثانيه والثلاثون:
يجوز ان يصرف للمؤلفين، والفقين، والمترجين والحكمين والمصحين اللغويين وغربي الجلات العلميه ولكل من يتعلق عملهم بالبحث العلمي والابتكار علي تقييم المقترحات والتقارير والكتب والموسوعات والمسووعات مكافاه
تناسب مع ما يصرف لمثل هذه الاعمال، تحددها القواعد التنفيذيه هذه الاللغه.
الماده الثالثه والثلاثون:
يجز للجامعه من الباحتين الممزين، والبحوث والختراعات الممزيه، حسب المعايير التي يقرها جملس الجامعه بناء
علي توصيه الجلس العلمي شهاده تقدير وجوايز ومكافات ماليه، ويجوز ان يشترك في الجايره اكثر من باحث،
وتوزع المكافاه بينهم وفقا للضوابط التي يقرها الجلس العلمي، ووفق الموازنه المعتمده.
الفصل الثامن: البحوث المعلومه من جهات خارجيه
الماده الرابعه والثلاثون:
تتولي الاداره التنفيذيه متابعه سير البحث، وتزويد الجهات الداعمه بتقارير دوريه حسب الاتفاق، يجوز للجنه
الدايمه او من تفوضه - بناء علي توصيه الاداره التنفيذيه - تعليق البحث او الغايه، وايقاف الصرف عليه اذا لم
يجب الباحث بالتزاماته حسب الخطه المعتمده.
الماده الخاصه والثلاثون:
لا يجوز للجامعه او الباحث تعديل نطاق البحث المقعوم وخطته المعتمده ما لم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك مع
الجهه الداعمه.
لانجه البحث العلمي والابتراك في الجامعات
٢١ من ١٩
مجلس شؤون الجامعات
Council of Universities' Affairs

مجلس شؤون
الجامعات
Council of Universities' Affairs
الماده السادسه والثلاثون:
بجوز التعاقد مع باحثين بعقود لفتره زمنيه محدده; لفرض اجراء البحوث المدهوعمه بعقود خارجيه، بشرط الا تتجاز منه العقد مع الباحثين المده الحمدده للبحوث المدهوعمه من جهه خارجيه، وان يكون الالتزام المالي لتلك العقود من ضمن ميزانيه البحث المدهعو خارجيا.
الماده السابعه والثلاثون:
تضع اعمال البحوث المدهوعمه كبيات خارجيه للقواعد المنظمه لقبول التبرعات والطبيات والوصايا الساريه علي الجامعه، وënضع البحوث العلميه التي تقدمها الجامعه للجهات الداخليه او الخارجيه-ما لا يخل باهداف الجامعه او رسالتها- للقواعد التنفيذيه التي يقرها جنس الجامعه.
الفصل التاسع: الانتاج العلمي وحقوق الملكيه الفكريه
الماده الثامنه والثلاثون:
تدعم الجامعه نشر الانتاج العلمي بصوره المختلفه كالكتب، والاحيات والتقارير العلميه، ورسايل الماجستير
والدكتوراه، ويفر جنس الجامعه القواعد والضوابط التخصصيه الخاصه بالانتاج العلمي بناء علي اقتراح المجلس العلمي.
الماده التاسعه والثلاثون:
ينظر الجنس العلمي فيما يقدم له من انتاج للنشر باسم الجامعه: بكثا، او تاليفا، او ترجمه، او تحقيقا، علي ان يكون متسقا مع اهداف الجامعه ومتسما بالاضاله.
الماده الاربعون:
تنشر البحوث الميعومه وفق العلاقه التعاقديه بين الجامعه والجهه المموله، وما لا يخل حقوق الطرفين، وملكيتها
لاي حقوق ناجعه عن البحث، كحقوق الملكيه الفكريه.
لايحه البحث العلمي والابتراك في الجامعات
٦٦ من ١٥
الموضوع المطلبات
الجامعات
Council of Universities' Affairs

مجلس شؤون
الجامعات
Council of Universities' Affairs
الماده الحاديه والاربعون:
لا يجوز لم يرتبط بالجامعه وظيفيا، ان يستخدم عند نشره بثنا — هولا من الجامعه او استخدمت فيه الادوات
المتاحه من قبل الجامعه- غير اتمام الجامعه التي يعمل بها، ولا يجوز اضافه التماء اخري، الا وفق الضوابط التي
تحددها الجامعه.
الماده الثانيه والاربعون:
يشترط عند تقويل الاحبات من الجامعه او من جهه خارجيه ان يكون الانتماء وفقا ما يلي:
١. اذا كانت جهه التمويل هي الجامعه، فعلي الباحث الالترام بان تكون الجامعه هي الانتماء المرجعي الوحيد
في خته المنشور، دون اضافه اي جهه اخري.
٢. اذا كانت جهه التمويل خارجيه، فعلي الباحث اضافه التماثمه للجامعه ما لم يقيد ذلك بشرط من جهه
التمويل.
الماده الثالثه والاربعون:
تشجع الجامعات باحيها علي الانتاج البحثي عالي الجوده، وتقوم بتوجه الابحاث وخرجها من خلال اعتماد ضوابط تعمل علي توطينها وترفع من جودقها، علي ان يكون صرف الدعم فقط علي الابحاث داخل الجامعه، ولا تصرف علي ابحاث تجري خارج الجامعه، الا وفق الضوابط التي يقرها جلس الجامعه، وذلك وفقا لم يلي:
1. ان تكون نتايج الابحاث منشوره في جلات ذات معامل التاثير العالي، والصنفه في تصنيف النشر السايد.
٢. الابحاث الموطيه التي تكون فيها نسبه الباحثين من الجامعه اكثر من (٥٠٠) علي ان يكون الباحث
الاول، او الباحث المراسل من الجامعه.
٢. الابحاث التي تكون فيها شراكه عاطيه مع باحثين متميزين وذو معامل استشهاد موزون عالي وعلي ان يكون الباحث الاول او الباحث المراسل من الجامعه.
٤. ان يتم اجراء الابحاث في الجامعه، او بتعاون مع مؤسسات بكييه، او علميه، او جهات اخري ذات علاقه.
٥. لا يتم دعم البحوث التي يكون نشرها في الجلات غير المصنفه.
لايحه البحث العلمي والابعتكار في الجامعات
٢١ من ١٦
مجلس شؤون
الجامعه
Council of Universities' Affairs

مجلس شقون
الجامعات
Council of Universities' Affairs
الماده الرابعه والاربعون:
يقر جالس الجامعه سياسه الجامعه حقوق الملكيه الفكريه بناء علي توصيه الجنس العلمي علي ان تتوافق هذه
السياسات مع الانظمه واللوايح في المملكه.
الماده الخامسه والاربعون:
للجامعه انشاء مكاتب نقل التقنيه او ترخيص التقنيه، وحاضنات او مسرعات اعمال، ومساحات عمل مشتركه؛
من اجل تامين البييه الحفره للابتكار، اداره وتسجيل حقوق الملكيه الفكريه واستثمارها، وتاسیس الشركات مع
الجهات الداعمه الخارجيه والبانشين الذين انتجوا حقوق ملكيه فكريه؛ من اجل الاستثمار المشرك حقوق الملكيه
الفكريه الناتجه عن البحث العلمي، وفقا للانظمه واللوايح المعمول بها في المملكه.
الفصل العاشر: النزاهه العلميه
الماده السادسه والاربعون:
تعمل الجامعه علي تعزيز النزاهه العلميه للنشاطات البحثيه والابتكاريه وان تتحقق من مصداقتها ونزاهتها وخلوها
من اي مبارسات تخل بالمانه السلوكيه العلميه، وبالاخلاقيات المرعيه في الجال البحثي، و متوافقه مع المعايير العالميه،
ويشمل الممارسات البحثيه كل الممارسات سواء ما يتعلق بسوء السلوك البحثي، او اخلاقيات البحث العلمي.
الماده السابعه والاربعون:
تشكل بقرار من جالس الجامعه لجنه دايمه للنزاهه العلميه برياسه النايب ويراعي في تشكيلها الجياد والاستقلال
والتخصص في الجالات البحثيه المختلفه علي ان يكون من يبنهم متخصص في جمال الانظمه، تتولي ضمان توافق
انشطه البحث العلمي والابتكار مع الانظمه واللوايح المعمول بها في المملكه والاخلاقيات المهنيه المرعيه وخلوها من
اي ممارسات او اعمال ثل بالامنه السلوكيه والزاهتها.
الماده الثامنه والاربعون:
يضع جنس الجامعه القواعد والاجراءات اللازمه حمايه النزاهه العلميه، وخدمد القواعد المخالفات والجزاءات المترتبه
علي سوء السلوك البحثي، علي ان تكون الجزاءات التاديبيه وفقا للمقرر نظاما حسب نظام الوظيفي الذي يënضع
له المخالف.
لايحه البحث العلمي والابتراك في الجامعات
٢١ من ١٧
مجلس شؤون الجامعات
Council of Universities' Affairs

مجلس شؤون
الجامعات
Council of Universities' Affairs
الفصل الحادي عشر: الجلات العلميه
الماده التاسعه والاربعون:
تصدر الجلات العلميه وفقا لاحكام نظام الذي خضع له الجامعه.
الماده الحمسون:
تكون الجلات العلميه مطبوعه او الكترونيه او كلاها، كما يجوز ان يكون النشر في الجلات مقابل مالي.
الماده الحاديه والخدمسون:
مع عدم الاخلال باحكام النظام واحكام هذه اللاتحه يقر جنس الجامعه قواعد عمل الجلات العلميه بناء علي
توصيه الجلس العلمي، علي ان يراعي عند اقرار هذه القواعد ان تتضمن ما يلي:
1. ضوابط وشروط ومسوغات انشاء الجلات العلميه داخل الجامعه ما يتفق مع الجامعه وتوجهها.
٢. اليات متابعه الجلات العلميه للجامعه واغالقها.
٣. اليات تكوين هياكل التحرير والاداره والهييه الاستشريه للمجلات العلميه.
٤. الصلاحيات وال-acتصاصات هييه التحرير والاداره الفنيه.
٥. قواعد النشر والسياسات العامه لكل جله علميه منشه.
٦. الحوكمه الاداريه والماليه للمجلات العلميه.
الماده الثانيه والخدمسون:
تصدر الجله في احمد التصنيفات التاليه:
1. جله متخصصه قتم بنشر الابحاث النظريه والتطبيقيه والقطرير والمراجعات العلميه الاصليه وما يدرج في
النشر العلمي الحكم وحكمه في خصص علمي واحد.
٢. جله بينه تكامليه قتم بنشر الابحاث النظريه والطبيقيه والقطرير والمراجعات العلميه الاصليه وما يدرج في
النشر العلمي الحكم وحكمه في خصصات بينيه تكامليه.
الماده الثالثه والخصون:
يشترط عند انشاء الجله العلميه في الجامعه ما يلي:
لايحه البحث العلمي والابتكار في الجامعات
٢١ من ١٨
مجلس شؤون
المجعات
Council of Universities' Affairs

مجلس شؤون
الجامعات
Council of Universities' Affairs
. ١. ٢. ٣. ٤. ٥. ٦. ٧. ٨. ٩. ١.
٢. ان تكون اداه نشر نوعيه في جاهلها عاليا وعلای.
٢. الا يقل عدد المتخصصين في جمال الجنه في الجامعه عن ثلاثه علي الاقل بدرجه استاذ مشارك، وواحد
بدرجه استاذ.
٤. ان يتناسب اسم الجله وتصنيفها مع جمال اهتمام الجله العلمي وënصها.
ه. التوافق مع التوجهات البحثيه العامه للجامعه.
٦. اي شروط اخري تحددها القواعد التنفيذيه.
الماده الرابعه والمسون:
يعين جلس الجامعه بناء علي توصيه الجنس العلمي هييه التحرير، ويكون التعيين لمده ستتين قابله للتجديد، علي
الا تقل الدرجه العلميه لرييسها عن استاذ، ويجوز ان ينضم لعضويه هييه التحرير من يحمل شهاده الدكتوراه او من
ذوي الخره البحثيه من خارج الجامعه سواء من داخل المملكه او خارجها، وخدمد القواعد التنفيذيه الاشتارات
الواجب توفرها في عضو هييه التحرير.
الماده الخامسه والمسون:
لعضو هييه التدريس او الباحثين المتسببين للجامعه قبول عضويه اطيات الاستشريه والتحريريه للمجلات العمليه
الخليه، كما يجوز قبول عضويه الميثبات الاستشريه والتحريريه للمجلات العلميه العالميه ان تكون الجنه تخصصيه
واكادييه دوليه ومدرجه بالتصنيفات العالميه المعتيره، ومنها:
١. ان تكون الجلات صادره من هييه علميه عاليه ذات علاقه بالنشر، وتعتمد نظام التحكيم العلمي
للبحوث المنشوره.
٢. ان تكون الجلات واضحه الارتباط والاهداف والمرجعيه.
٣. ان تتناسب اليات وجوده النشر مع الضوابط المعتمده من جملس الجامعه هذه النوعيه من الجلات.
٤. ان يكون للمجلات موقع الكتروني موثق ورقم اسنادي واصدار ورقي او الكتروني او هما معا.
وتدد القواعد التفيديه الاجراءات التفصيليه لده الماده علي ان يكون من بينها اجراءات الموافقه علي العضوبيه
وفقا لصفوفه الصلاحيات.
لايحه البحث العلمي والابتكار في الجامعات
٢٩ من ١٩
مجلس شؤون
الجامعه
Council of Universities' Affairs

مجلس شقون
الجامعات
Council of Universities' Affairs
الماده السادسه والخدمون:
للجامعه ان تshire حسابا رييسيا مستقلا في احد البنوك او المؤسسات الماليه المرخص لها بالعمل في المملكه، تودع
به ايرادات جميع المجلات، وما فتح حسابات فرعيه لكل جمله، ويصرف منه علي الاعمال ذات العلاقه بالنشر
والتحرير والاشتراكات بالقواعد العالميه لعلومات النشر او اي اعمال لها علاقه مباشره بالنشر، وما يحقق تنميه
واستدامه الايرادات الذاتيه للجامعه.
الفصل الثاني عشر: احكام عامه
الماده السابعه والخصوصن:
بجوز للجامعه الموافقه علي التعاقد مع باحيين ما بعد الدكتوراه وعند القواعد التنفيذيه شروط واجراءات التعاقد.
الماده الثامنه والخصوصن:
مع مراعاه احكام نظام ولوايحه، يضع جلس الجامعه بناء علي اقتراح الجلس العلمي القواعد، والاجراءات المنظمه
للبحوث التي يقوم كما عضو هييه التدريس اثناء اجازه تفرغه العلمي.
الماده التاسعه والخصوصن:
1. جلس الجامعه الموافقه علي زيارات يقوم كما باحثوها للمؤسسات العلميه الخارجيه، كهدف اثراء التعاون مع
هذه المؤسسات، والاستفاده من الخبرات المتوافره لديها، وتمنيه القدرات البحثيه للباحثين في الجامعه.
٢. تعمل الجامعه علي تعزيز برامج زيارات التبادل الطلابي واعضاء هييه التدريس والباحثين مع المؤسسات
الحليه والاجنبيه.
الماده المستون:
يجوز للجامعه الموافقه علي استضافه الاستاذه الزايرين الذين فلم رغبه في قضاء كامل او بعض مده تفرغهم العلمي
بجامعه وفقا للقواعد الاجراءات التي يضعها جملس الجامعه.
الماده الحاديه والستون:
جلس الجامعه خفض العبده التدريسي للباحثين من اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم، بما يتناسب مع طبيعه
المشروع البحثي والرتبه العلميه للباحث.
لايحه البحث العلمي والابتكار في الجامعات
٢١ من ٢٠
المجلس شقون
الجامعات
Council of Universities' Affairs

مجلس شؤون الجامعات
Council of Universities' Affairs
الماده الثانيه والستون:
دون الاخلال بالعقود والاتفاقيات، تعد كافه الادوات والاجهزه والخدمات التي يتم شراواها في اطار المشروعات البحثيه والكراسي البحثيه ملكا للجامعه، وفقا للضوابط التي يضعها جنس الجامعه.
الماده الثالثه والستون:
يتم التعامل مع الامور المتعلقه بحقوق الملكيه الفكريه، واحلاقيات البحث العلمي، واستثمار خرجات البحث، وفقا
للوايح والقواعد والتعليمات الصادره هذا الشان، وفقا لانظمه واللوايح المعمول كما بالملكه.
الماده الرابعه والستون:
تعل هذه اللاتحه محل اللاتحه الموحده للبحث العلمي في الجامعات الصادره بقرار جلس التعليم العالي رقم
(١٤١٩/٢/٦ واتريخ ١٤١٩/٢/٦) واصل القواعد المنظمه لعمل كراسي البحث العلميه السعوديه الدوليه
الصادره بقرار جلس التعليم العالي رقم (١٤٣٣/٧/١) واتريخ ١٤٣٣/٧/١.
الماده الحامسه والستون:
مع مراعاه احكام نظام يضع جلس الجامعه القواعد التنفيذيه لطذه اللاتحه.
الماده السادسه والستون:
دون الاخلال بالعقود والاتفاقات القايمه يعمل بهذه اللاتحه بعد (٩٠) يوما من تاريخ اقراها، ويلغي كل ما يتعارض معها من احكام.
الماده السابعه والستون:
جلس شؤون الجامعات حق تفسير مواد هذه اللاتحه.
الماده الثامنه والستون:
ما لم يرد به نص خاص في هذه اللاتحه تطبق بشانه لوايج جنس شؤون الجامعات، وفق احكام نظام الذي تënضع
له الجامعه.
لايحه البحث العلمي والابتكار في الجامعات
٢١ من ٢١
مجلس شؤون
الجامعات
Council of Universities' Affairs