tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 231

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

date_gregorian=2001-08-01 date_hijri=1422-05-11 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:103 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:1/3501 entity=legal_basis:royal_decree:2400 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VR-2020-231) : القرار رقم
(428-2018-V) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتي:
دعوي - قبول شكلي - صفه المدعيه - يشترط في مقدم الطلب ان يكون له صفه في تمثيل المدعيه
- انجاد الصفه يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدينه ابلاغه قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني - دت النصوص النظاميه علي ان الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخري، يجوز في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفها - ثبت للداره الابتداييه ان مقدم الدعوي ليس له صفه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض لرفعه من غير ذي صفه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (١/٧١) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(١/٣٥٠١/٢٢ تاريخ ١٥٠٥)
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس بتاريخ ١/٨/٢٠٠١ ه الموافق ٢٠٢٠/٨/٢٠ م، اجتمعت الدارث

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) مالكه مؤسسه (....) ، ضد الهييه العامه (428-2018-1) للزكه والدخل، و ايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (428-2018-1) استوفت الدعوي الاوضاع温اميه المقرره.
تتلض وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه (....) هويه وطنيه رقم (....)، بصفتها مالكه مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدمت باليحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه الضبط الميداني بمبلغ (۱۰۰۰۰۰) اعلاد مخلافتها احكام النظام واللايحه وصه فواتيرها الضربيه.
«اللايه».
وبناه علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الحوعي.
في يوم الخميس بتاريخ ٢٠١٠/٠٨/٢٠ م, عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال
المريي (عن يعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) هويه وطنيه رقم (...) مالكه
مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والماناده علي
اطراف الدعوي، حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا بموجب الوكاله الشريعه
رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٩ خ،
(مثله للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه
العامه للزکاه والدخل برقم (...) وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض
بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر ناشده مكبره، والتحقق من صفه كل منهما،
قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلبت المدينه وكاله اغاء غرامه الضبط
الميداني بملغ (١٠٠٠٠) ريال; وذلك للاساب الوارده في لايحه الدعوي. وبسؤال
ممثل الهييه عن جوابه عن دعوي المدعيه، تمسك بصحه قرار الهييه وفقا للاساب
الوارده في المذكره الجوابيه المقدمه للرد علي الدعوي. ويسؤال طرفي الدعوي عما
اذا كان دليها ما يولدن اضايعه، اكتفي كل منهما بما قدم. وبعد المناقشه، وحيث
ان الصفه من المسايل المتعلقه بالنظام العام، التي للدايره التصدي لها من تلقاء
نفسها دون طلب اي من الخصوم; وعليه قرت الدايره قبل باب المرافعه، ورفع
الجلسه للمداوله واصدار القرار.

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١/١ ه و تعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) بتاريخ ١٥٥/٠٦/١ ه و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٥٥/٠٦/١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث انه من الامور الاوليه التي يتم الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي
هو التاكد من صفه اطراف الدعوي، والذي تتحكم به الدايره من تلقاء نفسها، وفقا لما
نعت عليه الفقره (١) من الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه:
«... او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب
اخر ..., يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء
نفسها، و حيث ان من قام بتقدمي الدعوي هو (...) بموجب وكاله مرفقه، وبالاطلاع
علي الوكاله وشهاده تسجيل المؤسسه الفرديه، يتبين ان مالكه المؤسسه (....)
والوكاله مقدمه من (....، بالاضافه الي عدم نص الوكاله علي احقيه احيه لم تثميل
المدعيه امام اللجان الضريبيه; وعليه فان الدعوي تم تقديمها من غير ذي حفه، فثكون
الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكيله; مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
القرار:
ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع:
- عدم قبول دعوي المدفعيه (…)، هويه وطنيه رقم (…) مالكه مؤسسه (…). سجل تجاري رقم (…) من الناحيه الشكيله: لرفعها من غير ذي صفه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم السبت الموافق
2020-09/19
لمنا نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.
وصي الله والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.