moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439430962 لعام 1443 ه المدعي: عبدالله حسين احمد الشيخي المدعي عليه: شركه انشاءات الاوطان للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه بتاريخ 21/ 10/ 1443ه المعقوده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي فيصل بن حامد بن احمد الفارسي سجله المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (423462955) وتاريخ انتهاءها 5/ 11/ 1447ه كما حضر وكيلا المدعي عليها بدور بنت مبارك بن مثل القحطاني سجلها المدني رقم (...) وعلي بن محمد بن محمد الشنقيطي سجله المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (433703626) وتاريخ انتهاءها 29/ 7/ 1448ه، وبناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني المتضمنه ما نصه (لقد سبق اقامه دعوي من (عبدالله حسين احمد الشيخي) ضد (شركه انشاءات الاوطان للمقاولات العامه) المقيده في المحكمه التجاريه بمكه المكرمه برقم (٤٣٩٠٠٢٠٦٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٥ه والتي نظرت من الدايره التجاريه الرابعه وانتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه انشاءات الاوطان سجل رقم (...) ان تدفع للمدعي عبدالله حسين الشيخي سجل رقم (...) مبلغا قدره (٧٤٨،٤٢٧) سبع ميه وثمانيه واربعون الفا واربع ميه وسبعه وعشرون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٥٣٧٢١٤٧١٢) وتاريخ 13/ 3/ 1443ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-مماطله المدعي عليها لسداد ما في ذمتها مما ادي الي (اضطرار موكلي بتوكيل محامي للمدافعه والمرافعه ومتابعه القضيه لان المدعي عليها احوجتها للشكايه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢٢،٢٦٤) مايه واثنان وعشرون الفا وميتان واربعه وستون ريال، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر) وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله لذلك، وبجلسه 21/ 11/ 1443ه المعقوده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المدونه بياناته اعلاه، كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليها اماني بنت محمد بن مبارك مرزوق سجلها المدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (434650603) وتاريخ انتهاءها 29/ 7/ 1448ه، وبسؤالها عما استمهلت لاجله ذكرت في ردها انها تنازع في استحقاق المدعي للمبلغ الذي صدر به الحكم المشار اليه، وبسؤال وكيل المدعي عن بينه موكله علي مماطله المدعي عليها واستمهل لتقديم ما يثبت المماطله. ثم تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره ذكرت فيها ان ما ذكره المدعي من ووجود تعاقد بينه وبين موكلتها فصحيح، لكن المدعي لم يحقق عدد شروط، ومنها: فواتير المطالبه من طرف عبدالله الشيخي غير مستلمه وغير معتمده من موكلتها، ولم يتم تنفيذ المطلوب كما هو متفق عليه في العقد، ولا توجد مستخلصات بمبلغ المطالبه، وافادت ان موكلتها لم تحضر جلسات الدعوي الاصليه ...؛ اذ لم تكن هناك امكانات فنيه واداريه لمتابعه القضايا، وانها بصدد اعداد التماس اعاده نظر في القضيه الاصليه، واكدت علي ان موكلتها لا تقر بالمبلغ المحكوم به، وانها لم تقصد الاضرار والمماطله، وانها لم تات باحدي موجبات الضمان الشرعيه. ثم اعاد وكيلا المدعي عليها ارفاق مذكرتين لم يخرج مضمونها عن المذكره السابقه، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره اكد فيها علي ان العقد قد نص صراحه علي ان يكون الدفع خلال (30) يوما من صدور الفاتوره من مدير المشروع، وان المدعي عليها قد ماطلت في سداد هذه الفواتير مخالفه بذلك ما نص عليه العقد، بالرغم من استلامهم الفواتير وعدم اعتراضهم عليها، وان موكله تضرر اذ ان اعمال المقاوله يلزم منها سداد الاجره اليوميه للعماله، وان موكله قد تعاقد مع مكتب محاماه للمطالبه بحقوقه من المدعي عليه، حيث صدرت اخر فاتوره بتاريخ 13/ 6/ 1442ه وحتي تاريخ تقديم الدعوي 25/ 1/ 1443ه قرابه (7) اشهر بدون دفع مستحقات، وان المدعي عليها تجاهلت تنفيذ الحكم بعد صدوره مما اضطر موكله الي تقديم طلب تنفيذ ضدها في محكمه التنفيذ ولم تسدد المبلغ الا بتاريخ 29/ 11/ 1443ه. وفي جلسه 3/ 1/ 1444ه المعقوده عبر الاتصال المريي، حضر المدونه بياناتهما اعلاه، وقد قدمت وكيله المدعي عليها مذكره عبر البوابه كما قدم وكيل المدعي مذكره جوابه، وقرر الاطراف الاكتفاء وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: لما كان النزاع الماثل بسبب تعويض عن دعوي سبق نظرها في المحاكم التجاريه، تعلق به اختصاص الدواير التجاريه لاندراجه تحت الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه) وبما ان الدعوي الاصليه سبق نظرها من الدايره، فان الدايره مختصه نوعيا بنظرها وفقا للماده (11) الفقره (1/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها بالفقره (1/ا)، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٢،٢٦٤) مايه واثنان وعشرون الفا وميتان واربعه وستون ريال؛ يمثل التعويض عن اتعاب المحاماه في الدعوي رقم (439002060) والصادر فيها حكم لصالح موكله، وذكر ان مستند موكله علي ذلك عقد الاتعاب وصك الحكم، وحيث ان من الجا شخص واحوجه علي الشكايه لاخذ حقه فانه يضمن الخساير التي حصلت علي ان يكون بالوجه المعتاد كما جاء في الاختيارات لشيخ الاسلام ابن تيميه ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وحيث ان اتعاب الترافع يرجع تقديرها للدايره بالنظر الي ما بذل من جهد في الدعوي الاصليه من كون القضيه صدر فيها حكم خلال جلسه واحده، عليه فقد قدرت الدايره تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (10،000) عشره الاف ريال الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه انشاءات الاوطان للمقاولات العامه سجلها التجاري رقم (...) بان تدفع لعبدالله حسين احمد الشيخي سجله المدني رقم (...) مبلغا قدره (10.000) عشره الاف ريال. رييس الدايره القضاييه يوسف بن رايد محمد السلمي الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439430962 لعام 1443 ه المدعي: عبدالله حسين احمد الشيخي المدعي عليه: شركه انشاءات الاوطان للمقاولات العامه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٢،٢٦٤) مايه واثنان وعشرون الفا وميتان واربعه وستون ريال، يمثل التعويض عن اتعاب المحاماه في الدعوي رقم (439002060) والمحكوم فيها لصالح المدعي، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي بما يلي: "الزام شركه انشاءات الاوطان للمقاولات العامه سجلها التجاري رقم (...) بان تدفع لعبدالله حسين احمد الشيخي سجله المدني رقم (...) مبلغا قدره (10.000) عشره الاف ريال"، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت اعتراض موكله علي تقدير الدايره الابتداييه لاتعاب المحاماه، اذ قدرته بمبلغ اقل من المبلغ المطلوب، وان موكله قد غرم اتعاب المحاماه كامله للمحامي، وطلب الغاء الحكم، والحكم لموكله باتعاب المحاماه كامله، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المستانف بما ورد في لايحه استينافه، كما تمسك المستانف ضده بما انتهي اليه الحكم الابتدايي، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ 9 / 1 / 1444 عن الدايره الابتداييه الرابعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (439430962) القاضي ب(الزام شركه انشاءات الاوطان للمقاولات العامه، سجلها التجاري رقم (...) بان تدفع لعبدالله حسين احمد الشيخي، سجله المدني رقم (...) مبلغا قدره (10،000) عشره الاف ريال.)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول عبدالله جابر سرور الزهراني العضو الثاني نمر بن تركي العتيبي رييس الدايره القضاييه علي احمد ابوبكر القاضي المالكي