tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 6488 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1438-01-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:100815 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 6488 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ونصها: (تاريخ نشوء الحق 21/12/1441 بناء علي عرض الاسعار المقدم من موكلتي، تم التعميد من المدعي عليها شركه (...) للتجاره، بعقد الباطن لموكلتي لتنفيذ اعمال صب ارصفه بمشروع (...) ب(...) في شعبان 1436ه. تم تنفيذ وتسليم كامل اعمال المشروع في شوال 1437ه، وقد تبين لموكلتي ان مبالغ المستخلصات الثمانيه الاولي تم تسليمها لاحد العاملين بمؤسسه موكلتي دون علم او تفويض من موكلتي، وان بقيه المستخلصات لا زالت عالقه بالشركه. لم تستجب المدعي عليها للمساعي الوديه لموكلتي لاستيفاء استحقاقها المالي مما اضطرت معه موكلتي لابرام عقد اتعاب محاماه للشكايه واقامه الدعوي القضاييه بجهات الاختصاص ضد المدعي عليها (مرفق1) تم قيد الدعوي بالدايره التجاريه السادسه بالرقم 824 بتاريخ 25/ 1/ 1438ه وصدر الحكم فيها في 30/ 6/ 1441ه باستحقاق موكلتي للمطالبه الماليه المستحقه بذمه المدعي عليها بمبلغ 672.422.60ريال حكما نهاييا قابل للتنفيذ (مرفق2). وحيث ان المدعي عليها بعدم استجابتها للمساعي الوديه لموكلتي، رغم قدرتها علي الوفاء، قد الجات موكلتي الي الشكايه واللجوء للقضاء وتكبدت بذلك سداد اتعاب عقد المحاماه بمبلغ 336.211ريال للقيام بما يلزم من المتابعه بالتمثيل وحضور الجلسات وعمل ما يلزم من اجراءات التنفيذ للحكم الصادر للمدعيه، بمستند الوفاء المرفق. (مرفق3) فان ما غرمته موكلتي في ذلك نتيجه مطل المدعي عليها يستوجب رفع الضرر وجبره بالتعويض عنه بما غرمته موكلتي،)؛ انتهي فيها الي الطلب: الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه لممثل المدعيه والبالغ قدرها (366.211) ريال وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: حكم سابق فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، بتاريخ13/10/1442ه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 13/10/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 12/10/1442ه وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي تبين ان المدعيه تطالب بالتعويض عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم 824 لعام 1438ه التي صدر فيها حكم من الدايره السادسه بهذه المحكمه واستنادا الي الماده 73/ 3 من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه (تنظر الدايره مصدره الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق التي حصلت قبل قيد طلب التنفيذ) ولان القضيه الاصليه التي يطلب المدعي التعويض عنها كانت منظوره لدي الدايره السادسه فان الدايره السادسه هي المختصه بنظر هذه الدعوي وعليه قررت الدايره احاله القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام لاحالتها للدايره السادسه وبجلسه 20/10/1442ه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي رغم تبلغهم بالموعد كما يظهر من نظام ابشر, وعليه فقد قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب النظر في القضيه المشطوبه بالطلب رقم 100815 وتاريخ 28/10/1442ه, وبناء عليه حددت الدايره موعدا لنظر الدعوي من جديد, وبجلسه 2/12/1442ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد فيها, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه, فقررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات بحيث يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال ثلاثه ايام بواقع مذكرتين لكل طرف. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 5/12/1442ه جاء فيها: (نجد ان المدعيه اقرت في صحيفه الدعوي المرفقه لكم ما نصه: "وقد تبين لموكلتي ان مبلغ المستخلصات الثمانيه الاولي تم تسليمها لاحد العاملين بمؤسسه موكلتي ..الخ" وهذا ما يتضح جليا ان موكلتي قامت بدفع المبالغ المستحقه للمدعيه في وقتها وتسليمها لاحد موظفيها وبعد ان توفي رحمه ﷲ وغابت معه الكثير من الحجج اقامت المدعيه دعواها الاصليه علي موكلتي وبناء عليه لم تكن موكلتي ظالمه للمدعيه. ارفقت المدعيه كشف حساب بنكي موضح فيه مبلغ اتعاب المحاماه عن طريق الحواله النقديه وتاريخها، وهذا لا يرتقي لان يكون دليلا علي تحقيق الضرر واستحقاق التعويض عنه، كما ان الحواله غير مطابقه لما سبق وان طالبت به المدعيه في دعواها الاصليه بمبلغ اتعاب المحاماه والتي قدرته من تلقي نفسها (100.000) ريال مع عدم موافقتنا علي هذا الطلب ولا علي الطلب السابق الا ان المدعيه في دعواها هذه المرفوعه امامكم تطالب بالزامنا بدفع مبلغ وقدره (366.211) ريال اي ما يقارب نصف المبلغ المحكوم لها في الدعوي الاصليه والمقدر (672.422.60ريال ويتضح من هذا الطلب ان المدعيه تريد من دعواها الثراء لا التعويض..), ثم قدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ 8/12/1442ه جاء فيها: (.1- اشار وكيل المدعي عليها في ان النزاع في الدعوي الاصليه "هو نزاع علي طريقه الدفعات" وهذا غير صحيح ، اذا ان المدعي عليها تنكرت لموكلتي وادعت بان الاتفاق كان مع العامل وليس مع موكلتي!! ورفضت تسليمها المبلغ المتبقي بموجب العقد وذلك بعد اقرارها بصحه العقد وكمال التنفيذ واكتمال التسليم والاستلام، ولا اعتبار فيما خاضت فيه المدعي عليها في الدعوي الاصليه من تسليمها لاحد العماله مبالغ ماليه بدعوي انه هو المعني بالاتفاق! اذ ثبت لدي الدايره مصدره الحكم الخطا في تسليم المدعي عليها حق موكلتي لغيرها بدون تفويض، ثم نكلت عن اداء اليمين بعد الحاق الضرر بموكلتي ومماطلتها لاكثر من خمس سنوات. دعاوي المحاماه من قبيل التعويض، الذي يستحق بقيام اركانه: الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وبما ان الثابت خطا المدعي عليها بعدم سداد مستحقات المدعيه، والجايها للمحكمه وتوكيل محام للترافع في القضيه، كما ان الضرر اللاحق بالمدعيه ظاهر باستعانتها بمحام، والاتفاق معه وفق العقد المشار اليه، وبما ان الضرر اللاحق بموكلتي سببه خطا المدعيه، ولقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما هو متقرر من ان الضرر يزال. ان المدعي عليها قد خالفت السياسه المعتمده لديها كونها تعاملت مع احد موظفي المنشات المتعاقد معها وسلمته مبالغ بدون تفويض فضلا عن عدم مسؤوليه موكلتي في هذا التصرف، وامتناعها عن تسليم موكلتي حقها..) ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 11/12/1442ه جاء فيها: (غير صحيح ما جاء في مذكره المدعيه ان موكلتي تنكرت وادعت ان الاتفاق كان مع العامل وليس مع المدعي، والصحيح ان موكلتي دفعت بان المبالغ سلمت لموظف لدي المدعيه واثبتت ذلك امام فضيله ناظر القضيه. ذكر وكيل المدعيه ان موكلتي ساندت احد موظفين المدعيه في المحكمه العامه فهذا القول غير صحيح والصحيح ان فضيله ناظر القضيه في المحكمه العامه امر بادخال موكلتي في الدعوي ولم تساند موكلتي ورثه العامل، ثم ان تلك القضيه تنظرها محكمه مستقله عن المحكمه ناظره القضيه لدي فضيلتكم. ولما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقه لاتعاب المحاماه) ثم قدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ13/12/1442ه جاء فيها: (الدليل علي ان المدعي عليها ادعت ان من اجري الاتفاق معها هو العامل (...) وليس موكلتي (مؤسسه (...)) هو نص كلام وكيل المدعيه المدخل في الدعوي المقيده برقم 37815792 وتاريخ 20/11/1437ه لدي المحكمه العامه ونص كلامه: "ان من اجري الاتفاق مع شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه هو (...).." مرفق الصفحه رقم (6) السطر (11) من صك الحكم رقم 421626010 وتاريخ 26/11/1442ه (مرفق 1)..) وفي جلسه هذا اليوم في هذه الجلسه تبين حضور اطراف الدعوي، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته؟ قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم وطلبا الفصل في الدعوي، وبناء عليه: رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه للمدعيه عن قضيتهما التي كانت منظوره لدي هذه الدايره, عليه فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16/ 9) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24/08/1441ه, وبناء علي ما نصت عليه الماده (السادسه والعشرون) من نظام المحاماه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا, قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل, ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه), كما نصت الماده (الثامنه والعشرون في الفقره الخامسه منها) علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه..)، وعليه فان هذه الدايره قد انعقدت ولايتها واختصاصها بنظر هذه الدعوي بموجب ما تقدم اعلاه, وباعتبارها قاضي الموضوع, واما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعيه قد اقامت هذه الدعوي بهدف المطالبه باتعاب المحاماه, نظير ما تكبدته من مصاريف خلال نظر النزاع الذي كان ماثلا بين الطرفين لدي هذه الدايره, وحيث ان الدايره رات ان طلب المدعيه يقوم علي مستند صحيح, حيث ثبت ان المدعي عليها قد احوجتها للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء, واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع, علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين، واستنادا الي قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم "مطل الغني ظلم", قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ : (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، فلساير ما تقدم, واعمالا لمبدا العداله الناجزه, ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرر) ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره, فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع, علي وفق ما راته الدايره تقديرا صحيحا عادلا, بما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به في قضيتهم الاصليه لدي هذه الدايره, تمشيا مع جمله من احكام القضاء التجاري, وقد اعرضت الدايره صفحا عن التقدير الذي طالبت به المدعيه, اذ كان تقديرا لا يتناسب مع النسب التي استقر القضاء التجاري علي الحكم بموجبها, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (67,242) سبعه وستون الفا ومايتان واثنان واربعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 652 لعام 1443 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها طلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه للمدعيه عن قضيتهما التي كانت منظوره لدي السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض القاضي بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (67,242) سبعه وستون الفا ومايتان واثنان واربعون ريالا، ثم تقدم وكيل المستانفه بلايحه اعتراض جاء فيها منطوق الحكم خالف المقتضي النظامي في تعويض المستانفه عن اتعاب المحاماه. ثانيا: تناقض اسباب الحكم ومنطوقه بعضه بعضا في القضيه الاصليه وما تبعه من حكم في قضيه الاتعاب. ثالثا: مخالفه الحكم للمقتضي الشرعي ولازمه. رابعا: الدايره تغافلت عن بينه المستانفه عن التقاضي عن ذات الدعوي بالمحكمه العامه، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره بتاريخ 13/02/1443ه تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وتتلخص مطالبه المدعي عليه موضوعا ما يلي: اولا: موكلته اوفت بالمستخلصات التي تطالب بها المدعيه للعامل (...) رحمه ﷲ ولم تنكر حق المدعيه بل دفعت بالوفاء وعدم مماطله موكلته للمدعيه. ثانيا: قدمت المدعيه لمحكمه التنفيذ لتنفيذ الحكم الصادر في القضيه الاصليه بتاريخ 26/12/1441 ه، ولم تماطل موكلته في ذلك فقد تم سداد المبلغ بتاريخ 28/12/1441 ه ولذلك لا تستحق المدعيه اتعاب المحاماه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره بتاريخ 13/2/1443ه حيث جري تحديد جلسه هذا اليوم وافتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكم في ذات الجلسه.
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 6488 لعام 1442ه والمؤرخ في 1/1/1443ه والقاضي بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (67,242) سبعه وستون الفا ومايتان واثنان واربعون ريالا؛ وبﷲ التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.