tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 2544 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-07-04 document_type=ruling entity=document_number:م/30 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=document_number:421000549 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 2544 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدﷲ فهد سعد الجوير هويه وطنيه (...) 
ضد/ فراج ظافر فلاح القحطاني هويه وطنيه (...) 
ضد/ مترك فرج ظافر القحطاني هويه وطنيه (...) 
القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا
القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا
القاضي محمد بن علي السلطان عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان صالح بن علي بن صالح الحبيب سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بوكالته عن عبدﷲ فهد سعد الجوير سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره من خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، برقم (421000549) وتاريخ 4/ 7/ 1442ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، قد تم الاتفاق بتاريخ 1/ 11/ 2017م بين موكلي والمدعي عليه الاول مترك علي ان يضارب بالاموال في سوق الاسهم السعودي علي ان يكون المال مني والعمل منه، وقد تم الاتفاق فيما بيننا علي ان تكون الارباح نصف سنويه بنسبه قدرها 10% من الارباح؛ وبناء علي هذا التفاهم مع المدعي عليه الاول تم تسليمه مبلغ وقدره (3,236,000) ريال بيانها كالتالي: استلم المدعي عليه الاول مبلغ وقدره (1,405,000) ريال علي دفعات بموجب اقرارات موقعه منه كما تم تحويل مبلغ وقدره (1,831,000) ريال علي حساب المدعي عليه الثاني فراج القحطاني والد المدعي عليه الاول في بنك الراجحي حساب رقم (...) بناء علي اذن ورغبه المدعي عليه الاول لكون المحفظه في حساب المدعي عليه الثاني. وبذلك يكون جمله المبالغ التي استلمها المدعي عليه من موكلي مبلغ وقدره (3,236,000) ريال؛ وبحساب نسبه الارباح عن مده 3 سنوات كامله استثمر فيها المدعي عليه اموال موكلي؛ فانه يكون قد ترتب في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (2,824,000) ريال، وعلي ذلك يكون مبلغ المطالبه (6,060,000) ريال. الطلبات: اولا: الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ المطالبه (6,060,000) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه الاول بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (1,200,000) ريال. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء 21/ 5/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي صالح الحبيب السابق تعريفه، كما لم يحضر المدعي عليه فراج بن ظافر القحطاني سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) والمدعي عليه مترك بن ظافر القحطاني سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) ولا من ينوب عنهما رغم تبلغهما بموعد الجلسه عن طريق نظام ابشر وكرر الحاضر ما ورد بصحيفه دعواه واضاف ان المدعي عليهما ليس لديهما ترخيص بالوساطه في المضاربه في سوق الاسهم. ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب) 
فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليهما برد راس المال بالاضافه الي الارباح في مضاربتهما بماله في سوق الاسهم المحليه، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها استنادا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كانت العلاقه التعاقديه بين اطراف الدعوي ناشيه عن عقد مضاربه في سوق الاسهم المحليه، فان الدعوي تكون داخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه، المنصوص عليه في عجز الفقره (ب) من الماده الستين من نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/ 6/ 1424ه: (الماده الستون: ا- يعد اي شخص يقوم بممارسه الوساطه او يدعي ممارستها دون ترخيص مخالفا لاحكام الماده الحاديه والثلاثين من هذا النظام، وتطبق بحقه اي من العقوبتين الاتيتين او كلتيهما ... ب - يقع باطلا اي اتفاق او عقد يتم ابرامه بشان صفقه تتعلق بالاوراق الماليه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والثلاثين من هذا النظام، ولا يحق للوسيط المخالف الاحتجاج بالاتفاق او العقد في مواجهه الطرف الاخر، ويجوز للطرف الاخر ان يطلب فسخ الاتفاق او العقد واسترداد اي اموال او ممتلكات اخري يكون قد دفعها او حولها بموجب الاتفاق او العقد، بشرط ان يقوم باعاده الاموال او الممتلكات الاخري التي تلقاها بموجب الاتفاق او العقد. وتختص اللجنه بالدعاوي المرفوعه بناء علي هذه الماده)، فما ورد في اخر هذه الفقره ينص صراحه علي اختصاص لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه بنظر الدعاوي المقامه ضد الوسطاء في سوق الاسهم المحليه، ولذا فان الدايره تنتهي الي انحسار اختصاصها الولايي عن نظر هذه الدعوي.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق.
عضو 
نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ
عضو 
محمد بن علي السلطان
رييس الدايره 
عمر بن عبدﷲ بن طالب