moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٦٤٨٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: افتتحت الجلسه، وفيها حضرت وكيله الشركه المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، فجري سؤال المدعيه عن تحرير الدعوي فاجابت كتابه بما نصه: (افيد فضيلتكم ان موكلتي شركه (...) تعمل في مجال صناعه وطباعه البلاستيك وبعام ٢٠٢١ حصل تعاملات تجاريه بينها وبين مؤسسه (...) بناء علي طلب المدعي عليها بفتح حساب مع تعهد بالسداد كما اعلنت المدعي عليها عن رغبتها بفتح حساب جار مدين لدي موكلتي بغرض شراء بضايع في حدود (٢٠.٠٠٠) ريال سعودي. –مرفق ١ فتح حساب بيع بالاجل- وكان الاتفاق ينص علي ان تشتري المدعي عليها مجموعه منتجات بلاستيكيه مقابل التزامها بتسليم المبلغ وخلال ذلك فقد تمت مجموعه من التعاملات التجاريه بين موكلتي ومؤسسه (...) و قد تم مطابقه رصيد بمديونيه المدعي عليها بمبلغ (٥٣٨٩٥,٠٥) ثلاث وخمسين الف وثمان مايه وخمس وتسعين ريالا عام٢٠٢١ –مرفق٢ مطابقه رصيد – ويعتبر اقرارا من المدعي عليها علي المديونيه وبما ان التعامل كان مستمرا الي هذا الوقت فقد زادت قيمه المبلغ بطبيعه الحال من خلال توريد كميات من المنتجات والبضايع وقد وصلت قيمه الدين الحالي لمبلغ (٥٧,٧٨٥,٥٠) سبعه وخمسين الف وسبع مايه وخمس وثمانون ريال و٥٠ هلله وقد التزمت موكلتي بتسليم الكميات المطلوبه بشكل دوري! وبالمقابل فلم تلتزم المدعي عليها بسداد الدفعات حتي التاريخ الحاضر. ونظرا لوجود علاقه وديه فيما بين الطرفين واستنادا للماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده السادسه عشر من النظام." فقد حاولنا ان يتم حل الموضوع بطريقه وديه وتم تقديم طلب صلح عبر منصه تراضي برقم ٠١-٤٣١١٠٢٤٣٩٥. وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٦ه وقد تعذر الصلح. ونظرا لان ذمه المدعي عليها مشغوله بالمبلغ الذي حددناه اعلاه تجاه المدعيه؛ واستنادا لنص الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه " يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه د- العرف او العاده المستقره، ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-، واستنادا الي ما سبق اطلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١-سداد مبلغ وقدره (٥٧,٧٨٥,٥٠) ريال، ٢-التكاليف القضاييه –ان وجدت-) اه، وفي الجلسه التاليه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وطلبت الحاضره مهله لتقديم فواتير كبينه علي المبالغ المدعي بها الزايده عن مبلغ المصادقه. وفي الجلسه التاليه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وذكرت الحاضره بانها ارفقت الفاتوره المطلوبه منها، وبالاطلاع عليها تبين بانها الفاتوره رقم ١ بتاريخ ٢٠٢٢/١/١م بمبلغ وقدره ٩٨٩٠ ريالا، وبذيلها ختم المدعي عليها وتوقيع استلام منسوب لها، وبناء عليه، قررت الدايره الحكم في الدعوي بحالتها الراهنه لتهيؤها للفصل فيها بناء علي الاسباب التاليه. الاسباب: لما كانت المدعيه تدعي انها باعت علي المدعي عليها منتجات بلاستيكيه وتطلب الزامها بثمن تلك البضاعه وقدره (٥٧,٧٨٥.٠٠) سبعه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه وثمانون ريالا، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين فان الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد للمحاكم التجاريه بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف من يمثل المدعي عليها عن حضور جلسات نظر النزاع رغم تبلغه الكترونيا، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه ؛ فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في مواجهه المدعي عليها، وبناء علي ما قدمته المدعيه وكاله من بينات تتمثل في مطابقه رصيد من المدعي عليها بمبلغ وقدره (٥٣٨٩٥,٠٥) ثلاثه وخمسون الفا وثمان مايه وخمسه وتسعون ريالا وخمس هللات، اضافه الي الفاتوره رقم ١ بتاريخ ٢٠٢٢/١/١م بمبلغ وقدره ٩٨٩٠ ريالا، وبذيلها ختم المدعي عليها وتوقيع استلام منسوب لها، ولما كان مجموع الورقتين يفوق مبلغ المطالبه، وبناء عليه، ولما كان مجموع هذه البينات يعد في تقدير الدايره قرينه قويه، وحجه مرجحه لصحه دعوي المدعيه ومقويه لجانبها، ومثبته لاصل التعامل بين الطرفين، ولما كان ذلك باقتران تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها يوجب نقض البراءه الاصليه المتقرره لها، ويلزمها الرد علي هذه البينات؛ الا انها بتخلفها رغم تبلغها اسقطت حقها في ذلك، لا سيما وان المصادقه اقرار في حقيقتها، وان الاحتجاج بالفواتير كاف ومقبول في العرف التجاري ما لم يرد عليها ما يبطلها، او ان ينكرها الطرف الاخر انكارا يلزم معه تقويتها، و(عرف التجار حجه) و (المعروف عرفا كالمشروط شرطا)، ولما نصت عليه القاعده الفقهيه من ان (السكوت في معرض الحاجه بيان)، ولما ورد في الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها …)، واطراف الدعوي تاجران، ولم تقدم المدعي عليها ما ينقض اوراق المدعيه، وعليه فان الدايره - والحال ما ذكر - لا تري بدا من تلبيه طلب المدعيه والحكم لها به. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٥٧,٧٨٥.٠٠) سبعه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه وثمانون ريالا، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.