ncar · law · processed · 111 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (4649) وتاريخ 8 /6 /1423ه اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادره بالقرار رقم (4649) وتاريخ 8 /6 /1423ه ورقم (58303) وتاريخ 29 /12 /1434ه ورقم (6622) وتاريخ 9 /9 /1438ه ورقم ( 1517) وتاريخ 5 /5 /1439ه ورقم ( 2040) 13 /6 /1439ه ورقم (2511) وتاريخ 5 /7 /439ه. المقدمه تشمل علي ما يلي : احكام عامه وتعريف المصطلحات والكلمات الوارده في نظام المحاماه ولايحته 1 تطبق علي المدد والمواعيد الوارده في هذا النظام ولايحته التنفيذيه الاجراءات الوارده في نظام المرافعات الشرعيه ما لم يرد في هذا النظام ما يخالفها . 2 يكون تقدير (الاقتضاء) عند وروده في هذه اللايحه من قبل من اسند اليه . 3 لغرض تطبيق هذا النظام ولايحته يكون للمصطلحات والكلمات التاليه المعاني المبينه امامها : ا- النظام: نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28 /7 /1422ه. ب- المهنه: مهنه المحاماه . ج- الجهات: المحاكم، وديوان المظالم، واللجان المشكله المشار اليها في الماده الاولي من النظام . د- الوزاره: وزاره العدل . ه- الوزير: وزير العدل . و- الديوان: ديوان المظالم . ز- الاداره: الاداره العامه للمحاماه بوزاره العدل . ح- المحاكم: المحاكم الشرعيه وهي : 1 المحاكم المنصوص عليها في الماده(5)من نظام القضاء –وليس منها مجلس القضاء الاعلي - 2 المحاكم المتخصصه التي انشيت بعد صدور نظام القضاء وفق الماده (26) منه . ط- اللجان المشكله: اللجان التي صادق المقام السامي علي تشكيلها . ي- الجدول: جدول المحامين الممارسين. ك- المحامي الممارس: من تم قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين، وصدر له ترخيص بمزاوله المهنه، ولم يقم به مانع من مزاولتها مده الترخيص يوجب شطب اسمه من الجدول المذكور او نقله الي جدول غير الممارسين . ل- المحامي غير الممارس: من سبق قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين وصدر له ترخيص بمزاوله المهنه، ثم قام به مانع من مزاولتها، او الاستمرار فيها اوجب نقل اسمه الي جدول المحامين غير الممارسين . اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الباب الاول تعريف مهنه المحاماه وشروط مزاولتها (الماده الاولي) النظام : يقصد بمهنه المحاماه في هذا النظام الترافع عن الغير امام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكله بموجب الانظمه والاوامر والقرارات لنظر القضايا الداخله في اختصاصها, ومزاوله الاستشارات الشرعيه والنظاميه. ويسمي من يزاول هذه المهنه محاميا ويحق لكل شخص ان يترافع عن نفسه . اللايحه: 1 /1 الترافع عن النفس حق شرعي لكل شخص ، ما لم يوجد مانع شرعي يقضي بان يكون الترافع عنه بطريق الوكاله او الولايه او الوصايه . 1 /2 للمحامي الدفاع عن موكله في مرحله التحقيق حسب الماده (4) من نظام الاجراءات الجزاييه . 1 /3 للمحامي الدفاع عن المتهم في الجرايم الكبيره بشرط حضوره وله الدفاع عن المتهم في الجرايم الاخري ولو لم يحضر ما لم تامر المحكمه بحضوره شخصيا امامها في اي حال كان حسب الماده(140) من نظام الاجراءات الجزاييه . النظام : (الماده الثانيه) تعد وزاره العدل جدولا عاما لقيد اسماء المحامين الممارسين واخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب ان يشتمل الجدولان علي البيانات التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا النظام، وعلي وزاره العدل نقل اسم المحامي الذي يتوقف عن مزاوله المهنه مده تزيد علي سنه من جدول المحامين الممارسين الي جدول المحامين غير الممارسين وفق ضوابط تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا النظام . اللايحه: 2 /1 يكون لكل جدول سجل خاص به، الاول بعنوان [سجل جدول قيد المحامين الممارسين] وفق النموذج المعتمد، والثاني بعنوان [سجل جدول قيد المحامين غير الممارسين] وفق النموذج المعتمد . 2 /2 علي المحامي ابلاغ الاداره بكل تغيير يطرا علي بياناته المرفقه بطلب القيد في الجدول، او بياناته المدونه في الجدول في النموذج المعد لذلك . 2 /3 يتم النقل من جدول المحامين الممارسين الي جدول المحامين غير الممارسين بدون طلب المحامي او موافقته . 2 /4 يتم قيد الاسماء في جدول المحامين الممارسين بالترتيب حسب تسلسل ارقام القرارات الصادره من لجنه القيد والقبول بالموافقه علي قيد الاسم فيه . اما القيد في جدول المحامين غير الممارسين فيتم حسب تسلسل تواريخ القرارات الصادره بذلك دون التقيد بتسلسل ارقامها، ما لم يصدر اكثر من قرار في تاريخ واحد فيتم القيد حسب اسبقيه القيد في جدول المحامين الممارسين . 2 /5 يكون قيد الاسماء في الجدولين بارقام حسب التسلسل ابتداء برقم (واحد)، تضاف لرقم سنه التسجيل، تبدا مع بدايه كل سنه هجريه، وتنتهي بانتهايها . ويعتبر رقم القيد في جدول المحامين الممارسين هو الرقم الاساس للمحامي، ولا يعطي هذا الرقم لغيره . 2 /6 لا يتم قيد الاسماء في جدول المحامين غير الممارسين الا بالنقل من جدول المحامين الممارسين، بمن في ذلك المحامون والمستشارون المنصوص عليهم في الماده (38) من النظام بعد قيد اسمايهم في جدول المحامين الممارسين . 2 /7 يتم نقل اسم المحامي طالب التوقيف عن مزاوله المهنه مده تزيد علي سنه من جدول المحامين الممارسين الي جدول المحامين غير الممارسين وفق الضوابط التاليه : ا – التقدم بطلب للجنه القيد والقبول . ب – اذا كانت المده الباقيه لانتهاء مده الترخيص تزيد علي سنه من تاريخ الابلاغ بالتوقف . ج – اذا لم ترفع دعوي تاديبيه ضده بموجب الماده (30) من النظام . د – اذا لم يكن توقفه بسبب وظيفه من شرطها عدم مزاوله المهنه، او بسبب اختلال شرط من شروط القيد في الجدول . ه – ان يعلن طالب التوقف في احدي الصحف التي تصدر في منطقه المقر الرييس له، او في احدي الصحف الاكثر انتشارا اذا كانت المنطقه لا تصدر فيها صحف قبل توقفه بمده لا تقل عن شهر، علي ان يتضمن الاعلان قدر مده التوقف . و – ان يضع علي المقر وفرعه لافته تبين ذلك . ز – اذا كانت القضايا التي توكل فيها قد تم انهاؤها بصفه نهاييه، او قام بتسويتها مع اصحابها بموجب اتفاق ويتم ارفاقه بنموذج الابلاغ بالتوقف . ح – اذا ابلغ الجهات ذات الصله بنظر القضايا التي توكل فيها بتوقفه بموجب مستند ويتم ارفاقه بنموذج الابلاغ بالتوقف . ويستثني من هذه الضوابط من تقدم الي لجنه القيد والقبول بعذر طاري وقبلته . 2 /8 في غير الحاله المنصوص عليها في البند رقم (2 /7) يتم نقل اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين الي جدول غير الممارسين في الاحوال التاليه : ا اذا امضي تسعون يوما علي صدور الترخيص الاول او تجديده او بدله ولم يحضر بعد تبلغه لاستلامه. ب اذا مضي تسعون يوما من تاريخ استلام الترخيص ولم يتخذ له مقرا . ج اذا اتخذ له مقرا او قام بتغيره ولم يبلغ الاداره بذلك خلال مده اقصاها تسعون يوما . د اذا انتهت مده الترخيص ولم يتقدم بطلب تجديده. ه اذا صدر بحقه قرار نهايي من لجنه التاديب بايقافه عن مزاوله المهنه وفق الماده (35) من النظام . و اذا اخل بشرط الاقامه، بان قام خارج المملكه مده تزيد عن سته اشهر في السنه الواحده من سنوات الترخيص . وتتم معالجه القضايا العالقه لدي هؤلاء المحامين المذكورين ولدي من تقدم بطلب التوقف لعذر طاريء ومقبول وفق الماده (35) من النظام ولايحته. 2 /9مع مراعاه ما ورد في الفقره (اولا ) من الماده (29) والماده (35) من النظام بشان الاحوال التي يتم فيها شطب اسم المحامي من الجدول، والغاء الترخيص الصادر له بمزاوله المهنه ، يتم شطب اسمه ايضا من المجدولين، ويلغي ترخيصه في احدي الحالات التاليه: ا اذا تقدم بطلب التوقف عن مزاوله المهنه مطلقا . ب الوفاه . ج اذا لم يستطع مزاوله المهنه بسبب مرض لايرجي برؤه ويثبت ذلك بتقرير طبي . د اذا استمر قيده في جدول المحامين غير الممارسين مده تزيد عن خمس سنوات من تاريخ التسجيل مهما كان السبب، اما المحامي طالب التوقف المشار اليه في البند ( 2 /7) فلا يسري ذلك في حقه الا بعد مده تزيد علي عشر سنوات. ه اذا جمع بين ممارسه المهنه ووظيفه من شرطها عدم مزاوله المهنه. و اذا حجز عليه . ز اذا اختل شرط الجنسيه . ح اذا تم قيد اسمه في الجداول ولم يدفع الرسم المقرر خلال مده لا تزيد عن تسعين يوما من تاريخ القيد . 2 /10 يتم قيد ونقل وشطب واعاده الاسم في الجدولين عن طريق لجنه القيد والقبول، بموجب قرارات مسببه تصدر منها، عدا المحامي الذي صدر بشانه من اللجنه التاديبيه قرار نهايي بشطب اسمه من الجداول، او بايقافه عن مزاوله المهنه فيتم شطب اسمه او نقله من جدول المحامين الممارسين بناء علي قرار اللجنه التاديبيه حسب الماده ( 35) من النظام. 2 /11 للمحامي طالب التوقف اذا رجع عن طلب التوقف قبل نقله الي جدول المحامين غير الممارسين مزاوله المهنه من تاريخ رجوعه، وذلك بعد ابلاغ لجنه القيد والقبول بذلك، اما اذا تم نقله الي الجدول المذكور فله التقدم للجنه بطلب اعاده قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين خلال مده لاتزيد علي عشر سنوات من تاريخ قيده في جدول المحامين في الممارسين . 2 / 12 يتم ابلاغ من شطب اسمه او نقله الي جدول المحامين غير الممارسين بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول علي عنوانه خلال شهر من تاريخ الشطب او النقل. 2/13 للجنه القيد والقبول الرجوع عن قرارها الصادر بشطب اسم المحامي من الجدول ، او الصادر بنقله الي الي جدول المحامين غير الممارسين علي ان يكون ذلك بقرار مسبب. 2/ 14 للمحامي المنقول اسمه الي جدول المحامين غير الممارسين في احدي الحالات الوارده في البند (2 /8) ان يتقدم للجنه القيد والقبول بطلب اعاده قيد اسمه في الجدول خلا لمده لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ قيده في جدول المحامين غير الممارسين ، اما المحامي المذكور في الفقره ( ه ) فليس له طلب ذلك الا بعد مضي ثلاث سنوات حسب الفقره (ج ) في البند ( ثانيا) من الماده (29) من النظام . ويعامل المحامي في جميع ماذكر بقدر المده المحدده في الترخيص حسب بقايها، اوانتهايها، بقرار من لجنه القيد والقبول. 2 /15 لا يحق للمحامي المنقول اسمه الي جدول المحامين غير الممارسين فتح مكتبه، او مزاوله الاستشارات، ولا يحق له الترافع عن الغير في اي قضيه، الا اذا كان من المنصوص عليهم في الفقرات ( ب ج د ) من الماده (18) من النظام . 2/ 16 لا يحق للمحامي المشطوب اسمه من الجدولين في الحاليتين المذكورتين في (ج ز) من البند (2 /9) طلب اعاده اسمه في الجدول ، اما من ذكر في الحالات (ا د ه و ح ) من البند المذكور فله ذلك وفقا للشروط المحدده في النظام وهذه اللايحه. 2 /17 اذا وفي المحامي بما نص عليه النظام وهذه اللايحه، واستمر علي ذلك، فلا يعتبر في حكم التوقف ما يلي : ا اذا لم يحصل علي عمل يرتضيه، او لم يتقدم له احد بطلب الترافع او بتقديم الاستشاره. ب اذا عمل للدوله، او لغيرها في مجال البحوث او الاستشارات او التحكيم، او التحقيق ، او الادعاء العام ، او تصفيه الشركات، او التركات، او تحرير العقود، او اعداد الدراسات واللوايح النظاميه، ونحو ذلك بشرط ان يكون ذلك عن طريق التوظف في الدوله . (الماده الثالثه) النظام : يشترط فيمن يزاول مهنه المحاماه ان يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما ياتي : ا- ان يكون سعودي الجنسيه، ويجوز لغير السعودي مزاوله مهنه المحاماه طبقا لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكه وغيرها من الدول . ب- ان يكون حاصلا علي شهاده كليه الشريعه او شهاده البكالوريوس تخصص انظمه من احدي جامعات المملكه او ما يعادل اي منهما خارج المملكه، او دبلوم دراسات الانظمه من معهد الاداره العامه بعد الحصول علي الشهاده الجامعيه . ج- ان تتوافر لديه خبره في طبيعه العمل لمده لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المده الي سنه واحده للحاصل علي شهاده الماجستير في الشريعه الاسلاميه، او في تخصص الانظمه او ما يعادل ايا منهما، او دبلوم دراسات الانظمه بالنسبه لخريجي كليه الشريعه، ويعفي من هذه المده الحاصل علي شهاده الدكتوراه في مجال التخصص . د – ان يكون حسن السيره والسلوك وغير محجور عليه . ه- الا يكون قد حكم عليه بحد او بعقوبه في جريمه مخله بالشرف او الامانه، ما لم يكن قد مضي علي انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات علي الاقل . و- ان يكون مقيما في المملكه . ويضع وزير العدل انموذج اقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن اقراره بتوافر الشروط الوارده في الفقرات (د،ه، و) من هذه الماده . اللايحه : 3 /1 مع مراعاه الشروط الوارده في هذه الماده يتعين العمل بما يلي : ا – عدم الجمع بين المهنه او اي عمل حكومي او خاص . ب -يجوز الجمع بين المهنه والمهن الحره التي لا تتعارض مع طبيعه المهنه ويخضع تقدير التعارض من عدمه للجنه القيد والقبول . ج-الافصاح عن المهن الاخري لمن لديه عند التقدم بطلب القيد والقبول او التي يرغب الحصول عليها بعد قيده في الجدول . 3 /2 يقصد بشهاده كليه الشريعه الوارده في الفقره( ب )من هذه الماده الشهاده في احد التخصصين التاليين : ا – الشريعه . ب – القضاء . ولا اعتبار باي تخصص اخر . 3 /3 يقصد بالشهاده الجامعيه الوارده في الفقره (ب) من هذه الماده: كل شهاده في اي تخصص جامعي . ويقصد بشهاده الماجستير والدكتوراه في الشريعه الاسلاميه بالمملكه، والمنصوص عليهما في الفقره (ج) من هذه الماده ما يلي :- ا – الشهاده في الفقه . ب – الشهاده في اصول الفقه . ج – الشهاده في قسم القضاء . د- (السياسه الشرعيه الشهاده من المعهد العالي للقضاء في المملكه . 3 /4 تكون المعادله في الشهادات الصادره من خارج المملكه للشهادات الصادره من داخل المملكه وفقا لانظمه ولوايح الشهادات الجامعيه المعمول بها في المملكه . 3 /5 الخبره في طبيعه العمل تكون بمزاوله احد الاعمال التاليه : ا – القضاء داخل المملكه، و خارجها ب – الافتاء داخل المملكه بصفه رسميه . ج- تدريس مواد الفقه، او اصوله او الانظمه في الجامعات او الدراسات العليا في المعاهد او المؤسسات التعليميه الاخري في المملكه . د– الاستشارات في اجهزه الدوله ومؤسساتها وهيياتها . ه- الخبره المكتسبه قي طبيعه العمل في الشركات والمؤسسات الاهليه و – الترافع عن الغير امام الجهات . ز – الادعاء العام، او التحقيق بوزاره الداخليه داخل المملكه . ح – اعمال كتابات العدل العامه، او كتابات العدل الاولي بالمملكه لكتاب العدل . ط- الكتابه في ضبوط القضايا الحقوقيه، او الجناييه، او الانهاييه بالمحاكم الشرعيه، او ديوان المظالم بالمملكه بوظيفه لا تقل عن مسمي (رييس كتاب ضبط. ي- يعتد بالترخيص السابق اذا استوفيت مده الخبره متي كان ممارسا للمهنه . وتخضع الخبره في الفقرات السابقه لتقدير لجنه القيد والقبول . 3 /6 يجوز لطالب القيد الحاصل علي احدي الشهادات الوارده في الفقره (ب) من هذه الماده ضم الاعمال المذكوره في البند رقم (3 /5) بعضها الي بعض، حتي تتم خبرته في طبيعه العمل مده ثلاث سنوات . 3 /7 ملغي . 3 /8 لا يشترط في مده الخبره المحدده بثلاث سنوات ان تكون متتاليه . 3 /9 الترافع عن النفس لا يعتبر خبره . 3 /10 يعتبر التدريب في مكاتب المحامين خبره في طبيعه العمل اذا توافرت الشروط التاليه : ا – ان تتوافر في طالب التدريب شروط القيد في الجدول المنصوص عليها في النظام، وهذه اللايحه –وقت التدريب- عدا شرط الخبره في طبيعه العمل . ب – ان يكون التدريب لدي محامي قد امضي مده لا تقل عن خمس سنوات في مزاوله المهنه . ج – ان يتفرغ المتدرب لهذا العمل طيله فتره التدريب وبدوام كامل . د- ان يقيم المتدرب في مدينه مقر مزاوله المهنه، سواء كان المقر هو المقر الرييس، او فرعه . ه – ان يكون التدريب في طبيعه العمل المنصوص عليها في الفقره (ج)من هذه الماده . و- ان يكون التدريب بموجب عقد كتابي بين المحامي والمتدرب لديه علي ان يتضمن العقد مده التدريب المحدده . ز – ان يكون ترافع المتدرب في القضايا وتقديم الاستشارات وكاله عن المحامي . ح – ان يتقدم المتدرب بعد انتهاء فتره تدريبه بطلب القيد في الجدول خلال مده لا تزيد علي سنتين . 3 /11 علي المحامي ابلاغ الاداره باسم المتدرب لديه قبل مباشرته للعمل . 3 /12 يخضع تحديد عدد المتدربين لدي المحامي لتقدير الاداره . 3 /13 يكون الحجر الوارد في الفقره (د) من الماده المذكوره بحكم قضايي . 3 /14 يثبت الحد بموجب حكم شرعي من المحكمه المختصه . 3 /15 الجرايم المخله بالشرف او الامانه الوارده في الفقره (ه) من الماده هي: كل ما يؤدي الي ضعف الوازع الديني وهي جرايم الرشوه، والتزوير، وهتك العرض،والاختلاس، والنصب، والاحتيال، والخيانه، والمخدرات، واذا صدر حكم في غير الجرايم المذكوره، فيعرض الامر علي اللجنه التاديبيه المنصوص عليها في الماده (31 ) من النظام لتقرر ان ذلك من الجرايم المخله بالشرف او الامانه او انه ليس منها . 3 /16 لا تحسب مده السجن المعفو عن المحكوم عليه منها من المده المنصوص عليها في الفقره (ه) من الماده . 3 /17 يثبت حسن السيره والسلوك لمن حكم عليه بحد، او بعقوبه في جريمه مخله بالشرف او الامانه متي صدر قرار برد اعتباره من الجهه المختصه . 3 /18 للجنه القيد والقبول – عند الاقتضاء – التاكد من حسن سيره وسلوك طالب القيد . 3 /19 للجنه القيد والقبول – عند الاقتضاء – التاكد من اقامه طالب القيد . 3 /20 يكون الاقرار بتوافر الشروط الوارده في الفقرات (د،ه،و) من هذه الماده وفق النموذج المعتمد . 3 /21 يقيد المحامي الذي يحمل جنسيه احد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه في جدول المحامين الممارسين ، ويصدر له ترخيص بمزاوله مهنه المحاماه ، اذا كان مرخصا له في بلده بمزاوله مهنه المحاماه برخصه ساريه المفعول، ويكون ذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام ولايحته عدا شرط الاقامه. 3/ 22 ا يعتبر اجتياز برنامج تاهيل المحامين المقدم او المعتمد من مركز التدريب العدلي خبره في طبيعه العمل للمده المعادله لمده البرنامج. ب يلزم المحامي المتدرب في مكاتب المحامين تقديم ما يثبت حضوره دوره تاهيليه مقدمه او معتمده من مركز التدريب العدلي بحيث لاتقل عن مايه ساعه تدريبيه . النظام : الماده الرابعه: يستثني من الفقرتين ( ب،ج ) من الماده الثالثه من سبقت له ممارسه القضاء في المملكه لمده لا تقل عن ثلاث سنوات . اللايحه: 4 /1 يعتبر ممارسا للقضاء من عمل في السلك القضايي داخل المملكه او خارجها . 4 /2 يعتد في ابتداء المده لممارسه القضاء بتاريخ المباشره الفعليه بعد صدور قرار التعيين في القضاء، ويعتد في انتهاء المده لممارسه القضاء بتاريخ الانقطاع . 4 /3 لا تحسب من مده ممارسه القضاء ما يلي : ا – الاجازات الاستثناييه او المرضيه التي تزيد علي ثلاثه اشهر . ب – الانقطاع عن العمل . ج – النقل، او الندب، او الاعاره للعمل خارج السلك القضايي . د – مده كف اليد عن العمل وما في حكمه، سواء ثبتت الادانه، او لم تثبت . النظام: الماده الخامسه: يقدم طلب القيد في الجدول وفق انموذج تحدده اللايحه التنفيذيه لهذا النظام الي لجنه قيد وقبول المحامين، وتؤلف من : 1 وكيل من وزاره العدل يعينه وزير العدل (رييسا). 2 ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجه المعادله لرييس محكمه “ا” يعينه رييس ديوان المظالم (عضوا) . 3 احد المحامين ممن امضوا في ممارسه المهنه مده لا تقل عن خمس سنوات، يعينه وزير العدل. (عضوا), وتقوم الجهه المعنيه بتسميه من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون العضويه في هذه اللجنه لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده . اللايحه: 5 /1 يقدم طلب القيد في الجدول المذكور للجنه القيد والقبول بالنموذج المعتمد من طالب القيد بحضوره لدي الاداره، وتوقيعه لديها، ويتم قيده في يوم تقديمه في دفتر وارد لجنه القيد والقبول اذا كان مكتملا . 5 /2 علي طالب القيد في الجدول ان يرفق بطلبه الاوراق والمستندات التاليه : ا – صوره من بطاقه الاحوال، مع ابراز الاصل . ب – صوره مصدقه من المؤهل، او ابراز الاصل للمطابقه . ج – مستندات الخبره . د – صوره من قرار الاعفاء من الخدمه . ه – الترخيص السابق لمن صدرت لهم تراخيص من وزاره العدل، او وزاره التجاره، قبل نفاذ النظام . 5 /3 عند الاقتضاء للجنه القيد والقبول طلب اي معلومات اضافيه، او ايضاحات ترفق بطلب القيد . 5 /4 يشترط في المحامي المعين في عضويه لجنه قيد وقبول المحامين ان يكون ممارسا . النظام الماده السادسه : تنعقد اللجنه المنصوص عليها في الماده الخامسه بحضور جميع اعضايها وتصدر قراراتها بالاغلبيه، وعلي اللجنه ان تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتبت في الطلب اذا كان مكتملا خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حاله الرفض يجب ايضاح الاسباب اذا طلب اليها ذلك، ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدي ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه . اللايحه: 6 /1 تنعقد لجنه قيد وقبول المحامين للنظر في الطلبات المقدمه مره علي الاقل في كل شهر وتتخذ اللجنه محاضر لجلساتها تشتمل علي ما تم دراسته من الطلبات وحالات القبول او الرفض واسبابه . 6 /2 يكون انعقادها في مقر الوزاره، وبدعوه من رييسها، ويجوز انعقادها في مكان اخر بقرار من الوزير . 6 /3 لا يكون انعقادها صحيحا الا بحضور جميع اعضايها . 6 /4 يكون انعقادها وقت الدوام الرسمي للدوله، الا اذا اقتضت الضروره الانعقاد في غير وقت الدوام الرسمي بقرار من الوزير . 6 /5 يكون للجنه مقرر يختاره رييسها ليتولي باشرافه جميع الاعمال الاداريه والكتابيه، وغير ذلك مما يسند اليه . 6 /6 يكون النظر في الطلبات المكتمله حسب ترتيب قيدها في دفتر الوارد الخاص باللجنه، وخلال المده المحدده نظاما، ولا تحسب منها اجازتا العيدين . 6 /7 تصدر قرارات اللجنه بالاغلبيه وعلي العضو المخالف توضيح وجهه نظره . 6 /8 يتم ابلاغ من رفض طلبه بذلك مع ذكر الاسباب مع توقيعه بالعلم بذلك في الموعد المحدد . 6 /9 تبدا مده التظلم المنصوص عليها في الماده من تاريخ تبليغ صاحب الشان بقرار اللجنه وفي حاله امتناعه عن التوقيع بالعلم فتحسب هذه المده من تاريخ المحضر المتخذ في ذلك من الاداره . 6 /10 من صدر في طلبه قرار بالرفض بسبب عدم اكتمال طلبه، او بسبب اخر مانع من القيد في الجدول فله التقدم بطلب جديد بعد اكتمال الاوراق المطلوبه منه نظاما، او زوال المانع . النظام الماده السابعه: يصدر الترخيص بمزاوله مهنه المحاماه بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل وفقا لانموذج تحدده اللايحه التنفيذيه لهذا النظام، وتكون مدته خمس سنوات قابله للتجديد وفقا للشروط المحدده في هذا النظام، ويدفع طالب الترخيص رسما قدره الفا ريال عند اصدار الترخيص، والف ريال عند التجديد . اللايحه: 7 /1 الترخيص او تجديده يصدر بقرار من الوزير بمزاوله المهنه وفق النموذج المعتمد ،ورقم هذا الترخيص وتاريخه هما نفس رقم قيد المحامي وتاريخ قيده في الجدول، ويكون هذا الرقم ثابتا في كل ترخيص يصدر سواء تجديدا، او بدلا، واما التاريخ فيتغير عند كل تجديد . 7 /2 يتم تجديد الترخيص وفق النموذج المعتمد . 7 /3 عند تلف الترخيص او البطاقه اي منهما يتم اصدار البدل وفق النموذج المعتمد . 7 /4 يعامل من شطب اسمه من الجدول وتقدم بطلب اعاده قيد اسمه بمقتضي هذه الماده . 7 /5 تحصل الرسوم بموجب سندات رسميه من وزاره الماليه،ويسلم الاصل لطالب القيد والاحتفاظ بصوره منه بملفه . 7 /6 لا يحصل الرسم عند طلب اصدار الترخيص، او تجديده، الا بعد صدور قرار من لجنه القيد والقبول لطالب الترخيص ابتداء بقيده في الجدول،او لطالب التجديد بقبول طلبه . 7 /7يصدر للمحامي بطاقه مشتمله علي البيانات اللازمه والتعليمات الهامه للتعريف بالمحامي عند مراجعته للجهات والدواير الرسميه ولا يكتفي بها عن بطاقه الاحوال . 7 /8 تصدر البطاقه ابتداء، او تجديدا، او بدلا تبعا للترخيص، حتي ولو كانت هي المفقوده، او التالفه وحدها، وبموجب البيانات المدونه في صوره البطاقه المودعه بالملف اذا كان لم يطرا تغيير علي بياناتها . 7 /9 رقم البطاقه وتاريخها هما رقم الترخيص وتاريخه، ويجب علي المحامي ان ينص علي الرقم في مطبوعاته وماله صله بالمهنه . 7 /10 يعامل المحامي طالب التجديد معامله طالب الترخيص ابتداء فيما يتعلق بالفقرات (د،ه،و) من الماده الثالثه من النظام . 7 /11 يقوم المحامي طالب التجديد بتقديم طلبه للجنه القيد والقبول قبل انتهاء مده الترخيص بمده لا تقل عن ثلاثه اشهر . 7 /12 علي المحامي طالب التجديد ان يرفق بطلبه اصل الترخيص واصل البطاقه والا فيؤجل طلبه حتي ارفاقهما . 7 /13 اذا تقدم المحامي طالبا التجديد ، وادعي فقد البطاقه والترخيص او احدهما او تلفهما او تلف احدهما ، فلا بد من الاعلان عن ذلك ، ومضي شهر ، ودفع الرسم المقرر عن التجديد ، ولا يتم اصدار ترخيص بدل مفقود او تالف ، بل يتم تجديد الترخيص وفقا للشروط الوارده في النظام . 7 /14 يصدر تجديد الترخيص بمزاوله المهنه في كل مره بقرار من الوزير بنفس نموذج الترخيص السابق. وتصدر البطاقه تبعا لذلك، ويتم ايداع الترخيص والبطاقه السابقين بالملف . 7 /15 يضاف في قرار الترخيص عند تجديده ما يدل علي عدد مرات التجديد . 7 /16 يعلق المحامي اصل الترخيص في مكان بارز بالمقر الرييس لمزاوله المهنه و صوره منه بعد ختمها من الاداره في مكان بارز في فرعه . 7 /17 للمحامي استخدام الترخيص او البطاقه لمزاوله المهنه في حاله فقد او تلف احدهما، علي ان يبلغ الاداره بذلك حسب البند رقم (7 /22 ). 7 /18 يعتبر كل من الترخيص والبطاقه عهده علي المحامي عليه اعادتهما في احدي الحالات التاليه : ا – عند تجديد الترخيص . ب – عند طلب التوقف عن مزاوله المهنه . ج – اذا تم نقل اسمه الي جدول المحامين غير الممارسين في احدي الحالات المنصوص عليها في البند رقم (2 /8 ) د – اذا طلبت لجنه التاديب ذلك بسبب وجود دعوي تاديبيه لديها ضده . ه – اذا تم شطب اسمه من الجدول . 7 /19للجنه القيد والقبول اتخاذ ما تراه مناسبا لتحقيق ما ذكر في البند رقم (7 /18) في حال عدم قيام المحامي بتنفيذ ذلك، وتسجيل تلك الواقعه في سجله والاشاره الي ذلك في ملفه . 7 /20 يعتبر الترخيص والبطاقه ملغيين تلقاييا بانتهاء مدتهما، او بشطب الاسم من الجدول، كما يعتبران موقوفين تلقاييا عند نقل الاسم الي جدول المحامين غير الممارسين، بشرط عدم انتهاء مدتهما . 7 /21 يعاد الترخيص والبطاقه الموقوفان للمحامي عند زوال السبب الذي اعادهما للاداره من اجله بعد اعاده قيد اسمه في الجدول، اذا كانت المده فيهما لمزاوله المهنه لازالت ساريه المفعول . 7 /22 علي المحامي عند فقد البطاقه، او الترخيص، او تلف احدهما كليا او جزييا ابلاغ الاداره، خلال مده لا تزيد علي عشره ايام . 7 /23 عند فقد الترخيص او البطاقه او تلف اي منهما تلفا يتعذر معه تمييزها لا يتم اصدار بدل مفقود عنهما الا بعد الاعلان لمده شهر في احدي الصحف التي تصدر في منطقه المقر الرييس او في احدي الصحف الاكثر انتشارا فيها اذا كانت المنطقه لا تصدر فيها صحف، وبعد اطلاع الاداره علي الاعلان، وانتهاء مدته، والاشاره الي ذلك في سجله،ولا يقبل الاعلان في الصحيفه عن البدل المذكور الا بخطاب من الاداره،مختوم بالختم الرسمي . 7 /24 للمحامي عند فقد الترخيص والبطاقه معا او تلفهما حسبما ورد في البند (7 /23) طلب صوره من خطاب الاذن بالاعلان في الصحيفه تقوم مقامهما حتي صدور البدل علي ان يعيد الصوره للاداره عند استلام البدل وان لا يتخذ نسخه منها 7 /25 يكتفي باعلان واحد في حال فقد كل من الترخيص والبطاقه، او تلفهما معا . 7 /26 التالف الذي يمكن تمييزه لا يلزم الاعلان عنه ما لم تر لجنه القيد والقبول الحاجه لذلك . 7 /27 اذا تقدم المحامي بطلب بدل تالف للترخيص والبطاقه معا مما يمكن تمييزه،ولم تر لجنه القيد والقبول حاجه للاعلان تقوم الاداره باعطايه افاده مؤقته تقوم مقام التالف حتي صدور البدل، علي ان يلتزم باعاده هذه الافاده للاداره عند استلام البدل، وان لا يتخذ نسخه منها . 7 /28 يتعين الاعلان عن بدل المفقود، او التالف المذكور في البند (7 /23) حتي ولو انتهت مدته، والاعلان عن التالف المشار اليه في البند رقم(7 /26) اذا رات لجنه القيد والقبول ذلك . 7 /29 يصدر الترخيص بدل المفقود او بدل التالف بقرار من الوزير في نفس نموذج الترخيص وفق النموذج المعتمد ويشار الي قرار لجنه القيد والقبول بالموافقه علي ذلك والي نوع البدل . 7 /30 علي المحامي اذا عثر علي الترخيص المفقود او البطاقه المفقوده قبل استلام البدل او بعد ابلاغ الاداره بذلك واعاده البدل لها في حال استلامه . النظام الماده الثامنه: تبلغ وزاره العدل المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار اليها في الماده (الاولي) من هذا النظام باسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص او تجديده، ويعد في مقر المحكمه وديوان المظالم بيان باسماء المحامين الممارسين وعناوينهم، ويجب تمكين من يرغب الاطلاع عليه . اللايحه: 8 /1 يتم ابلاغ الجهات بعد معرفه المقر الرييس لمزاوله المحامي المهنه، وقيد المقر في الجدول . 8 /2 تصدر الاداره بيانا شاملا في بدايه كل عام هجري باسماء المحامين الممارسين المقيدين في الجدول الذين سبق الابلاغ عنهم في الاعوام السابقه حسب الماده وتكون مرتبه حسب ارقام قيدهم في الجدول، ويتم ابلاغه للجهات بتزويدها بنسخ منه مختومه بالختم الرسمي، مع ابعاد من تم شطب اسمه من الجدول، او نقله الي جدول المحامين غير الممارسين . 8 /3 تبلغ الوزاره الجهات باسماء المحامين الذين تم شطب اسمايهم من الجدول، او نقلها الي جدول غير الممارسين فور صدور القرارات النهاييه بذلك. وتقوم الجهات بحذف اسماء هؤلاء المحامين من البيان . النظام الماده التاسعه: علي المحامي الذي يتوقف عن مزاوله المهنه مده تزيد علي سنه ان يبلغ وزاره العدل بذلك وفقا لانموذج تحدده اللايحه التنفيذيه لهذا النظام . اللايحه: 9 /1 يكون الابلاغ بالتوقف عن مزاوله المهنه مده تزيد علي سنه وفق النموذج المعتمد . 9 /2 علي المحامي طالب التوقف عن مزاوله المهنه ان يقوم بالابلاغ عن ذلك قبل التوقف بمده لا تقل عن شهر، ما لم يكن توقفه لعذر طاري، تقبله لجنه القيد والقبول . النظام الماده العاشره: يجوز تكوين شركه مهنيه للمحاماه بين اثنين او اكثر من المقيدين في الجدول وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنيه . اللايحه : 10 /1 يتم تكوين الشركه المهنيه للمحاماه بعد صدور الترخيص بمزاوله المهنه لكل شريك علي ان يتم اشعار الاداره خطيا بقيام الشركه خلال مده لا تزيد علي ثلاثين يوما من تاريخ انشايها، وتزويدها بنسخه من الترخيص بتكوين الشركه واي مستندات اخري او بيانات تطلبها الاداره. و تتم الاشاره الي الشركاء في سجل كل شريك بالجدول . 10 /2 علي الشركاء في الشركه المهنيه اذا تم شطب اسم احدهم من الجدول، او نقله الي جدول المحامين غير الممارسين تعديل عقد الشركه وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنيه واشعار الاداره بما اتخذ من اجراءات في كيفيه اسناد القضايا التي يشرف عليها هذا الشريك الي الشركاء الاخرين . 10 /3 لا يجوز ان يكون المحامي شريكا في اكثر من شركه مهنيه للمحاماه كما لا يجوز ان يعمل اكثر من محامي في مكتب واحد الا بتكوين شركه بينهم ،او ان يكون احدهم موظفا لدي الاخر . 10 /4 لا يجوز ان يتوكل المحامون الشركاء في اي مرافعه او استشاره عن اطراف متعارضي المصالح في قضيه واحده 10/ 5 في الاحول التي يجوز فيها الترخيص للمحامين الجانب ، لا يجوز قيد شركات الاجنبيه مالم يكن كل شريك فيها مرخص له بمزاوله مهنه المحاماه في المملكه ، وذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام ولايحته. الباب الثاني واجبات المحامين وحقوقهم . النظام الماده الحاديه عشره: علي المحامي مزاوله مهنته وفقا للاصول الشرعيه والانظمه المرعيه، والامتناع عن اي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادره في هذا الشان . 11 /1 علي المحامي الا يتوكل عن غيره في دعوي او نفيها وهو يعلم ان صاحبها ظالم ومبطل، ولا ان يستمر فيها، اذا ظهر له ذلك اثناء التقاضي . 11 /2 علي المحامي ان يباشر المهنه بنفسه، والا يوكل عن موكله فيما وكل فيه او بعضه الا اذا جعل ذلك اليه صراحه في صك الوكاله،وان يكون التوكيل الثاني بموجب صك من الجهه المختصه . 11 /3 لا يحق لاحد المحامين اذا كانوا اثنين فاكثر ممن تم توكيلهم في صك توكيل واحد: توكيل الغير عن الموكل، الا اذا جعل له في صك التوكيل الانفراد بالتصرف وتوكيل الغير . 11 /4 علي المحامي ان يلتزم بالادب اثناء الترافع، فلا يظهر لددا او شغبا ، او ايذاء لخصمه او غيره في مجلس الترافع . 11 /5 علي المحامي عند مخاطبته الجهات ان يتجنب كل ما من شانه تاخير الفصل في القضيه، او الاخلال بسير العداله . 11 /6 تسري احكام المواد ( 25.23.17.16.15.14)من النظام علي الشريك في الشركه المهنيه للمحاماه . 11 /7 تسري احكام المواد (17.15.14) علي المتدرب لدي المحامي، اذا انتهت فتره التدريب ، وزاول المهنه ، في مكتب مستقل له . 8/11 علي المحامي العمل بمقتضي القواعد والتعليمات المبلغه من الوزاره ). النظام : الماده الثانيه عشره: لا يجوز للمحامي ان يتعرض للامور الشخصيه الخاصه بخصم موكله او محاميه، وعليه ان يمتنع عن السب او الاتهام بما يمس الشرف والكرامه . اللايحه: 12 /1 علي المحامي الامتناع عن ذكر الامور الشخصيه، او ما يوحي اليها، كتابيا او مشافهه للخصم او وكيله، حتي ولو كانت مما لا تسيء اليه، ما لم يستلزم ذلك الادعاء، او الدفاع في القضيه . 12 /2 يسري ما ذكر في هذه الماده والبند (12 /1) علي كل من له صله بالقضيه كالشاهد ونحوه . النظام: الماده الثالثه عشره: مع مراعاه ما ورد في الماده الثانيه عشره، للمحامي ان يسلك الطريق التي يراها ناجحه في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيا او مشافهه مما يستلزمه حق الدفاع . اللايحه: 13 /1 علي المحامي ان يتخذ له اوراقا خاصه به لتقديم كتاباته عليها للجهات، وان تشتمل علي اسمه، واسم المقر الرييس، والفرعي، ورقم وتاريخ الترخيص، وارقام الهاتف، وصندوق البريد، والرمز البريدي. وليس له ان يقدم للجهات اي كتابه علي اوراق لا تشتمل علي ذلك، او علي اوراق لا تخصه . 13 /2 علي المحامي التقيد باستعمال التاريخ الهجري، والاشاره الي ما يوافقه من التاريخ الميلادي في الحالات التي تستدعي الاشاره فيها اليه . 13 /3 علي المحامي الدخول في موضوع المرافعه بغير مقدمات لا يستلزمها المقام، وان يتجنب في مذكراته الكتابيه الكلمات التي تحتمل التاويل، او تحتمل اكثر من معني . 13 /4 عدم المساءله المشار اليها في الماده لا يحول دون رفع الدعوي الخاصه او العامه 13 /5 علي المحامي الا يعلن في الصحف وغيرها بالتحذير ونحوه عن الشراء، او المساهمه في المدعي به، الا باذن من الجهه ناظره القضيه، علي ان يتم النص علي الاذن في الاعلان . 13 /6 ليس للمحامي ان يعلن عن نفسه بشكل دعايي في اي وسيله اعلانيه . النظام: الماده الرابعه عشره : 1 لا يجوز للمحامي بنفسه او بوساطه محام اخر ان يقبل اي دعوي او يعطي اي استشاره ضد جهه يعمل لديها، او ضد جهه انتهت علاقته بها الا بعد مضي مده لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها . 2 لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفه جزييه بموجب عقد ان يقبل اي دعوي او يعطي اي استشاره ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات علي انتهاء العقد . اللايحه : 14 /1 يقصد بالجهه: الشركات، والجمعيات، والمؤسسات الخاصه، والاشخاص ذوو الشخصيه المعنويه . 14 /2 يقصد بالعمل الوارد في هذه الماده التعاقد مع الجهه لمباشره قضاياها . 14 /3 يقصد بالدعوي او الاستشاره من خصم الجهه او خصم الموكل: الدعوي التي نشات قبل العمل لدي الجهه، او قبل العمل لدي الموكل، او في اثنايه، او بعده، او تقديم الاستشاره فيها، وكذا الدعوي ذات العلاقه بها ، حتي انتهاء المده المنصوص عليها في هذه الماده . 14 /4 منع المحامي في الفقره الاولي من هذه الماده من قبول اي دعوي، او اعطاء اي استشاره ضد الجهه التي لا يزال يعمل لديها غير مقيد بزمن معين . 14 /5 يشمل العقد الوارد في الفقره الثانيه من هذه الماده العقد كتابيا او مشافهه . 14 /6 لا يسري المنع الوارد في الفقره الثانيه من هذه الماده علي ما اذا اقتصر عمل المحامي لدي موكله علي تقديم الاستشارات في غير قضايا المنازعات كتسجيل الشركات، والعلامات التجاريه، وصياغه العقود، ونحو ذلك . 14 /7 لا يسري المنع الوارد في الفقره الثانيه من هذه الماده علي العقد الذي لم يتم تنفيذه . 14 /8 يسري المنع الوارد في هذه الماده علي الوكلاء المنصوص عليهم في الفقرات ( ا ، ب ، ج ) من الماده الثامنه عشره من النظام . النظام: الماده الخامسه عشره: لا يجوز للمحامي بنفسه او بوساطه محام اخر ان يقبل الوكاله عن خصم موكله او ان يبدي له اي معونه، ولو علي سبيل الراي في دعوي سبق له ان قبل الوكاله فيها او في دعوي ذات علاقه بها ولو بعد انتهاء وكالته . اللايحه: /1 يقصد بسبق قبول الوكاله عن الموكل في الدعوي: استلام وثيقه التوكيل منه، سواء كان بينهما عقد او لا، ولو لم ترفع الدعوي، او رفعت ولم تتم مباشرتها. كما يقصد بذلك مباشره الدعوي في حاله اثبات التوكيل في محضر الضبط، ولو لم يتم انهاء الترافع فيها لاي سبب. ولا حد لانتهاء المنع . 15 /2 يسري المنع الوارد في هذه الماده علي من اطلع علي اوراق ومستندات احد الخصوم، ولم يقبل الوكاله، وكذا تقديم الاستشاره لاحد الخصوم . 15 /3 علي المحامي الا يقبل الوكاله عن طرفين في قضيه واحده . النظام الماده السادسه عشره: لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاوله مهنه المحاماه ان يقبل الوكاله بنفسه او بوساطه محام اخر في دعوي كانت معروضه عليه . اللايحه: 16 /1 يقصد بالقاضي في هذه الماده: من مارس القضاء في المحاكم ، او في ديوان المظالم بالمملكه . 16 /2 يسري ما ذكر في الماده علي : ا – الملازم القضايي . ب – من انتهت خدمته في القضاء، وترافع عن الغير، بصفته ممن تم استثناؤهم في الماده الثامنه عشره من النظام، لا بصفته محاميا ممارسا . ج- اعضاء اللجان المشار اليها في الماده الاولي من النظام . 16 /3 يقصد بالدعوي المعروضه: كل دعوي نظرها القاضي، او شارك في نظرها، او ابدي فيها رايا، او احيلت الي مكتبه، او مكتب اخر كلف بنظر قضاياه . 16 /4 يلحق بالدعوي المعروضه في هذه الماده ما يلي : ا – الدعوي التي نظرها الملازم القضايي فتره ملازمته لدي من كان قاضيا قبل مزاوله المهنه ب – كل دعوي ذات علاقه بها . 16 /5 يشمل المنع الوارد في هذه الماده اعطاء اي استشاره في الدعاوي المشار اليها في البندين رقم (16 /3) ورقم (16 /4) . النظام : الماده السابعه عشره: لا يجوز لمن ابدي رايه في قضيه بصفته موظفا او محكما او خبيرا ان يقبل الوكاله في تلك القضيه . اللايحه: 17 /1 يشمل المنع الوارد في هذه الماده المحامي القيد في الجدول بنفسه، او بوساطه محام اخر، ومن يقبل ترافعه من غير المحامين عن الغير ممن تم استثناؤهم في الماده الثامنه عشره من النظام، سواء كانوا موظفين، او غير موظفين، عدا مامور بيت المال ما دام علي راس العمل . 17 /2 يلحق بالقضيه الوارده في هذه الماده: اي قضيه ذات علاقه بها، حتي ولو لم يتم ابداء الراي في القضيه الملحقه . النظام الماده الثامنه عشره: للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم- حق الترافع عن الغير امام المحاكم او ديوان المظالم، او اللجان المشار اليها في الماده (الاولي) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من ياتي : ا – اي وكيل في قضيه واحده الي ثلاث، فان باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثه اشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم . ب- الازواج او الاصهار او الاشخاص من ذوي القربي حتي الدرجه الرابعه . ج – الممثل النظامي للشخص المعنوي . د – الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصايه والقوامه ونظاره الوقف التي يقومون عليها . ه- مامور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات . اللايحه: 18 /1 يتولي الترافع عن الاجهزه الحكوميه رييس الجهاز، او رييس فرع الجهاز، او من يفوضه من موظفي الجهاز بمذكره رسميه للجهه المترافع امامها، علي ان يكون الموظف سعودي الجنسيه . 18 /2 لا يحق للوكيل المنصوص عليه في الفقره (ا) من هذه الماده مباشره اكثر من ثلاث قضايا، في اي جهه من الجهات، في فتره زمنيه واحده. وعليه ان يشير الي عدد القضايا التي هو وكيل فيها حاليا، والي جهات نظرها عند التقدم بالدعوي بكتابه اقرار موقع منه بذلك. ويعتبر انتهاء القضيه الواحده بانتهاء الترافع فيها بحكم مكتسب للقطعيه . 18 /3 يشترط في الوكيل، المشار اليه في الفقره (ا) من هذه الماده: ان يكون سعودي الجنسيه، والا يكون موظفا في الدوله . 18 /4 لا يعد من القضايا الوارده في الفقره (ا) من هذه الماده ما ترافع الوكيل فيها بصفته ممن ورد ذكرهم في الفقرات (ب،ج،د) من نفس الماده . 18 /5 يحق للمذكورين في الفقرات (ب،ج،د) من هذه الماده مباشره اكثر من ثلاث قضايا لشخص واحد او اكثر . 18 /6 يعتبر الشركاء في شركه استحقاق، او في شركه تصرف بمنزله الشخص الواحد، وكذا المدعين او المدعي عليهم من غير الشركاء في القضيه الواحده . 18 /7 يقصد بالشخص المعنوي: ذو الشخصيه المعنويه العامه، او الخاصه، وهو المشار اليه في الماده الثامنه عشره من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه . 18 /8 يقصد بالاصهار والاشخاص ذوي القربي حتي الدرجه الرابعه: من ورد ذكرهم في الماده الثامنه من نظام المرافعات الشرعيه، ولايحته التنفيذيه . 18 /9 يقصد بمامور بيت المال: الامين علي الاموال المحفوظه فيه والمسيول عن اعمال وموظفي بيت المال والمكلف بتنفيذ النظم والتعليمات الموضوعه لهذا الغرض . 18 /10 لا يحق لمن له حق الترافع عن الغير استثناء القيد في جدول المحامين الممارسين او تسميه انفسهم بالمحامين، او تكوين الشركات المهنيه للترافع عن الغير، او اتخاذ مقرات لمزاوله ذلك، او الاعلان عن انفسهم باي وسيله من وسايل الاعلانات،او اعداد مذكرات الدعوي، او الاجابه عنها او لوايح الاعتراض وذلك في القضايا التي لم يترافعوا فيها، او تقديم الاستشارات . 18 /11 مع مراعاه ما ورد في البند رقم (3 /10) يحق للمتدرب مباشره اكثر من ثلاث قضايا، ولاكثر من ثلاثه اشخاص، بصفته وكيلا عن المحامي . 18 /12 يقبل ترافع سفراء الدول بشرط ان تكون وكالاتهم صادره من جهه مختصه . 18 /13 يعد في حكم الممثل النظامي للشخصيه المعنويه الخاصه بعد الترخيص لهم من الاداره موظفوا الاداره القانونيه لدي الشخصيه المعنويه الخاصه، بموجب وكاله من صاحب الصلاحيه ، علي ان تتوفر فيه الشروط التاليه : 1 ان يكون موظفا تابعا للشخص المعنوي وفق نظام العمل. 2 ان يكون الموظف حاصلا علي شهاده جامعيه علي الاقل في تخصص الشريعه او الانظمه من احدي جامعات المملكه او ما يعادل اي منهما خارج المملكه. ويلتزم الموظفون المشار اليهم بالواجبات المهنيه المنصوص عليها نظاما. النظام: الماده التاسعه عشره: علي المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار اليها في الماده (الاولي) من هذا النظام والدواير الرسميه وسلطات التحقيق ان تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وان تمكنه من الاطلاع علي الاوراق وحضور التحقيق . ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع . اللايحه: 19 /1 يمكن المحامي من الاطلاع علي الاوراق وفق الضوابط التاليه :- ا – تقديم طلب من المحامي بذلك . ب – ان يقتصر الاطلاع علي الاوراق الخاصه بالقضيه التي توكل فيها دون غيرها . ج – ان يتم الاطلاع عليها في المكتب الذي هي موجوده فيه، وباشراف المسيول عنها في الجهه . د – عدم تمكين المحامي من تصويرها، او اعطايه صورا منها، ولا يمنع من كتابه ما يرغب كتابته منها . ه – التوقيع بالاطلاع باقرار خطي منه، وفي حال رفض التوقيع علي هذا الاقرار يتم اتخاذ محضر بذلك، وعدم تمكينه من الاطلاع مره اخري ما لم يكن رفضه بسبب مقبول . 19 /2 يكون حضور المحامي التحقيق وفق نظام الاجراءات الجزاييه، ويكون حضوره اذا كان المحقق معه امراه بحضور وليها ، او عضو من هييه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . 19 /3 يكون رفض طلبات المحامي بموجب محضر يوقعه المسيول المباشر للقضيه، ومتضمن لسبب الرفض. وللمحامي في حال رفض طلباته، او بعضها، التقدم لرييس الدايره بطلب اعاده النظر في طلبه، ويكون قراره كتابيا ونهاييا . ويتم تقدير المسوغ الوارد في هذه الماده من قبل المسيول المباشر للقضيه . النظام: الماده العشرون: يجب علي المحامي او الوكيل ان يقدم اصل توكيله او صوره منه مصدقا عليها الي المحكمه او ديوان المظالم، او اللجان المشار اليها في الماده (الاولي) من هذا النظام، في اول جلسه يحضر فيها عن موكله، واذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسه اثبت كاتب الضبط او من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط، وقام هذا مقام التوكيل، واذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسميا بالنيابه عن احد الخصوم يعفي من تقديم اصل التوكيل ويكتفي بتقديم صوره مصدقه منه، او يقدم اصل التوكيل مع صوره منه ويقوم القاضي بتصديقها . اللايحه : 20 /1 - علي المحامي او الوكيل ايداع اصل التوكيل او صوره منه مصدقا عليها عند مراجعته للجهات في المره الاولي، وفق الماده (48) من نظام المرافعات الشرعيه . 20 /2 يجوز اثبات التوكيل في الجلسه بتقرير يدون في محضر ضبط القضيه، حتي ولو لم يحضر المحامي، او الوكيل، او الخصم، او محاميه، او وكيله، ويوقعه الموكل، او يبصمه بابهامه، وفق الماده (48) من نظام المرافعات الشرعيه؛ ويتم ذلك بعلم ناظر القضيه. كما يجوز التوكيل في المحضر لاكثر من شخص . 20 /3 علي وكيل المحامي، او وكيل الوكيل، عند تقديم توكيله ان يقدم اصل توكيل الموكل الاول لمطابقه صورته ، او صوره مصدقه منه . 20 /4 يودع اصل التوكيل اذا كان خاصا او صوره مصدقه اذا كان عاما بملف القضيه . 20 /5 تصديق صوره التوكيل العام يكون من الجهه المصدره للاصل، اذا كان صادرا داخل المملكه، او ممن ينظر النزاع اذا كان التوكيل صادرا من داخل المملكه او من خارجها . 20 /6 لا يستند علي صوره التوكيل العام المصدق ممن ينظر القضيه الا في القضيه التي قدمت فيها، وكذا التوكيل المدون في ضبط القضيه . 20 /7 علي المحامي، او الوكيل، اذا كان توكيله صادرا من خارج المملكه ان يقوم قبل تقديمه للجهات بتصديقه من الجهات الرسميه في المملكه؛ وهي وزاره الخارجيه، ووزاره العدل، او احد فروعهما، ويسري ذلك علي اصل ترجمته الي اللغه العربيه . النظام: الماده الحاديه والعشرون: علي كل محام ان يتخذ له مقرا او اكثر لمباشره القضايا الموكل عليها، وعليه ان يشعر وزاره العدل بعنوان مقره وباي تغيير يطرا عليه . 21 /1 يجب ان يكون المقر وفرعه لايقين مع مزاوله المهنه، ومن ذلك علي وجه الخصوص ما يلي : ا – ان يقع علي شارع عام . ب- وضع لوحه صغيره عند باب المدخل من الخارج تشتمل علي اسم المحامي، وايام وساعات استقبال اصحاب القضايا . 21 /2 للمحامي اتخاذ مقر فرعي او اكثر لمزاوله المهنه غير مدينه المقر الرييس، علي ان لا يتخذ اكثر من فرع في مدينه واحده . 21 /3 يكون للوحات الخارجيه لمكاتب مزاوله المهنه لون، وشكل، وحجم موحد وفق نموذج تعده الاداره وتوضع علي المقر الرييس وفرعه من الخارج وتشتمل علي : ( ارقام الترخيص والهاتف واسم المحامي فردا او شركه ) . 21 /4 يكون للوحات الخارجيه لمكاتب مزاوله المهنه لون، وشكل، وحجم موحد وفق نموذج تعده الاداره وتوضع علي المقر الرييس وفرعه من الخارج وتشتمل علي : ( ارقام الترخيص والهاتف واسم المحامي فردا او شركه ) . 21 /5 علي المحامي اذا غير مقره، او فرعه، او اغلقه، ان يقوم بانزال اللوحه . 21 /6 يتم اغلاق الفرع تبعا لاغلاق المقر الرييس، سواء كان الاغلاق من قبل المحامي نفسه، او بقرار تاديبي من لجنه التاديب، او بقرار من لجنه القيد والقبول . 21 /7 علي المحامي ابلاغ الاداره بعنوان المقر وفرعه او بالتغيير الطاري عليه، وفق النموذج المعتمد . النظام الماده الثانيه والعشرون: علي المحامي عند انقضاء التوكيل ان يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والاوراق الاصليه، ومع ذلك يجوز له اذا لم يكن قد حصل علي اتعابه ان يستخرج علي نفقه موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا للمطالبه، وان يبقي لديه المستندات والاوراق الاصليه حتي يؤدي له الموكل الاتعاب الحاله ومصروفات استخراج الصور، ولا يلزم المحامي ان يسلم موكله مسودات الاوراق التي قدمها في الدعوي، ولا الكتب الوارده اليه، ومع ذلك يجب علي المحامي ان يعطي موكله صورا من هذه الاوراق بناء علي طلب الموكل وعلي نفقته . اللايحه: 22 /1 يقصد بانقضاء التوكيل الوارد في هذه الماده انهاء القضيه، او المهمه الموكل فيها المحامي، ولا يسمي انتهاء تاريخ التوكيل -ان كان مؤقتا- انقضاء للتوكيل . 22 /2 علي المحامي اعاده اصل سند التوكيل للموكل عند انقضاء التوكيل وطلب الموكل رد التوكيل حتي ولو لم يحصل علي اتعابه كلها، او بعضها . 22 /3 اذا طلب الموكل اعاده المستندات، والاوراق الاصليه فعلي المحامي اعادتها عند انقضاء التوكيل اذا ادي له الاتعاب الحاله، ومصروفات استخراج صور جميع المحررات،حتي ولو بقي اتعاب مؤجله . 22 /4 لا يلزم المحامي اعاده سند التوكيل، والمستندات، والاوراق الاصليه، وصور المحررات، اذا تم ايداعها في ملف القضيه . 22 /5 يستثني من احكام هذه الماده اذا وجد اتفاق كتابي، او مشافهه، بين الموكل ومحاميه فيعمل به . النظام: الماده الثالثه والعشرون: لا يجوز للمحامي ان يفشي سرا اؤتمن عليه او عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته، ما لم يخالف ذلك مقتضي شرعيا، كما لا يجوز له بدون سبب مشروع ان يتخلي عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوي . اللايحه: 23 /1 يعد من افشاء السر الممنوع في هذه الماده ما يلي :- ا – التبليغ بمعلومات، او نشر مستندات، او وثايق، او رسايل، في القضايا الجناييه . ب – نشر المعلومات، والوثايق، والاحكام، مما له صفه السريه في الصحف، ونحوها . 23 /2 لا يعد من افشاء السر ما يلي : ا – الشهاده علي موكله، او مستشيره . ب – الادلاء بالوقايع والمعلومات بقصد الدفاع عن مصالح موكله اذا طلبه منه، او اذن له في ذلك، او اقتضاه الترافع . ج – اذا كان يترتب علي الافشاء منع وقوع جنايه، كان قد ذكرها له موكله، او مستشيره . د – اذا استفسرت منه الجهات عن معلومات، ووقايع معينه . ه – اذا كان السر يتعلق بنزاع بين المحامي وموكله، وكان الافشاء ضروريا لانهاء هذا النزاع . 23 /3 يقصد بانتهاء الدعوي في هذه الماده صدور حكم مكتسب للقطعيه في القضيه ايا كان نوعها، ما لم يتفقا علي خلاف ذلك . 23 4 يرجع في تحديد السبب الوارد في هذه الماده بكونه مشروعا، او غير مشروع الي المحكمه المختصه بنظر تلك الدعوي . 23 /5 علي المحامي اذا تخلي عما وكل عليه قبل انتهاء القضيه لسبب مشروع ان يبلغ موكله بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول او يبلغ الجهه ناظره القضيه بطلب يقدم منه لها، ويتم قيده لديها . 23 /6 علي المحامي اذا تخلي عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوي ان يرد لموكله سند التوكيل، والمستندات، والاوراق الاصليه، ومسودات الاوراق، والمراسلات المتعلقه بالدعوي . النظام : الماده الرابعه والعشرون: لا تسمع دعوي الموكل في مطالبه محاميه بالاوراق والمستندات المودعه لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته، الا اذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المده بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فيبدا احتساب هذه المده من تاريخ تسلم هذا الكتاب . اللايحه : 24 /1 يقصد بتاريخ انتهاء مهمه المحامي الوارده في هذه الماده: انقضاء التوكيل المذكور في البند رقم (22 /1) . 24 /2 المده الوارده في هذه الماده خاصه بالدعوي في المستندات، والاوراق الاصليه، فلا تشمل الدعوي في اصل سند التوكيل، او صور المحررات، او صور مسودات الاوراق . النظام: الماده الخامسه والعشرون: لا يجوز للمحامي ان يشتري كل الحقوق المتنازع عليها او بعضها التي يكون وكيلا عليها . اللايحه: 25 /1 يلحق بالحاله الوارده في هذه الماده ما يلي :- ا – شراء المحامي تلك الحقوق، او بعضها ، باسم غيره . ب – نقل ملكيه السندات باسمه من اجل الادعاء بها مباشره دون وكاله . 25 /2 لا يسري المنع الوارد في هذه الماده علي المحامي بعد انتهاء علاقته بالدعوي . النظام : الماده السادسه والعشرون: تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه . اللايحه: 26 /1 علي المحامي قبل البدء في القضيه عقد اتفاق كتابي مع موكله يشتمل علي تاريخ البدء في الموكل فيه، وقدر الاتعاب، وصفه دفعها عند التوكيل، ونوع القضيه، ومكان نظرها علي ان يحتفظ كل منها بنسخه . 26 /2 يشمل الاتفاق الوارد في هذه الماده الاتفاق المعقود بين المحامي وموكله كتابيا، او مشافهه . 26 /3 يكون تقدير اتعاب المحامي من اهل الخبره في ذلك، وبامر المحكمه المختصه بنظرها . 26/ 4 يلحق بالحالات التي تقوم المحكمه فيها بتقدير الاتعاب ما يلي : ا- اذا بطل التوكيل بفقد المحامي الاهليه الشرعيه قبل انهايه ما وكل فيه . ب – اذا عزل الموكل محاميه بسبب مشروع قبل انهاء ما وكل فيه . ج – اذا تم عزل، او منع المحامي من غير جهته، او جهه موكله قبل انهاء ما وكل فيه . د – اذا تخلي المحامي عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوي بسبب مشروع . ه – الحاله الوارده في الماده (28) من النظام . و- الحاله الوارده في البند رقم ( 28 /1) من هذه اللايحه . 26 /5 للمحامي المطالبه باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضيه اذا لم يشملها العقد . النظام : الماده السابعه والعشرون: للموكل ان يعزل محاميه، وعليه ان يدفع كامل الاتعاب المتفق عليها اذا ثبت ان العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمه المختصه بنظر القضيه غير ذلك بالنسبه للعزل وكامل الاتعاب . اللايحه: 27 /1 علي الموكل اذا عزل محاميه ابلاغه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وكذا ابلاغ الجهه ناظره القضيه بذلك ، ولا يحق له الاعلان في اي وسيله اعلاميه الا بعد موافقه الاداره . 27 /2 النظر في سبب عزل المحامي يكون من قبل القاضي المختص بنظر قضيه الاتعاب النظام : الماده الثامنه والعشرون: في حاله وفاه المحامي وعدم اتفاق الورثه والموكل علي تحديد الاتعاب تقدر المحكمه التي نظرت في القضيه اتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد علي الموكل والمرحله التي بلغتها القضيه والاتفاق المعقود . اللايحه: 28 /1 يسري ما ذكر في الماده علي ما يلي : ا – اذا توفي الموكل قبل انهاء المحامي لما وكل فيه،ما لم يتفق ورثه الموكل مع المحامي علي الاستمرار في القضيه . ب اذا كان في الورثه غير مكلف . 28 /2 في حاله وفاه المحامي او غيابه مده تزيد علي ثلاثه اشهر وتعذر معرفه مكانه او عنوان اقامته فللموكل المطالبه لدي المحكمه المختصه بما له من سندات او اوراق او مبالغ لدي المحامي في مقر مزاولته المهنه او فرعه او في حساب له باحد البنوك او الشركات المصرفيه او جهه اخري . 28 /3 يقصد بالقضيه الوارده في المواد ( 28،27،26) من النظام : القضيه الاصليه التي توكل المحامي فيه عن موكله . 28 /4 للمحكمه المختصه بنظر قضيه الاتعاب الاستناد في تقديرها علي غير ما ذكر في هذه الماده وفي الماده (26) من النظام اذا رات الاخذ به . 28 /5 نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه؛ اما اذا كان قد تم نظر القضيه الاصليه في جهه اخري غير المحاكم فتنظر قضيه الاتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعيه . الباب الثالث تاديب المحامي الماده التاسعه والعشرون : اولا : يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغي ترخيصه اذا حكم عليه بحد او بعقوبه في جريمه مخله بالشرف او الامانه . ثانيا : مع عدم الاخلال بدعوي التعويض لمن لحقه ضرر او اي دعوي اخري، يعاقب كل محام يخالف احكام هذا النظام او لايحته التنفيذيه، او يخل بواجباته المهنيه، او يرتكب عملا ينال من شرف المهنه باحدي العقوبات الاتيه : ا – الانذار . ب- اللوم . ج – الايقاف عن مزاوله المهنه لمده لا تتجاوز ثلاث سنوات . د – شطب الاسم من الجدول والغاء الترخيص . اللايحه: 29 /1 يقوم القضاء المختص المصدر للحكم بالحد، او باي عقوبه كانت بتزويد الاداره بنسخه من هذا الحكم اذا كان نهاييا . 29 /2 تقوم لجنه القيد والقبول باصدار القرار اللازم بشطب اسم المحامي من الجدول؛ والغاء ترخيصه، اذا كان الحكم وفق البندين رقم (3 /14) ورقم (3 /15) . 29 /3 يتم النظر في دعوي التعويض، او الدعاوي الاخري –الوارده في الفقره “ثانيا” من هذه الماده- من القضاء المختص . 29 /4 لا يحول نقل اسم المحامي الي جدول غير الممارسين، او اعاده قيد اسمه في الجدول بعد شطبه منه بقرار من لجنه القيد والقبول دون رفع الدعوي التاديبيه عليه عما ارتكبه من الامور المذكوره في الفقره (ثانيا) من هذه الماده خلال مزاولته المهنه . 29 /5 يكون تقدير اخلال المحامي بواجباته المهنيه، او ارتكابه عملا ينال من شرف المهنه للجنه التاديب . 29 /6 للمحامي الذي شطب اسمه من الجدول، والغي ترخيصه بسبب الحكم عليه بحد، او بعقوبه في جريمه مخله بالشرف او الامانه ان يطلب من لجنه قيد وقبول المحامين اعاده قيد اسمه في الجدول بعد مضي خمس سنوات علي الاقل علي انتهاء تنفيذ الحكم . وتتبع في اعاده القيد الشروط والاجراءات المقرره بالنسبه للقيد اذا رات اللجنه ان المده المذكوره كافيه لاصلاح شانه، وازاله اثر ما وقع منه. واذا رفضت ذلك فللمحامي تجديده بعد مضي سنه علي رفض طلبه . ويسري هذا الاجراء علي المحامي المشطوب اسمه من الجدول بقرار تاديبي نهايي من لجنه التاديب اذا طلب اعاده قيد اسمه في الجدول بعد مضي المده الوارده في الماده (36) من النظام . 29 /7 تسري احكام هذا الباب علي من لديهم تراخيص ولم يتم قيدهم في الجدول عدا ما يلي : ا-الحكم بعقوبه الشطب فقط من الجدول الوارده في الفقره (د)من (ثانيا)في هذه الماده . ب-النقل الي جدول غير الممارسين لمن تم الحكم عليه بعقوبه الايقاف . النظام: الماده الثلاثون: يرفع المدعي العام الدعوي التاديبيه علي المحامي من تلقاء نفسه او بناء علي طلب وزير العدل او اي محكمه او ديوان المظالم، او اي من اللجان المشار اليها في الماده ( الاولي) من هذا النظام . اللايحه: 30 /1 ترفع الدعوي من قبل المدعي العام وفق نظام هييه التحقيق والادعاء العام ولايحته . 30 /2 ترفع الدعوي التاديبيه الوارده في هذه الماده علي المحامي بطلب ممن يلي : ا – الوزير و من يفوضه في ذلك . ب – رؤساء المحاكم وقضاتها في المحاكم الشرعيه . ج – رييس ديوان المظالم ونايبه واعضاء الديوان . د – رؤساء اللجان المشار اليها في الماده الاولي من النظام . ه – رييس هييه التحقيق و الادعاء العام ونايبه . 30 /3 ترفع الدعوي التاديبيه علي المحامي وفق الضوابط التاليه : ا – ان يسبق رفعها محضر من الجهه التي طلبت ذلك في الاوراق الرسميه الخاصه بها، علي ان يكون هذا المحضر موقعا منها، ومختوما بختمها الرسمي . ب – ان يتم رفعها بصحيفه تشتمل علي ما يلي : 1 الاسم الكامل للمدعي العام، ودرجته الوظيفيه، وجهه عمله . 2 الاسم الكامل للمحامي (المدعي عليه)، واسم مكتبه الرييس لمزاوله المهنه وفرعه، وموقعها . 3 الجهه التي طلبت رفع الدعوي . 4 الاتهام، والادله المؤيده له . 5 طلب المدعي العام، وتوقيعه . 30 /4 علي لجنه التاديب قيد الدعوي التاديبيه اذا احيلت لها، وذلك في دفتر الوارد الخاص بها . 30 /5 تنقضي الدعوي التاديبيه في الحالات الاتيه : ا – صدور حكم نهايي . ب – وفاه المحامي . ج – فقد المحامي الاهليه . د – شطب اسم المحامي من الجدول بقرار من لجنه القيد والقبول، ما لم تتم اعاده قيد اسمه . النظام : الماده الحاديه والثلاثون: يشكل وزير العدل بقرار منه لجنه او اكثر للنظر في توقيع العقوبات التاديبيه الوارده في الماده (التاسعه والعشرين) من هذا النظام، وتسمي “لجنه التاديب”، وتكون من قاض واثنين من اهل الخبره احدهما من فيه المحامين الذين امضوا في ممارسه المهنه مده لا تقل عن عشر سنوات، ويختار وزير العدل من بينهم رييسا، وتكون العضويه في هذه اللجنه لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده . وتنعقد اللجنه بحضور جميع اعضايها، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، وتكون قراراتها قابله للطعن امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ قرار العقوبه لمن صدر ضده . اللايحه: 31 /1 يتم اختيار القاضي المنصوص عليه في هذه الماده من احد اعضاء السلك القضايي علي ان لا تقل درجته عن قاضي ( ا ) . 31 /2 يشترط في المحامي عضو اللجنه ما يلي : ا – ان يكون اسمه مقيدا في الجدول طيله مده العضويه . ب – الا يكون سبق ان صدر بشانه قرار تاديبي نهايي من لجنه التاديب . 31 /3 يتم اختيار عضو الخبره الثاني ممن سبق لهم ممارسه احد الاعمال التاليه : ا – القضاء في المحاكم الشرعيه، او ديوان المظالم بالمملكه مده لا تقل عن خمس سنوات ب – تدريس مواد الفقه او اصوله مده لا تقل عن خمس سنوات باحدي جامعات المملكه . ج – التحقيق او الادعاء العام مده لا تقل عن عشر سنوات . ويجوز ان يكون عضو الخبره الموصوف في الفقرتين (ب،ج) ممن هو علي راس العمل . ويشترط في عضو الخبره المذكور ان لا يكون سبق انهاء خدمته في الدوله لفقد الثقه والاعتبار، او لاسباب تاديبيه حتي ولو كان قد رد اليه اعتباره . 31 /4 يتم تسميه اعضاء يحلون محل اعضاء اللجنه عند الغياب بقرار من الوزير . 31 /5 تنعقد لجنه التاديب بطلب من رييسها، ويتم تحديد اوقات اجتماعها علي حسب الحاجه لذلك؛ ويكون انعقاد اللجنه في الوزاره، ويجوز انعقادها في مكان اخر بقرار من الوزير . 31 /6 لا يكون انعقاد لجنه التاديب صحيحا الا بحضور جميع اعضايها . 31 /7 يكون انعقادها وقت الدوام الرسمي للدوله، الا اذا اقتضت الضروره الانعقاد في غير وقت الدوام الرسمي فيكون بقرار من الوزير . 31 /8 يكون للجنه مقرر يتولي باشراف رييس اللجنه جميع الاعمال المتعلقه بها . 31 /9 القرارات النهاييه الصادره من لجنه التاديب غير قابله لطلب التماس اعاده النظر فيها . النظام: الماده الثانيه والثلاثون: يبلغ المحامي بالحضور امام لجنه التاديب بخطاب رسمي تبين فيه المخالفه المنسوبه اليه وادلتها بايجاز، وذلك قبل موعد الجلسه المحدده بمده لا تقل عن خمسه عشر يوما، ويجوز للمحامي ان يحضر بنفسه او يوكل محاميا عنه،وللجنه التاديب ان تامر بحضوره شخصيا امامها، واذا تخلف عن الحضور بعد ابلاغه مرتين جاز للجنه اصدار قرارها غيابيا . اللايحه: 32/ 1 يشتمل الخطاب الوارد في هذه الماده علي ما يلي : ا – اسم المحامي كاملا . ب – نوع المخالفه المدعي بها علي المحامي . ج – ادله المخالفه باختصار . د – موعد الجلسه وتاريخه وساعه الحضور، ومكان انعقادها . 32 /2 يتم تبليغ المحامي بالحضور للجنه التاديب عن طريق محضر الخصوم في المحكمه التي يقيم المحامي في نطاق اختصاصها المحلي، ويؤخذ توقيعه علي صوره الخطاب بعد تسلمه الاصل، وتعاد الصوره للجنه التاديب . ويجوز عند الاقتضاء ارسال الخطاب علي عنوانه الوارد في الجدول بالبريد المسجل مصحوبا بعلم الوصول . ويكون في حكم تبليغه: تسليم الخطاب لاحد الساكنين معه من اقاربه، او لشريكه، او لاحد الموظفين لديه بما فيهم المتدرب . اما اذا كان موقوفا، او سجينا فبوساطه مامور التوقيف، او السجن، او من يقوم مقامهما . 32 /3 للمحامي توكيل محام فاكثر عنه بموجب صك توكيل من الجهه المختصه؛ ما لم تطلب لجنه التاديب حضوره شخصيا امامها . ويشترط في المحامي الوكيل: ان يكون اسمه مقيدا في الجدول طيله الدعوي . 32 /4 اذا امتنع المحامي عن تسلم خطاب الحضور، او عن التوقيع بتسلمه فعلي المحضر كتابه محضر بذلك، وتوقيعه، وتسليمه للجنه التاديب . 32 /5 يكتفي عن ابلاغ المحامي بالحضور اذا حضر بنفسه، او حضر وكيل عنه بعد احاله الدعوي للجنه وقبل النظر فيها، علي ان يتم الابلاغ بموعد الجلسه بموجب محضر كتابي في مقر اللجنه يوقعه المحامي او وكيله بعد التاكد من وكالته، وانها صالحه للدفاع عن موكله . 32 /6 يعد المحامي متخلفا عن الحضور اذا تبلغ بالموعد، ومضي ساعه من وقت الجلسه ولم يحضر، ولم يقدم عذرا مقبولا . ولا فرق بين كون المرتين الوارده في هذه الماده متتاليتين، او متفرقتين، او كان المتخلف المحامي نفسه، او وكيله، او كون الابلاغ بالحضور بخطاب، او بمحضر، او بسجل الدعوي . 32 /7 للجنه التاديب عند الاقتضاء ان تامر بايقاف المحامي الذي رفعت عليه الدعوي التاديبيه عن مزاوله المهنه حتي الفصل في هذه الدعوي . 32 /8 اذا حضر المحامي، او وكيله في الدعوي التاديبيه، وطلب اعطاءه مهله لاعداد دفاعه، فيعطي مهله كافيه . 32 /9 مع مراعاه احكام نظام المرافعات الشرعيه وقواعد المرافعات والاجراءات امام ديوان المظالم لا يجوز اتخاذ اي اجراء ضد المحامي فيما يتعلق بممارسته للمهنه الا بعد مراجعه الاداره . النظام: الماده الثالثه والثلاثون: يصدر قرار لجنه التاديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي، ويجب ان يكون القرار مسببا، وان تتلي اسبابه كامله عند النطق به في جلسه سريه، وتبلغ وزاره العدل منطوق القرارات النهاييه الي المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ نفاذها، ويتخذ لهذه القرارات سجل تقيد فيه، وتبلغ القرارات التاديبيه في جميع الاحوال علي يد محضر، ويقوم مقام التبليغ تسليم صوره القرار الي المحامي صاحب الشان بالطرق النظاميه. واذا اصبح القرار نهاييا بشطب الاسم من الجدول او الايقاف عن مزاوله المهنه، فينشر منطوقه فقط في صحيفه او اكثر من الصحف الصادره في منطقه مقر المحامي، فان لم يكن هناك صحيفه في المنطقه ففي الصحيفه الصادره في اقرب منطقه له، وذلك علي نفقته . اللايحه : 33 /1 يكون عضو لجنه التاديب ممنوعا من الاشتراك في نظر الدعوي التاديبيه ولو لم يطلب ذلك المدعي العام او المحامي او وكيله في الاحوال الاتيه : ا – اذا كانت له صله قرابه او مصاهره الي الدرجه الرابعه بالمحامي . ب – اذا كان له خصومه قايمه امام الجهات مع المحامي . ج – اذا كان بينه وبين المحامي عداوه او موده يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز . 33 /2 علي عضو لجنه التاديب الممنوع من النظر في الدعوي التاديبيه وفقا للبند رقم ( 3 /1) ان يخبر الوزير للاذن له بالتنحي،ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في الاداره . 33 /3 اذا قام بالعضو سبب للمنع من النظر في الدعوي التاديبيه ولم يمتنع فللمدعي العام او المحامي طلب منعه من الوزير؛ ويتم البت في ذلك من قبله بقرار نهايي . 33 /4 اذا شملت الدعوي التاديبيه ضد احد المحامين اكثر من تهمه فتحال جميعها بامر احاله واحد الي لجنه التاديب، وتنظر قضيه واحده، وان نشات دعوي تاديبيه اخري قبل الحكم في الدعوي المنظوره فتضم اليها . 33 /5 اذا شملت الدعوي التاديبيه اكثر من محام وكانوا شركاء في شركه مهنيه للمحاماه، او شركاء في التهمه المدعي بها فتحال بامر احاله واحد الي لجنه التاديب . 33/ 6 تتولي لجنه التاديب محاكمه المحامين المتهمين فيما يسند اليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي والاجراءات المنصوص عليها في النظام وهذه اللايحه . 33 /7 اذا غاب المدعي العام عن احدي الجلسات تقوم اللجنه بالكتابه لمرجعه بعد تحديد جلسه اخري للتاكيد عليه بالحضور، او تفويض مدع عام اخر . 33 /8 علي اللجنه اعطاء المحامي صوره من لايحه الدعوي اذا طلب ذلك، وعليه تقديم اجابته كتابيا، وتضم الي ملف القضيه بعد رصدها او رصد مضمونها في الضبط 33 /9 للجنه استخلاف المحكمه في سماع البينه التي تقع في ولايتها اذا كانت تقيم خارج مكان انعقادها . 33 /10 للجنه التاديب ان تطلب من الاداره الخروج الي المحامي المرفوعه ضده الدعوي التاديبيه وذلك في المقر الرييس لمزاوله المهنه، وفرعه، او احدهما للاطلاع علي الاوراق والمستندات بحضوره ، واعداد محضر . 33 /11 تتخذ اللجنه محضرا للجلسه ويتولي تحريره كاتب تحت اشراف رييس اللجنه يبين فيه مكان ووقت انعقاد الجلسه واسماء اعضاء اللجنه، والبيانات الكامله للمدعي العام، والمحامي، او وكيله، وتشمل اسمه، وسجله المدني، ومكان اقامته، والبيانات الكامله للشاهد- ان وجد- وتشمل اسمه، ولقبه، وسنه، ومهنته، وجنسيته، ومحل اقامته، واقوالهم، وملخص المرافعه، والادله من شهاده وغيرها، وجميع الاجراءات التي تتم في الجلسه، ومنطوق الحكم واسبابه، ويتم التوقيع علي ذلك ممن ذكرت اسماءهم فيه وذلك في كل جلسه، فان امتنع احد عن التوقيع اثبتت اللجنه ذلك في المحضر . 33 /12 اذا صدر الحكم بالاغلبيه فعلي المخالف ان يوضح مخالفته واسبابها في ضبط الدعوي، وعلي الاكثريه ان توضح وجهه نظرها في الرد علي مخالفه المخالف في الضبط، ولا يجوز ان يشترك في المداوله غير اعضاء اللجنه الذين استمعوا الي الدعوي، وعلي اللجنه اتخاذ ضبط لكل دعوي وتكون وفق النموذج المعتمد . 33 /13 اذا حكمت اللجنه علي المحامي بالشطب او الايقاف فتنص في حكمها علي ان نشر منطوق الحكم علي نفقه المحامي . ويتم تحصيل هذه النفقه من المحامي من قبل الاداره بالطرق النظاميه . 33 /14 لا يتم الابلاغ بالحكم بالعقوبه الا بعد توقيعه من جميع الاعضاء، بما في ذلك صاحب وجهه النظر . 33 /15 تذكر خلاصه ما ورد في الضبط في القرار وفق النموذج المعتمد وتشمل ملخص المرافعه، والادله ومنطوق الحكم واسبابه، ويبعد الحشو والمكرر . 33 /16 تكون قرارات لجنه التاديب نهاييه ، وذلك في احدي الحالات التاليه :- ا – قناعه المحامي بالعقوبه الصادره عليه . ب – مضي مده الاعتراض علي القرار . ج – موافقه الديوان علي القرار . 33 /17 يتم قيد القرارات الصادره من لجنه التاديب في السجل الخاص بها بالنموذج المعتمد بحسب تاريخ نفاذها . 33 /18 تقوم الوزاره بتبليغ مضمون قرارات لجنه التاديب اذا كانت نهاييه للجهات وغيرها من الجهات المختصه، و نشر منطوق القرارات الصادره بشطب الاسم من الجدول، او الايقاف عن مزاوله المهنه دون اسبابها في صحيفه او اكثر . 33 /19 للاداره ان تستعين بالجهات التنفيذيه المختصه عند تنفيذ القرارات النهاييه الصادره من لجنه التاديب . النظام : الماده الرابعه والثلاثون: يجوز للمحامي ان يعترض علي القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبليغه او تسلم صوره منه، ويقدم الاعتراض من المحامي او وكيله الي لجنه التاديب بوساطه رييسها . 34 /1 يلزم المعترض تقديم تظلمه للجنه التاديب خلال مده التظلم، مشتملا علي الاسباب التي تؤيد الاعتراض، ويكون موقعا منه، ويسقط حقه في الاعتراض اذا كان الحكم حضوريا في الحالتين التاليتين : ا – اذا قام بالتوقيع علي علمه بالعقوبه في ضبط الدعوي، ومضت مده التظلم ولم يقدم اعتراضه عليها وذلك من تاريخ استلامه صوره القرار التاديبي والتوقيع علي ذلك في الضبط او من تاريخ تسلمه هو او شريكه او المتدرب لديه او احد موظفيه صوره من القرار بواسطه المحضر، او بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول علي عنوانه المشار اليه في الجدول في حاله عدم حضوره لاستلام الصوره والتوقيع في الضبط . ب– اذا امتنع عن التوقيع في ضبط الدعوي بالعلم بالعقوبه، ومضت المده الوارده في الفقره (ا) . فان عاد وقام بالتوقيع فتحسب عليه المده من التاريخ المعين لتسلم صوره القرار . 34 /2 اذا كان الحكم غيابيا فيسقط حقه في الاعتراض بمضي خمسه عشر يوما من تسلمه صوره القرار في مقر اللجنه او بواسطه المحضر، او بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول علي عنوانه المشار اليه في الجدول . 34 /3 اذا كان الحكم غيابيا فيسقط حقه في الاعتراض بمضي خمسه عشر يوما من تسلمه صوره القرار في مقر اللجنه او بواسطه المحضر، او بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول علي عنوانه المشار اليه في الجدول . 34 /4 تقوم لجنه التاديب بقيد الاعتراض المقدم من المحامي يوم تقديمه، ويكون ذلك في دفتر الوارد الخاص بها . 34 /5 تقوم لجنه التاديب بعد الاطلاع علي اعتراض المحامي بتاييد الحكم او تعديله حسبما يظهر لها . 34 /5 اذا ايدت اللجنه الحكم فيتم رفع القرار الاصل، والاعتراض عليه للديوان عن طريق الوزير . 34 /6 للمعترض تقديم بيانات جديده للجنه التاديب لتاييد اسباب اعتراضه المقدم منه في المذكره اذا كانت الدعوي لا تزال لديها، ولم تنته مده التظلم . النظام الماده الخامسه والثلاثون: يترتب علي الايقاف عن مزاوله مهنه المحاماه نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين الي جدول المحامين غير الممارسين. ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مده الايقاف، واذا خالف ذلك او زاول مهنته خلال فتره الايقاف يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين والغاء الترخيص …(9,992 more chars)