moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحكم في القضيه رقم 12099 لعام 1438ه المقامه من / شركه (...) للرعايه الصحيه ضد / صيدليه (...) لصاحبها: (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في هذا اليوم الاحد الموافق 2/1/1440ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التاسعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: ابراهيم بن عبد العزيز المفلح رييسا حبيب بن مجري القحطاني عضوا ابراهيم بن عبد العزيز الموسي عضوا وبحضور: عبد الرحمن بن محمد المريعي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 15/11/1438ه وبعد سماع الدعوي والاجابه، ودراسه اوراق القضيه، والمداوله فيها، اصدرت الدايره الحكم التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض/ (...) بوكالتها عن شركه (...) للرعايه الصحيه – سجل تجاري رقم (...) – بلايحه دعوي ضد صيدليه (...) – سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...)، تضمنت: انه بموجب فتح حساب موقع بين طرفي الدعوي، فقد باعت موكلته علي المدعي عليه ادويه طبيه بمبلغ (2.073.543.07) ريالا، الا ان المدعي عليه لم يدفع ثمن تلك الادويه وطلبت الزامه بذلك. فقيدت سجلت في المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضرت في جلسه 21/11/1438ه المدعيه وكاله (...) ولم يتبين تبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه، وقدمت المدعيه نسخه من السجل التجاري للمدعي عليه لابلاغه عن طريق صندوق البريد القيد فيه، وقدمت المدعيه وكاله مذكره ذكرت انها تحريرا للدعوي، وباطلاع الدايره عليها تبين انها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي الا ان المطالبه هي بمبلغ (1.597.128.55) ريالا. وفي جلسه 25/1/1439ه حضرت المدعيه وكاله في حين تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ابلاغه بواسطه صندوق البريد المقيد في سجله التجاري للمره الاولي، فقررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليه علي العنوان نفسه. وفي جلسه 9/2/1439ه حضرت المدعيه وكاله في حين تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ابلاغه بواسطه صندوق البريد المقيد في سجله التجاري للمره الثانيه، وطلبت المدعيه وكاله السير في الدعوي غيابيا والحكم فيها بمبلغ (1.597.128.55) ريالا ثمن ادويه اشتراها المدعي عليه من المدعيه ولم يدفع ثمنها، وبسؤال المدعيه وكاله عما يثبت صحه المطالبه؟ قدمت مذكره لم تخرج عن مضمون ما ذكرته انفا وارفقت بمذكرتها صوره طلب فتح حساب موقع ومختوم بختم المدعي عليه، كما ارفقت مستندين ذكرت انهما عباره عن مصادقتين المستند الاول بمبلغ (402.266.81) ريالا والثاني بمبلغ (1.670.876.89) ريالا، وقدمت اصل المستندات المشار اليها للمطابقه. وفي جلسه هذا اليوم حضرت المدعيه وكاله في حين تخلف المدعي عليه عن الحضور، فافهمت الدايره المدعيه وكاله ان المصادقه علي الرصيد التي بمبلغ (1.670.876.89) ريالا ليست مختومه بختم المدعي عليه، فردت المدعيه وكاله انها مختومه بختم المدعي عليه الا ان الختم غير واضح في الصوره المرفقه بالدعوي، وقدمت اصل تلك المصادقه فتبين انها مختومه بختم المدعي عليه، وطلبت المدعيه وكاله المحكم لموكلتها بناء علي المستندات المقدمه في الدعوي، واضافت ان المصادقه التي بمبلغ (1.670.876.89) ريالا تم سداد جزء منها وبقي مبلغ (1.293.170.43) ريالا، كما ان المصادقه التي بمبلغ (402.666.81) ريالا تم سداد جزء منها وبقي مبلغ (303.957.35) ريالا. فاصدرت الدايره حكمها القاضي: بالزام المدعي عليه (...) صاحب صيدليه (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للرعايه الصحيه مبلغا قدره (1.597.127.78) مليون وخمسمايه وسبعه وتسعون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريالا وثمان وسبعون هلله، بناء علي الاسباب التاليه: بما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد جلستي الاحد 18/1/1439ه و 9/2/1439ه، وبما ان المدعيه طلبت السير في الدعوي غيابيا والحكم لها بمبلغ (1.293.170.43 + 303.957.35) = (1.597.127.78) ريالا ثمن ادويه اشتراها المدعي عليها من المدعيه، وقدمت المدعيه اثباتا لاصل العلاقه بين الطرفين طلب فتح حساب موقع من المدعي عليه ومختوم بختم الصيدليه كما قدمت اثباتا لصحه المطالبه مصادقتين مختومين بختم الصيدليه بالمبلغ محل المطالبه، وبما ان الحكم علي الغايب الممتنع عن الحضور جايز فقها ونظاما، جاء في شرح المنتهي 3/530: " (والغايب دون ذلك) اي دون مسافه القصر (لم تسمع دعوي) عليه (ولا بينه عليه حتي يحضر) ... (الا ان يمتنع) الحاضر بالبلد او الغايب دون المسافه عن الحضور (فيسمعها) اي الدعوي والبينه"، كما جاء في الماده 57 من نظام المرافعات الشرعيه ان المدعي عليه اذا تبلغ بموعد جلستين لغير شخصه ولم يحضر فيحكم عليه غيابيا، وبما ان ابلاغ المدعي عليه عن طريق البريد المقيد في سجله التجاري يعد ابلاغا صحيحا بناء علي الماده (13) من نظام السجل التجاري التي نصت علي ان "البيانات المقيده في السجل التجاري – ومنها صندوق البريد – حجه للتاجر او ضده ..."، كما انه يعد ابلاغا لغير شخصه باعتبار ان البريد قد لا يستلم من المدعي عليه شخصيا، وبما ان المدعيه قدمت ما يثبت صحه مطالبتها – وفق ما تقدم بيانه -، فان الدايره تنتهي الي الحكم غيابيا علي المدعي عليه بالمبلغ المدعي به، ثم احيلت القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام لتسليم المحكوم عليه نسخه من الحكم الغيابي، وفي تاريخ 23/3/1439ه تم ابلاغ المحكوم عليه بالحكم، فقدم معارضه في 26/3/1439ه تضمنت: انه باع الصيدليات التي يملكها – مرفق صوره من عقد البيع – ولا يوجد للمدعيه اي حق في ذمته، وسيقدم ما يثبت ذلك امام الدايره، وفي الجلسه المحدده للنظر في المعارضه في 4/5/1439ه حضرت المدعيه وكاله (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وطلب المدعي عليه نسخه من المستندات التي بني عليها الحكم الغيابي فسلمته الدايره نسخه من المستندات، فطلب اجلا للرد عليه. وفي جلسه 14/5/1439ه قدم المدعي عليه مذكره تضمنت: ان طلب فتح الحساب غير موقع من المدعيه مما يدل علي انه غير معتمد من قبلها، اما المصادقات فلم تتم من قبله، فعقبت المدعيه وكاله بان طلب فتح الحساب موقع من المدعي عليه شخصيا ومصادق علي صحه توقيعه من قبل الغرفه التجاريه بختمها المؤرخ بتاريخ 17/11/2012م كما ان المصادقتين مختومين بختم صيدليه (...) العايد للمدعي عليه، فعقب المدعي عليه بانه لا يذكر انه وقع علي طلب فتح الحساب، فسالته الدايره هل التوقيع علي طلب فتح الحساب هو توقعيه ام لا؟ فاجاب بان هذا التوقيع مشابه لتوقيعه وقد يكون وقعه ضمن اوراق قدمت له دون ان يعلم محتواه ولكن الذي يجزم به هو انه لم يوقع اي تعامل مع المدعيه شركه (...) الا انه وعلي افتراض انه هو الذي وقع علي طلب فتح الحساب فان طلب فتح الحساب ليس موقعا من المدعيه وليس عليه سوي التوقيع المنسوب اليه، ثم سالته الدايره عن المصادقتين المختومتين بختمه؟ فاجاب بان المصادقه التي بمبلغ (402.66.81) ريالا موقعه من (...) وهذا الشخص كان يعمل لديه الا انه لا يعلم كيف وقع علي هذه المصادقه ولا كيف ختمها اما المصادقه الثانيه التي بمبلغ (1.670.876.89) ريال فهي مختومه فقط بختم موكلته ام التوقيع الوارد عليها فلا يعلم من هو توقيعه ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسه 21/5/1439ه افهمت الدايره المدعيه بانها تستند في مطالبتها الي مصادقتين وتذكر ان المدعي عليه سدد جزءا منهما وعليه فان الدايره تطلب من المدعيه بيان طريقه السداد التي تمت بين الطرفين مع تقديم المستندات التي تم بموجبها السداد. وفي جلسه 28/5/1439ه قدمت المدعيه وكاله مذكره تضمنت: انه بالنسبه للمطابقه التي بمبلغ (1.670.876.89) ريالا فقد تم سداد مبلغ (50.794) ريالا بموجب حواله من (...) الموظف لدي المدعي عليها، اما المصادقه بمبلغ (402.666.81) ريالا فقد تم خصم مرتجعات بمبلغ (98.709.46) ريالا، فرد المدعي عليه بان الحواله الي حساب المدعيه هي باسم (...) شخصيا وليست باسم صيدليه (...) كما انه لم يعمد (...) بالتحويل الي المدعيه ولا يعلم عن هذا التحويل، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسه 16/6/1439ه قدم المدعي عليه مذكره تضمنت: ان المدعيه نقلت حساب صيدليه (...) الي شركه صيدليه (...) بناء علي خطاب المدير العام لشركه صيدليه (...) الموجه للمدعيه بتاريخ 5/11/2013م، حيث قامت المدعيه بتعديل اسم العميل من صيدليه (...) الي شركه صيدليه (...)وبرقم العميل نفسه، ثم اصدرت المدعيه كشفي حساب باسم شركه صيدليه (...) بتاريخ 26/2/2014م الاول بمبلغ (1.293.170.43) ريالا والثاني بمبلغ (303.957.35) ريالا، ومجموع المبلغين هو نفسه الذي تطلبه المدعيه في هذه الدعوي، وقد قام مدير شركه (...) بتحرير عدد من الشيكات للمدعيه – مرفق نسخه منها – وفي جلسه 19/6/1439ه قدمت المدعيه مذكره تضمنت: ان المدعي عليه قام بتزوير توقيع مدير شركه صيدليه (...) وقدم المستندات علي انه صادر من (...) ومما يدل علي ذلك ان مصادقه الغرفه التجاريه التي علي الخطاب هي علي صحه توقيع المدعي عليه (...) وليست مصادقه علي صحه توقيع (...) وقد قصد المدعي عليه من ذلك ايهام المدعيه، وبالتالي فان ما بني علي هذا الخطاب فهو باطل. وفي جلسه 26/6/1439ه قدم المدعي عليه مذكره تضمنت: ان ما ذكرته المدعيه بشان تزويره لخطاب (...) فغير صحيح، وموظف الغرفه هو الذي اخطا بوضع ملصق يحمل اسمه بدلا من اسم (...) لان توقيعه وتوقيع (...) تحت رقم اشتراك واحد في الغرفه التجاريه، وهو شريك مع (...) في شركه صيدليه (...) – مرفق نسخه من عقد شركه صيدليه (...) -، وللدايره ان تخاطب الغرفه التجاريه للتحقق من ذلك، كما ان توقيع (...) الوارد في الخطاب هو التوقيع نفسه الوارد في الشيكات المحرره باسم (...) للمدعيه – مرفق نسخه منها -، كما ان المدعيه قد نقلت المديونيه علي شركه (...) في نظامها المحاسبي وعدلت اسم المديونيه بناء علي ذلك، وتغيير الاسم في نظام المدعيه لا يتم بسهوله بل يتطلب الامر عده موافقات من مستويات متعدده في الاداره، وبعد اخذ ضمانات وتطمينات وتوضيحات، وهذا ما تم فعلا حيث اخذت المدعيه شيكات باسم (...) شخصيا، كما ان المدعيه لم تجب لماذا حرر لها (...) شيكات باسمه الشخصي ولماذا قبلتها منه. وفي جلسه 18/7/1439ه قررت الدايره ادخال شركه صيدليه (...) في الدعوي وابلاغها علي صندوق بريدها المقيد في سجلها التجاري. وفي جلسه 20/8/1439ه لم يحضر ممثل شركه صيدليه (...) وذكر المدعي عليه ان مدير الشركه (...) متوفي وهو الشريك فيها مع المدعي عليه، فسالته الدايره عن الممثل النظامي للشركه بعد وفاه (...) فاجاب بانه لم يتم تعيين مدير حتي الان. وفي جلسه 8/9/1439ه طلبت الدايره من المدعيه الاجابه عن كشفي الحساب الصادرين بتاريخ 26/2/2014م الاول بمبلغ (1.293.170.43) ريال والثاني بمبلغ (303.957.35) ريالا والمقيده مع مذكره المدعي عليه المؤرخه في 26/6/1436ه؟ فاجبت المدعيه وكاله بان سبب اصدار موكلتها لهذين الكشفين هو ان المدعي عليه قدم الخطاب المؤرخ في 5/11/2013م الموقع من (...) والموجه الي المدعيه الا انه تبين فيما بعد عدم صحه ذلك الخطاب. وفي جلسه 13/10/1439ه سالت الدايره المدعي عليه عن سبب تحويل المديونيه التي علي المدعي عليه لشركه (...) الي شركه صيدليه (...)؟ فاستعد بالجواب وطلب اجلا لذلك، فطلبت المدعيه وكاله تحديد الموعد القادم بعد منتصف شهري ذي القعده. وفي جلسه 26/11/1439ه قدم المدعي عليه مذكره تضمنت: ان الاطراف الثلاثه – المدعيه والمدعي عليه وشركه (...) – اتفقوا علي ان تقوم شركه صيدليه (...) باخذ البضاعه التي وردتها المدعيه للمدعي عليه وان ينتقل ثمنها الي شركه صيدليه (...) وبموجب هذا الاتفاق اخذت المدعيه من (...) مدير شركه صيدليه (...) شيكات ضمانا لثمن البضاعه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسه هذا اليوم رات الدايره الفصل في الدعوي. (الاسباب) بما ان المدعيه تطلب الحكم علي المدعي عليه بمبلغ (1.597.127.78) ريالا ثمن ادويه باعتها علي المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه دفع بان المبلغ محل المطالبه تم تحويله علي شركه صيدليه (...) بموجب الخطاب الموجه من مدير الشركه (...) الي المدعيه، وان المدعيه وافقت علي هذا التحويل لكونها نقلت الحساب المسجل باسم صيدليه (...) الي اسم شركه صيدليه (...) واصدرت كشفي حساب بناء علي ذلك، وحيث ان المدعيه تطعن في خطاب مدير شركه صيدليه (...) بالتزوير وتدعي ان المدعي عليه زور توقيع (...) علي الخطاب لان مصادقه الغرفه التجاريه الملصقه علي الخطاب تضمنت المصادقه علي صحه توقيع (...) – المدعي عليه – وليس علي صحه توقيع (...)، وبما ان المدعي عليه اجاب عن دعوي التزوير بان موظف الغرفه التجاريه اخطا بوضع ملصق يحمل اسمه بدلا من اسم (...) لان توقيعه وتوقيع (...) يحملان رقم اشتراك واحد في الغرفه التجاريه، وحيث ظهر للدايره وجاهه ما ذكره المدعي عليه بشان دعوي تزويره لتوقيع (...) لما يلي: 1- ان مصادقه الغرفه التجاريه علي صحه التوقيع في خطاب شركه صيدليه (...) واضحه واسم المدعي عليه فيها ظاهر، ومع ذلك قبلت المدعيه الخطاب، ولم تعترض المدعيه علي وجود اسم المدعي عليه بدلا من (...) وحولت المديونيه الي شركه (...) بناء علي ذلك، 2- ان العاده جرت علي ان الشركات لا يمكن ان تحول مديونيتها من شخص الي اخر الا بعد ان تحقق من الشخص الذي ستحول عليه مديونيتها وتتفق معه وتاخذ عليه الضمانات اللازمه، ومن ثم فلا يتصور صحه ما ذكرته المدعيه من انها حولت المديونيه بمجرد تقديم المدعي عليه لذلك الخطاب دون ان تتحقق من شركه صيدليه (...) نفسها، 3- ان (...) حرر مجموعه من الشيكات للمدعي عليها وقبلتها المدعيه منه، ما يعني انها قد اتفقت علي تحويل المديونيه علي شركه صيدليه (...)، 4- ان توقيع (...) الوارد في الخطاب هو نفسه الوارد في الشيكات التي حررها (...) للمدعيه وقبلتها منه، اما توقيع المدعي عليه فباطلاع الدايره علي توقيعه علي المعارضه علي الحكم الغيابي وقبل ان تدفع المدعيه بالتزوير يتبين انه مختلف تماما عن التوقيع الوارد في الخطاب، وهو ما يرجح خطا الغرفه في المصادقه، 5- لو ان المدعي عليه قام بتزوير توقيع (...) كما تدعي المدعيه لما قبل المدعي عليه ان تضع الغرفه التجاريه المصادقه علي توقيعه هو ولطلب منها المصادقه علي توقيع (...) حتي تكتمل عمليه التزوير التي تدعيها المدعيه، اما وضع المصادقه علي توقيعه هو فهذا ينفي دعوي التزوير. وبما ان المدعي قبلت باحالتها علي شركه صيدليه (...)، ولم يثبت صحه ما تدعيه من تزوير المدعي عليه للخطاب الذي بموجبه قبلت بالحواله، فقد برات ذمه المدعي عليه من حق المدعيه وانتقل حقها بالحواله الي ذمه شركه صيدليه (...)، ما يتعين معه رفض دعوي المدعيه. ولا ينال من ذلك ان شركه صيدليه (...) لم تحضر بعد ادخالها في الدعوي، لان الدايره انما ادخلتها للتحقق من صحه ما تدعيه المدعيه من تزوير خطاب شركه صيدليه (...) وحيث انه تبين للدايره عدم صحه دعوي التزوير، فلم تعد الدايره تري حاجه لاستدعاء شركه (...) للحضور. وحيث ان الدايره سبق ان اصدرت في هذه الدعوي حكما غيابيا علي المدعي عليه، وحيث تبين للدايره عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، فان الدايره تقضي بالعدول عن حكمها الغيابي الصادر في هذه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره/ اولا: بالعدول عن حكمها الغيابي الصادر في تاريخ 1/3/1439ه، ثانيا: برفض هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الرحمن بن محمد المريعي القاضي ابراهيم بن عبد العزيز الموسي القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييس الدايره ابراهيم بن عبد العزيز المفلح الحكم في القضيه رقم 762 لعام 1440ه المقامه من/ (...) للرعايه الصحيه سجل تجاري (...) ضد/ صيدليه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/02/09ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي عبد ﷲ بن سليمان المزروع عضوا القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا وبحضور عبدالرحمن بن احمد القرني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/24ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد ادويه ... والمطالبه بالثمن بعد ملابسات ... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي برفض الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترضت وكيله المدعيه بما حاصله الاستشهاد بنص طلب فتح الحساب، وان كشف الحساب وان تم عنوانه باسم شركه (...) الا ان هناك عباره (...) بجانب ذلك، وان قراين الحال تبين منها ان المدعيه لم تبري المدعي عليه ... وان المدعي عليه كان انذاك يعمل لدي المدعيه، وحرصا من المدعيه علي استيفاء دينها قبلت بدخول تلك الشركه علي اعتبار انه سيتم السداد ... وان ما ذكره المدعي عليه من ان الاطراف الثلاثه قد اتفقوا ... ليس له ادني نصيب من الصحه ...هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه ترافع فيها الطرفان وفيها حضرت وكيله الشركه المدعيه/ (...) ولها حق الاقرار وحضر المدعي عليه اصاله والمثبته هوياتهم وصفاتهم في ضبط القضيه واوراقها، وحيث اكتفيا بما سبق ان ادليا به ... وذكر المدعي عليه اصاله بان بضاعه الصيدليه التي كانت مملوكه له انتقلت الي شركه (...) والتي الشركاء فيها هو بنسبه 5% و(...) بنسبه 95% وهذا الاخير قد توفاه ﷲ بعد سنه من تحويل المدعيه علي الشركه، والشركه موقف نشاطها واصبحت في عهده الورثه ولم يتم عليها اي اجراء حتي تاريخه، هذا وقد ذكرت المدعيه وكاله ان الدين محل الدعوي الثابت في حق المدعي عليه هو مبلغ (1597127.78) ريالا والمستند علي ذلك اصل المصادقه علي الرصيد المؤرخه في 23/4/2013م بمبلغ (1670876.89) ريالا وسبب الفرق بين المبلغين وجود مرتجعات قد قبلتها موكلتي، فعقب المدعي عليه اصاله بان المصادقه المشار اليها انفا التي عليها ختم الصيدليه صادره في حينه ولكن التعهد الذي تحتج به الصادر مني في (طلب فتح حساب ومنح تسهيلات) هو امر ثابت لكنه لا وجه للاحتجاج به في هذه الدعوي من حيث انني لم اقم ببيع الصيدليه في حينه وانما تم الاتفاق بين الاطراف الثلاثه علي نقل البضاعه الي شركه (...) وتم تحويل سداد القيمه عليها ... ولم اقم ببيع الصيدليه علي الغير الا بعد فتره من ذلك ... وفي جلسه تاليه ذكرت المدعيه وكاله ان شركه (...) قد قامت بسداد جزء من قيمه البضاعه ثم اصدرت شيكات بدون رصيد وتوقفت عن السداد ... وقرر الطرفان اكتفاءهما وختم اقوالهم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، فالمدعي عليه في جلسه 26/11/1439ه قدم مذكره ذكر فيها ان الاطراف الثلاثه – المدعيه والمدعي عليه وشركه (...) – اتفقوا علي ان تقوم شركه (...) باخذ البضاعه التي وردتها المدعيه للمدعي عليه وان ينتقل ثمنها الي شركه (...) وبموجب ذلك اخذت المدعيه من (...) - مدير الشركه – شيكات بثمن البضاعه، وباستلام المدعيه وكاله نسخه من هذه المذكره قررت في حينه اكتفاءها. وفي الجلسه التاليه 29/12/1439 ه اكد الطرفان علي الاكتفاء، وفي ضوء ذلك صدر الحكم. وبهذا فان المعامله محل الدعوي لا يشملها نص طلب فتح الحساب (انه لا يحق للعميل احاله الدين الي المالك الجديد في حاله البيع الا بموافقه المدعيه ... وفي حاله موافقتها ولم يلتزم المالك الجديد بالتسديد يتحمل العميل المسؤوليه عن الدين الايل للمالك الجديد) فان ذلك خاص ببيع الصيدليه كما لا يشمل المعامله محل الدعوي احكام الحواله، فالمدعي عليه لم يبع الصيدليه انذاك، والمدعيه وافقت علي ان تاخذ شركه (...) البضاعه محل الدعوي ... ولا عذر لمن اقر الا ببينه. والمدعيه اغفلت الملابسات في صحيفه دعواها وفي لايحه تحرير دعواها حتي صدر لها حكم غيابي دون ان تحيط المحكمه بتلك الملابسات، والمدعيه لم تذكر من قام بالسداد او لماذا مبلغ صحيفه الدعوي يختلف اختلافا كبيرا عما طالبت به مؤخرا؟ ولم تفصح عن تلك الملابسات الا بعد حضور المدعي عليه وبعد مده طويله من اقامه الدعوي، خاصه ان المدعي عليه باع الصيدليه بعد ذلك مما يدل علي ان البضاعه لدي تلك الشركه وهو الاصل حتي يثبت خلاف ذلك، والمدعيه لم تذكر حتي الان مرتجعات البضاعه محل الدعوي تم ارجاعها اليها ممن خاصه ان المدعي عليه باع صيدليته بعد ذلك مما يدل علي ان البضاعه لدي تلك الشركه وهو الاصل حتي يثبت خلاف ذلك، والاوراق لا تشير الي ان المدعي عليه داين انذاك لشركه (...) بمثل ذلك المبلغ، وان لم يثبت انه داين لها فلا يمكن تكييف المعامله محل هذه الدعوي بانها حواله. والمدعيه تقيم الدعوي علي شركه (...) ومتي صدر في ذلك حكم نهايي او ظهر اثناء الترافع ما يجيز للمدعيه التماس اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه الماثله فانها تتقدم بذلك اذا شاءت. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1440/01/02ه في القضيه رقم 12099 لعام 1438 ه، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امينا للسر عبدالرحمن بن احمد القرني عضو عبدﷲ بن سليمان المزروع عضو حجاب بن عايض العتيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان