moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤١٨٨٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه:" لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للتجاره والمقاولات) ضد (...) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩١٥٦٧٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٥ه والمنظوره لدي (الثامنه عشر) بشان المطالبه (بمبلغ قدره ١١٣.٣٩٥ مايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا مقابل قيمه نقل بري)، والقضيه انتهت بحكم نصه (بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٣.٣٩٥) مايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا ، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٣٦٧٤٣١) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: بتحمل اتعاب المحاماه مما ادي الي (كسب القضيه لصالح موكلنا)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بالسداد، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه٢٢/١٢/١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه عبر النظام ، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه فيها؛ فان الدايره تفهم وكيل المدعي بان عليه تقديم بيناته في مذكره مجدوله ومرتبه يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها علي صحه دعواه في المبلغ محل المطالبه دون غيره، علي ان يتم تقديم ذلك عن طريق النظام او البريد الخاص بالدايره في حال التعذر، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها وطلب الزام المدعي عليه بالسداد، ثم طلبت منه الدايره ما يثبت اكتساب الحكم القطعيه فارفق حكم دايره الاستيناف الثالثه والمقيده برقم (٤٤٧٠٠١٩٦٢)تاريخ ٩/١/١٤٤ه والتي انتهت فيه الي حكمها القاضي بعدم قبول احاله القضيه للاستيناف، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره٣٠.٠٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه ، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان الماده ٢٨من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه في فقرتها رقم (٥) قد نصت علي: " ان نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه ..) ، وبما ان هذه الدايره قد نظرت الدعوي الاصليه فهي مختصه بنظر دعوي اتعاب المحاماه بناء علي الماده المشار اليها انفا ؛ وبما ان وكيل المدعي قدم ما يسند صحه دعوي موكله وذلك من خلال المستندات المرفقه في ملف القضيه والتي هي عباره عن الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (٤٣٩١٥٦٧٤٣)، وبما ان المدعي وكاله قدم ما يثبت اكتساب الحكم للقطعيه وذلك من خلال الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثالثه والمقيده برقم (٤٤٧٠٠١٩٦٢)تاريخ ٩/١/١٤٤ه، وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعيه بالمطالبه بما تحملته من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه ﷲ -علي: "ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه." وبما ان الدايره تري استحقاق المدعيه لهذه المطالبه، ولما الجاها اليه المدعي عليه للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعه والمدافعه، مما يتحقق معه الحال مع ما ذكر، ومما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (١١,٠٠٠) احد عشر الف ريال، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." ، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، ولم يحضر او يقدم اجابته علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره والمقاولات) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١.٠٠٠) احدي عشر الف ريال، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.