tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 2642 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-02-24 date_hijri=1439-01-24 document_type=ruling entity=document_number:96a767e0-9e9b-4636-b6f2-d63645e30a39 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٦٤٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (…)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (…)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اتفقت المدعي عليها شركه (...)، مع موكلتي مؤسسه/ (...)، سجل رقم: (…)، وتاريخ ٢٤/٠١/١٤٣٩ه، علي ان تقوم موكلتي بدور الوسيط، بين المدعي عليها وشركه (...) للتجاره والوكالات التجاريه المحدوده، (والتي مقرها (...))، وذلك بغرض تصدير منتجات شركه (...) من البان ومخبوزات من المملكه العربيه السعوديه الي شركه (...) ب(...)، مقابل نسبه لم تحدد سلفا. قامت المدعي عليها بتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٧م، (اي بعد اربعه ايام من استخراج موكلي للسجل سالف الذكر) بتفويض موكلتي مؤسسه (...) للتجاره، لاصدار شهادات المنشا لاصناف ومنتجات شركه (...)، ومراجعه السفاره ال(...)، وذلك بغرض تصدير منتجتها الي جمهوريه (...)، لصالح المستورد: شركه (...) للتجاره والوكالات في (...)، وكان هذا التفويض صالح حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م. ثم قامت المدعي عليها بتمديد التفويض بتاريخ ١٣/١٢/٢٠١٧م، لنفس الغرض سالف الذكر، وذلك ليكون صالح حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م. ثم قامت المدعي عليها بتجديد التفويض لموكلتي بتاريخ ٠٦/٠١/٢٠١٩م، لنفس الغرض، ليكون صالحا حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م. ثم قامت المدعي عليها باصدار تفويض اخر لموكلتي، بتاريخ ٢٢/٠٧/٢٠١٩م، لنفس الغرض، ليكون صالحا حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م. قامت موكلتي بدورها المنوط بها والمتفق عليه مع المدعي عليها علي اكمل وجه، بدايه من استلام بضايع المدعي عليها (شركه (...)) مرورا باصدار شهادات المنشا والفواتير، ثم تصديقها من الغرفه التجاريه، ووزاره الخارجيه السعوديه، ثم التوجه للسفاره (...) (القسم القنصلي التجاري) من اجل تصديقها، ثم التوجه لاصدار شهاده صحيه من شركه (...) العربيه، وهي من متطلبات دخول اي مواد غذاييه لجمهوريه (...)، ثم استلام الوثايق اللازمه مصدقه نهاييا من السفاره (...)، ثم تقوم موكلتي بتفويض مكتب جمركي لمراجعه الجمارك السعوديه، واخيرا تسليم سايق الشاحنه المحمله ببضايع المدعي عليها (شركه (...))، جميع المستندات والوثايق سالفه الذكر، لتسليمها لمكتب التخليص الجمركي في الحدود (...)، وهكذا في كل شاحنه. ظل الامر هكذا طول عامين وثمانيه اشهر حتي قررت موكلتي التوقف عن تمثيل المدعي عليها بتاريخ ٠٩/٠٦/٢٠٢٠م، وذلك لانه ظلت موكلتي طول هذه الفتره دون صرف نسبتها المستحقه من اجمالي المبالغ المحوله للمدعي عليها والتي تجاوزت مايتان وخمسون مليونا. لذا اطلب الزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٣٥.١٧٠.١٦٧) خمسه وثلاثون مليونا ومايه وسبعون الفا ومايه وسبعه وستون ريالا، والزامها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٥٤٠.١٤٢) خمسمايه واربعون الفا ومايه واثنان واربعون ريالا قيمه ما تكبدته موكلتي من رسوم وتصديقات وشهادات صحيه، وشهادات صلاحيه وشهادات منشا وخلافه، والزامها بتحمل اتعاب المحاماه وقدره (٢٠%) من المبلغ المحكوم به حيث هي من الجات موكلتي لتوكيل محامي للمطالبه بحقها). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه بتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٢ه، وفيها تبين عدم حضور المدعي او من يمثله لعدم الاستدلال علي بياناته لدي نظام ناجز. وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات ومراكز لفحص الدعاوي والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، فقد نصت الماده التاسعه عشره (١٩) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (١- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت اللايحه التنفيذيه في الماده التاسعه والستون (٦٩) علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤- الدعاوي اليسيره. ٥- الطلبات المستعجله)، ونصت اللايحه التنفيذيه في الماده الحاديه والسبعون (٧١) علي انه: (١- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت.)، ونصت اللايحه التنفيذيه في الماده السبعون (٧٠) علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه.)، كما نصت الماده الحاديه والاربعون بعد المايتين (٢٤١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (تتولي الاداره المختصه التحقق من متطلبات قيد القضيه بما في ذلك تحديد الطلبات وارفاق المستندات واكمال اوراق القضيه)، وتضمنت الماده الثانيه والاربعون بعد المايتين (٢٤٢) من اللايحه علي انه: (تقيد الدعوي اذا كانت مستوفيه، وتحال الي الدايره المختصه، ويبلغ بها المدعي عليه في يوم قيدها، علي ان يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسه التحضيريه بما لا يتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ القيد)، والمستفاد مما سبق هو: وجوبيه وجود اخطار من المدعي للمدعي عليه باداء الحق، وفق ما نص عليه النظام، وضروره النظر من الاداره المختصه في تحقق ذلك الاخطار وارساله للمدعي عليه، ومضي مده محدده قبل اقامه الدعاوي، كما ان المنظم هدف من ذلك الي تيسير العمل وسن تراتيب له، فلان يتاخر قيد الدعوي لعدم اكتمالها، خير من ان يتم قيدها ثم تحكم الدايره القضاييه بعدم قبول تلك الدعوي، لعدم تحقق وقوع الاخطار كما نص عليه النظام، وما هو الا مندوحه للمدعي اولا في حفظ وقته وجهده، وللدايره في عدم اشغالها بقضايا لم يتم اكمال المتطلبات فيها، وحيث ان الثابت عدم وجود ما يثبت اخطار المدعي للمدعي عليها بهذه الدعوي، وبالتالي فان دعوي المدعي تكون غير مقبوله، ويمكنه اقامه دعوي جديده في حال ارفاقه ما يثبت حصول الاخطار.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.