moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 461001837 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذا الطلب في ان الداين: شركه (...) المحدوده تقدم لهذه المحكمه بتاريخ 19/08/1446ه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين: شركه (...)، ومن ثم جري عقد جلسه عبر الترافع المريي، وفيها حضرت من تنوب عن الداين مقدم الطلب، ولم يحضر من ينوب عن المدين. وبسؤال من تنوب عن الداين عن بيان طلب من تنوب عنه؛ احالت الي ما جاء بلايحه الطلب، التي انتهت فيها الي طلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين: شركه (...)؛ مؤكده علي استيفاء ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته وقواعده. وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الطلب الالكترونيه، وما بطيها من مرفقات، وتحققها من استيفاء ما نص عليه نظام الافلاس، وما انبثق عنه من لوايح وقواعد؛ قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سلف من تقدم الداين بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين؛ وبما ان من شروط قيد طلب افتتاح اجراء الافلاس: ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه؛ كما نصت علي ذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والتسعين من نظام الافلاس -الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم: (م/ 50)، وتاريخ 28 / 05 / 1439ه-، واكدت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس -الصادره بموجب قرار مجلس الوزراء الكريم رقم: (622)، وتاريخ 24 / 12 / 1439ه- في الفقره الاولي من الماده الرابعه منها، ولما كانت لايحه المعلومات والوثايق -الصادره بموجب قرار لجنه الافلاس رقم: (17/ 0218)، وتاريخ 13 / 03 / 1440ه، والمعدله بقرار لجنه الافلاس رقم: (99/ 0220)، وتاريخ 08 / 05 / 1442ه- قد رسمت الامور الواجب توافرها في صحيفه طلب اجراء الافلاس ومرفقاته، ومن ذلك ما تضمنته الفقره (ج) من الماده السابعه من لايحه المعلومات والوثايق من وجوب ان يرافق طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداين: "قرار موافقه الجهه المختصه علي قيد طلب افتتاح اجراء الافلاس او الايداع القضايي -بحسب الاحوال-، اذا كان المدين كيانا منظما، او ما يثبت تقديم طلب الموافقه ومضي المده المحدده دون صدور القرار وفق الفقره (3) من الماده (الثالثه) من النظام"؛ ولما كان نشاط المدين: تقديم الخدمات الصحيه، بحسب ما هو ظاهر من نشاطها الوارد في سجلها التجاري، والذي يعد كيانا منظما وفقا للماده الثانيه من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس، والتي تضمنت ما نصه: "يعد ما ياتي كيانا منظما: ا- الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمنتجات الصحيه وتنطبق عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهه المختصه..."، وبما ان الداين لم يرفق قرار موافقه الجهه المختصه لقيد طلب افتتاح اجراء الافلاس للمدين، او ما يثبت تقدمه بطلب الموافقه ومضي المده المحدده دون صدور قرار من الجهه المختصه؛ عدا ما ارفقه من البريد المرسل الي وزاره الصحه موجهه الي الوزاره ووزيرها، والتي لا تعد تقديما معتبرا للجهه المختصه؛ لكون الجهه رسمت طريقا لتقديم الطلبات اليها، وذلك من خلال التسلسل الاداري عبر مديريه الشؤون الصحيه؛ كونها التي يناط بها تطبيق احكام النظام فيما يتعلق بانظمه المؤسسات الصحيه الخاصه، وما يتعلق بالقرارات التي تصدرها الوزاره، وما جري ارفاقه لم يتخذ فيه مقدم الطلب الطريق السليم؛ مما يصبح معه الداين قد حاد عن امتثال النصوص النظاميه الوارده في نظام الافلاس، ولايحته التنفيذيه، ولايحه المعلومات والوثايق، ويجعل طلبه حريا بالرفض؛ لما تضمنته الفقره (2/ب/1) من الماده التاسعه والتسعين من النظام من ان المحكمه تقضي برفض الطلب "اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول". وتشير الدايره الي ان من لازم صدور حكمها ابتداييا: انتهاء مده تعليق المطالبات المترتب علي قيد الطلب بقوه النظام؛ بناء علي الفقره الاولي من الماده السابعه والتسعين من نظام الافلاس، وهو ما تكتفي الدايره ببيانه في اسباب حكمها دون منطوقه، وتنتهي معه الي الحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره برفض طلب الداين بافتتاح اجراء التصفيه للمدين: شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...). والله تعالي احكم واعلم. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.