tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630633035 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2025-01-14 date_hijri=1450-11-19 document_type=ruling entity=document_number:57dbcb6b-7ef0-4b86-8fab-dd25c57e1897 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :

فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670740232 لعام 1446 ه

 

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) عدد (562) بثمن اجمالي قدره: اثنان وستون الفا واثنان وتسعون ريال (62,092.00) لم تسدد منها شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: اثنان وستون الفا واثنان وتسعون ريال (62,092.00) اضافه الي اتعاب التقاضي بمبلغ قدره: عشره الاف ريال (10,000 ريال)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وافتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد وفيها انضم وكيل المدعيه: (...) ، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ، بموجب الوكاله رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ: 19 / 11 / 1450ه، وانها صادره من : (...) بصفته مدير الشركه ، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ 04 / 06 / 1447ه، في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...) لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ارسل عبر محادثه التيمز ما يلي نصه (لما كان الطرفان بينهما علاقه تجاريه متمثله بالبيع بالاجل كون موكلتي تعمل بمجال تجاره الاغذيه ، فيما تعمل المدعي عليها بالبيع بالجمله وتوزيع الاغذيه ، وكانت موكلتي تبيع المواد الغذاييه بثمن مؤجل علي المدعي عليها ، وذلك بالتعامل المستمر فيما بينهم منذ تاريخ 13-1-2020م وعليه فقد تتابعت عمليات الشراء من المدعي عليها لمنتجات غذاييه متنوعه وسداد قيمتها علي دفعات ، وجري لاحقا طلب مطابقه رصيد المديونيه من المدعي عليها للمبلغ المتبقي وقدره (62,092 ريال) بتاريخ (16/10/2023م) وتم الرد من المدعي عليها بان الرصيد مطابق (مرفق: 1 - المطابقه) ولم يتم سداد المبلغ منذ تاريخه. (مرفق: 2 - كشف الحساب) (مرفق: 3 – فواتير مبلغ المطالبه صاحب الفضيله ،،، لمطل المدعي عليها رغم اقرارها بثمن المطالبه طبقا للفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." ولان المدعي عليها لم تتعاون معنا في الصلح بل ماطلت وطلبت مهلا متعدده محاوله منها للتسويف وكسب الوقت مما اجبر موكلتي علي تعيين محام لاقامه هذه الدعوي التجاريه ، وللقاعده الفقهيه "الضرر يزال" ولقول المصطفي ﷺ: "علي اليد ما اخذت حتي تؤديه" ، ولان المدعي عليها قد كبدت موكلتي مصاريف اللجوء الي القضاء جراء المطل في اداء الحقوق ووفقا للماده (164) من نظام المحاكم التجاريه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي." ، ولما تقدم فاننا ننتهي معه لي الطلبات التاليه: (1) الزام المدعي عليها بدفع قيمه المديونيه مبلغا قدره (62,092 ريال). (2) الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره (10,000 ريال). وتعذر الصلح بين الطرفين لعدم حضور المدعي عليها وبسؤاله المدعي عن ادلته وبيناته وقايمه الشهود فذكر انها هي المرفقه في صحيفه الدعوي وبسؤال المدعي وكاله هل لديه ما يضيفه فقرر اكتفايه بما قدم مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للدراسه واصدار الحكم .

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي العقود التجاريه بيع وتوريد المدعيه شركه (...) شركه شخص واحد للمدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد، وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان وكيل المدعيه يطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: اثنان وستون الفا واثنان وتسعون ريال (62,092.00) وذلك مقابل توريد مواد غذاييه، اضافه الي اتعاب التقاضي بمبلغ قدره: عشره الاف ريال (10,000 ريال)، وبما ان ممثل المدعي عليها تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...) ، ولما كانت الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان وكيل المدعيه استند في مطالبته بذلك علي اتفاقيه فتح حساب بالاجل المؤرخ في 26 / 01 / 2022م اضافه الي مطابقه رصيد ممهوره يختم المؤسسه السابقه باسم محل فاطمه التويجري المؤرخه في 26 / 06 / 2023م، اضافه الي كشف حساب تضمن مبلغ المطالبه، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث ان المدعي عليها قد تغيبت عن الجلسه رغم تبلغها فان هذا مما يؤكد المطالبه وصحه الدعوي؛ اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، وحيث ان وكيل المدعي طالب بمبلغ قدره: عشره الاف ريال (10,000 ريال)، مقابل اتعاب التقاضي في ذات القضيه، وبما ان المدعي عليها هي من الجا المدعي لتعيين وكيل للترافع عنه، وتسبب له بالاضرار المتمثله في دفعه لاتعاب المحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وفي الحديث ايضا: "لا ضرر ولا ضرار"، وزوال الضرر المذكور يكون بتعويض الضرر الذي لحق المدعي بسبب تلك الدعوي، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره، فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه حسب الوارد في منطوق الحكم، وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه/ (...) شركه شخص واحد ، سجل تجاري رقم: (...) ، مبلغا قدره: اثنان وستون الفا واثنان وتسعون ريال (62.092) ، ثانيا التعويض عن اضرار التقاضي مبلغا قدره: سته الاف ومايتان وعشره ريالات (6210) وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم ابتدايي قابل للاعتراض خلال المده النظاميه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.