tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530109462 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-08-25 date_hijri=1445-02-09 document_type=ruling entity=document_number:23d37636-b99b-43e7-9232-1a3068c4e5fc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣١٥١٩٦ لعام ١٤٤١ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
افتتحت الجلسه وفيها حضرت وكيله المدعيه وفق المبين في الضبط ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوي بموجب مهمه التبليغ رقم ١٨٥٤٦١٢٧٢، وبسؤال الحاضره عن دعواها؟ اجابت بانها وفقا للايحه الدعوي المرفقه المتضمنه ان المدعيه وردت للمدعي عليه ادويه ومستلزمات طبيه بتاريخ ١٤٤١/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٠٣,١٦٤.١٠) مايه وثلاثه الاف ومايه واربعه وستون ريالا و عشر هللات، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد من ثمنه اي شيء، وطلبت الزامه بسداد الثمن المذكور اضافه الي اتعاب واضرار التقاضي، وحصرت بيناتها في كشف حساب مصادق عليه من المدعي عليه، ثم قررت الحاضره بانها تحصر طلبها في مبلغ المطالبه الاصلي، وتحتفظ بحق موكلتها في المطالبه باضرار التقاضي، وباطلاع الدايره علي بينتها وجدت انها كشف حساب بذات مبلغ المطالبه، وبذيله عباره الرصيد مطابق وبجوارها ختم المدعي عليه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه.
الاسباب:
بناء علي الدعوي المرصوده في الوقايع، ولما كان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين فان نظره داخل في ولايه القضاء التجاري استنادا للماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي عليه قد تبلغ بالدعوي الكترونيا، وحيث نصت الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وعليه فان الدايره قررت السير في نظر الدعوي حضوريا، ولما كانت المدعيه قد تقدمت ببيناتها علي دعواها متمثله في كشف حساب بذات مبلغ المطالبه، وبذيله عباره الرصيد مطابق وبجوارها ختم المدعي عليه، وبناء عليه؛ ولما هو متقرر شرعا ونظاما من ان الكتابه حجه ؛ لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) فلو لم تكن الكتابه حجه؛ لما كان لذكرها والارشاد الي حفظ الحقوق بها فايده، ولمفهوم قول النبي صلي الله عليه وسلم: (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، فلو لم يجز الاعتماد علي الخط لم تكن لكتابه وصيته فايده ، ولما نصت عليه القاعده الفقهيه من ان (الكتاب كالخطاب)، وبناء علي ما نصت عليه الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات من انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه...)، ولما كانت المصادقه في حقيقتها اقرار من المدعي عليه، ولان (السكوت في معرض الحاجه بيان)، ولما كانت المصادقه التي قدمهتا وكيله المدعيه تثبت اصل التعامل بين الطرفين، كما انها حجه كافيه وقويه في اثبات حق المدعيه، وتعد ناقله لجانب المدعي عليه عن البراءه الاصليه؛ لكونها قد جري العرف التجاري علي التعامل بمثلها واثبات الحقوق بينهم بها ما لم يرد عليها معارض اقوي منها، لما نصت عليه الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التاجر الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر...)، كما ان المدعي عليه بعدم حضوره رغم تبلغه اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمته المدعيه وكاله من مستندات وبينات اعمالا لما نصت عليه الماده (٢١) من نظام الاثبات، وفيها (٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك...) (٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، عليه: فان الدايره تري ان ما تقدم يعد كافيا في ان تصدر حكمها في الدعوي حضوريا في مواجهه المدعي عليه بالزامه بمبلغ المطالبه، وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١٠٣,١٦٤.١٠) مايه وثلاثه الاف ومايه واربعه وستون ريالا و عشر هللات، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي دايره الاستيناف التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣١٥١٩٦ لعام ١٤٤١ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار، و ملخصها ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تذكر فيها ان المدعيه وردت للمدعي عليه ادويه ومستلزمات طبيه بثمن اجمالي قدره (١٠٣,١٦٤.١٠) مايه وثلاثه الاف ومايه واربعه وستون ريالا و عشر هللات وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد من ثمنه اي شيء واختتمت صحيفتها بطلب الزامه بسداد الثمن المذكور اضافه الي اتعاب واضرار التقاضي، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١٠٣,١٦٤.١٠) مايه وثلاثه الاف ومايه واربعه وستون ريالا و عشر هللات، فباشرت الدايره نظر القضيه ولما كان المدعي عليه قد تبلغ بالدعوي الكترونيا، وحيث نصت الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وعليه فان الدايره قررت السير في نظر الدعوي حضوريا، فاعترض عليه وكيل المدعي عليه و تقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم محل الاعتراض، و باطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله/(...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (....) بتاريخ ١٢/٩/١٤٤٤ه، كما حضر المستانف ضده وكاله/(...) هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٨/١/١٤٤٢ه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها واللايحه الاعتراضيه المقدمه، رات الدايره فتح المرافعه وطلبت من وكيله المدعيه الاجابه علي الاعتراض المقدم من قبل وكيل المستانف فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسه و في جلسه اخري حضرها المستانف وكاله/(...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٢/٩/١٤٤٤ه، كما حضر المستانف ضده وكاله(...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٨/١/١٤٤٢ه، وبسؤال وكيل المستانف عن جوابه علي المذكره التي ارفقتها وكيله المستانف ضدها اجاب بما نصه (اولا علي الرغم من اننا طالبنا الشركه في اللايحه الاعتراضيه ارسال صوره كامله لفتح الحساب الخاص بنا معهم موضحا به الصفحه الخاصه بالتوقيعات والاختام المعتمده من قبلنا لديهم وعلي الرغم من ذلك ارسلت الشركه صوره لفتح الحساب الخاص بنا تحت مسمي (...) دون ارسال صوره الورقه المطلوبه بالتحديد وهي الخاصه بالاختام والتوقيعات المعتمده للمسؤول عن التوقيع علي كشف الحساب والمسؤول عن استلام الطلبيه والمسؤول عن طلب الطلبيه والاختام المعتمده منا لديهم، وهذا يثبت اصرار الشركه علي التضليل، ومرسل لفضيلتكم صوره من نموذج الورقه التي لا تخلوا اي اتفاقيه فتح حساب بين اي شركه وعملايها منها لاثبات الحقوق بينهم. ثانيا: الصور التي ارسلتها الشركه وتتضمن صور لورق فتح الحساب الخاص بنا لديهم يثبت بان الشركه فتحت الحساب تحت مسمي صيدليه (...) للادويه بيشه وبالختم والتوقيع الرسمي لنا الموجود بالاتفاقيه حيث مكتوب بداخل الختم الرسمي(...) رقم السجل التجاري رقم (...) وهذا مختلف تماما عن الختم والتوقيع الموجود بمطابقه الرصيد في كشف الحساب (البينه علي الدعوي)المقدم من الشركه. ثالثا: وردا علي الصور المرفقه لكشوف الحساب وصور الفواتير المقدمه تحت اسم العميل صيدليه (...) للادويه بيشه من الشركه والتي تستشهد بها وجعلتها دليلا علينا، فالشركه نفسها اظهرت تلاعبها وتدليسها واخفاء الحقايق لانه يوجد تضليل وشطب متعمد من الشركه علي الخانه المخصصه لرقم العميل لديهم في جميع كشوف الحساب والفواتير المرسله من قبلهم، لانه بالقطع يثبت ادانتهم ويثبت تلاعب الشركه بالاوراق كما انه يثبت بالدليل القاطع عدم تطابق الاوراق المقدمه منهم واختلافه تماما عن مطابقه الرصيد في كشف الحساب (البينه علي الدعوي) حيث كشف الحساب المقدم كبينه علي الدعوي باسم صيدليه (...) برقم عميل (...)علما انه لا يوجد لدينا اي فرع او سجل تجاري في الباحه او اي اتفاقيه فتح حساب تخصنا بالباحه وذلك يثبت مما لا يدع مجالا للشك اصرار الشركه علي التحايل والتضليل لهييه المحكمه وان كشف الحساب المقدم كبينه علي الدعوي لا يخصنا والتوقيع والختم الموجودين عليه لا صله لنا بهم.) كما سالت الدايره وكيل المستانف عن صفه العامل الذي قام بالتوقيع علي المصادقه فاجاب بانه لا يعمل لدي موكله وليس علي كفالته، وبعرض الرد علي وكيله المستانف ضدها اجابت بما يلي (اولا: تم ارسال كافه صفحات الاتفاقيه ولا يوجد اي نقص بها. ثانيا: تم اثبات ان الختم الوارد في اتفاقيه كشف الحساب تابع للمدعي عليها من خلال المرفقات المقدمه. ثالثا: نتمسك بصحه المحررات المقدمه من قبلنا وبدليل المصادقه علي الختم من الغرفه التجاريه ببيشه) وعليه قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للفصل فيها و في جلسه اخري حضرها المستانف وكاله/(...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٢/٩/١٤٤٤ه، كما حضر المستانف ضده وكاله(...) هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٨/١/١٤٤٢ه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر واللايحه الاعتراضيه وما جري تبادله بين الاطراف ومناقشته في الجلسات السابقه وبعد حجز القضيه للفصل فيها رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، خاصه وان الحكم مستند علي كشف حساب موقع من قبل مكفول المدعي عليها، ولم يقدم المستانف ما يطعن او يؤثر علي استحقاق المبلغ، ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها في الحكم رقم (٤٤٣٠٦٣٢٦٥٨) والمؤرخ بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٣١٥١٩٦) لعام ١٤٤٤ه فيما انتهي اليه الحكم من الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١٠٣,١٦٤.١٠) مايه وثلاثه الاف ومايه واربعه وستون ريالا و عشر هللات ؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين