tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430021903 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-09-12 date_hijri=1441-09-14 document_type=ruling entity=document_number:6d53d4e2-04f4-44a3-92ab-b7052838d910 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٠٤٧٧٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي :
الشركه (...)
المدعي عليه :
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ملابس وتاريخ ابتداء التعامل ١٤/٠٩/١٤٤١ه بثمن اجمالي (١٨,٧٦٣) ثمانيه عشر الفا وسبعمايه وثلاثه وستون ريالا، لم تسدد منه شيء. وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٧٦٣) ثمانيه عشر الفا وسبعمايه وثلاثه وستون ريالا، والزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ (٣,٦٠٠) ثلاثه الاف وستمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م متضمنه مبلغ المطالبه وممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٢- عقد بيع ملابس بتاريخ ٠٧/٠٥/٢٠٢٠م علي مطبوعات المدعيه ممهورا بتوقيع الاطراف. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام، وذكر وكيل المدعيه بانه تم اللجوء للمصالحه، وبسؤاله عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وذكر بان بينه موكلته هي العقد ومطابقه الرصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن بيع (ملابس)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه :(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه مصادقه تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والتوقيع والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (٢٠٠٠) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها، وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فقره (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فان الحكم نهايي.
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٨,٧٦٣) ثمانيه عشر الفا وسبع ميه وثلاثه وستون ريال ثانيا بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢,٠٠٠) الفين ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق.